تونس –الشروق اون لاين –سرحان الشيخاوي: صرّح نائب حركة نداء تونس في مجلس نواب الشعب عبد العزيز القطي ان الاشكال الذي حصل في الجلسة العامة امس سببه مقترح تعديلي قدمه رفقة عدد من النواب يهدف الى تمكين ضحايا الارهاب من تعويضات مالية وخاصة منهم من هم في الصف الاول في مكافحة الارهاب من امن وجيش وديوانة ...وان الصيغة التي قدمها حظيت بتوافق بين الجميع وحتى وزير العدل باركها الا ان النائبة ليلى الحمروني تدخلت عند وزير العدل وقدمت له معلومات تمس من سمعته وسمعة النواب المقدمين للمقترح كما اتصلت بنواب من كتل اخرى وهو ما ادخل بلبلة في الجلسة وفي موقف النواب وتم رفض التعاطي مع هذا المقترح . القطي شدد على ان النائبة ليلى الحمروني تتحمل مسؤوليتها في حرمان الامنيين من تأمينهم اثناء مكافحة الارهاب ,واكد ان هذا الاجراء معمول به في دولة لها نفس ظروف تونس وهي مصر حيث نص قانون مكافحة الارهاب فيها على نفس هذا الاجراء الذي تم رفضه في المجلس . اما عن الامكانات المادية التي يتطلبها هذا الاجراء قال القطي انه لن يثقل كاهل الدولة ولن يفلسها بل سيكون بمبلغ زهيد اذا تم تقاسمه بين الاعوان ..كما ان التعاقد يكون مع شركات التامين المرخص لها وبعضها على ملك الدولة ,كما شدد القطي على ان رفض ادراج هذا المقترح خلف استياء كبيرا في صفوف الامنيين وسيعبرون عن ذلك قريبا . يذكر ان المقترح التعديلي الذي قدمه عبد العزيز القطي وعدد من النواب ينص على "الغاء الفصول 76 و 77 و 78 وتعويضها بفصل وحيد كما يلي : تلتزم الدولة بإبرام عقود تامين اجبارية مع شركة تامين تونسية مرخص لها من طرف وزارة المالية لغرض : اولا :تامين جميع الحوادث الناجمة عن الجرائم الارهابية او التي لها علاقة بالإرهاب وتصيب اي فرد من افراد القوات المسلحة من امن وطني وحرس وطني وجيش ديوانة وحماية مدنية وسجون وذلك بضمان راس مال ..... " اما الفصل 55 من قانون مكافحة الارهاب في مصر ينص على ان " تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، أو رجال القضاء والنيابة العامة، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، علي أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين. وفي جميع الأحوال، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقاً للوثيقة، وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء .ويتم التأمين لدي شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية.ولرئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها، ويصدر بتنظيم ما يلزم لذلك من ضوابط واجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء."