تمت في الجلسة المسائية العامة لمناقشة الدستور المصادقة على الفصول 49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 من باب السلطة التشريعية. وقد تم في بداية الجلسة تلاوة الفصل 50 من الدستور والذي ينص على أن "مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الإستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية". وبعد ذلك عادوا للتصويت على الفصل49 ، حسب ما اتفق عليه رؤساء الكتل بحضور المقرر العام للدستور قبل انعقاد الجلسة. وقد تمت إعادة التصويت على مقترح التعديل عدد 33 المتعلق بتسمية المجلس وتغيير "مجلس نواب الشعب" ب"مجلس الشعب" أينما وردت بالدستور. والذي لم يمرر بموافقة 16 واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم و99 صوت ضد هذا التعديل ليظل بذلك اسم المجلس "مجلس نواب الشعب" بعد أن قام المقرر العام للدستور بموجب الفصل 93 من النظام الداخلي بالرجوع للفصل 49 في صيغة الأصلية للتصويت عليه في صيغته الأصلية بعد سقوط التعديل عدد 33، حيث ينص الفصل 49 في صيغته الأصلية على الآتي "يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه في مجلس نواب الشعب أو عن طريق الإستفتاء"، حيث تمت الموافقة عليه ب135 موافق و5 محتفظين فيما صوت 5 نواب بالرفض. ليمرر الفصل 49 في صيغته الأصلية بعد أن أسقط في نهاية الجلسة الصباحية. وقد تمت قبل ذلك المصادقة على الصيغة النهائية دون تعديل للفصل 50 بعد سقوط المقترح التعديلي حيث صوت على الفصل 50 بموافقة 139 و4محتفظين و5 رافضين. ثم تمت المصادقة على الفصل 51 في صيغته الأصلية ب 147صوت موافق و10محتفظين و13 رافضين والتي تنص على الآتي "يتمتع مجلس نواب الشعب بالإستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه. تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه". كما تمت المصادقة على الفصل 52 في صيغته الأصلية والذي ينص على أن "الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون". بعد الموافقة عليه من 147 نائبا واحتفاظ 9 بأصواتهم و23 رافض. وشهد هذا الفصل مقترحي تعديل لم يمررا، التعديل الأول وهو مقترح تعديل عدد 37 والذي ينص على تعويض "ثلاثا وعشرين سنة" ب"عشرين سنة" لم يمرر بعد التصويت عليه ب 99 نعم و18 محتفظ و66 لا. ولم يمرر مقترح تعديل ثان لتعويض "ثلاثا وعشرين سنة" ب"ثمانية عشر سنة" حيث صوت عليه ب 80 نعم 41 محتفظ و63 رافض. إلى ذلك، تمت المصادقة على الفصل 53 في صيغته الأصلية الذي ينص على التالي "يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي". ب158 موافقا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم. وتمت المصادقة على الفصل 54 في صيغة معدلة ب 165 نعم و6 محتفظين، والذي ينص على "ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الإنتخابي. يضمن القانون الإنتخابي حق الإنتخاب والتمثيلية للمواطنين بالخارج في مجلس نواب الشعب". وكان النص الأصلي للفصل 54 ينص على أن "ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الإنتخابي". وتمت المصادقة على مقترح تعديل لهذا الفصل بإضافة فقرة أخرى للنص الأصلي للفصل "يضمن القانون الإنتخابي حق الإنتخاب والتمثيلية للمواطنين بالخارج في مجلس نواب الشعب". بموافقة 152 نائبا 15 محتفظا و4 نواب رافضين. كذلك تمت المصادقة على الفصل 55 في صيغته الأصلية "ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية. إذا تعذر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون". ب 163 موافق واحتفاظ 2 أصواتهم ورفض وحيد. وتمت المصادقة على الفصل 56 من الدستور في صيغته الأصلية التي تنص على الآتي "يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة. ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد". بموافقة 159 واحتفاظ 4 ورفض8.