لطالما يطفح الحديث بين الفينة والأخرى ، سيما في الآونة الأخيرة، عن مسألة المساواة بين المرأة والرجل في تونس ، مثيرة جدلا شاسعا، على غرار إجازة زواج التونسية المسلمة من الأجنبي غير المسلم مثلها مثل الرجل تماما، و مسألة المساواة في الإرث .. وما انفك مبدأ المساواة بين الجنسين يثير جدلا كبيرا منذ اقتراحه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قبل أشهر، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة في الميراث، والتي ترفضها نسبة من التونسيين، حيث يعتبرها رجال الدين وأنصار التيار الديني خروجا عن الإسلام وأحكام الشرع التي توصي بمنح الرجل ضعف نصيب المرأة، فيما يرى الطرف الآخر أنها تعزز مكاسب المرأة التونسية الساعية للمساواة التامة مع الرجل في الحقوق والواجبات.. وأبعد من ذلك، تتجه السلطات لإلزام المرأة بدفع "نفقة" لزوجها العاطل عن العمل، فضلا عن منح الطرفين الحق في حضانة أبنائهما وفق التوصيات التي ستقدمها لجنة الحريات الفردية والمساواة في خطوة لتعديل قانون الأحوال الشخصية لتفعيل مبدأ المساواة التامة بين الجنسين. وكشفت رئيسة اللجنة النائبة بشرى بلحاج حميدة عن بعض التوصيات التي ستقترحها اللجنة لتفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومن بينها إلزام الطرفين في الإنفاق على الآخر في حال كان عاطلا عن العمل، فضلا عن منح الأب الحق في حضان أبنائه في حال الطلاق، لكنها أشارت في المقابل إلى أن مشروع القانون الجديد يخيّر المرأة بين تطبيق المساواة مع الرجل أو رفضها. وأضافت في تصريح إذاعي "الاقتراحات المُقدمة تتضمن تفعيلا لمبادئ الدستور المتعلّقة بالحريات الفردية كحرية الضمير والحياة الشخصية، فضلا عن تنقيح بعض النصوص غير المنقّحة في المجلة الجزائية"، مشيرة إلى أن القانون يسعى لتكريس المساواة التامة بين الجنسين "حتى النصوص التميزية تجاه الرجل الغيناها، ففي السابق كان على الرجل الراغب بحضانة أبنائه أن يتزوج امرأة أخرى، وهذا أُلغي الآن في القانون الجديد، فضلا عن المساواة في النفقة والمسؤولية العائلية". وأوضحت أكثر بقوله "إذا كان لدى المرأة الإمكانية فيمكنها دفع النفقة، في حال كانت هي تعمل وزوجها عاطل عن العمل وفي حال الطلاق"، لكنها أشارت أيضا إلى أن القانون يخير المرأة بين تطبيق المساواة من عدمها. ويعيد هذا الجدل إلى الأذهان ، الحكم القضائي الذي صدر في ديسمبر المنقضي، في سابقة تعد الأولى في تاريخ القضاء التونسي والعربي ، حيث ألزمت الدائرة 27 بمحكمة تونس العاصمة مطلقة بدفع النفقة لزوجها وأبنائها الذين بقوا في حضانة الزوج. وأمرت المحكمة الزوجة بدفع مبلغ يقدر ب150 دينارا شهريا لطليقها وأبنائها تعويضا لهم على الضرر الذي لحق بهم من جراء الطلاق، وهو ما لم يشهده القضاء التونسي على مدار تاريخه. وفي العادة يدفع الزوج نفقة أبنائه لطليقته، لكن قضاة الدائرة 27 بمحكمة تونس ، رأت أنه من باب المساواة التي تطالب بها المرأة التونسية دستوريا وقانونيا، عليها تحمل تبعات قرارها بعدم حضانة الأبناء وتعويض ذلك بدفع نفقة شهرية للزوج. و في هذا الإطار، أكدت المحامية هاجر الشارني، أن الحكم يعدّ استثنائيا لعدم تجرؤ أي مطلق سابقا على طلب النفقة من طليقته، بعكس ما حصل في هذه الحالة. هذا واعتبرت المحامية أن الحكم يندرج في إطار التزام تونس بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بخصوص حقوق الطفل وضمان استقراره المادي، وعدم التمييز بين الجنسين في الحقوق وفي تحمل مصاريف الأبناء. جدير بالإشارة أن تونس تشهد خلال الآونة الأخيرة جدلا واسعا حول قرارات حكومية ومشروعات قوانين خاصة بالمساواة بين الجنسين في الميراث حيث دعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في "عيد المرأة"، الذي احتفلت به تونس في 13 أوت الماضي، إلى إلغاء هذا المنشور، وبحث المساواة في الإرث بين الجنسَين. كما دعمت تونس في حقوق الزواج بالنسبة للمرأة إذ أصدر رئيس الحكومة في سبتمبر الماضي، قراراً يقضي بإلغاء التعليمات الكتابية التي سبق أن أصدرها الوزير الأوّل في 19 أكتوبر 1973، ليصبح متاحاً بصورة قانونية زواج المرأة التونسية برجل غير مسلم، من دون تقديم شهادة من دار الإفتاء تفيد باعتناقه الدين الإسلامي مثلما كان يحدث.