أخبار تونس– حالات سحب رخصة السياقة واستخلاص الخطايا عن طريق القباضات المالية، هي أهم ما جاء في القانون الجديد المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الطرقات وإتمامها المصادق عليه ،يوم الثلاثاء، من قبل مجلس النواب. ولدى مناقشة مشروع القانون، أفاد السيد عبد الرحيم الزواري، وزير النقل، أن تنقيح بعض أحكام مجلة الطرقات وإتمامها جاء تطبيقا لتعليمات الرئيس زين العابدين بن علي باعتبار ما تمثله هذه الوثيقة من أهمية في حياة المواطن اليومية وخاصة لدى المهنيين من سواق سيارات التاكسي والأجرة والعربات التابعة لمختلف المؤسسات الاقتصادية. وبين الوزير أن دراسة ميدانية أظهرت أن سحب رخصة السياقة ليس الحل الأنجع للحد من حوادث الطرقات. ومن ثمة، تم تم إجراء دراسة مقارنة مع عدد من الدول الأوروبية والدول المجاورة (فرنسا وبلجيكا والمغرب...). وقد تم، على إثرها، تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والعدل وحقوق الإنسان والمالية نظرت في هذه التنقيحات. أما بخصوص سحب رخصة السياقة، فقد أبقى مشروع القانون على 3 حالات فقط هي: - حالات القتل والجرح على وجه الخطأ و السياقة تحت تأثير حالة كحولية - رفض الخضوع إلى إجراءات إثبات هذه الحالة - السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لا سيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة كما تم الإبقاء على العقوبة البدنية بالنسبة إلى الجرائم التي من شأنها تعريض حياة مستعملي الطريق إلى الخطر. ووقع، في نفس الاتجاه، تشديد العقوبات المالية لعدد من الجرائم . كما تم تصنيف بعض المخالفات المرورية وضبط الإجراءات المرتبطة بالآلية الجديدة لمراقبة السرعة بالرادار الآلي. ولاحظ السيد عبد الرحيم الزواري، أن أهم جانب تضمنه مشروع القانون هو عدم اللجوء إلى المحاكم واستخلاص خطايا المخالفات حينيا عن طريق القباضات المالية مبينا أهمية هذا الإجراء في تخفيف العبئ على القضاء والحيلولة دون تراكم آلاف المحاضر في المحاكم. واعتبر الوزير من ناحية أخرى أن مراقبة السرعة بالرادار الآلي سيوفر شفافية وضمانات أكبر للجميع وإيرادات مالية للدولة. وأشار إلى أن استعمال الرادار الآلي في فرنسا مكن من تخفيض عدد قتلى حوادث المرور الناجمة عن السرعة بنسبة 49 بالمائة. وأضاف أن المخالف سيتلقى إعلاما بالخطية عبر البريد مضمون الوصول موضحا أنه ليس بالإمكان استعمال الإرساليات القصيرة والبريد الالكتروني لهذا الغرض لأن مجلة الالتزامات والعقود لم تصنف هذه الوسائل ضمن الحجج الرسمية. وبخصوص الإضافة المتعلقة بالعربات التي لا تحمل لوحة التسجيل لفت الوزير إلى تنامي ظاهرة الجولان بعربة غير حاملة للوحة منجمية أو لوحة منقضية الصلوحية بما يمثل خرقا لمقتضيات الأمر عدد 174 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات. وتضمن القانون المنقح، أيضا، إضافتين إلى الحالات المستوجبة لعقوبات جزائية فضلا عن إمكانية حجز هذه العربات عند معاينة المخالفات المذكورة إلى حين تسوية الوضعية. وتتمثل هاتين الحالتين في: - حالة الجولان بعربة لا تحمل لوحتي تسجيل بالنسبة إلى العربات الخاضعة إلى إلزامية تجهيزها بلوحتين أو غير مجهزة بلوحة تسجيل بالنسبة إلى العربات الخاضعة إلى إلزامية تجهيزها بلوحة واحدة - أو الجولان بعربة تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا كل هذه الإجراءات وغيرها تهدف إلى تقديم أنجع السبل للتقليص من هذه ظاهرة حوادث المرور الخطيرة و الحد من آثارها السلبية على الاقتصاد وعلى مستعملي الطرقات على حد سواء.