التونسية (تونس) قدم مساء أمس الأول محمد صالح بن عيسى وزير العدل خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب، موجزا لأحكام مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ولا سيما وسائل التحري وضمانات المحاكمة العادلة فضلا عن التخصص القضائي في جرائم الإرهاب إلى جانب إفراد جريمة غسل الأموال بقسم خاص من مشروع القانون وضبط إجراءات التتبع والتضييق على هذا الصنف من الجرائم . كما تعرض الوزير، خلال مداخلته أمام لجان التشريع العام والمالية والتخطيط والتنمية والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، إلى الجدل الحاصل بخصوص عقوبة الإعدام والدعوة إلى حذفها من نص مشروع القانون ملاحظا أن المجلة الجزائية تنص على عقوبة الإعدام وبالتالي من باب أولى وأحرى أن يتم حذف هذه العقوبة من المجلة الجزائية بوصفها عقوبة قد يحكم بها على مرتكب جريمة عادية بينما من ارتكب جريمة إرهابية وسعى إلى تقويض الدولة وروّع الناس قد يحكم عليه بما هو دون ذلك، وهذا أمر لا يستقيم . من جهة اخرى ، قال بن عيسى ان أحكام المشروع الذي تقدمت به الحكومة لتعويض القانون الجاري به العمل حاليا والصادر سنة 2003، تستند إلى المعايير الدولية والممارسات الكبرى المعتمدة في مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. واكد بن عيسى ان جرائم الإشادة بالأعمال الإرهابية هي جرائم خطيرة ولا يمكن التساهل معها، مشيرا الى انه سيتم مستقبلا العمل على تحقيق التخصص على مستوى التحقيق والحكم في جرائم الإرهاب ومنع غسل الأموال. كما بين وزير العدل أن صياغة فصول القانون المقترح شهدت تحسنا من حيث تحديد نطاق التجريم وأركان الجريمة الإرهابية مقارنة بقانون عام 2003، ما يجعله دليلا على انخراط تونس في دعم الجهد الدولي لمكافحة الارهاب متوقفا عند خصوصية المرحلة التي تمر بها بلادنا وما تتسم به من تهديد لأمنها واستقرار الدولة.