المحكمة الإدارية: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة    عاجل: خبير مناخ يفجّرها... دول على طريق الزوال لهذا السبب    هام/ بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة21-الدفعة1): النتائج و الترتيب..    وليد كتيلة يجيبلنا '' الذهب''من دبي    حجز مليون دينار والاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم زوجان..وهذه التفاصيل..    الشاب مامي وناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل "رمضان في المدينة"    طبيب عاين تشريح جثة إبستين يدعو لإعادة التحقيق ويشكك في فرضية الانتحار    نفي ملكي: تشارلز الثالث لم يموّل تسوية الأمير أندرو مع ضحية إبستين    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    القيروان: أول رحلة بإتجاه البقاع المقدسة يوم 8 ماي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    برشا أسرار في ''اللوز'' لازم تعرفها    بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين    المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها..    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    لاعب الترجي الرياضي يخضع إلى تدخل جراحي ناجح    بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الختامية لمنافسات المرحلة الأولى    ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان..غرفة القصابين تحذر المواطنين..#خبر_عاجل    عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة    غضب واسع وتحرك عاجل: دعوات لإغلاق الروضة المتورطة في قضية اعتداء جنسي صادمة على طفل..    في قضية ذات صبغة إرهابية: انطلاق محاكمة حطاب بن عثمان    الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين    الكراء المملّك للتوانسة : وزير التجهيز يكشف هذه المستجدات    عاجل-تحويل مروري في رادس: غلق طرق رئيسية بسبب أشغال قناة المياه    ردّ بالك ! 5 أجهزة منزلية ما تحطهاش في ال rallonge    قضية التطاول على وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد: تأخير قضية المحامي سيف الدين مخلوف    عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟!    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    تصعيد جديد بين طوكيو وبكين بعد احتجاز قارب صيني قبالة ناغازاكي    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    زيلينسكي: نؤيد مقترحات السلام الأمريكية لإنهاء الحرب    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    الحزب الوطني البنغلاديشي يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل-سقف جديد للفائدة في تونس: تعرف على نسب القروض للنصف الأول من 2026    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان ينظر في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية
نشر في الشاهد يوم 05 - 10 - 2020

span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"أعلن مجلس نواب الشعب، في بلاغ عشية اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، أنّه span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"في اطار الحرص على التسريع في مسار ارساء المحكمة الدستورية وتجاوز العراقيل القانونية التي حالت دون ارسائها، وتبعا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 18 سبتمبر 2020، ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة ليوم غد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 في مقترح قانون عدد 44/ 2020 متعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة وفي مشروع قانون أساسي عدد 39 / 2018.متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"وتتمثل مقترحات التعديل التي تهم انتخاب مجلس نواب الشعب للأعضاء الأربعة بالمحكمة الدستورية في يلي :
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"يخص مقترح التعديل الأول الذي تقدم به عدد من النواب، الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، ويتمثل في سحب كلمة "تباعا" من نص الفصل أي الغاء الترتيب الملزم للجهات التي لها صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية. وعلى هذا الاساس يمكن إعطاء الأولوية إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء في تعيين نصيبيهما من أعضاء المحكمة الدستورية
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"ويكون محتوى التنقيح كالتالي :
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 10 في صيغته الأصلية :"يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ,وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8و9 من هذا القانون مع السعي الى احترام مبدأ التناصف"
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 10 في صيغته المعدلة : "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ,وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8و9 من هذا القانون مع السعي الى احترام مبدأ التناصف".
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"أما التعديل الثاني. فيخص محتوى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، المتعلق بالنّصاب المعتمد في التّصويت عند انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"وينص الفصل 11 في صيغته الاصلية على مايلي: " مجلس نواب الشعب يتولّى انتخاب أربعة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائه". غير انه وبعد إجراء ثلاث دورات متتالية حسب تقرير لجنة التشريع العام لم يتم التوصل إلى انتخاب جميع الأعضاء. ولهذا الغرض تم التقدّم بمقترح تعديل هذا الفصل والتخفيض من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة.
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"وتتمثل التعديلات المقترحة بخصوص الفصل 11 في إضافة عدد من الفقرات الجديدة للفصل كالاتيspan lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA":
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 11 : فقرة ثانية (جديدة )
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه ، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاثة دورات متتالية.
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 11 ( فقرة ثالثة جديدة):
span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون.
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"الفصل 11 ( فقرة رابعة جديدة) -يعاد فتح باب الترشحات إثر كل ستّ دورات إلى حين استكمال انتخاب الاعضاء الاربعة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
* span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-SA"وتهدف هذه التعديلات التي تم اقتراحها الى إدراج أحكام جديدة تعتمد من جهة على التدرج والمحافظة على الحقوق المكتسبة بالنسبة لمن سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وترفع من جهة أخرى كافة العراقيل القانونية التي تحول دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.