الزهايمر ياكل في الذاكرة... والمُعين يتوجّع ساكت...تفاصيل    عاجل/ حالة إحتقان إثر غلق مصنع بصفة فجئية بهذه الجهة    سوسة: اليوم العلمي الأول حول صحة المرأة    سليانة: فتح تحقيق في شبهة تلاعب بأموال رصدت لمشروع عمومي    بعد اجتياح غزة.. حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين    عاجل/ بينما كان في عمله: إستشهاد عائلة مدير مستشفى الشفاء في غزّة    عاجل: إيطاليا تُرحّل تونسيا بعد ان إكتشفت انه متزوج من إمرأة ولا يعيش معها    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    تسجيل تراجع في عدد جرحى حوادث المرور    أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025    بنزرت "بين الجسرين" .. "المتحرك" معاناة و"الثابت" أمل    اقتصاد أزرق : إعلان بنزرت يدعو إلى الترويج لإنشاء منطقة حرة لمعالجة البلاستيك ، لجعل المدينة قطباً متوسطياً للاقتصاد الدائري    بعد الاتفاق الدفاعي.. وفد سعودي يزور باكستان لإجراء محادثات تجارية    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    استراحة «الويكاند»    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    وزارة الدفاع تنتدب    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان ينظر في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية
نشر في الشاهد يوم 05 - 10 - 2020

span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"أعلن مجلس نواب الشعب، في بلاغ عشية اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، أنّه span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"في اطار الحرص على التسريع في مسار ارساء المحكمة الدستورية وتجاوز العراقيل القانونية التي حالت دون ارسائها، وتبعا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 18 سبتمبر 2020، ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة ليوم غد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 في مقترح قانون عدد 44/ 2020 متعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة وفي مشروع قانون أساسي عدد 39 / 2018.متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"وتتمثل مقترحات التعديل التي تهم انتخاب مجلس نواب الشعب للأعضاء الأربعة بالمحكمة الدستورية في يلي :
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"يخص مقترح التعديل الأول الذي تقدم به عدد من النواب، الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، ويتمثل في سحب كلمة "تباعا" من نص الفصل أي الغاء الترتيب الملزم للجهات التي لها صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية. وعلى هذا الاساس يمكن إعطاء الأولوية إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء في تعيين نصيبيهما من أعضاء المحكمة الدستورية
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"ويكون محتوى التنقيح كالتالي :
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 10 في صيغته الأصلية :"يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ,وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8و9 من هذا القانون مع السعي الى احترام مبدأ التناصف"
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 10 في صيغته المعدلة : "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ,وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8و9 من هذا القانون مع السعي الى احترام مبدأ التناصف".
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"أما التعديل الثاني. فيخص محتوى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، المتعلق بالنّصاب المعتمد في التّصويت عند انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"وينص الفصل 11 في صيغته الاصلية على مايلي: " مجلس نواب الشعب يتولّى انتخاب أربعة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائه". غير انه وبعد إجراء ثلاث دورات متتالية حسب تقرير لجنة التشريع العام لم يتم التوصل إلى انتخاب جميع الأعضاء. ولهذا الغرض تم التقدّم بمقترح تعديل هذا الفصل والتخفيض من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة.
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"وتتمثل التعديلات المقترحة بخصوص الفصل 11 في إضافة عدد من الفقرات الجديدة للفصل كالاتيspan lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA":
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 11 : فقرة ثانية (جديدة )
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه ، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاثة دورات متتالية.
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 11 ( فقرة ثالثة جديدة):
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون.
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 11 ( فقرة رابعة جديدة) -يعاد فتح باب الترشحات إثر كل ستّ دورات إلى حين استكمال انتخاب الاعضاء الاربعة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"وتهدف هذه التعديلات التي تم اقتراحها الى إدراج أحكام جديدة تعتمد من جهة على التدرج والمحافظة على الحقوق المكتسبة بالنسبة لمن سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وترفع من جهة أخرى كافة العراقيل القانونية التي تحول دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.