الصحة العالمية.. استهلاك الملح بكثرة يقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    عُثِرَ عليه بالصدفة.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بالجزائر    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    السلطات الاسبانية ترفض رسوّ سفينة تحمل أسلحة إلى الكيان الصهيوني    الديبلوماسي عبد الله العبيدي يعلق على تحفظ تونس خلال القمة العربية    يوميات المقاومة .. هجمات مكثفة كبّدت الاحتلال خسائر فادحة ...عمليات بطولية للمقاومة    فتحت ضدّه 3 أبحاث تحقيقية .. إيداع المحامي المهدي زقروبة... السجن    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    في ملتقى روسي بصالون الفلاحة بصفاقس ...عرض للقدرات الروسية في مجال الصناعات والمعدات الفلاحية    رفض وجود جمعيات مرتهنة لقوى خارجية ...قيس سعيّد : سيادة تونس خط أحمر    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    دغفوس: متحوّر "فليرت" لا يمثل خطورة    العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا    تعزيز نسيج الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة يساهم في تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي قبل موفى 2030    كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الترجي والاهلي الى 34 الف مشجعا    جلسة بين وزير الرياضة ورئيس الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية    وكالة (وات) في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة" (ريبورتاج)    طقس الليلة    سوسة: الحكم بسجن 50 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء مدة 8 اشهر نافذة    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    تأمين الامتحانات الوطنية محور جلسة عمل بين وزارتي الداخليّة والتربية    كلمة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أمام القمة العربية    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    صفاقس: هدوء يسود معتمدية العامرة البارحة بعد إشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء    وزارة الفلاحة توجه نداء هام الفلاحين..    "فيفا" يقترح فرض عقوبات إلزامية ضد العنصرية تشمل خسارة مباريات    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    هل سيقاطعون التونسيون أضحية العيد هذه السنة ؟    106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التبنّي والكفالة في تونس:شروطهما وموانعهما
نشر في التونسية يوم 12 - 10 - 2014

اشترط التشريع التونسي أن يكون طالب التبني راشدا، وأن يتمتع بالأهلية القانونية وان يكون متزوجا أو توفيت زوجته أو طلّقها، وأن يكون الطفل المتبنَّى قاصرا سواء كان ذكرا أم أنثى، كما اشترط ألاّ يقل فارق السنّ بين طالب التبني والمتبني عن 15 سنة يوم إصدار الحكم بالتبني، مع ضرورة حضور والدي المتبني أو ممثل السلطة الإدارية إذا كان المُتبنَّى مودعا لدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أمام مكتب القاضي وكذلك الأمر بالنسبة لطالب التبنّي وزوجه. وقد اقتصرت إجراءات إصدار الحكم القاضي بالتبني على تقديم طلب إلى القاضي المختص وحضور كل من طلب التبني وزوجه وكذلك حضور والد المتبنى إن وجد أو ممثل السلطة الإدارية إلى مكتب القاضي، مع إلزامية موافقة زوج طالب التبني وإجراء تحقيق مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
وقد أجازت الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون عدد 27 لسنة 1958 إمكانية تعديل الحكم القاضي بالتبني وذلك مراعاة لمصلحة الطفل المتبنّى إذا تعرضت صحته وأخلاقه للخطر، إذ يمكن خلعه من طالب التبني وضمه إلى شخص آخر جدير بالرعاية والحماية، ورتب القانون التونسي أثارا هامة عن التبني من بينها حمل المتبنَّى اسم متبنيه، ومعاملته معاملة الابن الشرعي وإعطائه نفس الحقوق والواجبات الممنوحة للابن الأصلي.
الفرق بين الكفالة والتبني
ظاهريا، لا يوجد أي فرق بين الكفالة والتبني، لأنّ كلاهما يهدف إلى رعاية الطفل ماديا ومعنويا، غير أنّه من الناحية القانونية، توجد فروق جوهرية بين النظامين من حيث الشروط الشكلية والشروط الأصلية. ففي خصوص الشروط الشكلية أو الإجرائية، وضع الفصل 4 من القانون عدد27 لسنة 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبني الشروط الشكلية للكفالة، وذلك بالتنصيص على أنّه «يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميّتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء الولي العمومي أو من يمثله من جهة أخرى، ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة». في حين نصّ الفصل 13 من نفس القانون بخصوص التبني على شروط أكثر دقّة وتغلب عليها الرقابة القضائية، إذ اقتضى أنّه «يتمّ عقد التبني بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبني وزوجه أو عند الاقتضاء بمحضر والدي المتبنى أو من يمثل السلطة الإدارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل الكفيل. ويصدر حاكم الناحية حكمه بالتبني بعد التحقق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين. وحكمه هذا يكون نهائيا. ويحال مضمون من الحكم بالتبني في ظرف ثلاثين يوما على ضابط الحالة المدنية ذي النظر الذي يرسمه بطرة رسم ولادة المتبنّى».
أمّا في خصوص الشروط الأصلية، فإنّها بسيطة جدّا بالنسبة للكفالة التي عرّفها الفصل 3 من قانون 4 مارس 1958 بأنّها «العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص راشد يتمتّع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر»، في حين تعتبر أكثر تفصيلا بالنسبة لعملية التبنّي، إذ اقتضى الفصل 9 من ذلك القانون أنّه «ينبغي أن يكون المتبنّي شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوّجا متمتّعا بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى. ويمكن للحاكم إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وفي هذه الصورة للحاكم سماع كل من يرى فائدة في سماعه لتحقيق الظروف والأسباب التي تضمن المصلحة المذكورة». وأضاف الفصل 10 من نفس القانون أنّه «ينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبني وعمر المتبنى خمس عشر سنة على الأقل، إلا في الصورة التي يكون فيها المتبنى ابن زوج المتبنّي». ويؤخذ من هذا الفصل أن المشرع التونسي أوجب توفر شرط فارق السن بين المتبني والمتبنى بخمسة عشر سنة على الأقل، واستثنى في الحالة إذا كان المتبني زوجا لوالدة الابن المتبنى ذلك أنه يجوز له تبني أبناء زوجته التي تساكنه شرط موافقة الأب الأصلي للمتبنى على عملية التبني. وفي صورة وفاة الأب المذكور، فالموافقة لا بد أن تصدر عن الولي دون اعتبار توفر شرط فارق السن المذكور بين المتبني والمتبنى. وقد ورد بالفصل 10 من قانون 4 مارس 1958 أنّه «ينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبنّي وعمر المتبنّى خمس عشرة سنة على الأقل، إلاّ في الصورة التي يكون فيها المتبنّى ابن زوج المتبنّي». وفي شأن الحقوق والواجبات المترتّبة عن كلا النظامين بالنسبة للأطراف المعنية، فقد أوضح الفصل 5 من قانون 4 مارس 1958 أنّه «تكون للكفيل وللمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية»، والمكفول علاوة على ذلك مسؤول مدنيا على أعمال مكفوله مثل أبويه»، و«يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه وبالأخص لقبه وحقوقه في الإرث» (حسب الفصل 6 من ذات القانون).
أمّا بالنسبة إلى الآثار، فإنّ الكفالة لا تحدث إلاّ نظام رعاية أدبية ومادية لفائدة الطفل، في حين يؤثّر التبنّي على النسب بإحداث نسب اعتباري هو النسب بالتبنّي، حيث اقتضى الفصل 14 من قانون 4 مارس 1958 أن «يحمل المتبنّى لقب المتبنّي ويجوز أن يبدل اسمه، وينص على ذلك بحكم التبنّي بطلب من المتبنّي». وأضاف الفصل 15 من نفس القانون صراحة أنّه «للمتبنّى نفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبني إزاء المتبنى نفس الحقوق التي يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما، إلاّ أنّه في الصورة التي يكون فيها أقارب المتبنى معروفين تبقى موانع الزواج المنصوص عليها بالفصول 14 15 16 17 من مجلة الأحوال الشخصية قائمة».
وفي خصوص نهاية سريان نظامي الكفالة والتبنّي، فقد نصّ الفصل 7 من قانون 4 مارس 1958 على أنّه «تنتهي الكفالة عند بلوغ المكفول سن الرشد، ويمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من الكفيل أو من أولياء المكفول أو من النيابة العمومية فسخ عقد الكفالة حسب ما تقتضيه مصلحة الطفل». فالكفالة تنتهي إذن بصفة آلية لمّا يصبح الطفل راشدا، أو عن طريق القضاء قبل ذلك. أمّا التبنّي، فقد نصّ الفصل 16 على أنّه «يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية أن تحكم بنزع الحضانة من المتبنّي وإسنادها إلى شخص آخر حسب ما تقتضيه مصلحة المتبنّى، وذلك إن اتّضح أن المتبنّي أخلّ بواجباته إخلالا فادحا». كما أجاز القضاء التونسي في عديد أحكامه وقراراته دعاوى التراجع في التبنّي إذا اقتضت مصلحة المتبنّى ذلك.
هل يمكن التراجع في التبني؟ أي هل يمكن أن يردّ الطفل المتبنى إلى أبويه البيولوجيين؟
أثارت مسألة التراجع في التبني نقاشا قانونيا واختلافا قضائيا هاما انتهى إلى إقرار مبدإ التراجع في التبني عند اتفاق الأطراف أو إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، ويستند هذا الموقف إلى اعتبار التبني عقدا يخضع لمصادقة قاضي الناحية وبالتالي فهو من طينة العقود القضائية التي لا تنتفي فيها إرادة الأطراف طالما كانت مطابقة للقانون والنظام العام والأخلاق الحميدة. ولكل إنسان حق مشروع في الانتساب إلى أبويه الحقيقيين وهذا حق مقدم ناصرته تشريعات حقوق الإنسان والطفل وللمتبنَى حق رفض التبني متى بلغ سن التمييز أو الرشد.
هل يحقّ للمرأة غير المتزوجة أن تكفل أو تتبنّى طفلا؟
يحق للمرأة غير المتزوجة أن تقوم بكفالة طفل حسب ما جاء في الفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1958 والمؤرخ في 4 مارس 1958 الذي ينص على أن «الكفالة هي العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر». بينما يختلف الأمر بالنسبة للتبني، حيث نص الفصل 9 من القانون عدد 27 لسنة 1958 والمؤرخ في 4 مارس 1958 أنّه «ينبغي أن يكون المتبنّي شخصا راشدا ذكرا أو أنثى متزوّجا متمتّعا بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى. ويمكن للحاكم إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. وفي هذه الصورة للحاكم سماع كل من يرى فائدة في سماعه لتحقيق الظروف والأسباب التي تضمن المصلحة المذكورة». وبالتالي إن الزواج شرط ضروري للمرأة والرجل للتبني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.