تنتهي اليوم الجمعة 5 أفريل 2019 فترة التمديد في حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 6 مارس الفارط، وقد أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في وقت سابق، إنه وجّه مراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وأعلمه فيها بأنه لن يمدّد في حالة الطوارئ بداية من 4 أفريل القادم، مشيرا إلى أن "المسألة خرجت عن نطاقه". لكن مجلس الأمن القومي تداول صباح اليوم في موضوع حالة الطوارئ والتحديّات الأمنية المحليّة والإقليميّة وقرّر الاعلان عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدّة شهر ابتداء من يوم غد السبت 06 أفريل 2019. ورجّح أحمد الصديق النائب عن الجبهة الشعبية في تصريح لموقع الشاهد أن التمديد في حالة الطوارئ مرتبط بالتطورات في ليبيا وتحديدا في منطقة طرابلس غير البعيدة عن حدودنا وكذلك بالحراك الذي تشهده الجزائر معتبرا أن هذه التطورات حتمت التمديد في حالة الطوارئ. وكان رئيس الجمهورية قد أكد لدى اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 11 مارس الفارط على ضرورة إيقاف العمل بالقانون الحالي المنظم لحالة الطوارئ الذي يستند إلى قانون سنة 1978 والذي اعتبره الدستور الجديد غير دستوري ونصّ على وجوب سنّ قانون أساسي في الغرض وفق تعبيره. وبيّن أن رئاسة الجمهوريّة قدّمت مشروع قانون وافقت عليه الحكومة وأحالته الى مجلس نواب الشعب منذ 4 أشهر، وأضاف "نبّهت البرلمان إلى أنّها آخر مرّة أمدّد فيها حالة الطوارئ.. وإذا النواب عندهم صعوبة في الموافقة على ذلك فإنّ المسألة تخرج عن نطاق رئيس الجمهورية وتبقى بيدي رئيسي البرلمان والحكومة.. وبطبيعة الحال البرلمان هو المؤهل لمراقبة الحكومة… وقلت لرئيس الحكومة لن أسير في هذا الاتجاه (التمديد في حالة الطوارئ) وإذا كان ثمّة خرق للدستور اخرقوه انتوما علاش أنا ؟". وللتذكير، يخضع التمديد في حالة الطوارئ أو إعلانها وجوبا إلى الفصل 80 من الدستور التونسي الذي ينص على “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”. وتعيش تونس منذ يوم 24 نوفمبر 2015 أي طيلة 3 سنوات في حالة طوارئ.