عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اليوم الجمعة، جلسة استماع إلى ممثلي رئاسة الجمهورية حول مشروع القانون عدد 91/2018 والمتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ. ويخضع التمديد في حالة الطوارئ أو إعلانها في تونس إلى الفصل 80 من الدستور التونسي الذي ينص على أنّه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”. وقد أثارت قرارات التمديد في حالة الطوارئ جملة من الاحترازات لدى الحقوقيين بسبب إضراراها بشريحة معيّنة من الشعب التونسي التي تخضع بمقتضاها للإقامة الجبريّة عبتهم الفساد والإرهاب كما يتم بمقتضاها قمع الاحتجاجات. وأكد النائب عن كتلة حركة النهضة وعضو لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية عماد الخميري أن اللجنة المذكور لم تشرع بعد في مناقشة فصول مشروع القانون عدد 91/2018 والمتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ وأن الجلسة المنعقدة اليوم بالبرلمان خصّصت للاستماع لجهة المبادرة وهي رئاسة الجمهورية. وأضاف الخميري في تصريح لموقع “الشاهد” أن قانون تنظيم حالة الطوارئ من بين القوانين والأوامر المعمول بها مع دستور 2014 التي يرد فيها طلب تحيينها، مشيرا إلى أن دستور 2014 نصّ على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة. وذكّر الخميري بأن حالة الطوارئ منظمة بالأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي تم سنّه في ظروف ومناخات غير المناخات التي تعيشها تونس بعد الثورة، في إشارة إلى الإضراب العام الذي رافقته أحداث دموية. كما أوضح النائب أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة استمعت الى جهة المبادرة وستستمع عمّا قريب إلى العديد من الأطراف الأخرى ليتم بذلك التصويت على قانون يحترم مبادئ حقوق الانسان والحريات التي يكفلها الدستور. ويضبط مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الذي ورد على لجنة الحقوق إمكانية إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو جزء منها في حالة حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة او في حالة خطر وشيك يهدد الامن والنظام العام وسلامة الافراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة، ويكون اعلان حالة الطوارئ لمدة اقصاها 6 اشهر، بمقتضي امر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس الامن القومي ويحدد امر رئاسي المنطقة او المناطق المعنية به وتنتهي حالة الطواري اليا بانتهاء مدتها. كما يمكن حسب مشروع القانون التمديد في حالة الطوارئ لمدة اقصاها 3اشهر طبقا للصيغ والاجراءات المقررة بالفقرة1من الفصل3 اذا استمرت اسباب التي دعت للإعلان عن حالة الطوارئ وفي هذه الحالة يوجه رئيس الجمهورية تقريرا لرئيس البرلمان للإعلان عن اسباب التمديد. وللإشارة فإن تونس تعيش تونس منذ يوم 24 نوفمبر 2015 حالة طوارئ مستمرّة بقرار من رئيس الجمهوريّة الذي يعلن تمديدها بشهر تقريبا. واعتبر المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان مروان جدّة أن التمديد في حالة الطوارئ إجراء غير دستوري وأن وضعيّة تونس الأمنيّة لا تستحق التمديد. كما أكد جدّة في تصريح سابق ل”الشاهد” أن الغاية من التمديد في حالة الطوارئ هي فرض الإقامة الجبريّة على مواطنين بتهم الفساد والإرهاب، وقمع الاحتجاجات مضيفا أن حوالي 500 مواطن رهن الإقامة الجبريّة. وكانت منظمة العفو الدولية قد لفتت في تقريرها السنوي 2017-2018 الانتباه إلى أن السلطات التونسية واصلت تجديد حالة الطوارئ واستخدمتها كمبرر لفرض قيود تعسفية على حرية التنقل مشيرة إلى أن قوات الأمن نفذت حملات مداهمة تعسفية دون أذون قضائية في إطار الأمن ومكافحة الإرهاب