ايداع 9 من عناصرها السجن.. تفكيك شبكة معقدة وخطيرة مختصة في تنظيم عمليات "الحرقة"    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    قبل نهائي رابطة الأبطال..«كولر» يُحذّر من الترجي والأهلي يحشد الجمهور    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    حادث مرور مروع ينهي حياة شاب وفتاة..    حالة الطقس لهذه الليلة..    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    بطولة المانيا : ليفركوزن يتعادل مع شتوتغارت ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية ووفود 220 ألف سائح..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على تسمية المجلس التشريعي ب "مجلس نواب الشعب" والسن الدنيا للترشح والإنتخاب
نشر في الصباح نيوز يوم 10 - 01 - 2014

تمت في الجلسة المسائية العامة لمناقشة الدستور المصادقة على الفصول 49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 من باب السلطة التشريعية.
وقد تم في بداية الجلسة تلاوة الفصل 50 من الدستور والذي ينص على أن "مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الإستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية".
وبعد ذلك عادوا للتصويت على الفصل49 ، حسب ما اتفق عليه رؤساء الكتل بحضور المقرر العام للدستور قبل انعقاد الجلسة.
وقد تمت إعادة التصويت على مقترح التعديل عدد 33 المتعلق بتسمية المجلس وتغيير "مجلس نواب الشعب" ب"مجلس الشعب" أينما وردت بالدستور. والذي لم يمرر بموافقة 16 واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم و99 صوت ضد هذا التعديل ليظل بذلك اسم المجلس "مجلس نواب الشعب" بعد أن قام المقرر العام للدستور بموجب الفصل 93 من النظام الداخلي بالرجوع للفصل 49 في صيغة الأصلية للتصويت عليه في صيغته الأصلية بعد سقوط التعديل عدد 33، حيث ينص الفصل 49 في صيغته الأصلية على الآتي "يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه في مجلس نواب الشعب أو عن طريق الإستفتاء"، حيث تمت الموافقة عليه ب135 موافق و5 محتفظين فيما صوت 5 نواب بالرفض. ليمرر الفصل 49 في صيغته الأصلية بعد أن أسقط في نهاية الجلسة الصباحية.
وقد تمت قبل ذلك المصادقة على الصيغة النهائية دون تعديل للفصل 50 بعد سقوط المقترح التعديلي حيث صوت على الفصل 50 بموافقة 139 و4محتفظين و5 رافضين.
ثم تمت المصادقة على الفصل 51 في صيغته الأصلية ب 147صوت موافق و10محتفظين و13 رافضين والتي تنص على الآتي "يتمتع مجلس نواب الشعب بالإستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه".
كما تمت المصادقة على الفصل 52 في صيغته الأصلية والذي ينص على أن "الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون". بعد الموافقة عليه من 147 نائبا واحتفاظ 9 بأصواتهم و23 رافض.
وشهد هذا الفصل مقترحي تعديل لم يمررا، التعديل الأول وهو مقترح تعديل عدد 37 والذي ينص على تعويض "ثلاثا وعشرين سنة" ب"عشرين سنة" لم يمرر بعد التصويت عليه ب 99 نعم و18 محتفظ و66 لا.
ولم يمرر مقترح تعديل ثان لتعويض "ثلاثا وعشرين سنة" ب"ثمانية عشر سنة" حيث صوت عليه ب 80 نعم 41 محتفظ و63 رافض.
إلى ذلك، تمت المصادقة على الفصل 53 في صيغته الأصلية الذي ينص على التالي "يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي". ب158 موافقا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم.
وتمت المصادقة على الفصل 54 في صيغة معدلة ب 165 نعم و6 محتفظين، والذي ينص على "ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الإنتخابي.
يضمن القانون الإنتخابي حق الإنتخاب والتمثيلية للمواطنين بالخارج في مجلس نواب الشعب".
وكان النص الأصلي للفصل 54 ينص على أن "ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الإنتخابي".
وتمت المصادقة على مقترح تعديل لهذا الفصل بإضافة فقرة أخرى للنص الأصلي للفصل "يضمن القانون الإنتخابي حق الإنتخاب والتمثيلية للمواطنين بالخارج في مجلس نواب الشعب". بموافقة 152 نائبا 15 محتفظا و4 نواب رافضين.
كذلك تمت المصادقة على الفصل 55 في صيغته الأصلية "ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية.
إذا تعذر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون". ب 163 موافق واحتفاظ 2 أصواتهم ورفض وحيد.
وتمت المصادقة على الفصل 56 من الدستور في صيغته الأصلية التي تنص على الآتي "يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة.
ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد". بموافقة 159 واحتفاظ 4 ورفض8.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.