قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم الاربعاء، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض. وبذلك يسقط آليا الطعن المقدم يوم 8 ماي المنقضي من قبل 33 نائبا أغلبهم من أعضاء الكتلة الديمقراطية، ولم تقض الهيئة بمخالفة المشروع للدستور. كما فقد رئيس الجمهورية حق الردّ الذي مارسه سابقا، دون تعليل. وينصّ الفصل 81 من الدستور، وخاصة الفقرة 4 منه على أنّ رئيس الجمهورية يختم القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ "مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أحيل وجوبا إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل". وهكذا لم يبق الآن من خيار أمام رئيس الدولة، إلا ختم قانون المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه بأغلبية ثلث أخماس البرلمان، وقد حاز القانون على أغلبية معززة (141 صوتا). وفي ما يلي نص الفصل 81 من الدستور: يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ: 1 -انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والرد دون حصول أي منهما. 2 - انقضاء أجل الرد دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبيّة لمشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121. 3- انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع رده من رئيس الجمهورية و المصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدلة. 4- مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أحيل وجوبا إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل 121. 5- صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبيّة لمشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121، إن سبق رده من رئيس الجمهورية و صادق عليه المجلس في صيغة معدلة.