صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة، عشية اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بباردو على الصيغة النهائية للفصل 34 معدلا من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 118 نائبا واحتفاظ 10 ودون رفض. ونص الفصل 34 على أن "يباشر مأمورو الضابطة العدلية بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس المكلفون بمعاينة الجرائم الإرهابية وظائفهم بكامل تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي". كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 35 معدلا بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 7 اخرين ودون رفض، وهو ينص على أن "على مأموري الضابطة العدلية إعلام وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بالجرائم الإرهابية التي بلغهم العلم بها وإعلام السلط المعنية فورا إذا كان ذو الشبهة من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان الديوانة. ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إنهاء الإعلامات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس لتقرير مآلها". وصادق النواب على الفصل 36 بعد موافقة 114 نائبا واحتفاظ 16 اخرين ودون رفض، وهو يتعلق بإحداث قطب قضائي بدائرة محكمة الإستئناف بتونس يتعهد بالجرائم الإرهابية. يشار إلى أن العربي عبيد رئيس الجلسة والنائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي اضطر إلى رفع الجلسة في أكثر من مرة بسبب الاختلاف حول منهجية العمل خاصة بعد التصويت بقبول الفصل 37 الذي يضبط دور وكلاء الجمهورية والمقترح من الحكومة في صيغة معدلة، ب111 صوتا واحتفاظ 10 ودون رفض والإغفال عن التصويت على النص الأصلي مما أثار احتجاج بعض النواب. وقد تم رفع الجلسة المسائية لهذا اليوم لعدم اكتمال النصاب، على أن تستأنف بعد ظهر غد الأربعاء إثر اجتماعين لمكتب المجلس ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية صباحا.