أمين قارة يكشف سبب مغادرته قناة الحوار التونسي    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو إلى تنظيم تظاهرات طلابية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني    مصر.. تصريحات أزهرية تثير غضبا حول الشاب وخطيبته وداعية يرد    خط تمويل ب10 مليون دينار من البنك التونسي للتضامن لديوان الأعلاف    وزيرة الاقتصاد والتخطيط تترأس الوفد التونسي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية    وزير الخارجية يتناول مع وزير المؤسسات الصغرى والمتوسطة الكامروني عددا من المسائل المتعلقة بالاستثمار وتعزيز التعاون الثنائي    صادم/ العثور على جثة كهل متحللة باحدى الضيعات الفلاحية..وهذه التفاصيل..    رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب يوجه نداء عاجل بسبب الحشرة القرمزية..    ملامحها "الفاتنة" أثارت الشكوك.. ستينيّة تفوز بلقب ملكة جمال    القصرين: مشاريع مبرمجة ببلدية الرخمات من معتمدية سبيطلة بما يقارب 4.5 ملايين دينار (معتمد سبيطلة)    فرنسا تعتزم المشاركة في مشروع مغربي للطاقة في الصحراء    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة نجم المتلوي    دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات مواليد 2007-2008- المنتخب المصري يتوج بالبطولة    وزيرة التربية تطلع خلال زيارة بمعهد المكفوفين ببئر القصعة على ظروف إقامة التلاميذ    القطب المالي ينظر في اكبر ملف تحيل على البنوك وهذه التفاصيل ..    سيدي حسين : قدم له يد المساعدة فاستل سكينا وسلبه !!    استقرار نسبة الفائدة الرئيسية في تركيا في حدود 50%    بي هاش بنك: ارتفاع الناتج البنكي الصافي إلى 166 مليون دينار نهاية الربع الأول من العام الحالي    سيدي بوزيد: انطلاق فعاليات الاحتفال بالدورة 33 لشهر التراث بفقرات ومعارض متنوعة    صفاقس : "الفن-الفعل" ... شعار الدورة التأسيسية الأولى لمهرجان الفن المعاصر من 28 إلى 30 أفريل الجاري بالمركز الثقافي برج القلال    الرابطة الأولى: تشكيلة الإتحاد المنستيري في مواجهة الملعب التونسي    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 27 أفريل    الناطق باسم محكمة تونس يوضح أسباب فتح تحقيق ضد الصحفية خلود مبروك    بنزرت: الافراج عن 23 شخصا محتفظ بهم في قضيّة الفولاذ    المجلس المحلي بسيدي علي بن عون يطالب السلطات بحل نهائي لإشكالية انقطاع التيار الكهربائي    خبير تركي يتوقع زلازل مدمرة في إسطنبول    عاجل/ نحو إقرار تجريم كراء المنازل للأجانب..    استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين بنيران الاحتلال الصهيوني غربي "جنين"..#خبر_عاجل    عاجل/ الحوثيون يطلقون صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر..    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    هوغربيتس يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة.. ويكشف عن مكانه    كيف نتعامل مع الضغوطات النفسية التي تظهر في فترة الامتحانات؟    مانشستر سيتي الانقليزي يهنّئ الترجي والأهلي    فضاءات أغلقت أبوابها وأخرى هجرها روادها .. من يعيد الحياة الى المكتبات العمومية؟    "حماس" تعلن تسلمها رد الاحتلال حول مقترحاتها لصفقة تبادل الأسرى ووقف النار بغزة    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    الكاف..جرحى في حادث مرور..    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    طقس الليلة    تسجيل مقدّمة ابن خلدون على لائحة 'ذاكرة العالم' لدى اليونسكو: آخر الاستعدادات    عاجل/ ايقاف مباراة الترجي وصانداونز    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    الرابطة 1 ( تفادي النزول - الجولة الثامنة): مواجهات صعبة للنادي البنزرتي واتحاد تطاوين    منظمات وجمعيات: مضمون الكتيب الذي وقع سحبه من معرض تونس الدولي للكتاب ازدراء لقانون البلاد وضرب لقيم المجتمع    بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): حكام الجولة الخامسة    وزارة التجارة تتخذ اجراءات في قطاع الأعلاف منها التخفيض في أسعار فيتورة الصوجا المنتجة محليا    مدير عام وكالة النهوض بالبحث العلمي: الزراعات المائية حلّ لمجابهة التغيرات المناخية    أكثر من 20 ألف طالب تونسي يتابعون دراساتهم في الخارج    تقلص العجز التجاري الشهري    أخصائي في أمراض الشيخوخة: النساء أكثر عُرضة للإصابة بالزهايمر    تُحذير من خطورة تفشي هذا المرض في تونس..    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحضانة في القانون التونسي:متى تؤول للزّوجة... ومتى تنتهي ؟
نشر في التونسية يوم 21 - 10 - 2015


ماذا إذا اختلفت ديانتا الزّوجين ؟
هل يحقّ للمطلّقة غير الحاضنة البقاء بمحلّ الزّوجيّة ؟
إعداد: خولة الزتايقي
من البديهي والطبيعي أن تكون حضانة الأطفال من حق الأبوين ما دامت العلاقة الزوجية مستمرة بينهما، وهذا ما أقرّه التشريع التونسي في الفصل 57 من مجلة الأحوال الشخصية (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966). إلا ان الاشكال يخلق مع انفصام هذه العلاقة. ومع ارتفاع نسبة الطلاق اليوم في تونس بصفة كبيرة وملحوظة، أصبحت حضانة الأولاد في حالة الطلاق، من القضايا المعقدة التي تزيد يوميا من حدة الصراع بين الزوجين، وهو ما يسبب للأطفال أزمات نفسية تؤثر على شخصياتهم ومحطّات حياتهم، إذ يفقدون، بفسخ الروابط الأسرية، الشعور بالأمان والاستقرار ليصبحوا فريسة صراعات بين والديهم. ونظراً لأهمية هذه المسألة وخطورتها، تدخّل المشرّع التونسي لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، وخاصة ما تعلق بقضايا الحضانة.
«نشرت قضية للطلاق من زوجتي، إلّا أن قاضي الأسرة أصدر قرارا بإعطاء الحضانة لزوجتي، ولم أفهم لماذا لم تكن الحضانة من نصيبي؟»... «أنا أقيم رفقة أبنائي بعد طلاقي في منزل والدي، فهل يمكن لي مطالبة طليقي بمنحة سكن؟»... «طلقني زوجي بعد عشرة ناهزت ال35 سنة انجبت خلالها ثلاثة أبناء كلهم متزوجون الآن، وزوجي يريد أن يرمي بي في الشارع بعد أن ترشد أبنائي، أنا الآن بلا مسكن ولا مورد رزق، وليس لي من ألتجئ إليه، لا أطلب سوى إبقائي بمحل الزوجية». أسئلة تطرح عند انفصام العلاقة الزوجية، خاصة من قبل الحاضنة. «التونسية» حاولت أن تجيب عليها في نطاق اجتهادها حول بعض هذه الظواهر الأسرية والأسئلة الحياتية الحارقة.
عرّف القانون التونسي الحضانة على أنها حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته، وحدّد بعض الشروط الأساسية والعامة لإسناد الحضانة، وقد أكد صلب الفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية المنقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981، على انه يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلفا أمينا، قادرا على القيام بشؤون المحضون، سالما من الأمراض المعدية، وزاد على ذلك بأنّه إذا كان مستحقّ الحضانة ذكرا فلا بدّ أن يكون لديه من يحضن من النساء، وان يكون محرما بالنسبة للأنثى. وإذا كان مستحق الحضانة أنثى، فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها، ما لم ير الحاكم خلاف ذلك، اعتبارا لمصلحة المحضون، أو إذا كان الزوج محرما للمحضون أو وليا له، أو اذا سكت من له الحضانة مدة سنة بعد علمه بالدخول، ولم يطلب حقه فيها أو أنها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أما وولية له في وقت واحد. وقد اقرت محكمة التعقيب في قرارها التعقيبي عدد 308 المؤرخ في 1 مارس 1997 بأن المقصود من كون الزوج محرما للمحضون، هو الحرمية الحاصلة بالقرابة قبل انعقاد الزواج طبقا لمقتضيات الفصل 16 من مجلة الاحوال الشخصية. كما اكدت في قرارها عدد 69523 المؤرخ في 4 جانفي 1999، أن أولى النساء بحضانة الصغير هي أمه، وإذا أسقطت الام حقها في الحضانة، تجبر عليها اذا لم يوجد غيرها.
كما وضع المشرع شروطا اخرى بالفصل 59، حيث نص على انه «اذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين أب المحضون، فلا تصح حضانتها، الا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره، وألّا يخشى عليه ان يألف غير دين ابيه. ولا تنطبق احكام هذا الفصل على الأم إذا كانت هي الحاضنة»، وهنا لا يشترط لصحة حضانة الأم اتحادها في الدين مع أب المحضون، باعتبار أنّ الأم أحق بالحضانة، حتى وإن كانت على غير دين الأب، إلا متى تبين أن في حضانتها خطر على المحضون. أما إذا كانت الحضانة لغير الأم فوجب احترام مقتضيات الفصل 59.
إلى متى تستمر الحضانة؟
تستمر الحضانة إلى حين بلوغ الطفل سن الرشد وهي 18 سنة خلافا للنفقة التي تستمر بعد بلوغ سن الرشد طالما توفرت الموجبات القانونية للإنفاق. فالحضانة تسقط بانتهاء أمدها الذي ينقضي بانقضاء موجبها وهو ارتفاع حق الولاية على الصبي بتجاوز هذا الأخير السن المقضاة فيها تربيته وحضانته (18 سنة)، وبالتالي فإن الحضانة لا تنتهي بحكم المحكمة التي يمكنها الإكتفاء بمعاينة واقعة بلوغ سن الرشد القانونية لا غير (قرار محكمة التعقيب عدد 1878 المؤرخ في 29 سيتمبر 2005).
سكنى الحاضنة بمنزل أبويها
مثلت مسألة سكنى الحاضنة بمنزل والديها إشكالا حقيقيا، حيث أن السؤال المطروح هنا هو: هل يجب على الأب إسكان الحاضنة، أم أنه إذا كانت الحاضنة ساكنة بمحل والدها انتفى لزوم إسكانها؟
يحدث في بعض الأحيان أن تفضل الحاضنة اللجوء إلى محل والديها للإقامة به صحبة المحضون رغم انتفاعها بمنحة سكن، وقد أقر فقه القضاء التونسي في القرار التعقيبي عدد 64311 المؤرخ في 15 جوان 1998، أنه «على الأب إسكان حاضنة أبنائه إن لم يكن لها مسكن خاص، وسكنها مع والديها لا يعفي الأب من هذا الواجب، لأن المعني الأصلي بالإسكان هو المحضون لا الحاضنة»، كما أقرت في قرار تعقيبي آخر لها عدد 2858 المؤرخ في 1 أكتوبر 2004، أن سكنى الزوجة الحاضنة بمنزل والديها لا يحول دون الحكم لها بمنحة سكن، حيث أن عبارة الفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية واضحة في فهمها ومعناها بكون الحاضنة إذ لم يكن لها سكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون وعليه فإن الدفع بأن الأم تسكن مع والديها لا ينفي عن الأب لزوم إسكانها وعليه فإن قضاء المحكمة بإلزام الأب بأداء منحة سكن للحاضنة للسكن مع محضونتها مطابق لأحكام القانون الواضحة والصريحة.
وبالتالي يستنتج من مقتضيات مجلة الأحوال الشخصية أن المشرّع رجح في جميع الأوضاع مراعاة مصلحة المحضون الفضلى عند البت في مسألة حضانته.
سقوط الحضانة
إن المبدأ في إسناد الحضانة هو مصلحة المحضون حسب ما اقتضاه الفصل 67 من مجلة الاحوال الشخصية، وبالتالي فإنه يمكن اسقاط الحضانة المحكوم بها لأحد الأبوين إذا لم تتوفر مصلحة المحضون، ويكون ذلك بمطلب في مراجعة القرارات الفورية، يقع تقديمه إلى قاضي الأسرة (الفصل 32 من مجلة الاحوال الشخصية المنقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993)، أو بدعوى مستقلة يقع رفعها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا مع كل المستندات والمؤيدات مثل حكم الطلاق والوثائق المثبتة لمصلحة الطفل من حيث الوضعية الصحية والدراسية بالخصوص.
ويمكن للقاضي أن ينزع الحضانة ممن أسندت إليه، إذا لم يستطع ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو أصيب بمرض معد يهدد صحة الطفل أو بات يسيء معاملته، أو لأي سبب آخر يضر بمصلحة المحضون (تنزع الحضانة اذا تمت مخالفة مقتضيات الفصل 58 من مجلة الاحوال الشخصية).
وفي حال سافرت الحاضنة سفرا يجعل لقاء الولي بالمحضون صعبا أو مستحيلا، فإنها تفقد حقها في الحضانة، وقد نص الفصل 61 من مجلة الاحوال الشخصية على انه «اذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها».
وتبقى مصلحة المحضون هي المقياس الجوهري والمعيار الوحيد المعتمد في اسناد الحضانة، وهو ما يقتضي البحث عمن تتوفر فيه الشروط التي استوجبها القانون، حيث انه من اهم ركائز مصلحة المحضون، ضمان التوازن النفسي والعاطفي، ومن الضروري تفادي تجميع دور الام المتصل بالحنان والعاطفة ودور الاب المتمثل في السلطة الواعية والمرشدة في شخص أحد الابوين فقط، مما يحدث اضطرابا نفسيا في نشأة الطفل المحضون، قد تكون نتائجه سلبية، ولا يمكن تفاديها في المستقبل.
هل يمكن أن يؤثّر سلوك الأم على حقها في الحضانة؟
كل الفصول الواردة في باب الحضانة في مجلة الأحوال الشخصية أكدت على ضرورة مراعاة مصلحة المحضون عند النظر في إسناد الحضانة وهو ما خوّل للقضاء سلطة تقديرية موسعة جعلته ينفي حق الزوجة في حضانة المحضون طالما أثبت البحث والتقصي أن سلوكها مشين وسيء وينم عن هتك لشرف وقدسية الحياة الزوجية، من ذلك ما ورد في القرار التعقيبي عدد 9237 مؤرخ في 13 أفريل 2006 والذي نص على أنه «طالما ثبت من الأبحاث المجراة في القضية مكتبيا أو بواسطة أعوان التنمية الاجتماعية أن الزوجة ألحقت بزوجها ضررا جما بتعمدها ربط علاقات غير شرعية بغيره من الرجال وهتك شرفه والاعتداء على قدسية الحياة الزوجية فإن مصلحة البنت في حضانتها من طرف والدها».
هل يمكن للأم التي تزوّجت بزوج آخر بعد الطلاق أن تستردّ حضانة أبنائها من مطلّقها الأوّل؟
في حال نزعت الحضانة من الأمّ على أساس زواجها بزوج جديد، فإنّه يمكنها بعد الطلاق من هذا الزوج الجديد أن تستردّ حضانة أبنائها من مطلّقها الأوّل، طبعا إذا كانت مصلحة المحضون معها، وذلك إذا ما توفرت شروط محددة وهي إذا رأت المحكمة خلاف ذلك اعتبارا لمصلحة المحضون، أوإذا كان زوج الأمّ محرّما على المحضونة، أو إذا سكت من له الحضانة مد‎ّة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقّه فيها، أو في صورة ما إذا كانت الأمّ مرضعا للمحضونة أو كانت أمّا ووليّة عليها في آن واحد.
اختلاف الدين بين الحاضنة والأب
نص الفصل 59 من مجلة الاحوال الشخصية على أنه «إذا كانت مستحقّة الحضانة من غير دين أب المحضون فلا تصح حضانتها إلا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره وألاّ يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه، ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الأم إن كانت هي الحاضنة»، وبالتالي لا يشترط لصحة حضانة الأم إتحادها في الدين مع أب المحضون باعتبار أنّ الأم أحق بالحضانة، ولئن كانت على غير دين الأب، إلا متى تبين أنّ في حضانتها خطر على المحضون.
هل يحق للمطلقات غير الحاضنات البقاء بمحل الزوجية؟
لا يمكن للمحكمة أن تقضي بإبقاء المطلقة بمحل الزوجية، طالما أنها ليست حاضنة لأبناء قصّر، حيث أن أحكام الفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية ينص صراحة على أنّه « .... وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون»، وبالتالي فإنه يترتب للحاضنة عند إلزام الأب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك الأب، ويزول الحق بزوال موجبه، وفي صورة إلزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي تسوغه يستمر الأب في أداء معينات الكراء إلى زوال الموجب.
وبالتالي فإنه من الشروط الأساسية لبقاء المطلقة بمحل الزوجية توفر شرطين أساسيين وهما حضانة أبناء قصر، وعدم امتلاكها مسكن، وبالتالي من المفروض توفر الشرطين معا، نظرا لتلازمهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.