يتواصل الجدل والترقّب حول تعديلات القانون الانتخابي منذ مصادقة البرلمان عليها ثم قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين الرافض لطعن بعض النواب في قانون الانتخابات، ويدور الحديث اليوم عن آخر أجل لموقف رئيس الجمهورية من التنقيحات، فيرى البعض أن آخر أجل هو اليوم الاثنين فيما يرى آخرون أن الأجل انتهى منذ يوم السبت الفارط. وقد أشار أستاذ القانون حبيب خذر النائب عن حركة النهضة ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قرّرت يوم الإثنين 8 جويلية رفض الطعن المقدم بخصوص مشروع قانون تعديل القانون الانتخابي، وقرر الفصل 81 من الدستور حق رئيس الجمهورية في ممارسة حق الرد للمجلس لطلب التداول ثانية وذلك في أجل خمسة أيام من تاريخ قرار الدستورية، وهو ما يعني انقضاء أجل الرد يوم 13 جويلية. وأضاف أن الفصل 81 من الدستور قرر أيضا أجل أربعة أيام ليتولى رئيس الجمهورية ختم مشروع القانون والإذن بنشره ليتحول بذلك إلى قانون. واعتبر خضر أنه “في ظل ما يبدو من عدم تفعيل لصلاحية الرد ينقضي أجل الختم والإذن بالنشر يوم الأربعاء 17 جويلية، وهو ما يجعل من المرجح صدور القانون بالرائد الرسمي ليوم الثلاثاء 16 جويلية، ويدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”، وفق تعبيره. وفي ما يتعلق بإمكانية العرض على الاستفتاء، قال خضر إنه عملا بالفصل 82 فإن قرار العرض على الاستفتاء بديل عن حق الرد ويمارس في نفس الأجل وبذلك يكون أجل قرار العرض على الاستفتاء أيضا قد انقضى. ومن جانبه قال القاضي أحمد صواب في تصريح صحفي أن العد لاحتساب الفترة الممنوحة لرئيس الجمهورية كمهلة قانونية ينطلق يوم الثلاثاء لأن يوم صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لا يحتسب وبالتالي قرار رئيس الجمهورية يجب أن يصدر يوم منتصف ليلة السبت 13 جويلية كأقصى تقدير. وأفاد الصواب أنه في حال عدم صدور قرار الرئيس في الآجال المذكورة ولم يستعمل حق الرد ولم يتخذ قرار عرض القانون على الاستفتاء فانه يعد متخليا عن ذلك الحق وتنطلق وجوبا آجال ختمه وإصداره بالرائد الرسمي في أجل 4 أيام إلى غاية يوم الأربعاء.