خلافا لما ثبت من انتداب عناصر من السلفية الجهادية وعناصر شاركت بعملة سليمان الشهيرة بالوظيفة العمومية، فقد صدر أمر بالرائد الرسمي تزامن تقريبا مع طرد قوات الأمن لمعتصمي «الصمود» من القصبة يؤكد على التعويض للمنتفعين بالعفو التشريعي العام بصفة استعجالية. وعكس ما روج حول طرد المعتصمين بالقصبة دون تلبية مطالبهم، فان اخلاءهم للقصبة تم بعد صدور أمر يمكنهم من التعويض بشكل استعجالي، بل باعتماد الية مرنة وسهلة قد تمكنهم من أموال ليست بالهينة قبل حتى الانتهاء من دراسة وضعياتهم واتمام التعويض لهم. وبهذه الخطوة تكون النهضة قد حققت تقريبا أحد وعودها بل الوحيد خلافا ل365 نقطة التي جاءت في برنامجها الانتخابي والتي لم تنجز منها ولو فرع نقطة الى الان، بأن يتم التعويض لكل المنتسبين لها أو المناصرين لها، بل ان مسألة التعويض يبدو عوضت مطلب تحقيق العدالة الانتقالية الذي مازال اقتراحات ولم يتم الى اليوم تحديد استراتيجية واضحة لتحقيقه أو خلق اليات عملية وتوافقية لانجازه. الأمر ويأتي هذا القرار وفق الأمر عدد 2799 لسنة 2013 والمؤرخ في 9 جويلية 2013 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام، ويضبط هذا الأمر وفق الفصل الأول منه صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام، ومنحهم تسبقات إلى حين وضع الإطار القانوني الخاص بالتعويض المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم المذكور. ويؤكد الفصل الثاني من هذا الأمر بأنه « يقصد بمطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المطالب المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام على معنى أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه أو أولي الحق منهم الذين ليس لهم مورد رزق قار أو الذين لهم دخل صاف يحدد أقصاه بقرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعد أخذ رأي لجنة استشارية تم التنصيص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر». وقد انطلق ادماج المنتفعين بالعفو التشريعي العام مع الحكومة الانتقالية المؤقتة التي ترأسها الباجي قائد السبسي، ليؤكد قانون الوظيفة العمومية الذي اقترحه محمد عبو وزير الاصلاح الاداري السابق لسنة 2012 على أحقية المنتفعين بهذا الحق في ادماجهم بالوظيفة العمومية. وعودة لهذا الأمر فهو يخص ما تبقى من المنتفعين بالعفو التشريعي العام والذين لم تشملهم التعويضات ولم يشملهم الادماج بالوظيفة العمومية، وهم بالخصوص معتصمي الصمود بالقصبة الذين طالبوا بتعويضهم عن سنوات التتبعات والتشريد التي لحقتهم أيام حكمالنظام السابق. تسبقات وخلافا لما راج عن أن الحكومة بقيادة حركة النهضة تنكرت لمعتصمي الصمود وفكت اعتصامهم دون أن تتم الموافقة على مطالبهم، فان هؤلاء أو أغلبهم سيتمتعون بتعويض حتى قبل أن يتم وضع الاطار القانوني المنظم للتعويض وفق ما جاء به المرسوم عدد واحد لسنة 2011 وسيتم ذلك عن طريق تمتيعهم بتسبقة وفق ما أشار اليه الأمر الانف الذكر في فصله الثاني دون أن يتم تحديد قيمتها المادية أوأقصاها أو أدناها. وسينتفع المعنيون بذلك عن طريق تقديم مطالب للانتفاع بالتعويض ذات الصبغة الاستعجالية باسم وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وعن طريق تقديم تصريح على الشرف حول صحة المعطيات والبيانات المصرح بها طبقا للأنموذج المعد من طرف وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية معرف عليه بالإمضاء من طرف صاحب المطلب. وأكد نفس الأمر أنه يتم ايداع المطالب بصفة مباشرة لدى مكتب الضبط بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ويسلم للمعني بالأمر وصل في ذلك. كما يمكن توجيه المطلب عن طريق مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوزارة المذكورة على أن يتم إعلام طالبي الانتفاع بمآل مطالبهم بمقتضى مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المبين بمطالبهم. وجاء بالفصل الرابع من نفس الأمر بأنه « تحدث لجنة استشارية لدى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلفة بالنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من قبل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر كما تبدي رأيها في جميع المسائل التي يعرضها عليها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية». و تقترح هذه اللجنة مبلغ التسبقة على التعويض في شكل مبلغ سنوي يقع دفعه صبرة واحدة أو عبر دفعات بحسب الصيغ التي تقترحها اللجنة ويقررها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتراعي اللجنة عند إقرار المبلغ الجملي حالة المعني بالأمر الاجتماعية والمدنية والصحية. ويؤخذ مبلغ التسبقة بعين الاعتبار عند التعويض النهائي، كما تحمل التسبقات على حساب أموال المشاركة عدد 1 المسمى «حساب تمويل جبر ضرر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام». وفق الملفات وخلافا لصغة الانتداب المباشر للمنتفعين بالعفو التشريعي العام الذي نص عليه قانون الوظيفة العمومية لسنة 2012، فان الأمر المتعلق ببقية المنتفعين بالعفو العام والذين لم تطرح ملفاتهم للانتداب بالوظيفة العموموية سيكون وفق صغة دراسة الملفات، حيث جاء بالأمر الذي يتم التطرق له بأن الكتابة القارة للجنة المعدة للغرض بالإدارة العامة للعدالة الانتقالية ستتولى إعداد الملفات والتثبت من توفر الوثائق المنصوص عليها. ويمكن للجنة عند دراسة الملفات المعروضة طلب وثائق إضافية أو الاستماع إلى شهادات إذا رأت ضرورة في ذلك لاستكمال النظر في تلك الملفات، كما يمكنها القيام بجميع الأعمال التي تمكنها من التثبت من صحة المعطيات المضمنة لها. وينص الفصل الفصل 7 من نفس الأمر على أنه توضع على ذمة اللجنة المعدة للغرض الوسائل البشرية والمادية التي تمكنها من القيام بمهامها في أحسن الظروف، وتوفر الموارد المالية وفق ما جاء بالأمر وفق ما نص عليه القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، وعلى القانون عدد 25 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بفتح حساب أموال المشاركة عدد 1 تحت مسمى «حساب تمويل جبر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام». وخلاف ذلك فقد أثارت الأرقام المالية المفزعة التي راجت حول قيمة التعويضات للمنتفعين بالعفو العام الرأي العام التونسي خاصة أنها أقتطعت من ميزانية الدولة لسنة 2012 و2013، كما مكن قانون الوظيفة العمومية لسنة 2012 ما يقارب 12 ألف منتفع بالعفو العام من الالتحاق بالوظيفة العمومية وقد يكون هناك كثيرون لم يتم التعويض لهم الى الان. من جانب اخر فان الأمر الصادر بالرائد الرسمي المتعلق بالتعويض بصفة استعجالية للمنتفعين بالعفو العام موجه مباشرة لمعتصمي الصمود ومن لم يتمكن من الاعتصام بالقصبة والذين لم ينتفعوا الى اليوم بالتعويضات.