مع عودة التحكيم الأجنبي.. تعيينات حكام الجولة 5 "بلاي أوف" الرابطة الاولى    استقالة متحدثة من الخارجية الأميركية احتجاجا على حرب غزة    الرابطة الأولى.. تعيينات حكام مباريات الجولة الأولى إياب لمرحلة "بلاي آوت"    ماذا في لقاء سعيد برئيسة اللجنة الوطنية الصلح الجزائي..؟    أخبار المال والأعمال    سليانة .. رئس الاتحاد الجهوي للفلاحة ...الثروة الغابية تقضي على البطالة وتجلب العملة الصعبة    وزير السّياحة: تشجيع الاستثمار و دفع نسق إحداث المشاريع الكبرى في المجال السّياحي    «الشروق» ترصد فاجعة قُبالة سواحل المنستير والمهدية انتشال 5 جُثث، إنقاذ 5 بحّارة والبحث عن مفقود    تنزانيا.. مقتل 155 شخصا في فيضانات ناتجة عن ظاهرة "إل نينيو"    زيتونة.. لهذه الاسباب تم التحري مع الممثل القانوني لإذاعة ومقدمة برنامج    لدى لقائه فتحي النوري.. سعيد يؤكد ان معاملاتنا مع المؤسسات المالية العالمية لابد ان يتنزل في اختياراتنا الوطنية    اليابان تُجْهِزُ على حلم قطر في بلوغ أولمبياد باريس    سوسة.. دعوة المتضررين من عمليات "براكاجات" الى التوجه لإقليم الأمن للتعرّف على المعتدين    إثر الضجة التي أثارها توزيع كتيّب «سين وجيم الجنسانية» .. المنظمات الدولية همّها المثلية الجنسية لا القضايا الإنسانية    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    حركة النهضة تصدر بيان هام..    بالثقافة والفن والرياضة والجامعة...التطبيع... استعمار ناعم    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    تراجع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    منوبة.. الإطاحة بمجرم خطير حَوّلَ وجهة انثى بالقوة    برنامج الجولة الأولى إياب لبطولة الرابطة الاولى لمحموعة التتويج    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    من بينهم أجنبي: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وايقاف 11 شخص في هذه الجهة    البطلة التونسية أميمة البديوي تحرز الذهب في مصر    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    وزارة التعليم العالي: تونس تحتل المرتبة الثانية عربيًّا من حيث عدد الباحثين    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    وزير الشباب والرياضة يستقبل اعضاء فريق مولدية بوسالم    الڨصرين: حجز كمية من المخدرات والإحتفاظ ب 4 أشخاص    قيس سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد عبد العزيز محمد عبد الله العيد، سفير البحرين    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    التونسي يُبذّر يوميا 12بالمئة من ميزانية غذائه..خبير يوضح    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 25 أفريل 2024    سفينة حربية يونانية تعترض سبيل طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر..#خبر_عاجل    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها الأول على الملاعب الترابية منذ 2022    كاس رابطة ابطال افريقيا (اياب نصف النهائي- صان داونز -الترجي الرياضي) : الترجي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    هام/ بشرى سارة للمواطنين..    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كشف عن اختلاس أموال في الداخلية وخفايا تعهدات مؤسسة التلفزة وإخلالات بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية... "الصباح نيوز" تنشر تقرير هيئة الرقابة
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 11 - 2013

سلّم غازي الجريبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمالية التقرير السنوي للهيئة لسنتي 2011/2012 لكلّ من رئيسي الجمهورية والحكومة.
وكان الجريبي أدلى في تصريح صحفي يوم أمس بما مفاده وجود العديد من الاخلالات والتجاوزات التي تسببت في اهدار المال العام وفق تقرير الهيئة، والذي ننشره أسفل المقال.
هذا وتضمن تقرير سنة 2012 دراسة شاملة لعشرين سنة من نشاط هيئة الرقابة والذي أشار إلى أنمعدّل نسب الإصلاح تجاوزت 85 بالمائة بالنسبة للفترة الممتدّة من سنة 1993 إلى سنة 2012، وفق ما جاء في التقرير السنوي للهيئة الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه من قبل رئيسها غازي الجريبي.
كما بيّن التقرير الخاص بسنة 2012 أنّ المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية والهياكل الأخرى المعنيّة قد وفّقت في اعتماد الإصلاحات المستوجبة بنسبة تناهز 78c/o، منها 39c/o منذ المتابعة الأولى.
ويتضمن التقرير متابعة لتقارير الرقابة والتفقّد وأهمّ الملاحظات والتوصيات المتعلّقة بالتجاوزات المرتكبة من قبل الهياكل والمؤسسات الخاضعة لمراقبة كلّ من دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة العامة بكلّ من رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والتفقديات الوزارية.
هذا وعقدت الهيئة خلال سنة 2012، إحدى عشرة جلسة تدارست خلالها 150 تقريرا، من بينهم 24 تقريرا في إطار المتابعة الأولى و126 تقريرا في إطار متابعات متتالية بالنسبة للهياكل والمؤسسات التي لم تستكمل تدابير الإصلاح المستوجبة، تجدون تفاصيلها أسفل المقال.واستخرجت الهيئة من هذه التقارير 687 ملاحظة تتعلق بنقائص في التصرّف وإخلالات بالتراتيب الجاري بها العمل.
وللإشارة فإنه تمّ إحداث الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بمقتضى الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرّخ في 19 أفريل 1993
وفي إطار تعصير أدوات المساندة للعمل الرقابي وتطوير أساليب متابعة التقارير الرقابية وتأمين التأهيل المستمرّ للموارد البشرية لديها، تعمل الهيئة باستمرار على تنمية علاقاتها بمحيطها الوطني والإقليمي والدّولي، إذ حظي هذا الجانب من النشاط بعناية خاصّة خلال سنة 2012 وذلك في اتجاه التفتح على تجارب أخرى والاستفادة من الخبرات المتوفّرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي ما يهمّ الملاحظات والتوصيات التي سجلتها هيئة الرقابة في تقريرها فشملت المرافق العمومية التالية :
- مؤسسة التلفزة التونسية:
أبرز التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات عدّة نقائص تمثّل أهمّها في تسجيل مؤسسة التلفزة نتيجة محاسبية سلبية قدرها 10.112 م.د في سنة 2009 وارتفاع جملة الديون المتخلّدة بذمّتها إلى 25.605 م.د بالإضافة إلى عدم إصدار هيكل تنظيمي للمؤسسة وعدم اقتراح مراجعة النظام الأساسي الخاص بالأعوان. وأشار التقرير إلى لجوء المؤسّسة إلى كراء تجهيزات بأثمان مرتفعة وتسجيل فقدان بعض تجهيزات الإضاءة وعدم استعادة تسجيلات تخصّ أكثر من 5 آلاف عملية إعارة خلال الفترة الممتدّة من سنة 1993 إلى غاية أفريل 2009. وتبيّن كذلك غياب إطار قانوني واضح يحدّد حاجيات المؤسّسة من المتعاونين الخارجيين وصرف أجور لفائدة 3 أعوان تابعين للمؤسّسة تبيّن أنهم يعملون في الواقع بمؤسّسات خاصّة ومواصلة المؤسّسة إسناد عقود إنتاج لفائدة عدد من أعوانها في شكل مورد إضافي شبه قار وذلك إضافة إلى مرتباتهم. واتضح منح المؤسّسة لوكالة الإشهار "ماد ميديا" خلال شهر رمضان 2009 عرضا استشهاريا لفائدة حرفائها بمبلغ 180 أ.د ومنح شركة "ستيال دليس" تخفيضا يتجاوز حسب التسعيرة المعمول بها وإنجاز عمليات الاستشهار بواسطة توفير الهدايا من قبل منشطي البرامج دون الرجوع إلى الإدارة المعنية وعدم تمكين الفائزين أحيانا من الجوائز وعدم عقد اتفاقيات بخصوص مقايضة المساحات الإشهارية.
من ناحية أخرى تتولّى المؤسسة جلب فنّانين للمشاركة في منوّعات تلفزية والتكفّل بمصاريف إقامتهم وإبرام 7 اتفاقيات مقايضة في الغرض على سبيل التسوية ولم يتمّ تسجيل أيّة مداخيل بعنوان عائدات الإرساليات القصيرة وبيع البرامج بداية من سنة 2009 وإلى غاية جوان 2010. وتقوم مؤسّسة التلفزة بتنفيذ برامج منوّعاتية مع شركة "كاكتوس" للإنتاج، منها ما هو بصيغة المقايضة ومنها ما تمّ شراؤه نقدا وقد بلغت القيمة الجملية للبرامج ما يناهز 570‚40 م.د.
- التصرّف الإداري والمالي بوزارة الداخلية:
شملت النقائص التي أبرزها تقرير الرقابة العامّة للمصالح العمومية، المصالح المعنية بالتصرّف الإداري والمالي للوزارة وعددا من الهياكل المتدخّلة الأخرى، وقد غطّت عملية التدقيق الفترة المتراوحة بين سنة 1998 وسنة 2010 ومكّنت من الكشف على عمليات استيلاء قام بها أحد الأعوان لما قيمته 8 مليون دينارا قام المعني بالأمر بتسوية 2,2 م. د. منها.
وتعلّقت الملاحظات الراجعة بالنظر إلى مصالح وزارة الداخلية، بالنسبة للتصرّف في اعتمادات "نفقات التغذية" خصوصا بعدم احترام الإجراءات.
كما أشار التقرير إلى استغلال عدد من الأعوان لصفاتهم كلّ حسب موقعه، لمساعدة ذلك العون على الاستيلاءات المرتكبة وتكتّمهم على هذه التجاوزات مقابل حصولهم على مبالغ مالية هامّة فاق مجموعها 3,6 مليون دينار، وهو ما استوجب كذلك تتبّعهم جزائيا وتمّت إحالتهم على القضاء على معنى الفصول سالفة الذكر.
كما أشار التقرير إلى عدد من الأخطاء والتجاوزات التي ترتّبت عنها مسؤوليات يتحمّلها العون المستولي على اموال عمومية بصفته وكيلا للدفوعات وذلك خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2000 و2010 بمبلغ جملي فاق 2,466 م.د ، وكذلك الشأن بالنسبة لعونين آخرين، بصفتهما آمري صرف، نظرا لإمضائهما على وثائق تسديد نفقات دون التثبت منها، ممّا مكّن وكيل الدفوعات من الاستيلاء على المبالغ المشار إليها.وقد تبيّن من الردّ الوارد على الهيئة تولّي المصالح المعنية بوزارة الداخلية، اتخاذ عدد من تدابير الإصلاح والتدارك
كما دعت الهيئة الوزارة إلى التنسيق مع مصالح المكلّف العام بنزاعات الدولة لمتابعة القضية المرفوعة ضدّ آمر الصرف ووكيل الدفوعات السابق بالإدارة العامّة للشؤون الإدارية والمالية، والقيام بإجراءات التتبّع اللازمة لاسترجاع المبالغ التي تمّ الاستيلاء عليها من قبل العون المعني أو تحت مسؤوليته، والتي قدّرها التقرير بأكثر من ,85 م. د.
ودعت الهيئة العليا كذلك إلى التنسيق مع المكلّف العام بنزاعات الدولة لمتابعة القضايا المرفوعة ضدّ الأعوان الذين تولّوا المساعدة أو التكتّم على عمليات الاستيلاء، وهم عون متوفّى قصد استرجاع مبلغ 614,750 أ.د. من ورثته، وعون حصل على مبلغ 778 أ.د. ووكيل دفوعات مساعد حصل على مبلغ 528 أ.د. ومكلفة بالعمليات المالية على منظومة "أدب" حصلت على مبلغ 580 أ.د. وورثة كلّ من المدير العام السابق للشؤون الإدارية والمالية وورثة العون السابق بنفس الإدارة العامّة، اللّذين حصلا على التوالي على مبلغ 450 أ.د. و89 أ.د.
وبالنسبة للنقاط المتعلّقة بأمناء المصاريف، أشار التقرير إلى عدم قيامهم بالمهام الرقابية الموكولة إليهم بمقتضى أحكام مجلّة المحاسبة العموميّة والتعليمات العامّة لوزارة الماليّة.
وعلى ضوء ذلك دعت الهيئة العليا الإدارة العامّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص إلى توجيه أولوية عمليات التفقّد والمتابعة إلى وكالات الدفوعات الهامّة والقديمة، ومنها بالخصوص المفتوحة لدى وزارتي التربية والداخليّة.
وبخصوص مركز الإعلامية لوزارة المالية أشار التقرير إلى تسجيل عدد من النقائص من ذلك عدم تشفير كلمات العبور المحدثة من قبل المستعملين وافتقار منظومة "أدب" إلى وسائل تحديد هوية المستغلّين بالدقّة اللازمة والاقتصار عند تحديد تاريخ العمليات المنجزة على تاريخ اليوم دون توقيتها.
وقد تولّى المركز اتّخاذ عدد من إجراءات الإصلاح بما مكّن من تحديد توقيت عمليتي تأشير مراقب المصاريف على اقتراحات التعهّد ومصادقة المحاسب على أوامر الصرف.
أمّا على مستوى الإدارة العامّة لمراقبة المصاريف العمومية، فقد أشار التقرير بالخصوص إلى استعمال كلمات العبور المسندة إلى المديرين العامّين بصفتهم الشخصيّة، ممّا أدّى إلى تسرّبها واستعمالها في المصادقة على اقتراحات تعهّد تعلّقت بالمبالغ التي تمّ الاستيلاء عليها، وإلى عدم متابعة عمليات المصادقة التي تتمّ صلب منظومة "أدب" إضافة إلى عدم إعداد الكشوفات الثلاثية للمصاريف المتعهّد بها.
وتقدّمت الهيئة بجملة من التوصيات دعت من خلالها الإدارة العامّة المعنية إلى تذكير مراقبي المصاريف بضرورة التأكّد من سلامة وثائق الإثبات المقدّمة قبل التأشير على الأذون بالصرف التي تعرض عليهم.
- المراكز الدبلوماسية والقنصلية الراجعة بالنظر لوزارة الخارجية:
مكنت متابعة التقارير المنجزة من قبل مختلف هياكل الرقابة من الوقوف على عدد من النقائص والإخلالات التي سجلت على مستوى جلّ المراكز الدبلوماسية والقنصلية المعنية. وتعلقت هذه الملاحظات والإخلالات أساسا بالتصرف في الأعوان وبالتصرف المالي والمحاسبي وبمسك وجرد المخزون ومتابعة إستعمال أسطول السيارات واستغلال التطبيقات الإعلامية المتوفرة.
وعلى مستوى التّصرف في الأعوان، سجل نقص في مسك ملفات الأعوان حيث لم تحتوي هذه الأخيرة على عدد من الوثائق الأساسية. كما لوحظ أن بعض المراكز الدبلوماسية والقنصلية تتولّى الترفيع في أجور الأعوان أو إسنادهم منحا بعنوان الساعات الإضافية دون أن تتضمن عقود إنتدابهم هذه المبالغ و دون إبرام ملاحق في الغرض. ومن جهة أخرى لوحظ شطط في كلفة كراء مساكن الأعوان التي تساهم ميزانيات المراكز في تحمّل جزء منها، إلى جانب تكفّل بعض المراكز بنفقات كان من المفروض تحمّلها من قبل الأعوان. وتعلّق الأمر بكلفة استهلاك الماء والكهرباء والغاز وكلفة تسويغ مأوى السيارات.
أما بخصوص تقييم مدى إستغلال السفارات والقنصليات للتطبيقات الإعلامية، فقد وقفت فرق التفقد على عدم إستعمال تطبيقة "محاسبة" في عدد من المراكز. كما لوحظ تأخير في إدراج بعض المداخيل والمصاريف بهذه التطبيقة إلى جانب حصول أخطاء في تضمين بعضها.
وقد تضمنت تقارير الرقابة عديد الإخلالات التي شابت مسك جرد الأملاك المنقولة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية.
هذا وتجدون أسفل المقال تفاصيل الإخلالات والنقائص التي سجلتها الهيئة في عدد من هذه المراكز وجملة التوصيات التي حددتها.
- صندوق مقاومة التلوث:
وأبرز تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية المتعلّق بالتدقيق في حسابات صندوق مقاومة التلوث عديد النقائص على مستوى مسك حسابات الصندوق وإجراءات صرف المنح. كما شابت عملية متابعة المشاريع المنتفعة بمنح الصندوق من قبل الوكالتين المعنيتين نقائص، وفق نص التقرير.
- تنمية قطاع الغابات:
تمثّلت أهمّ النقائص في عدم إنجاز أمثلة التهيئة المتعلقة بأكثر من 55% من المساحة الجملية للغابات وضعف نسب إنجاز أهم عناصر الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع الغابي ووجود شغورات على مستوى رؤساء المراكز وتحمّل البرامج الغابية مبالغ هامة لتسيير مصالح أخرى غير دائرة الغابات وارتفاع نسبة الحراس الذين يُحتسبون على الدوائر الغابية دون أن يباشروا العمل بها. وتبيّن كذلك غياب تصنيف للغابات التونسية حسب كثافتها بشكل يحول دون تطبيق المقاييس المعتمدة ببلدان البحر الأبيض المتوسط.
وأشار التقرير إلى عدم تسوية الوضعية العقارية للغابات وعدم توفر معطيات دقيقة وشاملة لدى وكالة استغلال الغابات وعدم بعث مركز فني للخفاف وعدم مراجعة تعريفات بيع المنتجات الغابية بالمراكنة منذ 15 سنة.
وبيّنت عملية المتابعة أنّه تمّ إيقاف خلاص جميع الحرّاس العاملين بالمنظومة الأمنية والذين يُحتسبون على الدوائر الغابية دون أن يباشروا العمل بها و مراسلة وزارة الداخلية للتعهد بخلاصهم ونشر نتائج الجرد الوطني الثاني للموارد الغابية والرعوية في شهر نوفمبر 2010.
- دور الدولة في تنمية قطاع التمور:
بيّنت المتابعة بالخصوص إصدار جملة من المناشير الوزارية الرامية إلى الإحاطة بالتعاضديات الناشطة في قطاع التمور وتسوية وضعيتها القانونية في إطار القانون الجديد للشركات التعاونية التعاضدية، وتطبيق كراس شروط المصادقة الفنية من قبل 70 محطّة لتكييف التمور مع انطلاق موسم التصدير 2011/2012، وحصول 22 محطة على واحد أو أكثر من نظم الجودة المعتمدة بالنسبة لهذا النشاط.
ولم تتمكّن الجهات المعنية من وضع خطة لتكثيف عمليات مراقبة جودة التمور بالتعاون مع الهياكل المعنية الأخرى بوزارة التجارة والصناعات التقليدية وتوسيع مدة المراقبة من أسبوع واحد حاليا ليمتدّ على كامل السنة على غرار ما هو معمول به بالنسبة للتمور المعدة للتصدير.
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز
أشار التقرير إلى عدد من الملاحظات تعلّقت بالاستثمار وبنظام المعلومات وبنشاط إنتاج ونقل الكهرباء والتوزيع والصيانة وجودة الخدمات والاستخلاص.
فعلى مستوى الاستثمار تمّت الإشارة إلى تأخير إنجاز عديد المشاريع، من ذلك وحدة إنتاج الكهرباء بغنّوش التي بلغت كلفتها الجمليّة حوالي 730 م.د في سنة 2011 بعد أن كان إنجاز هذا المشروع مبرمجا في سنة 2005 بكلفة تقديريّة في حدود 360 م.د
كما أبرز التقرير عدم احترام الشركة للتراتيب المنظّمة للصفقات العموميّة وتطوّر عدد حالات الغش المكتشفة على مستوى التزوّد بالكهرباء من 14 ألف حالة سنة 2007 إلى 16 ألف حالة سنة 2009 بما قيمته 32,5م.د.
وعلى مستوى الصيانة، تبيّن أنّه خلافا لتوجّهات الشّركة في مجال إنتاج الكهرباء ورغم تأكيدها على ضرورة تفعيل استغلال منظومة التّصرّف في الصّيانة بمساندة الحاسوب، ما زالت أغلب وحدات الإنتاج (19) تتصّرف إلى موفّى جوان 2010 يدويّا في أعمال الصّيانة.
وبالنسبة لتوزيع الكهرباء تبيّن عدم اعتماد منظومة إعلاميّة مركزيّة وعلى مستوى جودة الخدمات والتحكّم في الاستخلاص، تمّت الإشارة إلى عدم اعتماد تصنيف موحّد لتشكّيات الحرفاء وعدم وضع قاعدة بيانات شاملة تضمّ كافة التشكّيات ممّا لا يسمح بمتابعة مدى تطوّر هذه المؤشّرات على الصعيدين الجهوي والوطني.
- ديوان الطيران المدني والمطارات:
أبرز التقرير غياب تطبيقات في مجال التصرف المحاسبي والمالي والتزود وصيانة المعدات وعدم تغطية التطبيقات المستغلة لجميع الأنشطة. وعلى مستوى استغلال المطارات وتطوير خدماتها وتعصير البنية الأساسية تعلّقت أهم النقائص بعدم استغلال تجهيزات تمّ اقتناؤها سنة 1999 بقيمة 712 أد وأهمية الديون المتخلدّة تجاه شركات الطيران التونسية والأجنبية والمقدّرة بحوالي 41,6 مليون دينار وغياب إطار قانوني ومقاييس في مجال الحدّ من الضجيج والإنبعاثات الغازية للطائرات. كما أبرز التقرير الإخلالات والتجاوزات التي شابت التصرف في اللزمات وعدم توظيف زيادة سنوية على المعاليم القارة لكل المستلزمين من سنة 2004 إلى سنة 2007 و تمكين الديوان بعض المستلزمين من استغلال فضاءات دون اللجوء إلى المنافسة أو دون إبرام عقد، علاوة على منح تخفيضات وامتيازات بدون موجب قدّرت بحوالي 9 مليون دينار إلى غاية شهر جوان 2010 وتراكم مستحقات الديوان تجاه المستلزمين والمقدّرة بحوالي 22.820 م .د في سنة 2009 .
وقد سجلت الهيئة نسبة إصلاح على مستوى المتابعة الأولى لهذا الملف بحوالي 44c/o
- الشركات الجهوية للنقل:
واصلت الهيئة في هذا الإطار متابعة الإجراءات التي تمّ اتّخاذها خلال سنة 2012 لتجسيم التوصيات التي تقدّمت بها سابقا بخصوص الشركتين الجهويتين للنقل بالقصرين وجندوبة في مستوى المتابعة الثانية والشركتين الجهويتين للنقل بصفاقس والقيروان في مستوى المتابعة الثالثة والشركة الجهوية للنقل ببنزرت في مستوى المتابعة الرابعة.
وبالتوازي مع ذلك تواصل وزارة النقل العمل بإجراءات تعتمد ضبط تعويضات جزئية عن النقل المجاني بالنسبة لبعض أصناف المنتفعين بالنسبة لسنتي 2011 و2012
ولم تتمكّن الشركة من إعادة تصنيف عدد من الخطوط لإدراجها بقائمة خطوط النقل بين المدن، ومن اتّخاذ قرار بخصوص استغلال بعض الخطوط الجهوية المنتظمة التي تعتبرها الشركة غير مجدية، وتطبيق التعريفات المصادق عليها بقرارات وزير النقل حسب الأقسام.
- البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية:
تبيّن من التقرير وجود إختلافات عديدة بين النتائج التي أفضت إليها دراسات جرد الحاجيات حول الأحياء التي تستوجب التهذيب التي أنجزتها مكاتب دراسات خاصّة ومقترحات البلديات في المجال وإدراج وزارة الداخليّة والتنمية المحلية أحياء بالبرنامج المذكور لا تستجيب لمعايير الإدماج حسب الملف المعدّ من قبل البلديات وأشار التقرير إلى غياب شبه كلي لأعمال الصيانة بعدد من الأحياء الشعبية وعدم برمجة تجهيز الأحياء المنتفعة بالبرنامج بالتجهيزات الجماعية وتحوّل بعض المساحات الخضراء إلى مصبات للفضلات.
وأبرزت عملية المتابعة أنّ الوكالة اتخذت بعض الإجراءات لتلافي هذه النقائص. في المقابل تبيّن محدوديّة التدابير التي اتخذتها مصالح وزارة الداخليّة في المجال.
- ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بموسكو:
تعلّقت أهمّ النقائص التي تضمّنها التقرير غياب هيكل تنظيمي أنموذجي مصادق عليه وفقدان عدد من المعدات وعدم مدّ التفقدية بمحاضر إتلاف المعدات التي تمت الإفادة بإتلافها، وعدم مسك بطاقات خزن وعدم اعتماد دفتر مرقم لتسجيل الشراءات، وغياب خطة لمواجهة عدم استقرار ممثلي الديوان بروسيا وتفادي الانعكاسات السلبية المترتبة عن هذه الوضعية، وحصول ممثل الديوان ومساعده بصفة غير قانونية على امتياز التكفل بمصاريف السكن مقابل خصم 25c/o من مرتباتهم على غرار ما هو معمول به بالنسبة لأعوان وزارة الشؤون الخارجية في حين تبين أن روسيا ليست مدرجة ضمن القائمة التي تخوّل الانتفاع بهذا الامتياز. وقد بلغت مصاريف السكن خلال الفترة 2003-2005 ما قيمته 88.861 دولار.
وقد أفادت مصالح الديوان في ردّها على مساءلة الهيئة أنّها اتّخذت عددا من الإجراءات وتدابير الإصلاح والتزمت بمزيد إحكام تقديرات الميزانيات المرصودة لممثليات الديوان بالخارج.
- المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد:
تبيّن من التقرير وجود شغور في بعض الخطط الوظيفيّة و نقص في تفعيل المجلس العلمي للمعهد والمعدّات الإعلاميّة المخصّصة للتدريس. كما تبيّن تولّي بعض الأساتذة دون غيرهم تأطير مذكرات ختم الدّروس بصفة مكثّفة.
وأفضت عملية التقييم حول التربية البدنية والأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية إلى إبداء ملاحظات، تجدون في التقرير المنشور أسفل المقال، تعلّقت بالإطارات البيداغوجية وبالفضاءات الرياضية وبالأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية.
وتقدّم فريق التقييم ببعض التوصيات قصد النهوض بالأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية وتعميم تدريس مادة التربية البدنية.
- مستشفى فرحات حشاد بسوسة:
سجّل التقرير تأخيرا في استغلال تطبيقة التصرف في المواعيد وعدم الشروع في استعمال تقنيات الاتصال المتوفرة لإسناد مواعيد العيادات عن بعد قصد الحد من ظاهرة.
وأبرزت عملية المتابعة أنّ مصالح المستشفى قد شرعت في تدارك النقائص المشار إليها.
ولاستكمال مجهود الإصلاح تقدّمت الهيئة ب 33 توصية، 3 منها موجّهة لمصالح الوزارة و6 لمركز الإعلامية والبقية للمستشفى المعني بالأمر.
وفي ما يلي تقرير هيئة الرقابة لسنة 2012:
ملخّص التقرير السنوي العشرونالمتعلّق بنشاط سنة 2012
توطئة
يتضمّن التقرير الراهن الذي يتزامن مع مرور عشرين سنة على إحداث الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عرضا لنشاطها خلال سنة 2012 بخصوص متابعة تقارير الرقابة والتفقّد وأهمّ الملاحظات والتوصيات المتعلّقة بالتجاوزات المرتكبة من قبل الهياكل والمؤسسات الخاضعة لمراقبة كلّ من دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة العامة بكلّ من رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والتفقديات الوزارية.
كما يشتمل هذا التقرير على حوصلة لنشاط الهيئة في مجال التنسيق بين برامج وتدخلات هياكل الرقابة المذكورةوعلى إستنتاجات الهيئة بخصوص نسق الإصلاحات في مجال التصرّف العمومي ومدى التزام الإدارة بالتوصيات الرامية إلى تدارك النقائص والإخلالات التي رصدتها هياكل الرقابة والتفقد في مختلف الإدارات والمصالح العمومية، وذلك في نطاق عملية الإصلاح الشاملة التي تقتضي بالضرورة تطوير قواعد التصرّف السليم في الأموال العموميّة.
وقد عقدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال سنة 2012، إحدى عشرة جلسة تدارست خلالها 150تقريرا، من بينهم 24 تقريرا في إطار المتابعة الأولى و126 تقريرا في إطار متابعات متتالية بالنسبة للهياكل والمؤسسات التي لم تستكمل تدابير الإصلاح المستوجبة.
ومن جهة أخرى، تولّت الهيئة خلال جلستها الأولى لسنة 2012 ضبط البرنامج السنوي لعمليات الرقابة والتفقد بالتعاون والتنسيق مع مختلف هياكل الرقابة وحرصت بالمناسبة على تلافي حالات الازدواجية في التدخّلات وضمان دوريّة أفضل في عملية المراقبة.
ويبرز من الإحصائيات المسجلة سنة 2012 أنّ المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية والهياكل الأخرى المعنيّة قد وفّقت في اعتماد الإصلاحات المستوجبة بنسبة تناهز 78c/o، منها 39 c/oمنذ المتابعة الأولى مع الإشارة إلى أنّ معدّل نسب الإصلاح تجاوزت 85 c/o بالنسبة للفترة الممتدّة من سنة 1993 إلى سنة 2012.
ولمزيد تفعيل دور الهيئة في مجال المتابعة تقرّر ابتداء من جانفي 2012 إدخال آليات جديدة، من بينها إمكانية استدعاء المسؤولين عن بعض الملفات للمساءلة والتأكد من مدى جديّة التعامل مع تقارير الهياكل الرقابيّة. كما تولّى أعضاء الهيئة القيام بتنقلات ميدانيّة للتثبت من الإنجاز الفعلي لتدابير الإصلاح والتدارك التي أوصت بها الهيئة. وحرصا منها على المساهمة في تكريس مقوّمات التصّرف الرشيد والتصدّي لكّل أشكال الفساد أو إهدار المال العمومي وسعيا منها لوضع الأسس الكفيلة بضمان عدم العود وعدم تكرار انتهاكات الماضي والذي لن يتمّ تحقيقه دون القيام بإصلاح مؤسساتي جذري وعميق، عملت الهيئة العليا بدعم من رئاسة الجمهورية على إعداد تصوّر شامل يرمي إلى إعادة هيكلة وظيفة الرّقابة اللاحقة، بما يضمن نجاعتها ويدعم مبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية.
وقد أعدّت الهيئة بالتنسيق مع مختلف هياكل الرّقابة العامّة والجمعية التونسية للمراقبين العموميين، مشروع قانون يتضمّن أساسا إنشاء هيكل عمومي مستقلّ يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ويوحّد بين الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وهياكل الرقابة العامّة.
ويرمي مشروع إصلاح منظومة الرقابة إلى تمكين الهيئة العليا المستقلّة للرقابة والتقييم المزمع إحداثها من التّعهد الذّاتي بالملفات ومن صلاحيّة إحالة المخالفين على دائرة الزجر المالي أو القضاء الجزائي، لأنّ هذا الدور ما زال موكولا إلى حدّ الآن إلى السلطة السياسية، بمعنى أنّ هيئات الرقابة التي جعلت لمراقبة الإدارة والسلطة التنفيذية عامّة، مازالت تخضع بمقتضى النصوص النافذة، هيكليا ووظيفيا إلى نفس تلك السلطة.
ولهذه الإعتبارات، فإنّ تطوير المنظومة الرقابية، يقتضي التّعجيل بإدخال الإصلاحات الهيكليّة وخاصّة توحيد الهيئة العليا وهياكل الرقابة العامّة، بهدف جمع إمكانياتها وطاقاتها وتفعيل دورها في التصدّيلإهدار المال العمومي ولكلّ أشكال التجاوزات في مجال التصرّف العمومي، كما يستوجب منحها الاستقلالية اللازمة التي تحقق لها الحياد والنجاعة وتجعلها قادرة على مقاومة الفساد الإداري والمالي والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، خدمة للمصلحة الوطنية.
ومن جهة أخرى يتّجه وضع برنامج يرمي إلى تمكينها من كلّ الوسائل التي من شأنها الإرتقاء بهذه الوظيفة نحو الأفضل، إذ يتّجه تنمية الكفاءات وتطوير مهارات المراقبين العموميين لمواكبة المستجدات على مستوى التصرّف العمومي واستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة والآليات المتطوّرة في تنفيذ أعمال التفقد والأبحاث والمراقبة والتقييم، دون أن ننسى ضرورة دفع التعاون الدولي مع الهيئات المماثلة والتواصل مع مكونات المجتمع المدني الذي سوف يكون أكبر سند لهذه الهيئة، شريطة اعتماد الشفافية اللازمة، بواسطة نشر نتائج أعمال المتابعة وإبلاغها إلى مختلف وسائل الإعلام قصد استغلالها وتحليلها حتى يكون الرأي العامّ على بيّنة من حسن توظيف الأموال العمومية وخير رقيب على إنجاز الإصلاحات الموصى بها ومدى تدارك النقائص والإخلالات التي يتمّ رصدها.
غازي الجريبي
رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
الباب التمهيدي:
تقديم عام للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
1) إحداث الهيئة:
تمّ إحداث الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بمقتضى الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرّخ في 19 أفريل 1993، ثمّ تمّ تكريسها تشريعيّا بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرّخ في 3 ماي 1993 الذي صنفها كمؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع إلى إشراف رئاسة الجمهورية.
ويندرج بعث الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ضمن استكمال المنظومة الرقابية وذلك بإحداث هيكل يتولّى التنسيق بين برامج عمل دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة العامّة والتفقّديات الوزارية ويتابع نتائج أعمالها، بما من شأنه أن يضمن تفعيل الأعمال الرقابية ويدعم نجاعتها ويدفع نحو ترشيد طرق التصرّف في الأموال العمومية.
2) مشمولاتها:
ضبط القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 نطاق تدخّل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وأقرّ لها العديد من المهامّ والمشمولات التي تتمثّل خاصّة في ما يلي:
-تنسيق برامج تدخل كلّ من دائرة المحاسبات وهيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامّة للمالية وهيئة الرقابة العامّة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والتفقديات الوزاريّة.
-دراسة واستغلال التقارير التي تعدّها هياكل الرقابة والتفقّد، إذ تتولّى الهيئة تأمين متابعة هذه التقارير إضافة إلى التقارير السنوية لدائرة المحاسبات.
- تقديم توصيات ترمي إلى تلافي النقائص وتدارك الإخلالات التي تمّ رصدها، بما يساهم في التصدي لإهدار المال العمومي ويساعد على تحسين طرق التصرّف العمومي وترشيده.
-إبداء الرأي في ما يعرض على الهيئة من استشارات بخصوص مشاريع النصوص التشريعية أو الترتيبية ذات العلاقة بتطوير طرق التصرّف العمومي وأساليبه أو تحسين جدوى عمل هياكل المراقبة الإدارية والمالية.
- المساهمة في الدراسات والندوات والملتقيات ذات الصلة بمهامّ الهيئة.
3) إحصائيات عامة حول نشاط الهيئة:
في إطار اضطلاعها بالمهام الموكولة إليها، تولّت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية منذ إحداثها وخلال الفترة الممتدّة من سنة 1993 إلى سنة 2012، متابعة 1428تقريرا رقابيا على مستوى المتابعة الأولى و 1866تقريرا على مستوى المتابعات اللاّحقة،بحيث بلغ مجموع المتابعات 3294. وقدأفضت نتائج تلك المتابعات إلى استخراج 40820ملاحظة وتقديم 14365توصية لتداركها وإصلاحها. وقد تمكّنت الهيئة العليا من إنهاء متابعة 1161ملفا بعد توفّق الهياكل المعنية في إنجاز الإصلاحات المستوجبة وتنفيذ التوصيات التي تقدمت بها الهيئة بهدف تدارك النقائص الملاحظة على مستوى التصرف الإداري والمالي، حيث بلغ معدّل نسبة الإصلاح الختامية 85.3%، مثلما يبيّنه الجدول العام المتعلق بنشاط الهيئة في مجال متابعة تقارير هياكل الرقابة:
مجال المتابعة
عدد
التقارير
النسبة العامة
النقائص
المستخرجة
التوصيات
المقدمة
نسبة الإصلاح
مصالح إدارية مركزية وجهوية
389
27%
9228
3077
%84,3
مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية
175
%12
4244
1466
%84,7
مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
179
%13
6196
2231
%85,2
منشآت عمومية وذات مساهمة عمومية
390
%27
12640
4450
83,6%
جماعات جهوية ومحلية
65
%5
2251
649
%91,4
جمعيات وهياكل غير المصنفة
130
%9
3734
1292
%83,8
قطاعات ومحاور
100
%7
2554
1200
84,5%
المجموع/ المعدل:
1428
%100
40820
14365
85,3%
ويُلاحظ من خلال هذا الجدول أن نشاط المتابعة خلال عشرين سنة يبرز بالخصوص ما يلي:
-المصالح الإدارية المركزية واللاّمحورية والمؤسسات العمومية الإدارية: 39%.
-المنشآت العمومية والمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية: 40%.
-الجماعات المحليّة: 5%
مع الإشارة إلى أنّ الهيئة العليا تتابع جميع تقارير الرقابة الواردة عن كلّ من دائرة المحاسبات وهياكل الرقابة العامّة وتتعهّد بتقارير التفقديات الوزاريّة في نطاق الموارد البشرية الموضوعة على ذمتها وحسب أهميّة الملفات المعروضة.
الباب الأول:
نشاط الهيئة في مجال دراسة تقارير الرقابة ومتابعتها
تولّت الهيئة خلال سنة 2012 دراسة 150 تقرير رقابة، من بينهم 24 تقريرا في إطار متابعة أولى و126 تقريرا في إطار متابعات لاحقة بالنسبة للهياكل والمؤسسات التي لم تستكمل تدابير الإصلاح المستوجبة بشأنها.
وتتمثّل عمليّة المتابعة الأولى في دراسة التقارير الواردة على الهيئة من دائرة المحاسبات وهياكل الرقابة العامّة والتفقديّات الوزاريّة واستخراج النقائص والإخلالات التي تمّ الكشف عنها ومساءلة الهياكل المعنية حول إجراءات الإصلاح المتّخذة بخصوصها ثمّ تقييم هذه الإجراءات وتقديم توصيات لاستكمال أعمال التدارك والإصلاح.
وتتمثّل المتابعات اللاحقة في دراسة وتقييم التدابير المتّخذة لتجسيم التوصيات التي تقدّمت بها الهيئة خلال المتابعة الأولى والتوصيات المتبقيّة من المتابعات السابقة.
وقد شملت المتابعة الأولى بالخصوص التقرير السادس والعشرين لدائرة المحاسبات وتقارير هياكل الرقابة العامّة وعددا من تقارير التفقديات الوزارية. واستخرجت الهيئة من هذه التقارير 687 ملاحظة تتعلق بنقائص في التصرّف وإخلالات بالتراتيب الجاري بها العمل. وقد تمّ تدارك حوالي 39c/oمنها، وتقدّمت الهيئة بشأن النقائص المتبقيّة ب 422 توصية لإصلاحها وتلافي تكرار حدوثها.
وواصلت الهيئة خلال المتابعات اللاّحقة دراسة وتقييم الإجراءات المتّخذة لتجسيم 1429 توصية تقدّمت بها الهيئة أو تلك المتبقيّة من المتابعات السّابقة ل 126 تقرير رقابة قامت بدراستها. وقد بلغت النسبة الإجمالية للإصلاح والتدارك حوالي 80c/o.
وفيما يلي عيّنة من أهمّ الملفات التي تعهّدت بها الهيئة العليا سنة 2012:
الوزارات المعنية بتقارير الرقابة
عدد التقارير محل متابعة
عدد النقائص المستخرجة من التقرير
عدد النقائص التي تمّ تداركها
عدد التوصيات المقدمة
نسبة الإصلاح والتدارك
رئاسة الحكومة
01
60
21
39
35c/o
وزارة الداخلية
02
74
41
33
55,4c/o
وزارة الشؤون الخارجية
03
53
19
34
35,85c/o
وزارة الشباب والرياضة
03
62
20
42
32,25c/o
وزارة المالية
02
79
26
53
32,91c/o
وزارة الفلاحة
02
55
32
23
58,18c/o
وزارة الصناعة
02
73
25
48
34,25c/o
وزارة النقل
01
41
18
23
44c/o
وزارة التجهيز والبيئة
02
56
17
39
30,36c/o
وزارة التجارة
01
20
08
12
40c/o
وزارة السياحة
1
11
06
05
55c/o
وزارة الصحّة العمومية
01
45
12
33
27c/o
وزارة الشؤون الإجتماعية
02
38
11
27
29c/o
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
01
20
09
11
45c/o
المجموع
24
687
265
422
38,57c/o
مستوى المتابعة
عدد التقارير محلّ متابعة
نتائج المتابعات اللاحقة
العدد الجملي للنقائص التي تمّ تداركها
النسبة الجملية للإصلاح
عدد النقائص المستخرجة من التقرير
عدد التوصيات المقدمة في ضوء المتابعة الأولى[1]
عدد التوصيات المتبقية من المتابعة السابقة
عدد التوصيات المنجزة خلال هذه المتابعة
عدد التوصيات المتبقية للمتابعة
نسبة الإصلاح خلال هذه المتابعة
نتائج المتابعة الثانية
41
1368
609
609
222
387
36,45c/o
981
71,71c/o
نتائج المتابعة الثالثة
40
1345
654
386
104
282
27c/o
1063
79c/o
نتائج المتابعة الرابعة
24
973
476
249
62
187
24,9c/o
786
80,78c/o
نتائج المتابعة الخامسة
18
796
370
154
45
109
29,22c/o
687
86,3c/o
نتائج المتابعة السادسة
03
154
86
31
06
25
19,35c/o
129
83,77c/o
المجموع
126
4636
2195
1429
439
990
30,72c/o
3646
78,65c/o
مؤسسة التلفزة التونسية:
أبرز التقرير السادس والعشرين الصادر عن دائرة المحاسبات عدّة نقائص تمثّل أهمّها في تسجيل مؤسسة التلفزة نتيجة محاسبية سلبية قدرها 10.112 م.د في سنة 2009 وارتفاع جملة الديون المتخلّدة بذمّتها إلى 25.605 م.د وعدم ضبط مجلس الإدارة إلى غاية جوان 2010 السياسة العامة للمؤسسة في الميدان الفني والتجاري وعدم النظر في طرق تنظيم القناتين التلفزيتين وعدم إصدار هيكل تنظيمي للمؤسسة وعدم اقتراح مراجعة النظام الأساسي الخاص بالأعوان لجعله مواكبا للتطوّرات الحاصلة في مستوى المؤسّسة. كما تبيّن غياب هياكل تُعنى بالدراسات والبحوث وبالتنسيق بين القنوات التلفزية والجمع بين مهام متنافرة وافتقار مؤسسة التلفزة إلى نظام معلوماتي مندمج لكافة مجالات نشاطها.
وأشار التقرير إلى لجوء المؤسّسة إلى كراء تجهيزات بأثمان مرتفعة دون إمكانية التثبت من مدى امتلاكها لمثيلاتها وتمكين بعض الأطراف الخارجية من استعمال معدّات لإنتاج برامج لفائدتها دون متابعة هذه العمليات بصفة كافية وتسجيل فقدان بعض تجهيزات الإضاءة نتيجة عدم تفكيكها ورفعها إثر الانتهاء من تسجيل أحد البرامج وعدم استعادة تسجيلات تخصّ أكثر من 5 آلاف عملية إعارة خلال الفترة الممتدّة من سنة 1993 إلى غاية أفريل 2009. وتبيّن كذلك افتقار التلفزة إلى العدد الكافي من المختصّين في مجالات الإخراج والتصوير وخدمات التركيب والإكساء باستعمال الحاسوب وغياب إطار قانوني واضح يحدّد حاجيات المؤسّسة من المتعاونين الخارجيين ويضبط طرق وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم وصرف أجور لفائدة 3 أعوان تابعين للمؤسّسة تبيّن أنهم يعملون في الواقع بمؤسّسات خاصّة ومواصلة المؤسّسة إسناد عقود إنتاج لفائدة عدد من أعوانها في شكل مورد إضافي شبه قار وذلك إضافة إلى مرتباتهم، دون أن تكون هذه العقود مرتبطة بإبداع فعلي أو تستند إلى مقاييس مضبوطة لتحديد مبالغها. واتضح منح المؤسّسة لوكالة الإشهار "ماد ميديا" خلال شهر رمضان 2009 عرضا استشهاريا لفائدة حرفائها بمبلغ 180 أ.د في حين أنّ الثمن الحقيقي للومضات يقدّر حسب التسعيرة والإجراءات المعمول بها من قبل الإدارة المالية بحوالي 436 أ.د ومنح شركة "ستيال دليس" تخفيضا يتجاوز حسب معطيات الإدارة المالية 66% التسعيرة المعمول بها دون إبرام اتفاقية استشهار وإنجاز عمليات الاستشهار بواسطة توفير الهدايا من قبل منشطي البرامج دون الرجوع إلى الإدارة المعنية وعدم تمكين الفائزين أحيانا من الجوائز وعدم عقد اتفاقيات بخصوص مقايضة المساحات الإشهارية أو إبرامها على سبيل التسوية وعدم تسجيل عمليات المقايضة بالقوائم المالية للمؤسّسة.
من ناحية أخرى تتولّى المؤسسة جلب فنّانين للمشاركة في منوّعات تلفزية والتكفّل بمصاريف إقامتهم وإبرام 7 اتفاقيات مقايضة في الغرض على سبيل التسوية في غياب جداول تقديرية أو فواتير تخصّ كلفة إقامة الفنّانين المعنيين ونقلهم وعند الاقتضاء المقابل المالي لمشاركتهم في الحصص التلفزية. ولم يتمّ تسجيل أيّة مداخيل بعنوان عائدات الإرساليات القصيرة وبيع البرامج بداية من سنة 2009 وإلى غاية جوان 2010.
وعلى مستوى الإنتاج تبيّن افتقار المؤسّسة إلى إستراتيجية إنتاج واضحة وإلى معايير لتقييم مضامين البرامج المقدّمة وكلفة إنتاجها واقتصار الإنتاج الدّرامي، على وجه الخصوص، على شهر رمضان وعدم وضع برمجة محكمة والشروع في تنفيذ إنتاج منوّعة وبثّها على القناة الوطنية دون إبرام عقد في الغرض وقيام مؤسّسة التلفزة بتنفيذ برامج منوّعاتية مع شركة "كاكتوس" للإنتاج، منها ما هو بصيغة المقايضة ومنها ما تمّ شراؤه نقدا واقتناء الشركة المعنية حقوق إنتاج وبثّ المنوّعات المذكورة لدى شركة "أنديمول" المالك الأصلي لها وتولّي شركة "كاكتوس" كذلك إنتاج أعمال درامية لفائدة المؤسّسة بصيغة المقايضة وسلسلة هزلية لم تتوفر بشأنها عقود وبلغت القيمة الجملية للبرامج المذكورة ما يناهز 570‚40 م.د. وتجدر الإشارة إلى أنّ مؤسّسة التلفزة سخرت جانبا من وسائلها الفنّية ومواردها البشريّة لتنفيذ هذه البرامج.
وقد أفادت المؤسسة باتخاذ جملة من إجراءات الإصلاح تمّ من خلالها إحداث وحدة اليقظة الإستراتيجية والتنمية والجودة وإدارة مركزية للقنوات التلفزية تُعنى بالتنسيق بين القنوات وتضمين مشروع الهيكل التنظيمي الجديد مصلحة للتنسيق مع المصالح التقنية ومصالح الإنتاج ومصالح التسويق وإيقاف العمل بتمكين أطراف خارجية من استعمال معدات الإنتاج حفاظا على ممتلكات المؤسسة وإيقاف العمل بعقود الإنتاج المسترسلة بداية من شهر جانفي 2011. كما تمّ عرض جميع عمليات المقايضة على لجنة الصفقات ثم على مجلس الإدارة مع الحد من عمليات المقايضة. وتمّ إنهاء الاتفاقية مع الخطوط التونسية المتعلّقة بمقايضة مساحات إشهاريّة مقابل الانتفاع بخدمات مع الشركة وإيقاف التعامل مع الشركات الخاصة في ميدان الإكساء التلفزي بعد رسلكة بعض الأعوان في المجال والعدول عن صيغة المنتج المنفذ في الأعمال الدرامية.
وتقدّمت الهيئة بالنسبة للنقائص التي لم يقع اتخاذ إجراءات الإصلاح المستوجبة بخصوصها بجملة من التوصيات، دعت من خلالها إلى الحرص على استيفاء الشروط اللاّزمة للمصادقة على الهيكل التنظيمي ودليل الإجراءات وإفادة الهيئة بالإحداث الفعلي لمصلحة اقتناء حقوق بث البرامج المحليّة والتجارية التابعة للوحدة الفرعية للشؤون التجارية ضمن وحدة الشؤون التجارية والإشهار وتفعيلها ووضع عقد برامج وخطة لتوجّهاتها الإستراتيجية بخصوص نظام المعلومات ونظام معلوماتي مندمج لمؤسسة التلفزة واتّخاذ التدابير اللاّزمة لاسترجاع التجهيزات التي تمت الإفادة بفقدانها واتّخاذ إجراءات عملية قصد تحسين التصرّف في المخزون السمعي البصري والحرص على استرجاع الأشرطة التلفزيّة المعارة وإيلاء الأهمية اللاّزمة للتسجيلات التي تمّ العثور عليها بمكاتب وممرّات المقرّ.
كما دعت إلى الإسراع بإتمام إجراءات إبرام الصفقة المتعلقة بحفظ الأشرطة التلفزيّة والحرص على المحافظة على مخزون المؤسسة السمعي البصري ووضع إطار قانوني للتعامل مع المتعاونين الخارجين وضبط إجراءات واضحة بخصوص عمليات الاستشهار والعمل على تعميم الاتفاقيات في الغرض والمبادرة باتّخاذ التدابير اللاّزمة لتنظيم طرق البيع والإشهار التجاري وضبط الإجراءات والمعايير وتنظيم المنافسة في مجال الإشهار التلفزي بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية واعتماد التسعيرة المضبوطة في مجال الإشهار لتقدير قيمة البرامج التي تحصل عليها مؤسّسة التلفزة مقابل منح المساحات الاشهارية وإحكام متابعة عائدات الإرساليات القصيرة وبيع البرامج.
وأوصت بالعمل على تقييم مضامين البرامج وكلفة إنتاجها في انتظار المصادقة على الهيكل التنظيمي الجديد واتّخاذ التدابير اللاّزمة قصد إعداد الإنتاج المشترك مع القنوات الخاصة والقنوات العربية والأجنبية بصفة منتظمة ومواصلة الجهد قصد تحسين طريقة تقديم نشرات الأنباء ومحتواها وتكثيف الدورات التدريبية للصحفيين والحرص على إحكام التصرّف في عقود الإنتاج بصورة عامة الممنوحة منها إلى أعوان المؤسسة أو إلى متعاونين خارجيين. وأكدت على ضرورة مواصلة متابعة مآل القضايا المرفوعة وإيلاء مزيد من الأهميّة لعملية تقدير وتحديد كلفة الإنتاج.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء:
تمثلت تدابير الإصلاح التي تمّ إنجازها بالخصوص في إحالة كافة ملفات الديون التي وجدت الوكالة صعوبة في استخلاصها على أنظار القضاء وصدور أحكام لفائدتها في عدد منها، وإبرام اتفاق مع دار الصباح تم بموجبه جدولة الديون المستحقّة عليها على أقساط شهرية لمدة سنتين بداية من شهر أفريل 2012، والاتفاق مع جريدة الصريح على خلاص كافة الديون المستحقّة عليها حسب جدولة شهرية، ممّا مكّن من خلاص فواتير بما قيمته 44 ألف دينار من جملة 70 ألف دينار.
وتواصل الوكالة مجهوداتها بخصوص تنفيذ بقية التوصيات حيث تمّ بالخصوص إعداد تصور جديد لاقتناء منظومة معلوماتية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية في مجال الاتصال والحاجيات الفعلية للوكالة في ضوء المشهد الإعلامي الجديد في فترة ما بعد الثورة بعد وضع موقع واب خاص بالوكالة، وإعداد كراس شروط للقيام باستشارة لدى مكتب دراسات لوضع مخطط المعلوماتية وتحديد مشمولات وحدة المعلوماتية وعلاقتها ببقية المصالح وتدعيمها بالإمكانيات البشرية اللازمة للفصل بين بعض المهام المتنافرة وتوضيح مشمولاتها وعلاقتها ببقية المصالح. كما يتواصل العمل على تطوير مشروع الذي اعتبرت الوكالة أنّه لم يعد مواكبا للحاجيات الفعلية وذلك في إطار التعاون مع بعض وكالات الأنباء الأجنبية، وبرمجة تطوير تطبيقة الفوترة ومنظومة المحاسبة التحليلية التي هي في مرحلة إعادة صياغة كراس الشروط. ويتواصل البحث عن شريك لمساعدة الوكالة على انجاز مشروع إنشاء خزينة صور رقمية ومنظومة معلوماتية للتصرف في أرشيف الصور وخاصة مع بعض الوكالات الأجنبية.
وقد وقفت الهيئة من ناحية أخرى على غياب إستراتيجية واضحة لدى المؤسّسة فيما يتعلّق ببعض المجالات الهامّة من ذلك مشروع تركيز نظام معلومات مندمج يضمن التصرّف الناجع على مستوى نشاطها المتعلّق ببثّ النشرات وتقديم الخدمات للحرفاء، أو على مستوى تطوير أساليب التنظيم والتصرّف الإداري والمالي، حيث لوحظ غياب برامج وتصوّرات تأخذ في الاعتبار الحاجيات الحقيقية للمؤسّسة في مختلف هذه المجالات. وقد أدّت هذه الوضعية إلى تراجع الوكالة عن إنجاز بعض المشاريع بعد إقرارها والشروع في تنفيذها، أو إدخال تغييرات جذرية عليها على غرار مشروع المخطّط المعلوماتي للتصرّف المندمج.
وتنفيذا لتوصية مجلس الهيئة الذي دعا من خلالها إلى البحث في أسباب بطء تنفيذ بعض الإصلاحات، تمّ عقد جلسة عمل بالمقر الاجتماعي للوكالة مع الرئيس المدير العام ومدير التدقيق الداخلي، تم خلالها استعراض التوصيات التي لم يقع استكمال إنجازها ومناقشة سبل تدارك التأخير المسجل في شأنها والإجراءات التي تم اتّخاذها في الغرض وضبط روزنامة لتنفيذها. وقد تمت دعوة الوكالة إلى توضيح بعض التدابير على غرار شروط إسناد المنحة الجزافية للإلزام وتمّ التأكيد على ضرورة تسريع نسق الإصلاح واستكمال تنفيذ التوصيات المتبقية خلال النصف الثاني من سنة 2013 على أقصى تقدير.
كما دعت الهيئة إلى ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتجاوز بعض الصعوبات التي لا تزال تعوق أنشطة بعض المصالح على غرار عدم توفر العدد الكافي من أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بشبكة الانترنت الموضوعة على ذمة الصحفيين وتقادم تجهيزات قاعة المعلوماتية المركزية وعدم قدرتها على استيعاب التطبيقات الجديدة المختصة في استقبال وبث الأخبار وعدم رقمنة أرشيف الصور وعدم اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته من التلف. وأوصت الهيئة بضرورة تسريع عملية التدارك وبلورة وتفعيل اتفاقيات التعاون التي تمت الإفادة بالإعداد لإبرامها مع كل من الأرشيف الوطني بالنسبة لحفظ أرشيف الصور، ومع وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية التي عبّرت عن استعدادها لتركيز المنظومة المعلوماتية التي تستغلها لدى وكالة تونس إفريقيا للأنباء مجانا على أن تتكفل هذه الأخيرة بتوفير المعدات والتجهيزات الإعلامية اللازمة لذلك. وأكدت الهيئة على ضرورة عدم تفويت فرص التعاون التي تتاح للوكالة في مثل هذه المجالات والحرص على توفير الاعتمادات المطلوبة في الإبّان.
التصرّف الإداري والمالي بوزارة الداخلية:
شملت النقائص التي أبرزها تقرير الرقابة العامّة للمصالح العمومية، المصالح المعنية بالتصرّف الإداري والمالي للوزارة وعددا من الهياكل المتدخّلة الأخرى، منها بالخصوص مركز الإعلامية لوزارة المالية والإدارة العامّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامّة لمراقبة المصاريف العمومية وكذلك الخزينة العامّة للبلاد التونسية والهيئة العامّة لميزانية الدولة، كلّ حسب مجال تدخّله في عمليات التصرّف في اعتمادات "نفقات التغذية" وفي مراقبتها من ناحية، وعلى مستوى التصرّف في تسبقات وكالات الدفوعات الوقتية المفتوحة لفائدة الوزارة من ناحية أخرى، وهي المجالات التي شملتها التجاوزات والاستيلاءات التي تضمّنها التقرير. وقد غطّت عملية التدقيق الفترة المتراوحة بين سنة 1998 وسنة 2010 ومكّنت من الكشف على عمليات استيلاء قام بها أحد الأعوان الذي كان يجمع بين مهمتي "آمر صرف" و"وكيل دفوعات" رغم تحجير هذا الجمع بمقتضى أحكام الفصل 5 من مجلّة المحاسبة العموميّة، وبتواطىء ومساعدة عدد من الأعوان من داخل الوزارة ومن خارجها، وقد فاقت قيمة الاستيلاءات 8 مليون دينارا قام المعني بالأمر بتسوية 2,2 م. د. منها، ليكون المبلغ النهائي غير المسدّد في حدود 5,8 م.د.
وتعلّقت الملاحظات الراجعة بالنظر إلى مصالح وزارة الداخلية، بالنسبة للتصرّف في اعتمادات "نفقات التغذية" خصوصا بعدم احترام الإجراءات، من ذلك عدم احترام المدير العام للشؤون الإدارية والمالية لمبدأ تحجير الجمع بين مهمتي "آمر صرف" و"وكيل دفوعات" وعدم متابعة التصرّف في الميزانيّة بالحزم المطلوب وعدم المطالبة بإخضاع وكالات الدفوعات ووكالات المقابيض إلى عملية تفقّد خلال كامل الفترة الممتدّة من سنة 1998 إلى 2010 التي شملتها عمليّة المراقبة.
كما كشف التقرير من ناحية أخرى، عددا من الأخطاء والتجاوزات التي ترتّبت عنها مسؤوليات جزائية تمثّلت بالخصوص في استغلال العون المذكور، وهو المسؤول الرئيسي عن الاستيلاءات المرتكبة، لصفته كآمر صرف ووكيل دفوعات للاستيلاء على أموال عمومية بمبلغ فاق 8 مليون دينارا وذلك بحساب حوالي 5,6 م.د من اعتمادات "نفقات التغذية" و 2,4 م.د من تسبقات وكالات الدفوعات الوقتية، وهي تجاوزات تدخل تحت طائلة أحكام الفصول 96 و172 و179 من المجلة الجزائية. كما أشار التقرير في نفس السياق إلى استغلال عدد آخر من الأعوان لصفاتهم كلّ حسب موقعه، لمساعدة ذلك العون على الاستيلاءات المرتكبة وتكتّمهم على هذه التجاوزات مقابل حصولهم على مبالغ مالية هامّة فاق مجموعها 3,6 مليون دينار، وهو ما استوجب كذلك تتبّعهم جزائيا وتمّت إحالتهم على القضاء على معنى الفصول سالفة الذكر.
وعلى مستوى التسبقات المسندة بعنوان "وكالات الدفوعات"، تمثّلت النقائص والإخلالات المتعلّقة بعدم احترام الإجراءات بالخصوص، في إحداث 34 وكالة دفوعات وقتيّة بإسم العون المعني بالأمر، بلغت قيمة التسبقات المسندة بعنوانها 2,271 مليون دينارا، وعدم توفّر بعض الوثائق والمستندات المحاسبية المثبتة لبعض النفقات، وغياب إجراءات خصوصية للتصرّف في هذه الوكالات رغم أهمّيتها، ومصادقة المدير العام وكاهية المدير بالإدارة العامّة للشؤون الإدارية والماليّة على وثائق صرف تتضمّن عديد الإخلالات، كتجاوز مبالغ بعض الفاتورات قيمة التسبقة المسندة للوكيل وتقديمه لعدد 6 فاتورات للخلاص مرتين.
كما أشار التقرير إلى عدد من الأخطاء والتجاوزات التي ترتّبت عنها مسؤوليات تدخل تحت طائلة الفصلين 96 و 172 من المجلّة الجزائيّة، يتحمّلها العون المذكور بصفته وكيلا للدفوعات الذي استغلّ صفته للاستيلاء خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2000 و2010 على أموال عموميّة بمبلغ جملي فاق 2,466 م.د ، وكذلك الشأن بالنسبة لعونين آخرين، بصفتهما آمري صرف، نظرا لإمضائهما على وثائق تسديد نفقات دون التثبت منها، ممّا مكّن وكيل الدفوعات من الاستيلاء على المبالغ المشار إليها.
وقد تبيّن من الردّ الوارد على الهيئة تولّي المصالح المعنية بوزارة الداخلية، اتخاذ عدد من تدابير الإصلاح والتدارك تمّ من خلالها بالخصوص تعيين وكيلي دفوعات جديدين ليست لهما صلاحيات آمري صرف، وغلق الوكالات الوقتية مباشرة بعد انتهاء موجباتها وإرجاع فواضل التسبقة إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية، والتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية لإدخال بعض الإصلاحات على منظومة "أدب" للتصرّف في ميزانية الدولة. كما تمّت الإفادة بتكوين لجنة مشتركة مع الإدارة العامة للمحاسبة العمومية لتدارس الإشكاليات، وتحسين طرق التصرّف في وكالات الدفوعات وتدعيم الإطار البشري وتنقيح هيكلة إدارة المالية والحسابية بالوزارة لتتلاءم مع أهمّية نشاطها.
وقصد إصلاح إجراءات التصرّف في اعتمادات "نفقات التغذية" دعت الهيئة العليا وزارة الداخلية إلى اتّخاذ الإجراءات التنظيمية اللاّزمة لمتابعة التصرّف في الميزانيّة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخّلة والعمل على إرساء منظومة متابعة متطوّرة وتوفير الإمكانيات اللاّزمة لذلك، والنظر في تدعيم التفقديّة العامّة للوزارة بالموارد البشرية الضرورية قصد تأمين عملية مراقبة التصرّف والتدقيق الداخلي بشكل يضمن مراعاة مبدأي الحياد والاستقلالية لوظيفة المراقبة والتدقيق. كما دعت الهيئة الوزارة إلى التنسيق مع مصالح المكلّف العام بنزاعات الدولة لمتابعة القضية المرفوعة ضدّ آمر الصرف ووكيل الدفوعات السابق بالإدارة العامّة للشؤون الإدارية والمالية، والقيام بإجراءات التتبّع اللازمة لاسترجاع المبالغ التي تمّ الاستيلاء عليها من قبل العون المعني أو تحت مسؤوليته، والتي قدّرها التقرير بأكثر من ,85م. د.
ودعت الهيئة العليا كذلك إلى التنسيق مع المكلّف العام بنزاعات الدولة لمتابعة القضايا المرفوعة ضدّ الأعوان الذين تولّوا المساعدة أو التكتّم على عمليات الاستيلاء، وهم كلّ من العون المتوفّى قصد استرجاع مبلغ 614,750 أ.د. من ورثته، والعون الذي حصل على مبلغ 778 أ.د. ووكيل الدفوعات المساعد الذي حصل على مبلغ 528 أ.د. والمكلفة بالعمليات المالية على منظومة "أدب" التي حصلت على مبلغ 580 أ.د. وورثة كلّ من المدير العام السابق للشؤون الإدارية والمالية وورثة العون السابق بنفس الإدارة العامّة، اللّذين حصلا على التوالي على مبلغ 450 أ.د. و89 أ.د.
وفيما يتعلّق بالتصرّف في التسبقات المسندة بعنوان "وكالات الدفوعات"، دعت الهيئة إلى التنسيق مع المكلّف العام بنزاعات الدولة قصد القيام بإجراءات التتبّع لاسترجاع المبلغ المستولى عليه من قبل الوكيل السابق الذي تمّت إحالته على القضاء من أجل التجاوزات المرتكبة خلال تصرّفه في وكالات الدفوعات واستيلاءه على مبلغ 2.466 ألف دينارا، تولّى تسوية 2.271 ألف دينارا منها ليكون المبلغ النهائي المستولى عليه بهذا العنوان ما يناهز 195 ألف دينارا. كما دعت الهيئة إلى اتّخاذ إجراءات التتبّع المناسبة ضدّ عون بصفته آمر صرف يتحمّل مسؤولية إمضائه لوثائق خلاص نفقات دون التثبت منها ممّا ساعد وكيل الدفوعات على عمليات الاستيلاء التي قام بها.
وبالنسبة للملاحظات الراجعة بالنظر إلى مصالح الإدارة العامّة للمحاسبة العمومية والإستخلاص بوزارة المالية، شملت النقائص والإخلالات، على مستوى المصالح المركزية، عدم تفقّد وكالات الدّفوعات المحدثة لدى وزارة الداخليّة خلال كامل الفترة الممتدّة بين سنتي 2000 و 2009، وعدم الاعتراض على جمع أحد الأعوان بين خطتي آمر صرف ووكيل دفوعات، وعدم القيام بعمليات الرقابة اللازمة على وثائق أوامر الصرف المعروضة للتأشير، رغم تضمّنها لعدد من النقائص والإخلالات مثل غياب ختم وإمضاء مراقب المصاريف العموميّة أو إرفاقها بفواتير سبق اعتمادها وأعيدت رسكلتها، وعدم متابعة قرارات ختم وكالات الدفوعات الوقتيّة وتسوية التسبقات المتعلّقة بها في الآجال القانونيّة.
وبالنسبة للنقاط المتعلّقة بأمناء المصاريف، أشار التقرير إلى عدم قيامهم بالمهام الرقابية الموكولة إليهم بمقتضى أحكام مجلّة المحاسبة العموميّة والتعليمات العامّة لوزارة الماليّة، من ذلك قبول طلبات تزوّد وهميّة مستخرجة من منظومة "أدب" لا تتضمّن بيانات الخدمة المطلوبة ومراجع طلبات التزوّد وصلوحيّة الأختام، وعدم اعتراض أمين المصاريف على أوامر صرف تتضمنّ رقم حساب أحد الأعوان بصفته وكيل دفوعات وإمضاءه بصفته آمر صرف، ومخالفة نفس المحاسب لمقتضيات الفصلين 198 و209 من مجلّة المحاسبة العموميّة من خلال عدم إحالة حساب تصرّفه لسنة 2009 إلى دائرة المحاسبات، وعدم قيام عونين إثنين بمراقبة وكالة الدفوعات التي يتصرّف فيها العون المذكور، خلافا لأحكام الفصل 19 من مجلّة المحاسبة العموميّة، خاصّة من حيث التأكّد من مسك الدفاتر المحاسبية.
وقد أفادت الإدارة العامّة المعنية باتّخاذ عدد من إجراءات الإصلاح تولّت من خلالها بالخصوص على مستوى المصالح المركزية، برمجة عمليات تفقّد للعديد من الوكالات المفتوحة على المستوى المركزي سواء كانت وكالات وقتيّة أو دائمة، ودعوة آمري الصّرف لدى المصالح المركزيّة للوزارات إلى ضرورة احترام مقتضيات الفصل 5 من مجلّة المحاسبة العموميّة وعدم الجمع بين مهام وكيل دفوعات ووكيل مقابيض. كما تمّ التأكيد على ضرورة متابعة قرارات ختم وكالات الدفوعات الوقتيّة وتسوية التسبقات المتعلّقة بها وايلاءها العناية اللّازمة وبرمجة مهمّة تفقّد لدى مصالح الخزينة العامّة للبلاد التّونسيّة لضبط وضعيّة وكالات الدّفوعات غير المختومة.
وبالنسبة للنقاط التي تخصّ أمناء المصاريف، فقد تمّ إصدار دليل للتصرّف في وكالات الدفوعات وتذكير المحاسبين العموميين بالالتزامات المحمولة عليهم فيما يتعلّق بدوريّة مراقبة وكلاء الدفوعات وبتحيين الدفاتر المحاسبيّة الممسوكة من قبلهم، كما تمّ إصدار مذكّرات عامّة لتذكير المحاسبين العموميين بآجال التأشير على الحسابات وإحالتها إلى دائرة المحاسبات، ودعوتهم إلى جرد الأختام المتوفّرة بالمراكز المحاسبيّة وإتلاف غير المستعمل منها والتأكيد على ضرورة حفظها للحيلولة دون استعمالها في عمليّات مشبوهة. كما تمّ من ناحية أخرى تحميل أمناء المصاريف مسؤولياتهم الجزائية في الأخطاء التي أشار إليها التقرير حيث صدر حكم بالسجن في حقّ إثنين منهم وإعفاء آخر من مهامّه.
وعلى ضوء ذلك دعت الهيئة العليا الإدارة العامّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص إلى توجيه أولوية عمليات التفقّد والمتابعة إلى وكالات الدفوعات الهامّة والقديمة، ومنها بالخصوص المفتوحة لدى وزارتي التربية والداخليّة، وفي مرحلة ثانية بقيّة الوكالات حسب ما يبرز من مخاطر حول وجود تجاوزات بشأنها، وتذكير أمناء المصاريف بضرورة التثبّت من تطابق أرقام الحسابات البنكيّة والبريديّة للمستفيدين التي يتمّ تدوينها على الفواتير مع تلك المضمّنة بأوامر الصرف وحثّهم على رفض التكفّل بالملفّات عند ملاحظة أي تضارب على مستوى الوثائق المضمّنة بملفّ إثبات النفقة.
وبخصوص مركز الإعلامية لوزارة المالية أشار التقرير إلى تسجيل عدد من النقائص من ذلك عدم تشفير كلمات العبور المحدثة من قبل المستعملين، وعدم تحديد صلاحيات المشرفين الفنيين للنفاذ إلى قاعدة المعلومات، ومواصلة استعمال كلمة العبور الخاصّة بالمستغل بعد انتهاء مهامه، وافتقار منظومة "أدب" إلى وسائل تحديد هوية المستغلّين بالدقّة اللازمة والاقتصار عند تحديد تاريخ العمليات المنجزة على تاريخ اليوم دون توقيتها.
وقد تولّى المركز اتّخاذ عدد من إجراءات الإصلاح تمّ من خلالها بالخصوص تضمين منظومة "أدب" العديد من القائمات والكشوفات والوثائق التي تمكّن المسؤولين من التعرّف بصفة مستمرّة على العمليّات المنجزة من قبل منظوريهم وإدخال التعديلات اللازمة على برمجيات منظومة "أدب مركزي" والشروع في استغلالها بداية من شهر ماي 2012 بما مكّن من تحديد توقيت عمليتي تأشير مراقب المصاريف على اقتراحات التعهّد ومصادقة المحاسب على أوامر الصرف.
وتقدّمت الهيئة العليا بجملة من التوصيات تمّت من خلالها دعوة المركز إلى وضع آليات لتشفير كلمات العبور وتجربتها وتعديل البرمجيات في هذا الاتّجاه واعتمادها على مستوى منظومة أدب مركزي وتعميمها في مرحلة ثانية على بقيّة المنظومات (أدب جهوي ومؤسسات وبلديات)، ودراسة سبل تحديد صلاحيات المشرفين الفنّيين على النفاذ إلى قاعدة المعلومات وتركيز آليات السلامة التي تمكّن من ضبط هويّة المستعملين وتاريخ النفاذ إليها عبر معرّف الشبكة ومعرّف الجهاز. كما دعت الهيئة المركز إلى إعادة تذكير مختلف الإدارات بواجب إعلامه بانتهاء مهام المستعملين لمنظومة "أدب" قصد غلق رمز الاستعمال المخصّص لهم آنيا.
أمّا على مستوى الإدارة العامّة لمراقبة المصاريف العمومية، فقد أشار التقرير بالخصوص إلى استعمال كلمات العبور المسندة إلى المديرين العامّين بصفتهم الشخصيّة، ممّا أدّى إلى تسرّبها واستعمالها في المصادقة على اقتراحات تعهّد تعلّقت بالمبالغ التي تمّ الاستيلاء عليها، وإلى عدم متابعة عمليات المصادقة التي تتمّ صلب منظومة "أدب" إضافة إلى عدم إعداد الكشوفات الثلاثية للمصاريف المتعهّد بها. كما تمّت الإشارة إلى تحمّل مراقبين إثنين للمصاريف العموميّة مسؤولية عدم التفطّن لعدد من الإخلالات كجمع عون بين مهام متنافرة وتسديد فواتير بصفة مضاعفة وتجاوز المبالغ المسدّدة لمبلغ التسبقة المسندة بعنوان وكالة الدفوعات.
وفي ردّها الوارد على الهيئة أفادت الإدارة العامّة لمراقبة المصاريف العمومية، باتّخاذ عدد من الإجراءات تمّ من خلالها التأكيد على ضرورة التحيين الدوري لكلمات العبور والحفاظ على سريتها من طرف مستعمليها، ومتابعة اقتراحات التعهّد المؤشرة من قبل المراقبين والمصادقة على النفقات عن طريق منظومة "أدب".
وتقدّمت الهيئة بجملة من التوصيات دعت من خلالها الإدارة العامّة المعنية إلى تذكير مراقبي المصاريف بضرورة التأكّد من سلامة وثائق الإثبات المقدّمة قبل التأشير على الأذون بالصرف التي تعرض عليهم، وذلك تطبيقا لمقتضيات مجلّة المحاسبة العمومية التي أوكلت مسؤولية التثبّت من صحّة هذه الوثائق ومن عدم حصول الخلاص المضاعف للفواتير إلى كلّ من مراقب المصاريف العمومية ومن المحاسب العمومي.
المراكز الدبلوماسية والقنصلية الراجعة بالنظر لوزارة الخارجية:
مكنت متابعة التقارير المنجزة من قبل مختلف هياكل الرقابة من الوقوف على عدد من النقائص والإخلالات التي سجلت على مستوى جلّ المراكز الدبلوماسية والقنصلية المعنية. وتعلقت هذه الملاحظات والإخلالات أساسا بالتصرف في الأعوان وبالتصرف المالي والمحاسبي وبمسك وجرد المخزون ومتابعة إستعمال أسطول السيارات واستغلال التطبيقات الإعلامية المتوفرة.
وعلى مستوى التّصرف في الأعوان، سجل نقص في مسك ملفات الأعوان حيث لم تحتوي هذه الأخيرة على عدد من الوثائق الأساسية. كما لوحظ أن بعض المراكز الدبلوماسية والقنصلية تتولّى الترفيع في أجور الأعوان أو إسنادهم منحا بعنوان الساعات الإضافية دون أن تتضمن عقود إنتدابهم هذه المبالغ و دون إبرام ملاحق في الغرض. كما تتولى هذه المراكز في حالات أخرى التمديد في عقود الشغل دون الموافقة المسبقة لوزارة الإشراف. ومن جهة أخرى لوحظ شطط في كلفة كراء مساكن الأعوان التي تساهم ميزانيات المراكز في تحمّل جزء منها طبقا للمنشور عدد 16 الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 26 فيفري 1998، إلى جانب تكفّل بعض المراكز بنفقات كان من المفروض تحمّلها من قبل الأعوان. وتعلّق الأمر بكلفة استهلاك الماء والكهرباء والغاز وكلفة تسويغ مأوى السيارات.
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنّ تحمّل نفقات غير منصوص عليها بالمنشور آنف الذكر ناتج أحيانا عن طبيعة الإقامة في الدول المعنية أين لا يتمّ الفصل في عقود الكراء بين معينات الكراء والمصاريف الأخرى المرتبطة بالسكن على غرار إستهلاك الكهرباء والغاز وإيواء السيارات.
وفي ما يتعلّق بعدد الأعوان المباشرين بالسفارات والقنصليات فقد أشارت تقارير الرقابة إلى النقص الملاحظ في بعضها والذي جعل المحاسب العمومي يتولّى القيام بمهام متنافرة كعقد المصاريف وإنجازها وتسلّم المواد وفي المقابل يضطلع بعض الأعوان المحليين بعمليات قنصلية ويتصرفون في الطوابع الجبائية، وهي مهام يتعيّن إنجازها من قبل أعوان قارين ومؤهلين لذلك.
أما بخصوص تقييم مدى إستغلال السفارات والقنصليات للتطبيقات الإعلامية، فقد وقفت فرق التفقد على عدم إستعمال تطبيقة "محاسبة" في عدد من المراكز نتيجة إما لعدم الحرص على تركيزها أو لعدم تحكّم المحاسب بصورة كافية في إستعمالها. كما لوحظ تأخير في إدراج بعض المداخيل والمصاريف بهذه التطبيقة إلى جانب حصول أخطاء في تضمين بعضها.
وقد تضمنت تقارير الرقابة عديد الإخلالات التي شابت مسك جرد الأملاك المنقولة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، حيث لوحظ عدم إعتماد دفتر جرد المواد والإكتفاء بقوائم مدرجة آليا ضمن منظومة محاسبة وغياب رقم الجرد على بعض المعدات والأثاث وعدم تضمين دفتر الجرد لوصف دقيق للوحات الفنية والمعدات الإلكترونية.
وتمثلت النقائص المرفوعة على مستوى التصرّف في أسطول السيارات، في عدم إحالة السيارات الإدارية القديمة على عدم الإستعمال، بالرغم من كلفة صيانتها المرتفعة وعدم مسك بطاقات لمتابعة إستهلاك أسطول السيارات وكلفة إصلاحه وصيانته.
وأبرزت مراقبة التصرف المالي والمحاسبي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية جملة من الإخلالات تمثلت في إنجاز نفقات على حساب التسبقات دون ترخيص من وزارة الإشراف وتجاوز الإعتمادات المرصودة في ميزانية المركز وغياب بعض التنصيصات الضرورية على وثائق الصرف بالإضافة إلى عدم تفعيل مبدأ المنافسة في إختيار شركات التأمين ووكالات الأسفار.
ومن جهة أخرى فقد أبرزت وضعية البنود المتعلّقة بالمقابيض المنجزة خارج الميزانية وجود أرصدة لم يتمّ تسويتها نتيجة لعدم حرص مصالح الأمانة العامة للمصاريف على إقتطاع مبالغها في الإبان من الإعتمادات المحالة إلى المراكز. أما الأرصدة غير المسواة بعنوان المصاريف المنجزة خارج الميزانية فقد تعلّق جزء هام منها بتسبقات مرخص فيها من قبل وزارة الإشراف يرجع بعضها إلى أكثر من عشرين سنة. كما ترجع عملية تسوية بعض التسبقات لوزارات أخرى على غرار وزارة الداخلية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكم أنها تتعلّق بمصاريف منجزة أو عجز مسجل على مستوى وكالات دفوعات تابعة لهذه الوزارات.
وأشارت بعض التقارير إلى إنجاز بعض المصاريف التابعة للمراكز الدبلوماسية على حساب الإعتمادات المخصصة لوكالة النهوض بالصادرات وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية.
وسجل إرسال المحاسبة الشهرية من الإدارات المركزية لوزارة الخارجية إلى الأمانة العامة للمصاريف تأخيرا في بعض الحالات ممّا من شأنه أنّ يحدّ من نجاعة الرقابة الممارسة من قبل هذه الأخيرة.
بخصوص سفارة الجمهورية التونسية بنيودلهي تبيّن على مستوى التصرف المالي سوء تقدير للحاجيات وطلب اعتمادات إضافية بدون مبرر نتج عنه تراكم الفواضل من سنة لأخرى. أما النقائص التي شابت التصرف المحاسبي فقد تعلقت أساسا بصرف مبالغ بعناوين مختلفة في سنة 2008 بلغت أكثر من 14000 دولار رغم عدم توفر الاعتمادات لذلك وعدم مطالبة محاسب السفارة بفواتير ومؤيدات تستجيب للشروط الشكلية لإثبات المصاريف وتسجيل إخلالات في مسك منقولات السفارة ووجود أرصدة تسبقات غير مسواة.
وبينت المتابعة الأولى لهذا التقرير أنه تمّ تدارك 5 نقاط من جملة 18 ملاحظة استخرجتها الهيئة للمتابعة وهو ما يجعل نسبة التدارك في حدود %44 وتتمثّل أهمّ تدابير الإصلاح المتّخذة في عدم لجوء السفارة لاعتمادات إضافية خلال سنة 2009 وإدراج أسعار بيع الطوابع بالعملة المحليّة بالتطبيقة المعتمدة في الغرض وإنجاز العمليات المحاسبية الضرورية وإرسال جداول الجرد المحيّنة بعنوان سنتي 2008 و2009 إلى الإدارة المركزيّة وتعليق القوائم المفصلة للجرد بكلّ مكتب وإدخال الإصلاحات الضرورية على تطبيقة "محاسبة" وتسوية الإيداعات بعنوان تصرّف سنتي 2010 و2011.
ولاستكمال عمليّة الإصلاح والتدارك أوصت الهيئة بمتابعة المساعي للتقليص في الفواضل المسجلة على مستوى العنوان الثاني وبالتقيّد بآجال إرسال حسابية السفارة إلى المصالح المركزية والإسراع في تسوية التسبقة المصروفة لفائدة عون تابع للمجمع الكيميائي التونسي كما دعت إلى الحرص على تسوية أرصدة التسبقات والإسراع في تحيين قائمة الممتلكات المنقولة والتي زال الانتفاع بها وطلب التفويت أو إتلاف هذه الممتلكات والتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للسياحة بخصوص غلق حساب لم يتمّ استعماله منذ سنة 2005.
وأبرز التقرير المعدّ من قبل هيئة الرقابة العامة للمالية والتفقديّة العامّة لوزارة الشؤون الخارجيّة حول التصرّف في سفارة تونس بلشبونة عديد النقائص تعلقت أساسا بالتصرف المحاسبي والمالي إلى جانب استغلال التطبيقات الإعلامية المتوفرة. فقد أشار التقرير إلى عدم استعمال المركز الدبلوماسي للمنظومة الإعلامية "جالية" الخاصة باستخراج وثائق الحالة المدنية إلى جانب وجود نقائص على مستوى المنظومة المستعملة في مسك المحاسبة "محاسبة". أما بخصوص التصرف المحاسبي فقد تعلقت أهم الملاحظات بوجود عمليات بنكية تابعة لوكالة النهوض بالصادرات تمّ دمجها بالحساب البنكي للسفارة إلى جانب ارتكاب المحاسب السابق لعدة أخطاء ولاسيما في احتساب المساهمات في نظام الضمان الاجتماعي وهو ما جعل السفارة تتحمل نفقات بدون موجب بلغت 11.921,80أورو. كما أبرز التقرير تحمّل المركز بعض النفقات المتعلقة بالخدمات الطبية والتأمين وغيرها لأبناء الأعوان الدبلوماسيين وهي نفقات لا تدخل ضمن المعاليم المحددة بالأمر عدد 167 لسنة 1973 والتي تقتصر على معاليم الترسيم والامتحانات ونفقات المبيت في بعض الحالات. ومن جهة أخرى أبرز التقرير استغناء المحاسب عن جميع الدفاتر الممسوكة يدويا بما في ذلك الدفتر التفصيلي للمقابيض والمصاريف رغم السلبيات التي مازالت تشوب منظومة "محاسبة".
أما بخصوص التصرف المالي فقد أشار التقرير إلى وجود رصيد بحساب الودائع والأمانات بقيمة 70.722 أورو لم يتمّ خصمه من أقساط الميزانية المحولة إلى جانب عدم تسوية تسبقات في حدود 10.576 أورور يعود بعضها إلى سنة 2001 .
وبيّنت عملية المتابعة الأولى لهذا التقرير اتخاذ بعض تدابير الإصلاح تعلّق أهمّها بالتزام السفارة بتسجيل التنصيصات الضرورية على الوثائق المحاسبية وخاصة منها المتعلقة ببند مصاريف الاستقبال. كما تولت إرجاع عدد من الطوابع الجبائية غير المستعملة وبررت عدم استعمالها لتطبيقة "جالية" بمحدودية الجالية التونسية المقيمة بالبرتغال والتي لا يتجاوز عددها 120 فردا.
وأوصت الهيئة بضرورة الفصل بين العمليات البنكية للبعثة وتلك الراجعة لوكالة النهوض بالصادرات والعمل على تدارك النقائص المسجلة على مستوى منظومة "محاسبة" والتقيّد بمقتضيات الأمر عدد 167 لتفادي التحمّل بدون موجب لمصاريف الخدمات الطبية والتأمين وغيرها من المصاريف غير المدرجة بالأمر المذكور وضرورة مسك الدفاتر يدويا إلى حين تدارك النقائص المسجلة على مستوى تطبيقة "محاسبة" والحرص على تسوية وضعية الودائع والأمانات والتسبقات والتنسيق مع وزارة الإشراف ووزارة المالية للنظر في إمكانية اقتناء مقري الإقامة والسفارة تجنبا لتكاليف الكراء ولاتخاذ ما يتعين من إجراءات تجاه المحاسب الذي تسبب في إلحاق أضرار مالية للسفارة.
وشملت أهم الملاحظات المضمنة بتقرير هيئة الرقابة العامّة للمالية والتفقدية العامة لوزارة الشؤون الخارجية حول سفارة الجمهورية التونسية بسيول التصرف في الوسائل البشرية والمادية إلى جانب التصرف المالي والمحاسبي. وقد أشار التقرير إلى عدم تقديم محاسب السفارة ما يفيد أداءه لليمين القانوني وانخراطه بالضمان التعاوني للمحاسبين العموميين، وإلى نقص في مسك ملفات الأعوان المحليين. كما لاحظ فريق الرقابة تولي مصالح السفارة إسناد منحة نهاية السنة لفائدة الأعوان المحليين خلال سنتي 2007 و2008 دون تقييم لأدائهم وذلك خلافا لما نصّت عليه عقود الانتداب واعتماد صيغ مختلفة لاستحقاق صرف منحة التقاعد حيث لوحظ صرف هذه المنحة في نهاية كل سنة عمل في بعض العقود وعند المغادرة النهائية للسفارة للبعض الآخر.
وفي ما يتعلّق بالتصرف في الوسائل المادية فقد أشار التقرير إلى عدم توفر عدد كاف من المكاتب بمقر السفارة بسبب ضيق المقر وافتقار هذا الأخير لأنظمة مراقبة وأجهزة إنذار إلى جانب وجود نقائص على مستوى مسك وجرد المعدات والأثاث وعدم فرز وتنظيم الفصول التي لم تعد صالحة للاستعمال.
أما الإخلالات التي شابت التصرف المالي والمحاسبي فقد تعلقّ أهمّها بارتفاع مصاريف كراء مقرّي السفارة والإقامة لتبلغ 3,372 مليون دولار خلال الفترة 2000-2010 ونقائص على مستوى إجراءات التعهد بأكرية الأعوان الديبلوماسيين وبإنجاز بعض النفقات الخاصة ببعض البنود رغم عدم توفر الاعتمادات المخصّصة لها وعدم اعتماد مبدأ المنافسة في إنجاز النفقات المتعلقة بمصاريف النقل والتأمين. وتبيّن كذلك تأخير في إرسال المحاسبة الشهرية للمركز وتعدّد التحفظات الصادرة من قبل مصالح الإدارة المركزيّة بوزارة الخارجية ومن قبل الأمانة العامة للمصاريف لوجود نقص في مؤيدات النفقات أو لوجود أخطاء أو للغموض الذي يشوب مؤيدات النفقات.
وقد أقرّ مجلس الهيئة إنهاء متابعة عشر ملاحظات تعلقت إجراءات الإصلاح المتخذة بشأنها أساسا بتحيين ملفات الأعوان واعتماد أعداد مهنية في تقييم مردودهم وتغيير مقر البعثة وتحسين إجراءات التصرف في المنقولات واعتماد مبدأ المنافسة في اقتناء تذاكر السفر.
وقد أوصت الهيئة في هذا الإطار بضرورة التقيد بالنصوص والإجراءات المعمول بها في التصرف العمومي ولا سيما على مستوى توفير الوثائق والتنصيصات الضرورية وإتمام عملية الجرد والتفويت في الممتلكات المنقولة التي زال الانتفاع بها، وفرز الأرشيف وتنظيمه والنظر في إمكانية اقتناء عقارات لإيواء مقري السفارة والبعثة. كما أكّدت على ضرورة توحيد صيغ عقود الشغل وطلب الموافقة المبدئية لوزارة الإشراف قبل إبرامها.
بينت المتابعة الثانية للتصرف في سفارة الجمهورية التونسية بكينشاسا أنّه تمّ استكمال أشغال التهيئة والصيانة لمقر السفارة واعتماد تطبيقة "محاسبة " لتسجيل كلّ العمليات المحاسبية التي يقوم بها المركز وذلك منذ شهر أفريل 2010 وتسوية وضعية الأموال المؤمنة بالخزينة العامة للبلاد التونسية والمقدرة ب 120.000 دولار وذلك ضمن المذكرة عدد 308 الصّادرة عن الأمانة العامة للمصاريف بتاريخ 26 نوفمبر 2009.
وسجلت الهيئة تقدّما هاما في تدارك النقائص المضمنة بتقرير التفقد المتعلّق بسفارة الجمهورية التونسية ببرلين و استكمال أغلب التوصيات المقدمة من قبل الهيئة حيث بلغت النسبة الجملية للإصلاح والتدارك 93%. فقد تولت مصالح السفارة ترقيم الأثاث والمعدات وحرصت على تفادي تجزئة الشراءات لتمكين المركز من استرجاع الأداء على القيمة المضافة وتولّت الوزارة إرسال نسخة من الملف العقاري لمقري السفارة والإقامة إلى المركز الدبلوماسي وإتلاف سيارة قديمة لم يتسن التفويت فيها.
وحيث سجلت متابعة هذا الملف تقدّما هاما في الإنجاز أقرّ مجلس الهيئة إنهاء المتابعة على مستوى الهيئة ودعوة مصالح السفارة للعمل على تسوية وضعية التسبقات والتقليص في أرصدتها وإيجاد صيغة قانونية لاستعمال السيارة التابعة لوكالة النهوض بالصادرات والموضوعة على ذمة السفارة.
تمّ على مستوى سفارة الجمهورية التونسية بروما إدراج نسبة الزيادة في الأجر بعقود الأعوان المحليين واسترجاع مبلغ الأداء على القيمة المضافة من شركة المياه ACEAوشرعت مصالح السفارة في تسوية التسبقات المصروفة.
وبخصوص تصرف وحسابات سفارة الجمهورية التونسية ببريتوريا تمّ التفويت في سيارتين وإدراج عملية محاسبية بالتطبيقة الإعلامية في حين لم يتم استكمال إعداد قوائم المواد والمعدات التي زال الانتفاع بها وتسوية التسبقات القديمة.
وبالنسبة للملفات الثلاث الأخرى، شرعت المراكز المعنيّة في عمليات الإصلاح دون استكمال تجسيم أي توصية من التوصيات المتبقيّة من المتابعة السابقة لهذه الملفات.
فعلى مستوى سفارة الجمهورية التونسية بواشنطن تمثلت أهمّ تدابير الإصلاح التي شرع فيها في السعي للحصول على دفتر الرموز الخاصة بجرد المعدّات والأثاث والشروع في تسوية المقابيض والإيداعات في انتظار التسوية عن طريق الأخصام عند التحويل.
سجل هذا الملف نسبة تدارك قدّرت بحوالي 83 %، وقد أقرّ المجلس إنهاء المتابعة وتكليف التفقدية العامة لوزارة الشؤون الخارجية بمواصلة متابعة تجسيم التوصيات التي هي بصدد الإنجاز وقد استند المجلس في قراره أساسا على تعهّد الهيئة بمتابعة تقرير أعدّته هيئة الرقابة العامّة للمالية سنة 2011 بخصوص تصرّف السفارة، وقد أوصت الهيئة بالحرص على ختم الصفقة المتعلّقة بتهيئة مقر السفارة والعمل على وضع برنامج من قبل مصالح وزارة الخارجية لتطوير مواقع واب للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
كما أنه وعلى ضوء الصعوبات الفنية التي تحول دون الفصل بين معينات كراء مساكن الأعوان التي تتحمّلها السفارة ومصاريف الكهرباء والغاز التي يتحمّلها المعنيون بالأمر تمّت دعوة مصالح وزارة الخارجية إلى تحيين النصوص المنظمة لهذا الجانب لتأخذ بعين الاعتبار واقع الإقامة ببلد الاعتماد.
وبخصوص تصرف وحسابات القنصلية العامة للجمهورية التونسية ببون قدّرت النسبة الجملية لتدارك النقائص بحوالي 72%. وتمثلت أهمّ تدابير الإصلاح التي شرع في إنجازها في التقليص في الأرصدة القديمة للمقابيض والإيداعات والتعهّد بالعمل على تسوية العمليات الجديدة في الإبان وتسوية التسبقات المنجزة إلى موفى سنة 2008 والتعهّد بتسوية العمليات الجديدة في الإبان لتفادي تراكم أرصدة هذه الحسابات وقد أقرّ المجلس مواصلة متابعة تجسيم الإجراءات التي شرع في إنجازها ودعوة وزارة المالية إلى الإسراع في تعمير ذمة المحاسب بعنوان نقص في مداخيل صندوق التضامن الوطني وتسوية عجز بصندوق السفارة وعجز بوكالة الدفوعات المحدثة بها.
وفيما يتعلّق بسفارة الجمهورية التونسية بالرباط تمّت مراسلة كلّ من وزارة الداخلية قصد تسوية بعض النفقات الراجعة لسنتي 1985 و1986 وذلك بتاريخ 26/05/2010 ودعمها برسالة تذكير أخرى صادرة عن وكيل الدفوعات الحالي بتاريخ 09/08/2012 ووزارة الخارجية قصد طلب الترخيص للبعثة في إدراج الحسابات خارج الميزانية ضمن الجداول الشهرية للمحاسبة ولم تتولّ السفارة تسوية نفقات منجزة بعنوان نفقات تعليم أبناء الأعوان ومصاريف صيانة وسائل النقل واقتناء الوقود وإحكام ضبط الميزانية المتعلقة بهذا الصنف من المصاريف وقد أقرّ المجلس مواصلة متابعة هذا الملف.
وقد اتخذت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف بعض الاجراءت دون استكمال إنجازها حيث تمّ الشروع في استغلال الوثائق المحاسبية الخاصة بوكالة الدفوعات لوزارة الداخلية والمتوفرة بالبعثة لمعرفة مصدر الفائض المسجل على مستوى رصيد هذه الوكالة ومواصلة المساعي بالتعاون مع المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية لتسوية التسبقات القديمة والجديدة كما تمّ الشروع في خصم فواضل العنوان الأول من المبالغ التي يتم تحويلها للبعثة.
وبخصوص القنصلية العامّة لتونس بطرابلس تبيّن أنّها لم تتولّ تركيز واستغلال المنظومة الإعلامية جالية وإحداث وكالة مقابيض والتسوية المالية لبعض فصول وبنود الميزانية وقد أكّدت الهيئة على ضرورة اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لتدارك هذه النقائص في أقرب الآجال.
بينت المتابعة الخامسة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول التصرف في سفارة الجمهورية التونسية ببرازيليا أنّ المركز تمكّن من تجاوز 96c/o من النقائص وبالتالي أقرّ مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا التقرير مع دعوة وزارة المالية للحرص على تعمير ذمة المحاسب السابق للسفارة (959 دولارا) في حدود قيمة المصاريف غير المبررة على أن تتولى التفقدية العامة لوزارة الخارجية متابعة هذه المسألة.
صندوق مقاومة التلوث:
تضمّن تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية المتعلّق بالتدقيق في حسابات صندوق مقاومة التلوث تقييما لإجراءات التصرف في المنح المسندة على موارده وذلك على مستوى الوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. وقد أبرز التقرير عديد النقائص على مستوى مسك حسابات الصندوق وإجراءات صرف المنح من ذلك غياب أدلة إجراءات تحدّد طرق صرف الاعتمادات ومعايير تضبط ،بالنسبة لكل قطاع، المشاريع المؤهلة للانتفاع بمنح الصندوق. كما شابت عملية متابعة المشاريع المنتفعة بمنح الصندوق من قبل الوكالتين المعنيتين نقائص تعلقت أساسا بعدم احترام جل المؤسّسات لآجال إنجاز المشاريع المضمّنة بعقود البرامج وعدم حرص الوكالة الوطنية لحماية المحيط على عرض ملفات هذه المؤسسات على اللجنة المعنية بسحب الامتياز وعلى توظيف خطايا التأخير التي أقر في شأنها سحب المنح المسندة.
تنمية قطاع الغابات:
تمثّلت أهمّ النقائص في عدم إنجاز أمثلة التهيئة المتعلقة بأكثر من 55%من المساحة الجملية للغابات وضعف نسب إنجاز أهم عناصر الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع الغابي ووجود شغورات على مستوى رؤساء المراكز وتحمّل البرامج الغابية مبالغ هامة لتسيير مصالح أخرى غير دائرة الغابات وارتفاع نسبة الحراس الذين يُحتسبون على الدوائر الغابية دون أن يباشروا العمل بها. وتبيّن كذلك غياب تصنيف للغابات التونسية حسب كثافتها بشكل يحول دون تطبيق المقاييس المعتمدة ببلدان البحر الأبيض المتوسط.
كما لوحظ عدم خضوع مفهوم الغطاء الغابي المعتمد على المستوى الوطني إلى تعريف دقيق ومدوّن يأخذ بعين الاعتبار التعريف المعتمد من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وافتقار 87,5 %من المناطق المحمية لأمثلة تهيئة خلافا لما استهدفته الخطة بوضع مثال تهيئة لكلّ منطقة محمية وعدم إصدار النصوص الترتيبية المتضمنة للتدابير الكفيلة بضمان المحافظة على الهيئة الطبيعية لجل الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية خلافا لمقتضيات مجلة الغابات. وأشار التقرير إلى عدم تسوية الوضعية العقارية للغابات وعدم توفر معطيات دقيقة وشاملة لدى وكالة استغلال الغابات حول مختلف المنتجات الثانوية الموجودة بالغابات التونسية وطاقاتها الإنتاجية وعدم بعث مركز فني للخفاف رغم برمجته ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع الغابي وعدم مراجعة تعريفات بيع المنتجات الغابية بالمراكنة منذ 15 سنة بالرغم من ارتفاع الأسعار المتداولة مع عدم بلوغ الأهداف المرسومة ضمن الخطة في مجال تركيز مجامع التنمية حيث أن عددها الجملي لم يتجاوز 38 مجمعا إلى حدود سنة 2009.
وبيّنت عملية المتابعة أنّه تمّ إيقاف خلاص جميع الحرّاس العاملين بالمنظومة الأمنية والذين يُحتسبون على الدوائر الغابية دون أن يباشروا العمل بها و مراسلة وزارة الداخلية للتعهد بخلاصهم ونشر نتائج الجرد الوطني الثاني للموارد الغابية والرعوية في شهر نوفمبر 2010 وبرمجة أعمال الصيانة السنوية المتعلقة بالبنية الأساسية والتزوّد بالتجهيزات المخصصة لمقاومة الحرائق في إطار مشاريع ممولة بموارد أجنبية وتمّ تحيين المعطيات المتعلقة بالإمكانيات المتوفرة من الخشب بالغابات التونسية.
وأوصت الهيئة بضبط برنامج زمني لإنجاز أمثلة التهيئة الغابية وتحيين الأمثلة المنجزة وإحداث لجنة تضمّ مختلف الاختصاصات والوزارات المعنيّة تُعنى بالمصادقة على أمثلة التهيئة الغابية مثلما تم استهدافه ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع الغابي وسد الشغورات الملاحظة على مستوى رئاسة المراكز الغابية وتصنيف الغابات التونسية حسب كثافتها وتطبيق المقاييس المعتمدة ببلدان البحر الأبيض المتوسط في ما يتعلق بضبط المساحة الغابية التي تُعهد لكل حارس وتفعيل النظام المندمج للمعلومات الغابية الذي تم إرساؤه منذ سنة 2002. كما دعت إلى إنجاز قاموس المصطلحات الفنية المستعملة في المجال الغابي طبقا للتعريفات المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة مع إعداد أمثلة تهيئة لبقية المناطق المحمية واحترام المقاييس الفنيّة المتوسطية التي تقتضي أن يكون على رأس كلّ منطقة محميّة محافظ برتبة مهندس أوّل وإعداد نظام معلوماتي شامل للمناطق المحمية في إطار برنامج التعاون الفني مع منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة. وأوصت أيضا بمراجعة تعريفات بيع المنتجات الغابية بالمراكنة بما يتماشى مع الأسعار المتداولة بالأسواق ومزيد تحسيس متساكني الغابات بمنافع الانخراط في مجامع التنمية مع النظر في إمكانية وضع صيغ قانونية جديدة قصد تيسير مشاركة هذه المجامع في الأشغال الغابية وفي استغلال منتجاتها.
دور الدولة فيتنمية قطاع التمور:
بيّنت المتابعة بالخصوص إصدار جملة من المناشير الوزارية الرامية إلى الإحاطة بالتعاضديات الناشطة في قطاع التمور وتسوية وضعيتها القانونية في إطار القانون الجديد للشركات التعاونية التعاضدية، وتطبيق كراس شروط المصادقة الفنية من قبل 70 محطّة لتكييف التمور مع انطلاق موسم التصدير 2011/2012، وحصول 22 محطة على واحد أو أكثر من نظم الجودة المعتمدة بالنسبة لهذا النشاط. كما تمّ تطوير عدد المتكونين في مجال زراعة النخيل بين سنة 2007 إلى سنة 2011 ليبلغ 1333 متكوّنا، وإحكام التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين في تنمية القطاع. كما تمّ وضع خطة عمل لتطوير الفلاحة الواحية ترتكز على عدّة محاور كتطوير التقنيات الزراعية وتبسيطها وتوفير اليد العاملة المختصّة لتلبية حاجيات الجهة، كما تمّ تبرير عدم نجاح الحملات التحسيسية الرامية إلى حثّ المنتجين على تعاطي تربية الماشية داخل الواحات وعزوف المنتجين عن هذه العملية لكثرة السرقات للحيوانات داخل الواحات وذلك في انتظار استقرار الأوضاع الأمنية بعد الفترة الانتقالية.
وتواصل من ناحية أخرى الجهات المعنية إنجاز الدراسة حول التوسعات الواحية العشوائية وخصائصها واستشراف مختلف مؤثراتها الإجتماعية والإقتصادية والبيئية وقد بلغت مرحلتها الأخيرة في مستوى المراجعة من طرف لجنة الإشراف، كما تتواصل مناقشة مشروع مجلّة المياه الجديدة. وتمّت الإشارة إلى بطء نسق تكوين اليد العاملة المختصة بسبب عزوف الشباب وأبناء المنتجين على الإقبال على حضائر التكوين. كما تتواصل المساعي لمزيد إحكام تنظيم مسالك الترويج وبعث سوقي الإنتاج بكلّ من توزر وقبلي، ووضع الآليات والتشاريع اللازمة لإرساء منظومة الاسترسال التي شرع فيها مع تواصل الإعداد لاعتماد نظام استرسال يدوي إجباري لمنظومة التمور مصادق عليه من طرف خبير الوكالة الأوروبية للأمن الغذائي الذي انطلق العمل به منذ سنة 2007، وإرساء نظام استرسال معلوماتي اختياري على مستوى محطات التكييف. كما تمّ في هذا الإطار برمجة عملية استقصاء للواحات بهدف تعميم نظام الاسترسال ليشمل كافة حلقات الإنتاج والتكييف. ويجري التنسيق بين مجمع الغلال والإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة لتحيين كراس الشروط المنظّم لعمليات تجميع وتكييف الغلال والخضر من خلال إرساء نظام التحكّم في الجودة على مستوى محطات التكييف.
ولم تتمكّن الجهات المعنية من وضع خطة لتكثيف عمليات مراقبة جودة التمور بالتعاون مع الهياكل المعنية الأخرى بوزارة التجارة والصناعات التقليدية وتوسيع مدة المراقبة من أسبوع واحد حاليا ليمتدّ على كامل السنة على غرار ما هو معمول به بالنسبة للتمور المعدة للتصدير، وحثّ هياكل البحث العلمي المختصة على استنباط مواضيع أبحاث علمية تتعلق بتحويل التمور والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية قصد التشجيع على بعث مشاريع في هذا النشاط وتوفير الظروف الملائمة لانتصابها وتثمين نتائج البحوث في هذا المجال. كما لم يقع دعوة مصالح الديوان التونسي للتجارة التي تتولى عملية المراقبة الفنية عند التصدير، إلى توسيع هذه العملية لتشمل جوانب أخرى مثل نسبة الرطوبة ووزن حبة التمر والإضافات الغذائية المسموح بها ومزيد التنسيق مع مصالح الديوانة قصد مواكبة عملية المراقبة والتكفل بتشميع المقطورات المعدة للتصدير مباشرة إثر هذه العملية.
وقد أكّدت الهيئة على ضرورة مزيد التعاون بين مختلف الهياكل المعنية بوزارة الفلاحة وعلى مزيد التنسيق مع بقية الأطراف المتدخّلة في تنفيذ خطّة تنمية قطاع التمور وخصوصا منها وزارة التجارة فيما يتعلّق بتكثيف عمليات مراقبة جودة التمور ومسالك التوزيع وعمليات المراقبة الفنّية عند التصدير واعتماد مقاييس جديدة للجودة مثل نسبة الرطوبة ووزن حبة التمر والإضافات الغذائية المسموح بها، ومع وزارة الصناعة فيما يتعلّق بالتشجيع على بعث مشاريع في مجال تحويل وتصنيع التمور.
الشركة التونسية للكهرباء والغاز (قطاع الكهرباء):
أشار التقرير السادس والعشرون لدائرة المحاسبات إلى عدد من الملاحظات تعلّقت بالاستثمار وبنظام المعلومات وبنشاط إنتاج ونقل الكهرباء والتوزيع والصيانة وجودة الخدمات والاستخلاص.
فعلى مستوى الاستثمار تمّت الإشارة إلى تأخير إنجاز عديد المشاريع، من ذلك وحدة إنتاج الكهرباء بغنّوش التي بلغت كلفتها الجمليّة حوالي 730 م.د في سنة 2011 بعد أن كان إنجاز هذا المشروع مبرمجا في سنة 2005 بكلفة تقديريّة في حدود 360 م.د وكذلك الشأن بالنسبة إلى مشروع توسيع محطّة المولّدات الهوائيّة بجهة بنزرت الذي بلغت كلفته 580 م.د. دون الدخول حيز النّشاط رغم انقضاء الآجال المحدّدة وهي سنة 2009.
ولم تتجاوز أغلب مشاريع المخطّط الحادي عشر إلى موفّى جوان 2010 طور إتمام إجراءات الصّفقات حيث لم يتمّ إبرام سوى عقد واحد في سبتمبر 2009 يتعلّق بإنجاز خطوط أرضيّة بكلفة تناهز 20 م.د من مجموع استثمارات المخّطط المقدّرة بحوالي 450م.د.
كما أبرز التقرير عدم احترام الشركة للتراتيب المنظّمة للصفقات العموميّة، من ذلك إدخال تغييرات جوهريّة على طبيعة الطّلبات المتعلّقة بأغلب الصّفقات بمبلغ جملي ناهز 114 م.د وهو ما يمثّل حوالي 23% من مبلغ الصّفقات الأصلية.
وفيما يتعلّق بعمليات التزوّد أشار التقرير إلى أنّه تمّ خلال الفترة 2007/2009 إصدار347 طلب شراء بقيمة 375 م.د. وبلغ معدّل آجال إنجاز الصّفقات المتعلّقة بها ما يناهز207 أيّام ليتجاوز 400 يوم في ستّ حالات، وتسجيل عدّة صعوبات على مستوى التّزوّد بالمواد حيث سجّل خلال نفس الفترة نفاد مخزون عديد الأصناف من معدّات توزيع الكهرباء، واضطرّت الشركة إلى القيام خلال سنة 2009 بشراءات تكميليّة لما يناهز 14 صنفا من المعدّات عن طريق استشارات أو بالاتّفاق المباشر.
أمّا على مستوى نظام المعلومات، فقد أشار التقرير إلى تواضع نسبة تنفيذ الميزانيّة المخصّصة للمشاريع المبرمجة في إطار المخطّط المديري للإعلاميّة (7,6 م.د) التي لم تتجاوز 34c/o في موفّى شهر جوان 2010، ولجوء أغلب الأقاليم إلى تطوير أو اقتناء تطبيقات بصفة منفردة. وافتقار الشّركة إلى مخطّطات نجدة تضمن استمراريّة النّشاط. كما لم يقع إنشاء مركز تخزين احتياطي لحفظ المعطيات المتعلّقة بالحرفاء في حال تلف التّجهيزات الإعلاميّة أو تعطّل المنظومات المستغلّة، وغياب قاعدة بيانات مركزيّة تتضمّن المعطيات المتعلّقة بالأعطاب التي تطرأ على وحدات الإنتاج وشبكة نقل الكهرباء.
كما أشار التقرير إلى عدم تلاؤم مؤشرات الجودة مع الأهداف التي حدّدتها بعض الأقاليم بعقود برامجها بالنسبة لسنة 2009 حيث تبيّن أنّها كانت دون مستوى الأهداف المحدّدة بمنظومة الجودة الخاصّة بها وفي بعض الحالات دون حتّى مستوى نتائجها لسنة 2008.
أمّا على مستوى نشاط إنتاج ونقل الكهرباء، فقد تمّت الإشارة بالخصوص إلى أهمّية عدد التّوقّفات غير المبرمجة لوحدات الإنتاج خلال الفترة 2007-2009 التي بلغ عددها 201 توقّفا بمعدّل تسعة أيّام لكلّ توقّف استأثرت منها المراكز الأساسيّة لتوليد الكهرباء بحوالي 60c/o، كما بيّن تحليل 48 حالة توقّف لوحدات الإنتاج الأساسيّة لمدّة تفوق 10 ساعات، أنّ الكلفة الإضافيّة لاستهلاك المحروقات عند تشغيل الوحدات الغازيّة الناتجة عن هذه التوقّفات بلغت حوالي 57 م.د.
ومن ناحية أخرى أبرز تدقيق تنفيذ عقد اقتناء الكهرباء المبرم بين الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز ومنتج خاصّ أنّ الصيغة التعاقدية المعتمدة في احتساب قيمة الغاز المستهلك أفرزت وإلى غاية السّنة الثّامنة من الاستغلال، فارقا لفائدة الشركة الخاصّة فاق 8,1 م.د. كما أشار التقرير إلى أنّ الغرامات الماليّة التي تتحمّلها هذه الأخيرة عند عدم التمكّن من الاستجابة لطلب توفير الطاّقة الكهربائيّة وفقا لأوامر المركز الوطني للأحمال، قد بلغت خلال الفترة 2005-2010 حوالي 14 م.د. إلاّ أنّ هذا المبلغ لا يغطّي إلاّ جزء من الخسائر الفعليّة التي تتحمّلها الشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز، والّتي ناهزت 38 م.د جرّاء إضطرارها إلى تشغيل وحدات إضافية.
وعلى مستوى نشاط توزيع الكهرباء، أشار التقرير إلى عدم صياغة إجراءات تغطّي مجمل حالات التّبليغ لحوادث شبكة التّوزيع وعدم ربط مكتب قيادة الكهرباء لجهة تونس بما نسبته 40 %من مراكز التحويل بالجهة وعدم التمكّن من التقليص من معدّل آجال الإرجاع الأوّلي للكهرباء وعدم تعميم وضع العلامات على مسار كوابل الشبكة تحت الأرضية بمختلف الجهات قصد الحدّ من الإنقطاعات الناتجة عن حوادث إنجاز أشغال البنية التحتية من قبل المقاولين.
كما تمّت الإشارة إلى تطوّر عدد حالات الغش المكتشفة على مستوى التزوّد بالكهرباء من 14 ألف حالة سنة 2007 إلى 16 ألف حالة سنة 2009 بما قيمته 32,5م.د.
وعلى مستوى الصيانة، تبيّن أنّه خلافا لتوجّهات الشّركة في مجال إنتاج الكهرباء ورغم تأكيدها على ضرورة تفعيل استغلال منظومة التّصرّف في الصّيانة بمساندة الحاسوب، ما زالت أغلب وحدات الإنتاج (19) تتصّرف إلى موفّى جوان 2010 يدويّا في أعمال الصّيانة.
وبالنسبة لتوزيع الكهرباء تبيّن عدم اعتماد منظومة إعلاميّة مركزيّة تعنى بالتّصرّف في عمليّات صيانة الشبكة وبتجميع تشكيّات المستغلّين وغياب لوحات قيادة لتقييم أداء نشاط نقل الكهرباء وعدم تضمين عقود البرامج الفرعية أهدافا خاصّة بصيانة الشبكة حيث سجّل تراجع في النّسبة الجمليّة لأعمال الصّيانة الوقائيّة رغم ارتفاع الانقطاعات الطارئة على عدد من الخطوط وتجاوزها الحدّ المقبول.
وعلى مستوى جودة الخدمات والتحكّم في الاستخلاص، تمّت الإشارة إلى عدم اعتماد تصنيف موحّد لتشكّيات الحرفاء وعدم وضع قاعدة بيانات شاملة تضمّ كافة التشكّيات ممّا لا يسمح بمتابعة مدى تطوّر هذه المؤشّرات على الصعيدين الجهوي والوطني. كما بلغ معدّل مدّة آجال الربط بالشبكة 20 يوما في سنة 2009 مسجّلا ارتفاعا بنسبة 50 %مقارنة بسنة 2007 وذلك خلافا للهدف الذي ضبطه عقد برامج الشّركة الذي يقضي بعدم تجاوز هذه العملية أجل 8 أيّام.
ولم تتولّ الأقاليم تصنيف حوالي 16 ألف حريف ضمن فئة كبار المستهلكين بالرّغم من استجابتهم إلى الشروط المعتمدة في الغرض. كما تطوّرت المستحقّات المتنازع في شأنها خلال سنة 2009 لتبلغ 19,4 م.د مقابل 16,2 م.د في موفّى سنة 2008.
وقد أفادت الشركة في ردّها على مساءلة الهيئة باتخاذ عدد من تدابير الإصلاح من أهمّها بالخصوص تشغيل وحدة إنتاج الكهرباء بغنّوش في شهر جوان 2011 ممّا ساهم في تخفيض الاستهلاك النوعي لإنتاج الكهرباء، والتقليص من آجال المصادقة على ملفات صفقات التزود بالمواد واحترام الإجراءات القانونيّة المنظّمة للصفقات وتدارك انقطاع المخزون لبعض أصناف معدّات توزيع الكهرباء وتقلّص عدد الصفقات المبرمة بالاتّفاق المباشر والصفقات التكميلية. كما تمّ تركيز أجهزة خزن أوتوماتيكي للمعلومات (robots de sauvegarde) وتوزيعها على عدة أماكن لضمان حمايتها والتمكّن من استرجاع المعطيات في حالة تلف التجهيزات المركزية.
والتزمت الشركة بتقديم اقتراحات جديدة بخصوص طريقة فوترة الغاز المستهلك من قبل الشركات الخاصّة لإنتاج الكهرباء بالنسبة للمشاريع القادمة في إطار إعداد ودراسة العقود المستقبليّة.
وعلى مستوى متابعة شبكة توزيع الكهرباء تمّت الإفادة بتعميم إرسال التقرير اليومي لحوادث شبكة التّوزيعمن مكاتب التحكم إلى الإدارة المركزية والأقاليم عبر شبكة الكترونية واستخراج المعلومات حول الأعطال المسجّلة بصفة آلية من خلال أجهزة التحكم في الشبكة. كما أشارت الشركة إلى تواصل حملة تركيب العدادات بالواجهات الأمامية للمحلات قصد الحدّ من حالات عدم رفع العدّادات.
ولتدعيم مجهود الإصلاح دعت الهيئة مصالح وزارة الصناعة بوصفها وزارة الإشراف، إلى القيام بالتحرّيات الإضافية اللازمة بخصوص الأخطاء المتعلّقة بعدم احترام الشركة لتراتيب الصفقات العموميّة وتحديد المسؤوليات بخصوص إدخال تغييرات جوهرية على الطلبات المتعلّقة بأغلب الصفقات بمبلغ جملي ناهز 114 م .د وبنسبة تضاهي حوالي 23c/o من مبلغ الصفقة الأوّلية، وإضافة مكوّنات جديدة لم يتضمّنها كراس الشروط ودون عرضها على الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات التي نظرت في ملف الصفقة، والقيام عند الاقتضاء برفع دعوى في شأن المسؤولين عن هذه الأخطاء لدى دائرة الزجر المالي.
كما وجّهت الهيئة جملة من توصيات الإصلاح لتدارك عدد من النقائص والإخلالات التي أبرزها التقرير دعت من خلالها بالخصوص، على مستوى الاستثمار، إلى احترام الآجال الجديدة التي تمّ ضبطها لتشغيل محطّة إنتاج الكهرباء عن طريق المولّدات الهوائيّة بجهة بنزرت بعد توسعتها وتلافي أسباب تأخير إنجاز هذا المشروع نتيجة اعتراض المواطنين على تركيز الخطوط داخل أراضيهم والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لفكّ هذه الإشكاليات بالتعاون مع وزارة الصناعة، واستكمال إنجاز مراكز التحويل المبرمجة، واتّخاذ الإجراءات العمليّة اللازمة للتنسيق بين الوحدات المتدخّلة في مجال نقل وتوزيع الكهرباء ومزيد إحكام الدراسات لتفادي التأخير المسجّل في هذا المجال.
وعلى مستوى نظام المعلومات، دعت الهيئة إلى تدارك التأخير المسجّل في تركيز مكوّنات الخطّة المعلوماتية للشركة، وتفعيل منظومة الشراءات والتخزين والتأكّد من مدى نجاعة بقيّة التطبيقات المكوّنة للنظام المعلوماتي واستكمال تركيز لوحة القيادة المشتركة لوحدات إنتاج ونقل الكهرباء، ووضع قاعدة بيانات مركزية تتضمّن كافة المعطيات المتعلّقة بالأعطاب التي تطرأ على وحدات الإنتاج وشبكة النقل، وتضمين قاعدة بيانات المركز الوطني لتوزيع الأحمال عدد ساعات توقّف كلّ وحدة من وحدات الإنتاج، و توحيد مؤشرات قياس آجال الربط وضبط مؤشرات الجودة بالنسبة لكافة الأقاليم.
وعلى مستوى إنتاج ونقل الكهرباء، دعت الهيئة إلى استكمال تنفيذ برامج تأهيل المعدّات المتقادمة التي أصبحت تمثل السبب الرئيسي للتوقفات غير المبرمجة لوحدات إنتاج الكهرباء، وإعادة النظر في توقيت الصيانة الدورية ومراجعة معايير احتساب التوقفات بالنسبة للوحدات التي استوفت عمرها الافتراضي، وضع خطّة لاستغلال التوقّفات غير المبرمجة لوحدات الإنتاج لإنجاز عمليات الصيانة الدوريّة لهذه الوحدات بالتوازي مع عمليات الإصلاح، ووضع إجراءات تنظّم تجارب التدقيق الطاقي لتقييم القدرة الصافية والاستهلاك النوعي لوحدات الإنتاج ومقارنتها بتلك المضمونة من طرف المصنّع، وتعميم إجراءات الإصلاح المطلوبة على كافة الوحدات، ووضع لوحة قيادة لمتابعة الوضع البيئي لوحدات الإنتاج والقيام بحملات قياس دورية للإنبعاثات الجوّية لكافة وحدات الشركة.
وعلى مستوى توزيع الكهرباء، دعت الهيئة إلى تعميم تجهيز المغذيات بمعدّات التحكّم الآلي عن بعد والتقليص من مدّة الإرجاع الأوّلي للكهرباء، ووضع روزنامة لتغطية كافة مسارات الكوابل الأرضية بجهات تونس وسوسة وصفاقس بالعلامات اللاّزمة، واستكمال تحيين المنظومة الإعلامية للإرشاد حول شبكة كوابل الجهد المتوسّط ووضعها على ذمّة المقاولين لتجنّب قطع الكوابل. كما دعت الهيئة إلى تدعيم الأقاليم التي تفتقر إلى فرق مقاومة الغش (53c/o من الأقاليم) ووضع خطط تدخّل حسب مستوى المخاطر وترشيد توظيف الإمكانيات المتوفّرة لمقاومة هذه الظاهرة والتقليص من الفاقد التقني والتجاري لشبكة التوزيع.
وبالنسبة لعمليات الصيانة، دعت الهيئة الشركة إلى اعتماد منظومة التصرّف في الصيانة بمساعدة الحاسوب المتوفّرة لديها، وإدراج المعلومات الخاصّة بنوعية وأسباب التوقّفات بالبرمجية واستغلالها في تحليل أسباب الأعطاب، والتقليص من آجال التدخّلات وخصوصا المتعلّقة منها بالصيانة العاجلة، والقيام بالصيانة الوقائية لعدد من خطوط الجهد العالي التي لم تشملها هذه العملية خلال الفترة 2007 إلى 2009 رغم أنّ البعض منها سجّل إنقطاعات وقتيّة أو دائمة فاقت الحدّ المقبول. كما تمّت دعوة الشركة إلى وضع إجراءات لتبادل المعلومات حول برامج الصيانة السنوية بين وحدات الاستغلال وقواعد الإدارة الفنية لنقل الكهرباء والأقاليم المتجاورة قصد ضبط جداول تدخّل متناسقة عند إنجاز عمليات الصيانة على الخطوط الرئيسية.
وعلى مستوى جودة الخدمات والتحكّم في الاستخلاص أوصت الهيئة بالحرص على التقليص من معدّل أجل الربط بالشبكة وحصره في أقصى الحالات في غضون 8 أيّام مثلما تمّ ضبطه في عقد البرنامج، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة في استخلاص مستحقاتها على الحرفاء بعنوان الفواتير المتنازع في شأنها والتي فاقت 19,4 م.د. سنة 2009 وتعلّقت أساسا بحرفاء الاستعمال المنزلي وخصوصا منهم متسوغي المحلات السكنية، واستكمال تركيز نظام الإرساليات القصيرة لتذكير الحرفاء بآجال تسديد الفواتير قصد الضغط على آجال الاستخلاص والتقليص من حالات قطع الكهرباء على خلفية عدم تسديد الفواتير.
كما دعت الهيئة إلى تنفيذ المشروع التسويقي للتشجيع على إنخراط حرفاء الجهد المتوسّط في نظام الإحالة البنكية من ناحية، ووضع روزنامة لإتمام إدماج كبار المستهلكين ضمن نظام الرفع الشهري للعدّاد وسحب هذا التصنيف على ال 16 ألف حريف الذين أفاد التقرير أنّهم يستجيبون للمقاييس المعتمدة دون أن تتولّى الأقاليم المعنية عملية إعادة تصنيفهم من ناحية أخرى.
ديوان الطيران المدني والمطارات:
أبرز التقرير غياب تطبيقات في مجال التصرف المحاسبي والمالي والتزود وصيانة المعدات وعدم تغطية التطبيقات المستغلة لجميع الأنشطة. وعلى مستوى استغلال المطارات وتطوير خدماتها وتعصير البنية الأساسية تعلّقت أهم النقائص بعدم استغلال تجهيزات تمّ اقتناؤها سنة 1999 بقيمة 712 أد وأهمية الديون المتخلدّة تجاه شركات الطيران التونسية والأجنبية والمقدّرة بحوالي 41,6 مليون دينار وغياب إطار قانوني ومقاييس في مجال الحدّ من الضجيج والإنبعاثات الغازية للطائرات. كما أبرز التقرير الإخلالات والتجاوزات التي شابت التصرف في اللزمات من ذلك عدم موافاة لجنة اللزمات بأكثر من 30 عقدا وملحقا أبرمت خلال سنة 2009 و2010 وعدم توظيف زيادة سنوية على المعاليم القارة لكل المستلزمين من سنة 2004 إلى سنة 2007 و تمكين الديوان بعض المستلزمين من استغلال فضاءات دون اللجوء إلى المنافسة أو دون إبرام عقد، علاوة على منح تخفيضات وامتيازات بدون موجب قدّرت بحوالي 9 مليون دينار إلى غاية شهر جوان 2010 وتراكم مستحقات الديوان تجاه المستلزمين والمقدّرة بحوالي 22.820 م .د في سنة 2009 .
وقد سجلت الهيئة نسبة إصلاح على مستوى المتابعة الأولى لهذا الملف بحوالي 44c/o شملت أساسا بعض الجوانب المتعلّقة بالتنظيم وتدعيم النظام المعلوماتي للديوان، إذ بينت نتائج المتابعة الأولى اتخاذ تدابير إصلاح خاصة على مستوى النظام المعلوماتي حيث تمّ تطوير منظومات إعلامية في التصرف المالي والمحاسبي وتطوير إجراءات التصرف في الإعلامية كما شرع في تطبيق الزيادة بنسبة 5c/o بصورة آلية على عقود اللزمات والقيام منذ سنة 2011 بعرض كل الملفات المتعلقة بالإشغال الوقتي بصفة مسبقة على أنظار لجنة اللزمات.
وقد أوصت الهيئة بمدّها بالتدابير المتخذة بخصوص تجهيز قاعات الإعلامية بمختلف المقرات والمطارات بنظام مراقبة النفاذ وتأمين استمرارية النشاط واستغلال التطبيقات المعلوماتية وبالتنسيق مع وزارة البيئة قصد إعداد وإصدار نصوص ترتيبية منظمة لعملية متابعة الضجيج والإنبعاثات الغازية للطائرات. كما أوصت الهيئة بالحرص على استخلاص مستحقات الديوان تجاه شركات الطيران وطالبت بمدّها بالنتائج المسجلة على مستوى استخلاص المداخيل المتأتية من مختلف عقود اللزمات وبالإجراءات المتخذة تجاه المتسببين في الأضرار المالية الناتجة عن التجاوزات المسجلة على مستوى تنفيذ هذه العقود.
الشركات الجهوية للنقل:
واصلت الهيئة في هذا الإطار متابعة الإجراءات التي تمّ اتّخاذها خلال سنة 2012 لتجسيم التوصيات التي تقدّمت بها سابقا بخصوص الشركتين الجهويتين للنقل بالقصرين وجندوبة في مستوى المتابعة الثانية والشركتين الجهويتين للنقل بصفاقس والقيروان في مستوى المتابعة الثالثة والشركة الجهوية للنقل ببنزرت في مستوى المتابعة الرابعة.
وبيّنت عمليات المتابعة أنّه تمّ تعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل بولاية جندوبة بحافلات صغيرة وحافلات نقل حضري وحافلات نقل بين المدن و تعميم العمل بمبدأ إبرام العقود على جميع عمليات النقل العرضي والقيام بالإجراءات المطلوبة لاستخلاص مستحقات الشركة لدى حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحلّ. كما تمّت دراسة المخاطر التي تخصّ تأمين مخزون قطع الغيار وتمّ تعيين عون تسيير ليتولّى مهمة متابعة عمليات الصيانة وتسجيلها و إعداد اتفاقية خاصّة بتجديد العجلات المستعملة كما تكوّنت لجنة صلب وزارة الإشراف تتولّى أساسا متابعة ومراقبة إنجاز موقع واب في مستوى الشركات الجهويّة للنقل. ودعت الهيئة المسؤولين بالشركة إلى مزيد الحرص على استكمال عمليّة الإصلاح.
وتوّلت الشركة الجهويّة للنقل بالقصرين تحديد حاجياتها من الأعوان بصفة دقيقة بالاستناد على جدول تصنيف الخطط والرتب الملحق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة وكلّفت إطارا بالمصلحة الإداريّة والأعوان بمتابعة ملفّات التكوين وتعهّدت بإعداد استشارات لتنفيذ برنامج التكوين والحرص على إصدار كراس الشروط المتعلّقة باقتناء قطع الغيار.
وعلى مستوى الشركة الجهوية للنقل بالقيروان، بيّنت المتابعة إنجاز الاستثمارات المبرمجة من الحافلات بالنسبة لسنوات 2007 و2008 و2009 بعد تحيين حاجيات الشركة والأخذ في الاعتبار لوضعيتها المالية، حيث تمّ الاكتفاء باقتناء 26 حافلة من جملة ال 42 التي كانت مبرمجة في البداية، كما تمّ تصحيح الطريقة المعتمدة في احتساب مؤشّر فارق التوقيت بالنسبة لخطوط النقل بين المدن واعتماد منظومة ال GPSلمتابعة التأخير الذي يفوق 20 دق على كافة الخطوط وبالنسبة لكلّ السفرات.
وبالتوازي مع ذلك تواصل وزارة النقل العمل بإجراءات تعتمد ضبط تعويضات جزئية عن النقل المجاني بالنسبة لبعض أصناف المنتفعين بالنسبة لسنتي 2011 و2012، في إنتظار إصدار الأمر الذي سيمكّن من ضبط طريقة احتساب نقص مداخيل الناقلين العموميين بعنوان مجانية النقل أو تطبيق التعريفات المنخفضة لفائدة بعض فئات المستعملين.
وبيّنت المتابعة على مستوى الشركة مواصلة اللجنة التي تمّ تكوينها لمراجعة وتحيين الهيكل التنظيمي لأعمالها، وتكوين لجنة أخرى كلّفت بإعداد كراس شروط للقيام باستشارة لتدقيق السلامة المعلوماتية للشركة، وإدخال التحسينات الضرورية على التطبيقة الحالية في انتظار تعميم النظام المعلوماتي لشركات النقل. كما تمّت الإفادة ببرمجة اقتناء آلات حديثة اقتطاع التذاكر بالتوازي مع مواصلة صيانة واستغلال الآلات القديمة، ووضع مؤشرات لمتابعة استغلال خطوط النقل واعتمادها عند اقتراح تعديل أو إلغاء بعض الخطوط أو السفرات في إطار عملية التقييم الدوري لمردوديتها مقارنة بالأهداف المرسومة. كما تمّت الإفادة بالشروع في الإعداد لتطبيق التعريفات حسب الأقسام عوض البقعة الكيلومترية بالنسبة للخطوط الجهوية التي لا تفوق مسافتها الخمسين كيلومترا.
ولم تتمكّن الشركة من إعادة تصنيف عدد من الخطوط لإدراجها بقائمة خطوط النقل بين المدن، ومن اتّخاذ قرار بخصوص استغلال بعض الخطوط الجهوية المنتظمة التي تعتبرها الشركة غير مجدية، وتطبيق التعريفات المصادق عليها بقرارات وزير النقل حسب الأقسام. كما لم تتمكّن من استكمال وضع إجراءات تقييم استفادة السوّاق من التكوين الذي شملهم في مجال السياقة الرشيدة، ومن تعميم خرائط مسارات الحافلات ومحطّات توقفها بالنسبة للخطوط الحضرية والجهوية.
وقد أكّدت الهيئة على ضرورة ايلاء مزيد من العناية لتنفيذ التوصيات المتبقّية خصوصا على مستوى الشركة وتسريع نسق التدارك.
وتبيّنت للهيئة محدودية أعمال التدارك والإصلاح على مستوى الشركة الجهوية للنقل بصفاقس حيث لم يتمّ سوى تدعيم الشركة بإطارات وبالتالي تحسين نسبة التأطير من 7,8c/o إلى 9,4c/o.
أمّا التدابير التي شرعت الشركة في تنفيذها دون استكمالها أو تعهّدت باعتمادها فتتمثل خاصّة في إعداد ملف تطهير مالي وعرضه على سلطة الإشراف في شهر فيفري 2012 ومراسلة وزارة النقل في شهر ماي 2012 لإيجاد حلّ للوضعية المالية الصعبة التي تعيشها الشركة والتعهّد باتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لإحكام استغلال النظام المعلوماتي الموحد لفائدة الشركات الجهوية للنقل وتمّ تعيين مسؤول عن السلامة المعلوماتية والتعهّد باقتناء بعض البرامج وبتكوين أفراد الفريق الفني المعنيين بهذا المجال كما تمّ إعداد دراسة عن طريق مكتب دراسات لتحسين أداء منظومة النقل العمومي بمدينة صفاقس على المدى القصير وتقديم مقترحات في الغرض وشرعت الشركة في وضع إجراءات لتحسين مردودية وسائل الإنتاج والرفع من نسبة إرضاء الحريف.
أما بخصوص الشركة الجهوية للنقل بولاية بنزرت فقد تمّ ترسيم عقار رصيف طارق ابن زياد والحرص على استخلاص خطايا المسافرين المخالفين. وتلخّصت أهم التدابير التي شرع في إنجازها في مواصلة المساعي لتسوية الوضعية العقارية لمحطات سجنان وحسن النوري وأوتيك والعقار الكائن برأس الجبل واستخلاص الديون المتخلدة بذمة بعض الحرفاء ومواصلة تتبع الشركة المكلفة بالحراسة لجبر الضرر الحاصل للشركة نتيجة تعرضها إلى عملية سرقة.
البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية:
تبيّن من التقرير وجود إختلافات عديدة بين النتائج التي أفضت إليها دراسات جرد الحاجيات حول الأحياء التي تستوجب التهذيب التي أنجزتها مكاتب دراسات خاصّة ومقترحات البلديات في المجال وإدراج وزارة الداخليّة والتنمية المحلية أحياء بالبرنامج المذكور لا تستجيب لمعايير الإدماج حسب الملف المعدّ من قبل البلديات كما تبيّن عدم القيام بتقييم لعيّنة من مشاريع الجيلين الثاني والثالث للبرنامج رغم توفّر الاعتمادات لذلك في إطار اتفاقيات التمويل وعدم تحيين نتائج دراسات جرد حاجيات التهذيب والتهيئة وعدم تشريك وكالة التهذيب والتجديد العمراني في إعداد برامج جديدة وعدم الحرص على التعريف بالبرنامج.
وأشار التقرير إلى غياب شبه كلي لأعمال الصيانة بعدد من الأحياء الشعبية وعدم برمجة تجهيز الأحياء المنتفعة بالبرنامج بالتجهيزات الجماعية وتحوّل بعض المساحات الخضراء إلى مصبات للفضلات.
وأبرزت عملية المتابعة أنّ الوكالة اتخذت بعض الإجراءات لتلافي هذه النقائص. في المقابل تبيّن محدوديّة التدابير التي اتخذتها مصالح وزارة الداخليّة في المجال.
وتمثّلت تدابير الإصلاح المتخذة من قبل الوكالة أساسا في اعتمادها مبدأ اختيار منطقة التدخل بالنسبة لكلّ مشروع لتكون وحدة عمرانيّة متكاملة وسعيها إلى الأخذ بعين الاعتبار للحاجيات المشخصة لكامل منطقة التدخل. واقترحت الوكالة إدخال تعديلات على المقاييس المعتمدة لانتقاء واختيار الأحياء الشعبية وإدماج بعض المقاييس الإجتماعية التي تعكس وضعية العائلات القاطنة بتلك الأحياء وتمّ ضبط روزنامة لتدخل المستلزمين العموميين حال تشخيص المشاريع والشروع في الدّراسات وتمّ إعداد تصور جديد لمشاريع التهذيب ضمن مقاربة عمرانية تشمل الجانبين الوقائي والإصلاحي وتوجيهه إلى وزارة الإشراف.
وقد أوصت الهيئة بالتنسيق بين وكالة التهذيب والتجديد العمراني ومصالح وزارة الداخليّة قصد إعداد بنك معلومات محيّن حول الأحياء الشعبيّة ووضعه على ذمّة البلديّات والحرص على حسن تشخيص المشاريع واتباع منهجيّة تضمن الإختيار الأنسب في ضوء مقترحات البلديّات مع مراعاة الإمكانات المالية المتوفّرة واعتماد معايير إدماج الأحياء بالبرنامج وذلك بالتنسيق مع مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني والنظر في إمكانية مراجعة المقاييس المعتمدة لاختيار الأحياء قصد إدماج الإعتبارات الأمنية والإجتماعية والحرص على تدارس المقاييس مع مختلف الأطراف المتدخلة (وكالة التهذيب والتجديد العمراني – وزارة التجهيز – وزارة التخطيط والتعاون الدولي.....) وأكّدت الهيئة، على ضرورة صيانة الشبكات والمنشآت المنجزة في إطار الأعمال الأولى للبرنامج وضرورة إحكام استغلال المساحات الخضراء بالأحياء التي استفادت بالبرنامج والتنسيق بين مصالح وزارة الداخليّة ووكالة التهذيب والتجديد العمراني قصد تحديد وتهيئة فضاءات وحدائق عموميّة ومساحات خضراء بعدد من الأحياء.
وأبرز في جزئه المتعلق بصيانة وتهيئة المباني الإدارية حصول نقائص شملت أساسا إجراءات تخطيط وبرمجة أعمال الصيانة والتهيئة وإجراءات التصرف في الإعتمادات المخصصة لهذا الصنف من النفقات إلى جانب تقييم لوضعية المباني الإدارية بأربع وزارات ( التجهيز، المالية، العدل، الشباب والرياضة).
ففي ما يتعلق بإجراءات التخطيط والبرمجة أشار التقرير إلى غياب دليل إجراءات أو وسيلة أخرى تمكّن الوزارات المعنية من الوقوف على الأشغال الواجب إنجازها في مجال الصيانة الدوريّة الوقائية للمباني و عدم إحالة اعتمادات صيانة وتهيئة الإدارات إلى المجالس الجهوية وخلافا للأمر عدد 2474 المؤرّخ في 31 أكتوبر 2000. أما على مستوى التصرف في المباني فقد تعلّقت أهم الملاحظات بعدم مسك حسابية مواد في خصوص العقارات وعدم القيام بجرد سنوي للمباني التي تتصرف فيها الوزارات المعنية وعدم العناية بالمظهر الخارجي لبعض المباني الإدارية إلى جانب النقص في العناية بالفضاءات الخارجية و عدم مسك دفاتر السلامة التي توفرها الحماية المدنية مما أدّى إلى صعوبات في متابعة وضعية الشبكات وتحديد حاجياتها من الصيانة.
وأبرزت نتائج المتابعة الأولى إنجاز وزارة المالية جردا للمباني التي تتصرف فيها ومسك حسابية مواد بخصوصها وأكدت حرصها على العناية بالمظهر الخارجي لقباضات المالية وتقيّدها بالآجال القصوى لعقد نفقات العنوان الأول .
كما أفادت وزارة العدل بمسكها لجرد خاص بالمباني وذلك حسب الأنموذج المعدّ من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية و نفت إنجازها أشغال صيانة على حسابها وتأكيدها على أن الأشغال المنجزة على مستوى محكمة الناحية بالوردية قام بها المالك على نفقته. ومن جهة أخرى أفادت هذه الوزارة باستغناءها عن خطة وكيل دفوعات مساعد بجميع المحاكم ممّا يجعل مقترح تركيز خزائن بها غير ذي جدوى.
ودعت الهيئة في إطار هذه المتابعة أصحاب المنشآت بإدراج كلفة الصيانة ضمن التقديرات الأولية للمشاريع وبضرورة التقيّد بمقتضيات الأمر عدد 2474 لسنة 2000 والتنسيق مع السلط الجهوية قصد إحالة كل الإعتمادات المخصصة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية، والحرص على مسك دفاتر السلامة ودعوة وزارة الشباب والرياضة للقيام بالجرد السنوي للمباني التي تتصرّف فيها.
ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بموسكو:
تعلّقت أهمّ النقائص التي تضمّنها التقرير غياب هيكل تنظيمي أنموذجي مصادق عليه على غرار بقية ممثليات الديوان بالخارج وفقدان عدد من المعدات وعدم مدّ التفقدية بمحاضر إتلاف المعدات التي تمت الإفادة بإتلافها، وعدم مسك بطاقات خزن وعدم اعتماد دفتر مرقم لتسجيل الشراءات، وغياب خطة لمواجهة عدم استقرار ممثلي الديوان بروسيا وتفادي الانعكاسات السلبية المترتبة عن هذه الوضعية، وحصول ممثل الديوان ومساعده بصفة غير قانونية على امتياز التكفل بمصاريف السكن مقابل خصم 25c/o من مرتباتهم على غرار ما هو معمول به بالنسبة لأعوان وزارة الشؤون الخارجية في حين تبين أن روسيا ليست مدرجة ضمن القائمة التي تخوّل الانتفاع بهذا الامتياز. وقد بلغت مصاريف السكن خلال الفترة 2003-2005 ما قيمته 88.861 دولار.
كما تبيّن تعاقد الممثلية مع مزود واحد خلال الفترة المتراوحة بين 2003 و2008 لصنع وتأثيث جناح تونس بعدة معارض دون إبرام صفقات كتابية في الغرض، وإبرام وخلاص خلال سنوات 2002 و2003 و2004 عدد 19 اتّفاقية دعاية مشتركة مع عدد من وكالات الأسفار المختصة يتولىّ الديوان بموجبها المساهمة في تمويل مطويات، إلاّ أنّ الديوان قام في 16 حالة بخلاص الوكالات بمبلغ جملي بأكثر من 163 ألف دولار دون تقديم ما يفيد إنجاز عمليات الطبع والدعاية من فواتير ونسخ من المطويات والتقارير، رغم تنصيص الفصل الرابع من العقود على ضرورة أن لا يتمّ الخلاص إلا بعد توفير جميع مؤيدات إثبات الإنجاز. كما أنّه لم يقع تطبيق الفصل الخامس من العقود المبرمة مع وكالات الأسفار الذي ينصّ على أنه إذا كانت تكلفة الطبع أقل من التكلفة الجملية المنصوص عليها بالفصل الأول فإن الديوان يقوم بخلاص الوكالة حسب النسبية (Au prorata) من الكلفة الفعلية، وقد بلغت القيمة الجملية للمبالغ التي تحمّلها الديوان بدون موجب بهذا العنوان خلال سنتي 2002 و2004 حوالي 24.760 دولار.
وقد أفادت مصالح الديوان في ردّها على مساءلة الهيئة أنّها اتّخذت عددا من الإجراءات وتدابير الإصلاح منها بالخصوص اعتماد جذاذة تفصيلية للمشتريات من المواد المكتبية ومواد التنظيف وتسجيل استقرار على مستوى إلتحاق ممثلي الديوان بالسوق الروسية وبقائهم في خططهم لمدّة 3 سنوات، والتزمت بمزيد إحكام تقديرات الميزانيات المرصودة لممثليات الديوان بالخارج واللجوء استثنائيا إلى عمليات التحويل في صورة عدم فتح الاعتمادات من قبل وزارة المالية، وتمكين وكالات الأسفار والحرفيين من المشاركة بصفة مجانية في المعارض السياحية والتظاهرات التسويقية التي يشارك فيها الديوان بالخارج، و توجيه مذكرة عمل بتاريخ 04 جوان 2010 تمّ من خلالها تنظيم بعض جوانب التصّرف في الممثليات والتقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالصفقات بمناسبة تأثيث أجنحة تونس في المعارض السياحية.
ولتدعيم مجهود الإصلاح أوصت الهيئة بالخصوص بالإسراع في وضع تنظيم نموذجي غير معقّد يتمّ تعميمه على كافة ممثليات الديوان بالخارج على أن يقع تحويره لاحقا على ضوء عملية إعادة هيكلة المصالح المركزية إذا ما ثبتت الحاجة إلى ذلك، وإصدار مذكرة إلى كافة الممثليات لدعوتها إلى ضرورة إعداد محاضر مفصلة تثبت عمليات إتلاف المعدات التي تحال على عدم الاستعمال وتوجيهها إلى المصالح المركزية للديوان، ودعوة المسؤولين على المعدات التي يتمّ فقدانها أو ضياعها إلى ضرورة تقديم وثائق إثبات رسمية في شأنها (شهادة ضياع أو محضر سرقة) في الإباّن وإعلام المصالح المركزية بها، والاستئناس فيما يتعلّق بالتكفل بجزء من مصاريف سكن ممثلي الديوان بالخارج بما هو معمول به من قبل بعض الشركات العمومية التي لديها ممثّليات بالخارج مثل الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة، والإسراع في إعداد إطار ينظّم هذه العملية وتعميمه واعتماده في أقرب الآجال. كما أوصت الهيئة بتسريع نسق الأبحاث والتحريات التي تمّت الإفادة بالشروع فيها بخصوص عدم تقديم وثائق الإثبات المتعلقة بصرف 163 ألف دولار بعنوان 16 عملية دعاية مشتركة مع عدد من وكالات الأسفار المختصّة خلال السنوات 2002 و2003 و2004، والتعاون في هذه العملية مع التفقّدية العامّة لوزارة السياحة، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من تثبت مسؤوليته في إرتكاب هذه التجاوزات، وتحميل ممثلي الديوان المعنيين مسؤولية المبالغ الإضافية بقيمة 24.760 دولارا التي تم صرفها خلال سنوات 2002 و2004 بدون موجب بعنوان 6 ملفات تعلّقت بعمليات دعاية مشتركة خلال الفترة المذكورة. كما دعت إلى والتعاون في هذين الملفّين مع التفقّدية العامّة لوزارة السياحة وإفادة الهيئة بالنتائج التي يتمّ التوصّل إليها في هذا الشأن.
المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد:
تبيّن من التقرير وجود شغور في بعض الخطط الوظيفيّة والتخلّي بمقتضى جلسة عمل بإدارة التكوين ومهن الرياضة بالوزارة المكلّفة بالرياضة عن تطبيق القرار المشترك لوزير الشباب والرياضة والتربية البدنية والتعليم العالي المتعلّق بقبول رياضي النّخبة من غير حاملي شهادة الباكالوريا في شعب التكوين في مهن الرياضة بالمعهد وتنظيم إختبار في الرياضة وإجراء فحص طبّي إجباري للطلبة الموجهين للدّراسة بالمعهد. وتبيّن نقص في تفعيل المجلس العلمي للمعهد ونقص في المعدّات الإعلاميّة المخصّصة للتدريس وقدم أغلب الحواسيب المتوفرة وتأمين المعهد لستّ شهادات من جملة الشهادات التسع المنصوص عليها بالنظام القديم المضمّن بالنصوص المتعلّقة بضبط نظام الدّراسات والإمتحانات المطبق في المعاهد العليا للرياضة وعدم تدريس عديد المواد المنصوص عليها بنظام الدّراسات المذكور وتطبيق نظام "إمد" في ظل إطار قانوني وترتيبي غير مكتمل واعتماد مشاريع أنظمة دراسات دون عرضها على المجلس العلمي للمعهد ودون استيفاء كلّ الإجراءات المتعلّقة بها مع عدم ضبط المضامين البيداغوجية. كما تبيّنت محدوديّة التسيير البيداغوجي بالمعهد وتولّي بعض الأساتذة دون غيرهم تأطير مذكرات ختم الدّروس بصفة مكثّفة دون غيرهم وعدم توفّر الأساتذة في بعض الاختصاص واللجوء إلى إلحاق أساتذة التعليم الثانوي للتدريس بالمعهد أو لخدمات التدريس العرضية ومحدوديّة نشاط المعهد في مجال البحث العلمي وضعف استهلاك الاعتمادات المرصودة للغرض وعدم إحكام التصرّف في إسناد ساعات التدريس العرضيّة والساعات الإضافية.
كما وردت على الهيئة مجموعة من العرائض تخصّ التصرّف في المعهد وأشارت إلى توتّر العلاقة بين المدّرسين ومدير المعهد. وقد تولّت التفقديّة العامّة بالوزارة بطلب من الهيئة إجراء بحث ميداني للتثبّت من صحّة النقاط المقدّمة بهذه العرائض ومدّت الهيئة بالنتائج التي توصّلت إليها.
وبعد الإطلاع على أجوبة إدارة المعهد على استفسارات الهيئة وعلى تقرير التفقدية العامّة للوزارة تبيّن أنّه تمّ تجاوز الإشكاليات التي تعلّقت بتدريس بعض المواد وتنظيم عملية إحتضان التربصات وكراء الفضاءات الرياضية وإتباع إجراءات واضحة تفصل بين الجوانب التنظيمية الراجعة بالنظر لمصلحة التربصات والجوانب الماليّة الراجعة بالنظر للكتابة العامّة والمحاسب العمومي واحترام القوانين الجاري بها العمل بخصوص إسناد ساعات التدريس العرضية والإضافية.
ولاستكمال مجهود الإصلاح دعت الهيئة إلى مزيد التنسيق بين المعهد وسلطتي الإشراف قصد تدعيم أوجه التكامل بينها والحرص على سدّ الشغورات على مستوى بعض الخطط الوظيفية وعلى مراجعة الهيكل التنظيمي وإعداد دليل إجراءات يغطي مختلف الأنشطة كما أوصت بالعمل على ضبط المضامين البيداغوجية وتحديدها بصفة منتظمة على مستوى جميع الأقسام وفي مختلف الإختصاصات وتفعيل دور كلّ من المجلس العلمي في المجال والفرق البيداغوجية كذلك ومزيد التنسيق بين إدارة الدّراسات ومختلف الأقسام لإجراء تقييم لأوضاع الدراسة بالمعهد وإقتراح برامج التكوين ودعت إلى توضيح الإطار التنظيمي لعمل وحدات البحث والنهوض بنشاطها وتفعيلها وإلى عرض وضعيّة المدّرسين الذين يجمعون بين عملهم بالمعهد والتدريب الرياضي أو الإعداد البدني ببعض الفرق الرياضية على سلطة الإشراف وإتّخاذ القرارات اللاّزمة بخصوصهم.
وأفضت عملية التقييم حول التربية البدنية والأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية إلى إبداء ملاحظات تعلّقت بالإطارات البيداغوجية وبالفضاءات الرياضية وبالأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية. وتتمثّل أهمّ الملاحظات المستخرجة في تدريس مادة التربية البدنية بحساب ساعة أو ساعتين في الأسبوع بالنسبة إلى حوالي 72c/o من الفصول بالمدارس الإعدادية عوضا عن 3 ساعات التي ينصّ عليها الأمر 1180/1992 المتعلق بضبط توقيت الدراسة بالتعليم الأساسي فضلا عن عدم خضوع المؤسسات التربوية بالقطاع الخاص إلى تفقد بيداغوجي من قبل الوزارة المكلفة بالرياضة ونقص الشفافيّة في عملية انتداب الإطارات البيداغوجية من قبل وزارة الرياضة. كما تمّ تسجيل تباين هام في توزيع الإطارات بين الجهات وفي عدد الفصول للمدرّس الواحد وعدم تحديد عدد الإطارات التي يمكن أن تنتفع بنقلة حسب عدد الشغورات المتوفرة. وتبيّن عدم تفعيل الوزارة المكلفة بالرياضة لبرنامج تكوين مدرّسي التعليم العام الذين يدرّسون مادّة التربية البدنية والرياضة. ولم يقع إنجاز الفضاءات المدرجة بدراسة إحداث المؤسسات التربويّة والمركبات الجامعيّة بصفة منتظمة ويتمّ استغلال فضاءات غير ملائمة لممارسة التربية البدنية. وتبيّن عدم تجهيز أغلب الفضاءات المخصّصة لممارسة التربية البدنية وتقادم التجهيزات في عدد آخر من الفضاءات وحاجتها إلى الصيانة وعدم صرف الإعتمادات المخصصة لذلك وإضافة إلى تدهور حالة عديد الفضاءات الرياضية داخل المؤسسات التربويّة والجامعيّة نظرا لعدم القيام بأعمال الصيانة المستوجبة. وأشار التقرير إلى عدم إحكام عمليّة استكشاف المواهب في المؤسسات التربوية وغياب التوازن في التوزيع الجهوي للفرق المنخرطة بالجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية وعدم تطبيق الإجراءات المتعلقة بالزمن المخصّص للجمعيات الرياضية. كما أشار إلى محدودية الموارد المالية للجمعيات الرياضية ممّا حال دون المشاركة في بطولتين عالميتين خلال سنتي 2009 و2010 وضعف متابعة نشاط هذه الجمعيات من قبل المتفقدّين البيداغوجيين وإلى عدم الإلتزام بروزنامة النشاط الرياضي ونقص تأطير التلاميذ خلال المباريات وبعدها وضعف التغطية الصحيّة والأمنية وغياب المتابعة لمدى التقيد ببعث نواد للتثقيف الرّياضي بالمؤسسات التربوية.
وتقدّم فريق التقييم ببعض التوصيات قصد النهوض بالأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية وتعميم تدريس مادة التربية البدنية.
وقد ساءلت الهيئة مصالح الوزارة المكلفة بالرياضة والتربية البدنية ووزارتي التربية والتعليم العالي حول الإجراءات المتّخذة قصد إنجاز مقترحات فريق التقييم.
وبيّنت الإجابات أنّ مصالح الوزارات الثلاث المعنيّة قد أولت الأهميّة اللاّزمة لاستنتاجات فريق التقييم ومقترحاته وتولّت اتّخاذ جملة من الإجراءات قصد تجسيمها يتمثّل أهمها في توزيع وزارة الرياضة الإطارات المنتدبة على الجهات طبقا لحاجياتها الأصلية والشغورات المسجلة لديها وترشيد عمل المصالح المختصة بالمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والعمل على مزيد إحكام توزيع الإطارات على مختلف المعتمديات والتدخّل لصيانة 98 فضاء رياضيّا بالمدارس الإبتدائية وتمّ التأكيد على وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إحترام الفضاءات الرياضية عند إنجاز أشغال التوسعة بالمؤسسات التربوية كما أفادت الوزارة المكلّفة بالرياضة أنّه تمّ إنتهاج خطة عمل جديدة تعتمد نوعين من النشاط : نشاط رياضي تنافسي ونشاط قاعدي صلب المؤسسة التربوية وأنشطة موازية تتمثل في تدعيم مبادرات ذاتية لمؤسسات تعليمية لتنظيم تظاهرات رياضية متنوّعة تعتمد أنشطة رياضية غير تقليدية واعتماد 21 رياضة منها الفردية والجماعية.
أمّا على مستوى وزارة التربية فقد تمّ ضبط مواصفات فنية دقيقة لإدراجها بكراس الشروط الخاص بانجاز الفضاءات الرياضية وتكوين التقنيين التابعين للمندوبيات الجهوية للتربية للحرص على تنفيذ تلك المواصفات واعتماد الجودة العالية في تهيئة الفضاءات الرياضية وتمّ اقتناء وتوزيع التجهيزات والأثاث الضروري لتأمين حصص التربية البدنية والأنشطة الرياضية المدرسية.
ومكنّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهتها الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الرياضة من جدول توزيع الفضاءات الرياضية الجامعية لإستثمارها والإستعانة بها في توزيع الإطارات البيداغوجية للتربية البدنية والتنشيط الرياضي والحرص على إحكام توزيعهم لتحقيق نسبة إنتفاع متوازنة بين المؤسسات الجامعية. ودعت المؤسسات الجامعية وذكّرتها بضرورة الإلتزام بتسخير الفضاءات الرياضية للمهمة التي أحدثت من أجلها، ومنع كل توظيف مخالف للنشاط الرياضي.
ودعما لمجهود الإصلاح الذي شرع فيه، تقدّمت الهيئة ب 20 توصية منها 12 موجهّة لوزارة الرياضة و3 لوزارة التربية والبقيّة لوزارة التعليم العالي. حيث دعت الهيئة الوزارة المكلّفة بالرياضة إلى الحرص على تحديد العدد الأقصى للإطارات الذي يمكن أن ينتفع بنقلة بالنسبة لكل جهة حسب عدد الشغورات المتوفرة والعمل على تعميم تدريس مادة الرياضة والتربية البدنية على كافة المؤسسات والفصول طبقا للسّاعات القانونية والإسراع في مراجعة المنظومة العامّة للتكوين بالوزارة مع الحرص على تحديد الإطارات المستهدفة من برنامج التكوين وآجال تنفيذه وإستكمال الإجراءات التي شرعت فيها الوزارة بخصوص مراجعة البرامج الرسمية وتعديلها و إحكام توزيع المتفقدين بين الجهات و التعجيل بوضع برامج تكوين مستمرّ لفائدة إطاراتها البيداغوجية وتحديد دور كلّ هيكل أو مؤسسة خاضعة لإشرافها في تنفيذ هذه البرامج كما أكّدت على ضرورة إحكام دراسة الفضاءات المخصّصة لممارسة التربية البدنية لتلافي إنجراف بعض أجزائها عند نزول الأمطار وتدهور حالتها وتهيئة الفضاءات الرياضية وفقا للمقاييس الفنيّة التي تضعها المصالح المختصّة و تدعيم المندوبيات بالفنيين المختصين في متابعة إنجاز الأشغال والحرص على إقتناء التجهيزات الرياضيّة ودعت إلى تكثيف المتابعة لنشاط الجمعيات من قبل المتفقدين البيداغوجيين ومزيد التنسيق مع وزارة التربية لتلافي النقائص المتعلقة بعدم الإلتزام بروزنامة النشاط الرياضي بسبب تزامن المباريات المبرمجة مع تواريخ الإمتحانات ومزيد تأطير التلاميذ خلال المباريات وبعدها وتوفير التغطية الصحيّة والأمنية اللاّزمة ومتابعة إحداث نواد للتثقيف الرياضي بالمؤسسات التربوية.
وأوصت الهيئة وزارة التربية بالحرص على الإنجاز الفعلي لمركبات رياضية قادرة على تنظيم أنشطة التربية البدنية واستيعاب تلاميذ المؤسسات التربوية المجاورة التي لا تتوفر فيها فضاءات لانجاز ملاعب رياضية بالقدر الكافي ومزيد التنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالرياضة قصد القيام بجرد الفضاءات الرياضية بالمؤسسات التربوية وتقييم حالتها ومزيد الاهتمام بصيانة الفضاءات الرياضية وفقا لمقتضيات القانون عدد 92 لسنة 1976 التي توكّل هذه المهمّة إلى كل من وزارة التربية والمؤسسات التربوية.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعت الهيئة إلى تفعيل الأمر المتعلق بانتداب السلك المشترك لمدرّسي التربية البدنية ومراجعة الأمر المتعلق بشروط انتداب وتأجير المنشطين الثقافيين و الحرص على تدريس مادة التربية البدنية بمؤسسات التعليم العالي إلى جانب التنشيط الرياضي ومزيد التنسيق مع الجامعات قصد العناية أكثر بالفضاءات المخصّصة لممارسة التربية البدنية و تخصيص الاعتمادات اللاّزمة لتجهيز هذه الفضاءات وتأثيثها والعمل على صرف الاعتمادات التي تمّ تخصيصها للغرض في بعض مؤسسات الخدمات الجامعية.
مستشفى فرحات حشاد بسوسة:سجّل التقرير تأخيرا في استغلال تطبيقة التصرف في المواعيد وعدم الشروع في استعمال تقنيات الاتصال المتوفرة لإسناد مواعيد العيادات عن بعد قصد الحد من ظاهرة الاكتظاظ وعدم إحكام استغلال وحدة التعقيم المركزي وقيام بعض الأقسام بتعقيم مستلزمات طبية ذات استعمال وحيد أو منتهية الصلوحية قصد إعادة استعمالها وقدم نسبة كبيرة من أسطول المعدات ونقص في المعدات الصحية اللازمة ببعض الأقسام الاستشفائية ذات الاختصاصات الهامة. كما تبيّن عدم إحكام استغلال التطبيقة الإعلامية المتعلقة بصيانة التجهيزات وعدم إحكام ضبط الحاجيات من الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم إدماج التطبيقات الإعلامية المتعلقة بالتصرف في الفحوصات التكميلية مع بقية مكونات النظام المعلوماتي للمؤسسة وعدم إرساء نظام المحاسبة التحليليّة وتعدّد الملفات الطبيّة للمريض الواحد وسوء تنظيمها وعدم تفعيل دور الرقابة الداخلية في المحافظة على ممتلكات المستشفى وفي تقييم آدائه بصفة كاملة وغياب دليل إجراءات ومخطط توظيف حسب ما يتطلبه حجم أنشطة المستشفى وعدم توصل المستشفى إلى تأمين توازناته الماليّة وارتفاع الديون تجاه المزودين.
وأبرزت عملية المتابعة أنّ مصالح المستشفى قد شرعت في تدارك النقائص المشار إليها وقد تمّ تدعيم المستشفى ببعض التجهيزات اللازمة للفحوصات بالتصوير ووضع استراتيجية تعاون وتشاور مع المصالح الفنية للصيانة وإحداث لجنة مختصة في مراقبة استعمال المضادات الحيوية ووضع معايير مرجعية تمكن من إحكام إدارة الطلبيات وتفعيل وتنظيم جداول المراقبة الدورية لاستهلاك الأدوية في الأقسام السريرية والعياداتالخارجية والتدقيق في التصرف في المواد السميّة المخدرة. كما تمّ دعوة كافة إطارات وأعوان الإدارة الفرعيّة للتصرف في المرضى إلى تسجيل جميع الأعمال الطبية وشبه الطبية والفحوصاتالتكميلية التي ينتفع بها المريض وضبط السندات والوصولات الكفيلة بإثباتها والتأكيد علىفوترة كافة الفحوصات والأعمال الطبيّة والخدمات العلاجيّة المسداة للمرضى.
ولاستكمال مجهود الإصلاح تقدّمت الهيئة ب 33 توصية، 3 منها موجّهة لمصالح الوزارة و6 لمركز الإعلامية والبقية للمستشفى المعني بالأمر.
وقد تمّت دعوة المستشفى إلى استغلال تطبيقة التصرّف في المواعيد ومنظومة المواعيد عن بعد ووضع معايير موضوعيّة واعتمادها لتنظيم عمليّة فرز الحالات الوافدة على قسم الاستعجالي والحرص على ترشيد استهلاك المواد الصيدلانية وإحكام التصرّف فيها. كما دعت إلى الإسراع في إرساء وحدة المحاسبة التحليلية وإعداد التقارير السنوية وتوثيق أشغال واجتماعات اللجنة الطبيّة وتفعيل اللجان الاستشارية المتفرعة عنها وتفعيل وظيفتي التدقيق الداخلي ورقابة التصرّف وتكثيف مجهود تحصيل المستحقات وتحسين هيكلة التمويل والحرص على مزيد تأطير وكلاء الأقسام وحوسبة الملف الطبي واعتماد الفوترة الآلية وإرساء إجراءات ناجعة لمكافحة ظاهرة فرار المرضى.
ودعت الهيئة الوزارة إلى تدعيم الموارد البشريّة المختصّة والتنسيق مع إدارة المستشفى قصد تعويض التجهيزات التي تقادمت والتأكيد على إحكام إستغلالها وذلك بتوفير الموارد البشريّة المؤهلة لإستخدام المعدات التي تمّ إقتناؤها والفضاءات اللازمة لتركيزها.
كما أشارت إلى مركز الإعلامية بالوزارة بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المستشفى على استغلال تطبيقة التصرف في المواعيد ومنظومة إسناد المواعيد عن بعد وتقنيات الإتصال المتوفرة لديه وتطوير التطبيقات الإعلامية الموضوعة على ذمّة المؤسسات العمومية للصحّة وضمان إحكام إستغلالها.
الباب الثاني:
أنشطة الهيئة في مجالات التنسيق والتكوين
والتعاون الدولي
I. تنسيق برامج الرقابة:
يتمثّل دور الهيئة في مجال التنسيق في تجميع البرامج ودراستها قصد تلافي ازدواجيّة التدخلات الرقابيّة والسعي إلى ضمان دورية أفضل في عمليات المراقبة.
وقد تولت الهيئة العليا في إطار وظيفتها المتعلّقة بالتنسيق بين برامج كلّ من دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة العامّة والتفقديات الوزارية، ضبط البرنامج العام لتدخل هياكل الرقابة خلال سنة 2012 بالاعتماد على البرامج التي قدمتها هذه الهياكل. وقد تمّت المصادقة على هذا البرنامج من قبل مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 فيفري 2012. وتميّز إعداد مشروع البرنامج العام وعلى غرار السنوات السابقة بعقد جلسة تمهيديّة في مقرّ الهيئة مع ممثّل دائرة المحاسبات ورؤساء هيئات الرقابة العامة لكلّ من المصالح العمومية والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمتفقّد العام لوزارة الداخلية، قصد إحكام ترشيد تدخّلات هذه الهياكل وإضفائها الجدوى والنجاعة اللازمة.
واحتوى البرنامج العام لسنة 2012 على 381 عمليّة رقابة، منها 253 عمليّة رقابة معمّقة و128 عمليّة موجزة، كما اشتمل هذا البرنامج على 342 عمليّة تفقّد سريع و509 عمليّة بحث.
ويتوزّع هذا البرنامج حسب طبيعة الجهة الخاضعة للرقابة وصبغة العمل الرقابي كما يلي:
الجهة الخاضعة للرقابة
تفقّد معمّق
تفقّد موجز
أبحاث
الإدارة المركزية والجهويّة
61
18
281
المؤسسات العمومية الإدارية
36
25
273
الجماعات العمومية المحلية و الجهوية
46
12
77
المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي
صبغة إدارية
61
53
104
الذوات الأخرى غير المصنفة
33
06
116
أعمال تفقّد محوري وتقييم
16
14
المجموع
253
128
851
ويحتوي الجدول التالي على توزيع تدخّلات هياكل الرقابة إلى رقابة معمّقة ورقابة موجزة:
مهمّات مبرمجة سابقا وهي بصدد الإنجاز
مهمّات جديدة
المجموع
رقابة معمّقة
48
205
253
رقابة موجزة
85
43
128
المجموع
133
248
381
بالإضافة إلى هذه التدخّلات يشتمل برنامج هياكل الرقابة والتفقّد لسنة 2012 على أبحاث وأعمال تفقّد سريع في وزارتي الماليّة (وحدة تفقّد المصالح الجبائية والتفقديّة العامة بالإدارة العامّة للدّيوانة وتفقّدية الإدارة العامّة للمحاسبة العمومية) ووزارة التربية يبرزها الجدول التالي :
الأبحاث الجارية
204
الأبحاث التقديرية
305
تدخّلات تفقديات وزارة المالية
106
تدخّلات تفقدية وزارة التربية
236
المجموع
851
II. التعاون الدولي والشراكة:
في إطار تعصير أدوات المساندة للعمل الرقابي وتطوير أساليب متابعة التقارير الرقابية وتأمين التأهيل المستمرّ للموارد البشرية لديها، تعمل الهيئة باستمرار على تنمية علاقاتها بمحيطها الوطني والإقليمي والدّولي، إذ حظي هذا الجانب من النشاط بعناية خاصّة خلال سنة 2012 وذلك في اتجاه التفتح على تجارب أخرى والاستفادة من الخبرات المتوفّرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
على المستوى الإقليمي، تمّ قبول عضوية الهيئة، خلال شهر أفريل 2012، بالشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تأسّست سنة 2008 في إطار مبادرة "الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في البلدان العربية"، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
أمّا على المستوى الدولي، ففي إطار المساهمة في العمليات الإصلاحية التي شملت مجالات التصرف والرقابة على حدّ السواء، انخرطت الهيئة منذ شهر أوت 2012 ضمن البرنامج المتعلّق "بالتصرف الرشيد بالمنشئات العمومية" الذي يشرف على تنفيذه البنك الدولي في إطار "برنامج الدعم المالي المشترك بين البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي لسنة 2012".
وقد شاركت الهيئة في عدّة جلسات عمل، تمّ خلالها عرض آرائها حول أبرز النقائص التي تشوب مجال التصرف في المنشئات العمومية وتقديم تصوّراتها بخصوص سبل تطوير أنظمة التصرف في هذه الهياكل العمومية وتفعيل آليات مراقبتها خاصة في ما يتعلق بالرقابة اللاحقة.
ومن جهة أخرى، وفي إطار الاتّفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي الذي منح تونس مرتبة "الشريك المتميّز" تمّ اعتماد مخطّط عمل يمتدّ من سنة 2013 إلى سنة 2017، وقد أدرجت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ضمن الهياكل العمومية التي ستشملها الأنشطة والبرامج المضمّنة بالمخطط المذكور وذلك بالباب المخصّص لدعم منظومة الرقابة وإعادة هيكلتها.
III. التكوين والرسكلة:
نظمت الهيئة خلال سنة 2012 بالتعاون مع رئاسة الجمهورية والجمعية التونسية للمراقبين العموميين ندوة تناولت بالدرس موضوع «الرقابة الإدارية والمالية ضمان لحسن التصرّف ودعم للنظام الديمقراطي الناشئ». وتضمّن البرنامج عدّة مداخلات تولّى تقديمها عدد من الكفاءات من الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وهيئات الرّقابة العامّة.
وتمحورت المداخلة الأولى حول تقييم وظيفة الرقابة العامّة في مجال التصرّف العمومي، بينما اهتمّ المحور الثاني بالتجارب المقارنة في مجال المراقبة اللاّحقة على التصرّف في المال العام، أمّا المداخلة الثالثة فقد تناولت آفاق تطوير منظومة الرقابة والتقييم والمتابعة وقد تمّ إثراء المداخلات بنقاش هام تمّ من خلاله التأكيد على مقومات الرقابة الناجعة والمتمثلة بالخصوص فيما يلي:
- نزاهة وكفاءة المراقبين.
- إستقلالية وظيفة الرقابة وفقا للمعايير الدولية.
- ضرورة إعادة النظر في الهيكلة الحالية لمنظومة الرقابة في اتّجاه دعم استقلاليتها وحسن استغلال مواردها المادية والبشرية وتوسيع مجال تدخّلها ليشمل التقييم والدراسات والاستشارات إلى جانب مراقبة المشروعية.
- توضيح علاقة التكامل بين الهيئة المزمع إحداثها بصفتها جهاز رقابة إداري ودائرة المحاسبات بوصفها هيئة قضائية.
- ضرورة نشر نتائج الرقابة والتقييم.
كما تمّ تنظيم ثلاث ورشات عمل اهتمّت الأولى بحقوق وواجبات المراقب العمومي وتدارست الورشة الثانية وظيفة تقييم البرامج والسياسات العمومية وتناولت الورشة الثالثة التجربة التونسية في مجال التنسيق والمتابعة.
وقد كانت هذه الورشات مناسبة للتأكيد على الأخلاقيات المهنية التي لابدّ أن يلتزم بها المراقب وهي أساسا الثقة والأمانة والاستقلالية والموضوعية والتجرّد والحياد. وأوصت المجموعة التي عملت ضمن الورشة الأولى بإعداد مدوّنة سلوك تتضمّن القيم والمبادئ التي ينبغي أن تُوَجِّهَ عمل أعضاء الهيئة في مجالات الرّقابة والتقييم والمتابعة وأكّدت على ضرورة إعداد نصّ خاص يتعلّق بواجب أداء اليمين من قبل المراقبين العموميّين، فضلا عن إعداد نظام أساسي خاصّ بهم ينصّ صراحة على جملة من الحقوق والواجبات المهنية ذات العلاقة بمسارهم الوظيفي.
وانبثقت عن الورشة الثانية توصيات بإيلاء وظيفة التقييم مزيدا من العناية من خلال إدراجها ضمن مجالات تدخّل الهيكل المزمع إحداثه وإعداد دليل في المجال.
وثمّنت الورشة الثالثة التجربة التونسية في مجال المتابعة والتنسيق وقدّمت توصيات هامّة بتدعيم هذه الوظيفة وإحكام استغلال نتائج أعمالها وتمّت الدعوة إلى اعتماد المتابعة الميدانية وتمكين الهيئة من رفع قضايا عند الضرورة، أمام القضاءين العدلي والمالي.
من ناحية أخرى نظّمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية دورة تكوينيّة لفائدة التفقديات الوزارية وشرعت في تنفيذها بدءابالتفقديّة العامة لوزارة التكوين المهني والتشغيل. وقد عملت الهيئة خلال هذه الدورة على تمكين المتفقدين من آليات ومنهجية المراقبة والتدقيق وكيفية إعداد التقارير.
IV. متابعة نشاط التفقديّات الوزارية:
إضافة إلى متابعة التقارير التي تنجزها التفقديّات الوزارية وتنسيق تدخلاتها مع تدخل هياكل الرقابة العامة ودائرة المحاسبات توّلت الهيئة تقييم نشاط هذه التفقديّات وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقرّ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أشرف عليها رئيس الهيئة العليا وحضرها رؤساء التفقديات العامّة الإدارية والمالية بالوزارات ومستشاري الهيئة، تمّ خلالها الاستماع إلى تقييم لنشاط التفقّد الوزاري وتقديم بعض المقترحات لتجاوز الصعوبات التي تعترض هذه الهياكل عند ممارسة مهامها وما تتطلبه عملية تطوير وظيفة التفقّد الإداري والمالي بالوزارات من إجراءات قصد تدعيمها ومنها بالخصوص توفير الضمانات والإمكانيات الماديّة اللازمة لأداء المتفقّدين لمهامهم في أفضل الظروف.
وقد تمّ التأكيد في هذا الخصوص على أهمّية دور التفقديّات الوزاريّة في معاضدة مجهود الوزراء قصد التأكّد من حسن التصرّف بالمصالح والهياكل الراجعة إليهم بالنظر ومن مدى احترام القوانين والتراتيب النافذة، كما تمّت الإشارة إلى أهميّة العلاقة الوظيفية القائمة بين الهيئة والتفقديّات وإلى حرص الهيئة على توفير أفضل عوامل النجاح لمساعدتها على القيام بمهامها بالنجاعة المطلوبة باعتبار أنّ أعمالها تمثّل الحلقة الأولى لمنظومة الرقابة اللاحقة على التصرّف العمومي.
وقد تمّ في هذا الصدد الإتفاق على تنظيم لقاءات دوريّة مع رؤساء التفقديّات الوزاريّة بإشراف الهيئة لمواصلة تبادل الآراء والأفكار حول أنجع السبل التي تمكّن من تطوير وظيفة التفقّد الإداري والمالي.
V. معالجة العرائض الواردة:
تلقت الهيئة خلال سنة 2012، 31 عريضة من مصادر مختلفة اطلعت عليها وقامت بإحالتها إلى هيئات الرقابة العامّة وإحدى التفقديات الوزاريّة، باعتبار أن مباشرة أعمال البحث والتفقّد والمراقبة موكولة إليها. وتعتمد هذه العرائض ضمن المؤشرات التي تستند إليها الهيئة العليا في عملية تنسيق برامج هياكل الرقابة.
الباب الثالث:
التوصيات العامة للهيئة
إسهاما من الهيئة في مجهود الإصلاح الشامل الذي يغطى كافة القطاعات ومختلف أصناف المؤسسات، وإضافة إلى المقترحات التفصيليّة التي تمّ تقديمها إلى المؤسسات المعنيّة متابعة لما أبرزته تقارير الرقابة من نقائص، تتقدّم الهيئة بالمقترحات والتوصيات العامّة التي تتعلق بالمسائل التالية:
1. تصرف وحسابات المراكز الدبلوماسية والقنصلية:
يستخلص من تقارير الرقابة أنّ المراكز القنصلية والديبلوماسيّة التي تمّت مراقبتها تشترك في العديد من النقائص والإخلالات في مجال التصرّف الإداري والمالي.
وعلى ضوء هذه النقائص تتقدم الهيئة بالتوصيات التالية:
. على مستوى التصرّف في الأعوان:
- ضرورة التقيّد بعقود الشغل المصادق عليها من قبل سلطة الإشراف وعدم التمديد فيها أو تعديلها دون الموافقة المسبقة للمصالح المركزية والحرص على عدم منح إمتيازات غير منصوص عليها بعقود الشغل.
- تحيين المنشور عدد 16 الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 26 فيفري 1998 والمتعلّق بتحديد أصناف المساكن المتعهّد بكلفة كرائها ليأخذ بعين الإعتبار واقع بلد الإقامة في ما يتعلّق بتحمّل كلفة إستهلاك الماء والكهرباء وإيواء السيارات في الجهات التي لا يمكن تقنيا الفصل فيها بين معينات الكراء وكلفة المصاريف المرتبطة بالكراء. كما أنه بالنظر لأهمية أعباء كراء مساكن الأعوان الملحقين والتي تتحمّلها ميزانية الدولة، يقترح وضع معايير وإجراءات موحّدة تضبط حالات وشروط مساهمة ميزانية البعثة في تحمّل أعباء الكراء.
- تدعيم المراكز الديبلوماسية والقنصلية التي تشكو نقصا في الأعوان بالموارد البشرية الضرورية ممّا يعفي المحاسبين العموميين من القيام بمهام متنافرة مقارنة بمهامهم الأصلية. كما توصي الهيئة بضرورة إعداد مستندات تكليف للأعوان الذين يعهد لهم بالتصرف في الطوابع الجبائية بمناسبة قيامهم بنشاط قنصلي، ويقترح في هذا الإطار تسمية هؤلاء الأعوان وكلاء مقابيض طبقا لمجلة المحاسبة العمومية.
. على مستوى التصرف في الوسائل المادية :
- إنجاز عملية تقييم لكيفية إستعمال الإعلامية في مختلف المراكز الديبلوماسية والقنصلية قصد الوقوف على الصعوبات التي تحول دون إستعمال التطبيقات المتوفرة ( تطبيقة "جالية" و "محاسبة" أساسا)، والعمل على التأكّد من تمكّن المحاسبين العموميين من إستعمال تطبيقة "محاسبة" قبل إلحاقهم بالخارج.
- الحرص على إنجاز مواقع "واب" خاصّة بالبعثات التونسية تتضمن تعريفا بالبعثة، وكل الإرشادات المتعلقة بالخدمات القنصلية المتوفرة. كما يمكن أن تتضمّن هذه المواقع خدمات عن بعد من شأنها التخفيض من الضغط المسلّط على بعض المراكز ومن تيسير معاملات أفراد الجاليةالتونسية بالخارج.
- وضع معايير تحدّد كيفية تدعيم وتجديد أسطول سيارات البعثات، ويمكن في هذا الإطار الإعتماد على عدد السيارات المتوفرة وكلفة إستهلاكها وصيانتها وحجم نشاط البعثة.
. على مستوى التصرف المالي والمحاسبي:
- التقيّد بمقتضيات القانون الأساسي للميزانية وبمجلة المحاسبة العمومية في إنجاز المصاريف و لا سيما في ما يتعلّق بتوفرّ الإعتمادات وإحترام التبويب المنصوص عليه والحصول على تأشيرة المصالح المركزية وتفعيل المنافسة في إختيار المزودين ومسدي الخدمات.
- إحداث لجنة مشتركة بين وزارة الشؤون الخارجية و وزارة المالية تكلّف بالنظر في وضعية التسبقات غير المسواة خاصة القديمة منها وبإقتراح الإجراءات العملية لتصفية هذه الحسابات.
- تقليص آجال إرسال المحاسبة الشهرية إلى مصالح الأمانة العامة للمصاريف لتمكين هذه الأخيرة من رفع الإخلالات وبالتالي تصحيح الأخطاء في الإبان.
2. التصرف في السيارات الإدارية:
مكنت متابعة التقارير المنجزة من قبل مختلف هياكل الرقابة من الوقوف على عدد من النقائص والإخلالات التي سجلت عل مستوى التصرف في السيارات الإدارية ومقتطعات الوقود، أهمها:
. وضع بعض المنشآت والمؤسسات العموميةلعديد السيارات على ذمة هياكل خارجية تابعة لسلطة الإشراف القطاعي مع تحمل أعباء المصاريف القارة (التأمين، معلوم الجولان والفحص الفني) ومصاريف الصيانة والإصلاح.
. الإمضاء على مقرّرات إسناد سيارات المصلحة لأغراض شخصيّة من قبل من ليس له الإختصاص، خلافا لما نصّ عليه منشور الوزير الأوّل عدد 06 بتاريخ 19 جانفي 2005 الذي أسند صلاحية الإمضاء في هذا المجال إلى "الوزير المعني دون سواه".
. عدم إجراء تقييم سنوي لعمليات الإصلاح من خلال معطيات تحليلية تخص دورية إصلاح كل سيارة وكلفة الإصلاح في مقاربة مع عمر السيارة وكلفة الإصلاح القصوى التي يجب عدم تجاوزها، خلافا لما جاء به منشور الوزير الأول عدد44 المؤرخ في 13 ديسمبر 1978.
. اقتناء قطع غيار أصلية في إطار عمليات الإصلاح المنجزة خلافا لمقتضيات منشور السيد الوزير الأول عدد 70 بتاريخ 16 ديسمبر 1995 المتعلق بإقتناء العربات السيارة وقطع الغيار، الذي أوصى باستعمال قطع غيار مثلية في الحالات الممكنة.
. عدم احترام آجال إعلام شركات التأمين بحوادث الجولان.
. غياب الجرد المادّي السنوي لعناصر الأسطول خلافا لأحكام الفصلين 213 و 214 من مجلة المحاسبة العمومية.
. تسجيل عدة نقائص على مستوى التصرّف في حسابية مقتطعات الوقود، أهمّها:
- عدم وجود دفتر متابعة التزود بالمحروقات الذي يتم به تسجيل مقتطعات الوقود حسب تواريخ استلامها.
- عدم القيام بجرد دوري لمقتطعات الوقود المتوفرة ومقارنتها بالرصيد المحاسبي مع تضمين النتائج في محضر جرد، وتسجيلها بالدفاتر المحاسبية.
- عدم احتواء كشوفات توزيع مقتطعات الوقود لعديد المعطيات الضرورية للتعرف على الرصيد المحاسبي من المقتطعات في أي تاريخ والتثبت من تطابقه مع الرصيد الحقيقي.
وعلى ضوء هذه النقائص تتقدم الهيئة بالتوصيات التالية :
. الحرص على تسوية وضعية السيارات الموضوعة على ذمة الهياكل الخارجية نهائيا باسترجاعها أو إيجاد صيغة قانونية للتفويت فيها لهذه الهياكل.
. الالتزام بمنشور الوزير الأوّل عدد 06 بتاريخ 19 جانفي 2005 الذي أسند صلاحية الإمضاء في هذا المجال إلى "الوزير المعني دون سواه".
. فرض احترام آجال إعلام شركات التأمين بحوادث الجولان تطبيقا لمقتضيات منشور الوزير الأول عدد 39 لسنة 2007 في هذا المجال تفاديا لسقوط حق الوزارة في التعويض المادي عن الأضرار الحاصلة.
. الالتزام بإجراء الجرد المادّي السنوي لعناصر أسطول السيارات تطبيقا لأحكام الفصلين 213 و 214 من مجلة المحاسبة العمومية.
. إجراء تقييم سنوي لعمليات الإصلاح تطبيقا لمنشور الوزير الأول عدد44 المؤرخ في 13 ديسمبر 1978.
. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمزيد إحكام التصرّف في مقتطعات الوقود من خلال:
- الحرص على إحكام التوقيف الدّوري لعدد المقتطعات والقيام بالجرد السّنوي.
- إيلاء العناية اللازمة لحسابيّة المواد الخاصّة بالمقتطعات من خلال إحكام مسك دفاتر توزيع الوقود وحفظها.
- إرساء آليّات الرّقابة اللازمة على مختلف مراحل التصرّف في المقتطعات مع ضرورة مدّ مراقب المصاريف العمومية بقوائم الاستهلاك الشهري للوقود في الإبّان.
كما توصي الهيئة عموما، بمزيد إحكام صيغ التصرف في السيارات الإدارية وذلك بمراجعة التراتيب المتعلّقة باستعمال سيارات المصلحة بصفة ثانوية لغايات شخصية وشروط إسنادها وكميات الوقود المتعلّقة بها وتلافي حالات الجمع بين الانتفاع بالمنحة الكيلومترية والسيارة الإدارية.
3.الجمع بين بعض الامتيازات العينية (السيّارة والمسكن) والمنح المتعلّقة بها:
بيّنت عمليات المتابعة غياب نصوص صريحة تمنع الجمع بين الإمتياز العيني المتمثّل في السيّارة الإدارية المخصصة للاستعمال الشخصي أو المسكن والإمتياز المالي المتمثّل في المنح المتعلّقة بها، وذلك بالنسبة للمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، على خلاف التشريع المنظّم لتأجير أعوان الوظيفة العمومية الذي يمنع صراحة هذا الجمع
وبالتالي توصي الهيئة باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بسدّ الفراغ القانوني الملاحظ في هذا المجال وسحب الشروط والإجراءات المنظّمة لإسناد الامتيازات العينية المنطبقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات الجهوية والمحليّة على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية وخصوصا فيما يتعلّق باستعمال السيّارات الإدارية للغرض الشخصي وبالسّكن.
4. إصدار النصوص المتعلقة بمجالي التنظيم والتصرف في الموارد البشرية:
لاحظت الهيئة، من خلال متابعة التقارير المعروضة على أنظار مجلسها، تواتر التوصيات المقدمة في مجالي التنظيم والتصرف في الموارد البشرية على مستوى مختلف الهياكل العمومية. وتعلقت هذه التوصيات عموما بإصدار أو تحيين النصوص المتعلقة بالهياكل التنظيمية أو القوانين الأساسية أو قانون الإطار أو النصوص المنظمة لإسناد الخطط الوظيفية وسحبها.
وحيث سجلت الهيئة تأخيرا كبيرا في تنفيذ هذه التوصيات نتيجة عدم استيفاء إجراءات المصادقة على مشاريع النصوص التي قدمتها الهياكل المعنية بعمليات المتابعة، وتفاديا لما يمكن أن تتسبب فيه هذه الوضعية من سوء تصرف في الأعوان في غياب آليات التصرف التقديري مع تداخل المهام وتكاثر حالات الجمع بين المهام المتنافرة وما تفرزه من إخلالات على مستوى التصرف الإداري والمالي، توصي الهيئة بضرورة إسراع سلطات الإشراف في المصادقة على مشاريع النصوص المتعلّقة بالهياكل التنظيمية للمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والقوانين الأساسية وقوانين الإطار والنصوص المنظمة لإسناد الخطط الوظيفية وسحبها.
5. واقع وآفاق التفقديات العامة الإدارية والمالية بالوزارات:
تشتمل منظومة الرقابة اللاحقة الممارسة من قبل الهياكل التابعة للسلطة التنفيذية على هيئات رقابة عامة وهي هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى 19 تفقدية وزارية، علاوة على الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التي تضطلع أساسا بدور المتابعة والتنسيق.
وتستند المرجعية القانونية لإحداث وتنظيم وتحديد مهام وتركيبة التفقديات الوزارية على الأوامر المنظمة للوزارات وذلك خلافا لهياكل الرقابة العامة التي تحتكم إلى أنظمة أساسية خاصة بأعضائها تحدّد شروط و طرق تسميتهم و ترقيتهم والإمتيازات الممنوحة لهم.
ومن نتائج عدم إفراد أعضاء هذه الهياكل بنظام أساسي خاص بالمتفقدين عدم رغبة العون العمومي في الإلتحاق بالتفقديات العامة لغياب التشجيعات والإمتيازات المالية والمادية، وهي وضعية تجعل من العسير دعم هذه التفقديات بالإطارات الرقابية اللازمة، كما أنّها تدفع العديد من العناصر ذات الخبرة والتجربة والكفاءة إلى مغادرتها بحثا عن آفاق وظيفية أرحب.
كما أن المتأمّل في عدد الأعوان الناشطين بهذه التفقديات يلاحظ أنه لا يتعدّى ما بين 02 و 18 عضوا وأن هذا العدد أقلّ مما هو محدّد بقانون الإطار ببعض التفقديات الوزارية ويتجاوز قانون الإطار بتفقديات أخرى. مع الملاحظ أنه إلى جانب النقص في عدد المتفقدين على مستوى بعض التفقديات يتمّ اللجوء إلى هذه الأخيرة لتسمية أعوان غير مختصين في الرقابة وذلك لتجاوز الإشكال المتعلّق بغياب الشغورات في الخطط الوظيفية على مستوى الإدارات الأخرى. و ممّا لا شكّ فيه أنّ هذه التسميات تتمّ في أغلب الحالات على حساب تسمية وترقية المتفقدين المباشرين وفي غياب أيّ مردود على العمل الرقابي بحكم أنها لا تقترن بمباشرة فعلية صلب التفقدية المعنية.
ولتدعيم عمل التفقديات تتقدم الهيئة بالتوصيات التالية:
- وضع قانون أساسي خاص بأعضاء التفقديّات الوزاريّة يأخذ في الإعتبار خصوصية هذه الوظيفة والضغوطات المترتبة عنها في إتّجاه توفير حدّ أدنى من الحماية والإستقلالية لفائدة المتفقّدين بما يضمن قيامهم بمهامهم في أحسن الظروف وبأقلّ الضغوطات. وفي هذا الإطار يقترح إعتماد الترقيات الآلية في الصنف عند ثبوت الأقدمية في ممارسة نشاط التفقد والجدارة والكفاءة والتّميز في إنجاز المهام الموكولة وذلك عبر قائمة جدارة سنوية تعدّ لفائدة الإطارات المعنية.
- دعم تكوين المتفقدين الحاليين ورسكلتهم عبر تنظيم دورات تكوينية عامة ومختصة والنظر في إمكانية إحداث شعبة خاصة بالمتفقدين على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة.
- تنظيم لقاءات دوريّة مع رؤساء التفقديّات الوزاريّة بإشراف الهيئة لمواصلة تبادل الآراء والأفكار حول أنجع السبل التي تمكّن من تطوير وظيفة التفقّد الإداري والمالي.
- تعميم أدلّة الإجراءات الرقابية ووضعها على ذمّة أعضاء التفقديّات الوزاريّة قصد الإستعانة بها في ممارسة مهامهم.
- تشريك أعضاء التفقّديات الوزارية في مهمّات الرقابة التي تقوم بها هياكل الرقابة العّامة بالمؤسسات والهياكل التابعة للوزارة بما يتيح لهم فرصة الإستفادة من تجربة هذه الهيئات خصوصا على مستوى العمل الميداني.
- النظر في إمكانية مراجعة النصوص الضابطة لنظام إسناد منحة التنقل والمنحة الكيلومترية بعنوان استرجاع مصاريف التنقل لتأخذ بعين الإعتبار خصوصية العمل الرقابي و لتوفر للمتفقّد والمراقب بصفة عامة ظروف إقامة لائقة. كما توصي الهيئة في هذا الإطار وقصد الحدّ من التأثير المالي لكلفة التنقل على المتفقدين بتمتيع هؤلاء الإطارات بتسبقات طبقا لمقتضيات المحاسبة العمومية على أن يتمّ تسويتها في الإبان. ويقتضي إعتماد هذا الإجراء فتح وكالات دفوعات بعنوان هذه المصاريف.
- تمكين التفقديات الوزارية من إستغلال المنظومات الإعلامية الوطنية المتوفرة.
6. تطوير منظومة الرقابة اللاحقة:
تتكوّن منظومة الرقابة اللاحقة ، من الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وهيئات الرقابة العامة التي تضم كلاّ من هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الأولى وهيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومن التفقديات الإدارية والمالية بمختلف الوزارات، إضافة إلى دائرة المحاسبات التي لها صلاحيات قضائية وأخرى رقابية علاوة على أنّها تتكوّن من قضاة.
وقد أثبتت التجربة محدوديّة هذه المنظومة وحاجتها إلى المزيد من الدعم والتطوير فضلا عن ضرورة إعادة النظر في جوانبها الهيكلية والوظيفية في ضوء المتطلّبات الحالية.
فبالنسبة إلى التفقديات الإدارية والمالية بالوزارات والتي تعدّ أداة رقابة داخليّة ترجع بالنظر إلى الوزير المعني وتخضع إلى سلطته الرئاسية، فإنّها تتولّى إجراء رقابة عموديّة على الهياكل والمؤسّسات المنضوية تحت إشراف الوزارة المعنية يتم في ضوئها تدارك النقائص وإصلاح كلّ خلل قبل أن يتفاقم وذلك قبل الخضوع إلى أيّ مراقبة خارجية.
أما بالنسبة إلى هياكل الرقابة العامة الثلاثة المذكورة آنفا، فإنّها ولئن تتمتع باختصاص أفقي يشمل كل الوزارات والمؤسسات العمومية والذّوات التي تتصرف في المال العمومي، فإنها تخضع هيكليّا إلى السلطة المباشرة للوزير الذي ترجع إليه بالنظر وبالتالي فإنّه لا يمكنها أن تقوم بعملها إلا بناء على إذن بمأمورية صادر عنه، بحيث أنها ولئن خوّل لها القانون مراقبة الإدارات والهياكل العمومية التابعة للسلطة التنفيذية فهي تبقى خاضعة واقعا وقانونا إلى إرادة هذه السلطة عند مباشرتها لمهامها.
وقد أفرز هذا النظام العديد من السّلبيّات، يذكر منها بالخصوص التقليص من حريّة نشاط هذه الهيئات ومحدودية استقلاليتها وتشتت الموارد البشرية والإمكانيات المادّية على نحو يحدّ من نجاعتها ويحول دون تطوير مجال تدخّلها، وليس أدلّ على ذلك من أنّ وزارات السيادة قد كانت "شبه معفاة" من كل أشكال الرقابة، كما أنّ السلطة السياسية التي تتحكّم في الأذون بالمأموريات كانت تنأى ببعض الأنشطة والقطاعات عن كلّ رقابة وذلك على غرار الصفقات العمومية الكبرى وعمليّات الخوصصة وإسناد الأراضي الدّوليّة والملفات الديوانية الكبرى والجباية، والحال أنّها كانت من أكثر المجالات التي طالها الفساد الإداري والمالي.
وبالنظر إلى أنّ الثورة التونسية قد أتاحت فرصة تاريخية لتفعيل مؤسّسات الدولة وهيئاتها وإعطائها المكانة التي تليق بها في إطار نظام ديمقراطي قائم على قيم الشفافية والتصرّف الرّشيد في الأموال العمومية والمساءلة، فإنّه يتّجه إعادة هيكلة هذه المنظومة الرقابية ومعالجة نقائصها وتمكينها من صلاحيات رقابيّة وتقييميّة متنوّعة وموسّعة تخوّل لها المساهمة في حماية الأموال العموميّة والسهر على حسن توظيفها وتمكّن المجتمع من ممارسة حقّه في التأكّد من أنّ أنشطة الدولة والهياكل الراجعة إليها بالنظر وتلك المتعلقة بالذوات التي تتصرّف في المال العمومي قد تمّ إنجازها طبقا للقانون وعلى نحو يستجيب إلى متطلبات الاقتصاد والكفاءة والفعالية ويوفّر الأطر اللازمة للمساءلة والشفافية.
وفي ضوء هذه المعطيات، يتّجه دعم مكانة هياكل الرقابة صلب النسيج المؤسّساتي للدولة وضمان استقلاليتها وتفعيل دورها وإثراء مشمولاتها على نحو يضمن إعادة الاعتبار إلى وظائف الرقابة والتقييم والمتابعة ويساهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وهو ما من شأنه أن يضمن مقاومة كل مظاهر الفساد المالي والإداري، إلا أنّ ذلك يتوقّف على توفّر جملة من الشروط أبرزها:
- فكّ ارتباط هيئات الرقابة بالسلطة الرئاسية للوزراء وإدماجها في هيكل موحّد مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وذلك بعد تغيير الطبيعة القانونية لهذه الأخيرة من مجرّد مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى هيئة إداريّة مستقلّة تسمّى "الهيئة العليا المستقلّة للرقابة والتقييم"وهو ما من شأنه أن يضمن استقلالية هاتين الوظيفتين عن السلطة التنفيذية.
- إيلاء الأهمّية اللازمة لوظيفة تقييم تنفيذ البرامج والسياسات العمومية والتي لم تحظ إلى حدّ الآن بالعناية اللازمة في غياب هيكل مختص ومستقلّ عن السلطة التنفيذيّة يعنى بهذا الميدان، وبقيت المجهودات المبذولة في هذا المجال دون المأمول، حيث ظلّت مشتّتة ولم تساير بالقدر المطلوب تطوّر هذه الوظيفة من رقابة المشروعيّة إلى تقييم نجاعة التصرّف ومواكبة المعايير الدولية المعتمدة في ميدان التصرّف الحديث حسب الأهداف. ويستوجب هذا الأمر أن تعهد هذه المهمّة إلى الهيئة العليا المستقلّة المذكورة بحكم تخصّصها الأفقي في مجال الرقابة وإلمامها بنتائج جميع الأعمال الرقابية المنجزة ومتابعتها المستمرة للآثار المترتّبة عن هذه الأعمال، بما يمكنها من استغلال كلّ تلك العناصر في إنجاز تقييم شامل ومتماسك للسياسات و البرامج العمومية.
- القطع مع السلبيّات التي تتّسم بها المنظومة الرقابية المعتمدة حاليّا وذلك بمنح الهيئة المقترح إحداثها صلاحيّة التّعهد الذاتي بمهام الرقابة والتقييم وجعلها الجهة المؤهلة لضبط برنامج تدخل هيئات الرقابة، بما يؤول إلى تفعيل وظيفة المتابعة وتيسير تنسيق العمليات الرقابية وبرمجتها على أساس معايير موضوعيّة وباعتماد مبادئ التفاوض والجماعيّة في اتخاذ القرارات الهامّة.
- ضمان نجاعة عمل الهيئة العيا المستقلّة للرقابة والتقييم وهو ما يقتضي تمكينها من صلاحية إحالة الملفّات إلى النيابة العمومية للقيام بالتتبّعات القضائيّة وإلى دائرة الزجر المالي بالنسبة إلى التجاوزات والأخطاء التي ترتكب في مجال التصرف.
والجدير بالذكر هو أنّ تجميع هياكل الرقابة العامّة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والماليّة صلب هيئة مستقلّة، سوف يمكّن من إعطاء الوظيفة الرقابية المكانة اللازمة وضمان استقلاليتها ونجاعتها وذلك فضلا عن توحيد أساليب العمل وتطوير مناهج الرقابة والتقييم وترشيد التصرّف في الإمكانيات الماديّة والبشريّة المتاحة وتعزيز القدرات عبر الرسكلة والتكوين ودعم التعاون الدولي.
وفي هذا الإطار تولت الهيئة إعداد مشروع قانون يضبط مجالاتووظائف الرقابة الإدارية والمالية والتقييم والمتابعة في اتجاه وضع الإطار الضروري لتكريس مقومات الشفافيّة والحوكمة الرشيدة ودعم مقاومة كلّ أشكال التجاوزات عند التصّرف في المال العمومي.
الملحق
مشروع قانون
يتعلّق بالرّقابة الإداريّة والماليّة
العنوانالأول: الهيئة العليا المستقلّة للرّقابة والتقييم
الباب الأول: تركيبة الهيئة ومرجع نظرها
الفصل الأول: تحدث هيئة إداريّة مستقلّة تسمّى "الهيئة العليا المستقلّة للرّقابة والتّقييم"، تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلال الإداري والمالي. ويضبط تنظيمها وطرق تسييرها بمقتضى أمر.
الفصل 2: تدمج بالهيئة العليا المستقلّة للرّقابة والتّقييم كلّ من الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة، وهيئة المراقبة العامّة للمصالح العموميّة وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة وهيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة. كما يدمج أعضاء وأعوان هذه الهيئات بالهيئة العليا المستقلّة للرّقابة والتّقييم.
الفصل3: يضبط النظام الأساسي لأعضاء الهيئة العليا المستقلّة للرّقابة والتّقييم بأمر.
الفصل 4: تتركّب الهيئة العليا المستقلّة للرّقابة والتّقييم من:
- الرّئيس.
- المجلس.
- دائرة الرّقابة العامّة للمصالح العموميّة.
- دائرة الرّقابة العامّة للماليّة.
- دائرة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة.
- دائرة تقييم تنفيذ البرامج والسياسات العموميّة.
- دائرة متابعة تقارير الرّقابة والتقييم.
- وحدة الاستشارة والدّراسات.
- وحدة التّكوين وتنمية القدرات والتّعاون الدّولي.
- الأقسام.
- الكتابة العامّة.
الفصل 5: تتكوّن كلّ دائرة أو وحدة من رئيس وأعضاء محلّفين وحاملين لبطاقات مهنيّة. وتشتمل كلّ دائرة على أقسام، يتمّ ضبط عددها بمقتضى أمر.
يتمّ تعيين رؤساء دوائر الرقابة والتقييم والمتابعة ورؤساء الوحدات والأقسام بمقتضى أمر.
الفصل 6:يؤدّي رئيس الهيئة العليا وأعضاؤها اليمين التّالية: " أقسم باللهالعظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلال وحياد وأن ألتزم بعدم إفشاء السّر المهني." وذلك أمام المجلس.
الفصل 7: يمكن للهيئة العليا الاستعانة بخبراء وكفاءات من القطاع العمومي في إنجاز عمليّات الرّقابة أو التّقييم ذات الطابع الفنّي أو العلمي.
الفصل 8: تتولّى الهيئة العليا ممارسة وظائف الرّقابة والتّقييم والمتابعة إزاء الهياكل العموميّة وكلّ الذّوات الأخرى التي تنتفع بتمويل عمومي مباشر أو غير مباشر، مهما كانت طبيعتها. كما تقوم بمهمّة التنسيق بين مختلف هياكل الرقابة.
وتضطلع بالخصوص بما يلي:
- إنجاز مهمّات الرّقابة والتقييم والتّفقّد وتولّي الأبحاث في مجال التّصرّف في الأموال والممتلكات العموميّة.
- التأكّد من مطابقة أعمال التصرّف للتشريع والتراتيب النافذة.
- تقييم تنفيذ البرامج والسّياسات العموميّة.
- تقييم تصرف الهياكل الخاضعة لرقابة المجلس، للتثبت من مدى إستجابته لمبادئ الاقتصاد والجدوى والنجاعة.
- متابعة تقارير الرّقابة والتّقييم.
- القيام بأعمال المتابعة الميدانيّة قصد التّثبّت من تدارك النّقائص وإدخال الإصلاحات الضروريّة المضمّنة بتقارير الرّقابة والمتابعة.
- التّنسيق بين مختلف هياكل الرّقابة والتّفقّد.
- اقتراح سبل تطوير وظائف الرّقابة والتّقييم والمتابعة.
- المساهمة في ضبط قواعد وأساليب التصرّف العمومي السّليم و في إرساء الآليّات الكفيلة بحماية الأموال والممتلكات العموميّة.
- إبداء الرّأي في مشاريع النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبيّة المتعلقّة بالتصرّف العمومي بناء على استشارة من قبل الحكومة أو السلطة التشريعية.
- تنظيم النّدوات والملتقيات والدّورات التكوينيّة والتدريبيّة لفائدة أعضاء هياكل الرّقابة والتّفقّد والمتصّرفين في المؤسّسات والهياكل العموميّة.
- تبادل الخبرات والتّعاون مع الهياكل الوطنيّة والأجنبيّة ذات العلاقة بمجال الرّقابة والتقييم والمتابعة.
الفصل 9: تعدّ الهيئة العليا تقريرا سنويّا حول نشاطها في الرّقابة والتّقييم والمتابعة والمجال الاستشاري، يتضمّن أهمّ النّقائص والإخلالات التي توصّلت إليها أعمال الرّقابة وأبرز النتّائج التي تمّ استخلاصها من تقارير التّقييم. كما يحتوي على حوصلة للتّوصيات الصّادرة عن الهيئة ولتدابير الإصلاح المتّخذة من قبل الذّوات التي شملتها المتابعة.
يمكن للهيئة العليا أن تتوجّه إلى كلّ من الحكومة ومجلس نوّاب الشعب، بتوصيات أو مقترحات إصلاح ذات علاقة بالرّقابة أو التقييم أو التصرّف العمومي.
يحال التّقرير المذكور إلى كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشعب.
الفصل 10: يتمّ نشر التّقرير السّنوي ويوضع على ذمّة العموم، باستثناء المعطيات التي تخضع للحماية بموجب نصوص خاصّة وبالخصوص التشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصية.
الفصل11: يتمتّع أعضاء الهيئة العليا بالحماية القانونيّة من التهديدات والاعتداءات التي قد يتعرضون لها بمناسبة أدائهم لمهامّهم. وعلى الدّولة أن تجبر لهم كلّ ضرر يلحقهم من جرّاء ذلك.
الفصل 12: يلتزم أعضاء الهيئة العليا بواجبي الحياد والتحفّظ وبالمحافظة على السّرّ المهني إزاء المعلومات والوثائق التي يحصلون عليها بمناسبة أدائهم لمهامهم.
ويحجّر عليهم تولّي وظائف أو تحمّل مسؤوليات بالأحزاب السياسيّة.
الفصل 13: لا يجوز لأيّ عضو من أعضاء الهيئة العليا مباشرة مهامّ الرّقابة أو التّقييم أو المتابعة أو المشاركة في مداولات الهيئة، إذا كانت له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل 14: يمنح أعضاء الهيئة العليا المستقلّة للرّقابة والتّقييم، في إطار إنجاز مهامّهم، أوسع الصّلاحيّات من حيث البحث والتّقصّي ويخوّل لهم الإطّلاع على جميع الوثائق المكتوبة والمحتويات الرّقميّة والحصول على نسخ منها. ويجوز لهم النّفاذ إلى الشّبكات المعلوماتيّة وقواعد البيانات وطلب الحصول على توضيحات كتابيّة كلّما اقتضت الضّرورة ذلك. كما يخوّل لهم حجز الوثائق عند الاقتضاء، مقابل تسليم وصل في ذلك إلى الجهة المعنيّة.
ولا يمكن معارضة أعضاء الهيئة العليا بموانع السرّ المهني في نطاق المأموريّة المنوطة بعهدتهم.
الفصل 15:يخضع أعضاء الهيئة العليا إلى مدوّنة سلوك تتضمّن الأخلاقيّات المتعلّقة بوظيفة الرّقابة والمتابعة والتّقييم والضّوابط المهنيّة التي يجب أن يلتزموا بها أثناء مباشرتهم لمهامّهم. تتولّى الهيئة العليا وضع هذه المدوّنة وتتم المصادقة عليها من قبل المجلس.
وتحسين قد الدّوليلتابعة للمجلسل الجلسة العامّة.الرّقابة.
الباب الثاني: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للرّقابة والتقييم
الفصل 16: تتمّ تسمية رئيس الهيئة العليا للرّقابة والتّقييم بمقتضى أمر من بين أعضاء المجلس أو سامي إطارات الدّولة وذلك لمدّة خمس سنوات غير قابلة للتّجديد.
يضبط تأجير رئيس الهيئة والامتيازات الراجعة له بمقتضى أمر.
الفصل 17: يتولّى الرئيس تسيير أعمال الهيئة العليا، وهو الذي يمثّلها لدى الغير ويحفظ وثائقها. كما يرأس المجلس ويتولّى بالخصوص ممارسة الصّلاحيّات التّالية :
- دعوة المجلس للانعقاد وضبط جدول أعماله.
- الإشراف على إعداد التّقرير السّنوي وعرضه على المجلس.
- إمضاء الأذون بالمأموريّات المتعلّقة بعمليّات المراقبة والتّقييم التي يقرّرها المجلس.
- ضبط تركيبة الهياكل التابعة للهيئة العليا.
- اقتراح التّسميات في الخطط الوظيفيّة بعد استشارة المجلس.
- التّسيير الإداري والمالي للهيئة العليا.
- إعداد مشروع الميزانيّة.
الفصل 18: يتمّ بمقتضى أمر وباقتراح من رئيس الهيئة العليا، تسمية نائب أوّل ونائب ثان للرّئيس، من بين رؤساء الدوائر. ويتولّى النّائب الأوّل وعند الاقتضاء النائب الثاني تعويض الرّئيس عند التعذّر.
يضبط تأجير نائبي رئيس الهيئة العليا والامتيازات الرّاجعة لهما بمقتضى أمر.
العنوان الثاني: مجلس الهيئة العليا
الفصل 19: يتكوّن مجلس الهيئة العليا من رئيس الهيئة العليا ورؤساء الدوائر.
الفصل 20:يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه، مرّة كلّ شهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك. وفي صورة عدم توفّر النّصاب القانوني المحدّد بنصف الأعضاء، ينعقد المجلس، بعد استدعاء الأعضاء مجدّدا، خلال الأسبوع الموالي وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
تتّخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات ، ويكون صوت الرئيس مرجّحا في صورة التّساوي.
الفصل 21: يضبط المجلس في بداية كلّ سنة برنامج عمل الهيئة العليا في مجالات الرّقابة والتّقييم والمتابعة وذلك اعتمادا على برامج سنوية تعدّها الدوائر المعنيّة.
وفي صورة التأكّد يجوز للمجلس إدراج مهمّات إضافيّة وذلك بناء على طلب من رئيس الهيئة العليا.
وتحظى الطّلبات التي ترد على الهيئة العليا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية بالأولويّة في البرمجة.
الفصل 22: يضطلع المجلس بمهمّة التّنسيق بين مختلف هياكل الرّقابة والتفقّد لتلافي ازدواجية تدخّلاتها وضمان دوريّة أفضل في مراقبة الهياكل العموميّة والذّوات المنتفعة بتمويل عمومي.
الفصل 23: يتولّى المجلس المصادقة على التّقارير النهائيّة لعمليّات الرّقابة والتّقييم والمتابعة . كما يصادق على التّقرير السّنوي لنشاط الهيئة العليا.
ويمكن للرّئيس أن يعرض على مداولات المجلس مواضيع ذات علاقة بوظائف الرّقابة والتّقييم والمتابعة أو التصرّف العمومي.
الفصل 24: يشارك رئيس فريق الرّقابة أو الإطار المكلّف بملفّ المتابعة أو التّقييم في مداولات المجلس، بخصوص التّقرير الذي تولّيا إعداده، دون أن يكون لهما حقّ التصويت. ويمكن لرئيس الهيئة العليا دعوة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في الميادين ذات العلاقة بالرّقابة أو التّقييم أو التصرّف العمومي، للمشاركة في اجتماعاته دون صوت تفاوضي.
الفصل25: يتولّى رئيس الهيئة العليا بطلب من المجلس، القيام بإجراءات التّتبّع القضائي أمام محاكم الحقّ العامّ أو دائرة الزّجر المالي، بخصوص الجرائم الماليّة وأخطاء التصرّف التي تبرزها تقارير الرّقابة والتّقييم والمتابعة.
الفصل 26: يتمّ إجراء عمليّات الرّقابة والتّقييم والأبحاث والمهمّات الخصوصية التي يقرّرها المجلس، بمقتضى أذون بمأموريّة، صادرة عن رئيس الهيئة العليا. ويتمّ إعلام المؤسّسات المعنيّة بذلك 5 أيّام على الأقلّ، قبل تاريخ انطلاق المهمّة.
وتستثنى المعاينات الميدانيّة وعمليّات ضبط حسابات الصّناديق من إجراء الإعلام المسبق.
العنوان الثالث: دوائر الرّقابة
الفصل27: تتولّى دوائر الرّقابة التّثبت في الاستعمال الأمثل للإمكانيّات البشريّة والماديّة وفي مدى احترام القوانين والتّراتيب المنظّمة للتّصرّف العمومي في مختلف المجالات والأنشطة.
وتقوم بإجراء المراقبة المعمّقة الشّاملة أو الجزئيّة على تصرّف الهياكل العموميّة أو ذات المساهمة العموميّة وكلّ الذّوات المعنويّة التي تتمتّع بتمويل أو دعم عمومي مباشر أو غير مباشر مهما كان شكله، أو التي تتصرّف بأيّ وجه كان في أموال أو أملاك الأشخاص العموميين.
كما تتولّى علاوة على ذلك إجراء كلّ الأبحاث والمهمّات الخصوصيّة في مجال التصرّف العمومي التي يقرّرها المجلس.
الفصل28:تضطلع دوائر الرقابة بمهمّة التّدقيق والمصادقة على المشاريع الممولة بموارد خارجية التي تحصل عليها الدّولة والهياكل الخاضعة للرّقابة بموجب الاتّفاقيّات الدّوليّة.
الفصل 29: على كلّ متصرّف عمومي مدّ الهيئة العليا بكافّة الوثائق والمعطيات المتعلّقة بحالات سوء التّصرّف التي تبلغ إلى علمه بمناسبة أدائه لمهامّه والتي ينجرّ عنها ضرر مالي للمصالح والهياكل التي يشرف عليها.
ويمكن للهيئة العليا أن تتعهّد تلقائيّا بالعرائض الجدّية التي توجّهها إليها الجمعيّات أو المنظمات التي يتعلق موضوعها بالتصرّف في المال العمومي.
الفصل 30: يمكن للسّلط القضائيّة، طلب إنجاز مهمّات اختبار أو بحث من الهيئة العليا، بخصوص مجالات ذات علاقة بالتصرّف العمومي.
الفصل 31:يمكن للهيئة العليا إجراء مهمّات تدقيق أو اختبار أو مراقبة لفائدة منظّمات أو هيئات دوليّة أو إقليميّة وذلك بطلب منها ووفق إجراءات تضبطها اتفاقيات مبرمة في الغرض
الفصل 32: تعدّ كلّ دائرة رقابة تقريرا تشخيصيّا يتعلّق بتحديد نطاق كلّ مهمّة رقابة، يتمّ في ضوئه ضبط المحاور وجوانب التصرّف التي ترى إخضاعها للرقابة المعمّقة وبيان المدّة الزمنية المستوجبة.
الفصل 33: يعدّ فريق المراقبة، تحت إشراف رئيس الدائرة المختصّة، تقريرا أوّليّا يتضمّن الملاحظات والنّقائص التي تمّت معاينتها. ويبلّغ التّقرير المذكور إلى الجهة التي تمّت مراقبتها.
ويتعيّن على الأطراف المعنيّة موافاة الهيئة العليا بأجوبتها في أجل أقصاه شهران. وفي صورة عدم الرّدّ بعد انقضاء الأجل المذكور، يعتبر ذلك تسليما بثبوت ما ورد بالتّقرير الأوّلي.
الفصل 34: يعدّ فريق المراقبة، تحت إشراف رئيس الدائرة المختصّة، تقريرا نهائيّا بالنّسبة لكل مهمّة رقابة، يكون مرفوقا بجدول يشتمل على التّقرير الأوّلي وجواب الهيكل المعنيّ وتعقيب فريق المراقبة.
تتمّ المصادقة على التّقرير النّهائي من قبل المجلس.
الفصل 35: يحال نظير من التّقرير النّهائي المصادق عليه إلى دائرة المتابعة المختصّة وإلى دائرة تقييم تنفيذ البرامج والسّياسات العموميّة.
الفصل 36:يتولّى رئيس الهيئة العليا توجيه نظير من التّقرير النّهائي إلى الهيكل الذي شملته المراقبة وإلى سلطة الإشراف المعنيّة وإلى الجهة التي طلبت إجراء عملية الرقابة.
الفصل 37:يمكن للسلّط العموميّة والمصالح الإدارية المكلّفة بالتخطيط أو التّقييم أو الإحصاء أو الوظيفة العموميّة الحصول على نسخ أو مستخرجات من التقارير النهائية، بناء على طلب معلّل.
العنوان الرابع: دائرة تقييم تنفيذ البرامج والسّياسات العموميّة
الفصل 38:تتولّى دائرة تقييم تنفيذ البرامج والسّياسات العموميّة جمع المعلومات وتحليلها بهدف تقدير فوائد وفعاليّة البرامج والسّياسات العمومية موضوع عمليّة التّقييم.
كما تتولّى تقييم جدوى الهياكل ونجاعة البرامج ومدى ملاءمة الوسائل والإمكانيّات المرصودة لبلوغ الأهداف المرسومة
الفصل 39:يمكن للمجلس أن يقرّر تكليف خبراء أو مكاتب دراسات مختصّة لمساعدة دائرة التّقييم على إنجاز مهامها في بعض المجالات الفنّية أو العلميّة الدقيقة.
الفصل 40:يخضع إعداد تقارير التّقييم إلى نفس الإجراءات المتعلّقة بإعداد تقارير الرّقابة وخاصّة فيما يتعّلق باحترام مبدإ المواجهة.
الفصل 41:يوجّه رئيس الهيئة العليا نظيرا من التّقارير النّهائية للتّقييم إلى الجهة التي اقترحت إجراء المهمّة والهياكل التي شملها التّقييم وإلى سلطة الإشراف المعنيّة وإلى هيئة المتابعة المختصّة بالهيئة.
يمكن للسّلط العموميّة والهياكل الإداريّة المكلفة بالدّراسات الإستراتيجيّة أو التّقييم أو الإحصاء الحصول على نسخ أو مستخرجات من هذه التّقارير بناء على طلب معلّل.
العنوان الخامس: دائرة المتابعة
الفصل 42: تتولّى دائرة المتابعة:
- دراسة تقارير الرّقابة والتّقييم التي تعدّها دوائر الرقابة والتفقّديات الوزارية،
- استخراج أهمّ النّقائص والإخلالات التي تتضمّنها تقارير الرقابة والتقييم،
- مساءلة المتصرّفين العموميّين حول ما تمّ اتخاذه من تدابير لتدارك النقائص والإخلالات وضمان عدم تكرارها،
- تقييم نجاعة تدابير الإصلاح المتّخذة وتقديم توصيات حول الإصلاحات المستوجبة.
الفصل 43: تتكوّن دائرة المتابعة من رئيس وأعضاء يتمّ تعيينهم من طرف رئيس الهيئة العليا من ضمن أعضاء الهيئة ومن إطارات عليا مختصة في الرقابة الإداريّة والماليّة ملحقة من القطاع العمومي.
الفصل44: تتولّى دائرة المتابعة، متابعة تقارير دوائر الرّقابة العامّة ودائرة تقييم تنفيذ البرامج والسّياسات العموميّة وتقارير هياكل الرّقابة الأخرى.
الفصل 45:تحيل هياكل الرّقابة والتفقّد إلى الهيئة العليا المستقلّة للرقابة والتقييم نظيرا من التّقارير التي تنجزها ومن تقارير الأبحاث التي تبرز حصول ضرر مالي في المؤسّسات أو الهياكل التي تمّت مراقبتها وذلك في أجل شهر من تاريخ إعدادها.
وتعرض التقارير المذكورة على المجلس لاتخاذ قرار بمتابعتها على مستوى الهيئة العليا أو بالإحالة إلى التفقديات والهياكل المعنيّة للمتابعة ثمّ إفادته بالتدابير المتّخذة في الغرض.
الفصل 46: يجبعلى الهياكل والذوات التي تكون محلّ متابعة، تقديم إجاباتها الكتابيّة المتعلّقة بأسئلة واستفسارات الهيئة في أجل قدره شهران. وتكون الإجابات معلّلة ومدعومة بوثائق الإثبات اللاّزمة.
وفي صورة عدم الرّدّ يوجّه رئيس الهيئة العليا تذكيرا يتضمّن وجوب الرّدّ في أجل أقصاه شهر. ويعتبر عدم الجواب رفضا ضمنيّا لتلافي النقائص والإخلالات. ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى السلطة الرئاسيّة أو سلطة الإشراف التي يرجع لها الهيكل المعني بالأمر.
الفصل 47: يمكن لدائرة المتابعة أن تقرّر إجراء معاينة ميدانيّة للتّثبت من مدى إنجاز التوصيات واستحثاث نسق الإصلاحات، وذلك بعد إعلام الإدارة المعنية، عشرة أيام على الأقلّ قبل انطلاق المهمة.
الفصل 48: يتولّى المجلس، بمناسبة نظره في تقارير المتابعة، تقييم تدابير الإصلاح المتّخذة. ويمكن له في صورة حصول ضرر للمال العمومي، ناجم عن تقاعس الإدارة المعنيّة في اتّخاذ الإصلاحات اللاّزمة في إبّانها، أن يفوّض إلى رئيس الهيئة العليا إحالة الملفّ إلى دائرة الزّجر المالي.
الفصل 49: يمكن للهيئة العليا الاستماع إلى ممثّل الهيكل المعني بالمتابعة أو إلى كلّ شخص يرى فائدة في سماعه.
العنوان السادس: الأقسام والوحدات
الفصل 50:يمارس رؤساء الأقسام مهامّهم تحت إشراف رئيس الدائرة المعنيّ.
الفصل 51:تتولّى وحدة الاستشارة والدّراسات، تحت الإشراف المباشر لرئيس الهيئة العليا، إبداء الرّأي حول الاستشارات التي تعرضها السّلطة التّشريعيّة أو الحكومة على الهيئة وإعداد الدّراسات والمقترحات ذات العلاقة بالرّقابة والتّقييم والتّصرف الإداري والمالي. كما تتولّى إعداد التقرير السنوي للهيئة العليا.
ويمكن للمجلس أن يعهد لها بإعداد دراسات حول النقائص والأخطاء التي تتكرّر في أكثر من مناسبة أو في عدّة هياكل أو مؤسسات من القطاع العمومي، وذلك قصد موافاة السّلط العموميّة المعنيّة بالأسباب الكامنة وراء ذلك وتقديم التّوصيات لاتّخاذ التّدابير التّصحيحيّة اللاّزمة.
الفصل 52:تتولّى وحدة التّكوين وتنمية القدرات والتّعاون الدّولي، تحت الإشراف المباشر لرئيس الهيئة العليا، وضع وتنفيذ برامج التكوين وتنمية القدرات، في مجالات الأساليب الحديثة للرّقابة والتّقييم والمتابعة وفي مجالات التصرّف العمومي وذلك من خلال:
- تنظيم النّدوات العلميّة والتكوينيّة لفائدة الإطارات العليا للرّقابة والتّقييم والمتابعة والمتصرّفين العموميّين.
- ربط علاقات التّعاون مع الهيئات المماثلة والمنظّمات والجمعيّات الوطنيّة والإقليميّة والدّوليّة ذات العلاقة بالرّقابة والتّقييم وبالتّدقيق أو التّصرّف العمومي.
الفصل 53:تتكوّن كلّ وحدة من رئيس وأعضاء يتمّ تعيينهم من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلّة للرّقابة والتّقييم، من ضمن أعضاء الهيئة العليا أومن إطارات عليا ملحقة من القطاع العمومي.
العنوان السابع: التصرّف الإداري والمالي
الفصل 54:يتولّى الكاتب العام تحت السّلطة المباشرة لرئيس الهيئة العليا مهمّة التصرّف الإداري والمالي. ويضطلع بالخصوص بما يلي:
- التصرّف في الموارد البشريّة.
- تسيير الشّؤون الإداريّة والماليّة.
- التصرّف في المعدّات والبناءات.
- إدارة الأرشيف والتوثيق والإعلاميّة.
الفصل 55: للهيئة العليا المستقلّة للرّقابة والتّقييم ميزانيّة مستقلّة، تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلّة المحاسبة العموميّة. ويضبط قانون الماليّة الإعتمادات السّنويّة التي ترصدها له الدّولة.
الفصل 56:تتكوّن الموارد الماليّة للهيئة من الإعتمادات الماليّة التي ترصد من ميزانيّة الدوّلة ومن الهبات.
الفصل 57: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للرّقابة والتّقييم هو الآمر بالقبض والصّرف ويمكن له تفويض إمضائه لنائبيه أو للكاتب العامّ.
أحكام انتقالية:
الفصل 58: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون.
الفصل59: تتعهّد الهيئة العليا المستقلّة للرقّابة والتّقييم بكافة الملفات والمهمات المعروضة، في تاريخ نشر هذا القانون، على نظر الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة وهيئة المراقبة العامة للمصالح العموميّة وهيئة الرقابة العامة للماليّة وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية وذلك حسب قواعد الاختصاص والإجراءات الجديدة المنصوص عليها بهذا القانون.
توجد عديد الحالات التي تمّ فيها جمع عدّة نقائص من نفس الفئة ضمن توصية واحدة.[1]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.