أثار أعضاء كل من لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية، صلب مجلس نواب الشعب، عديد المسائل والملاحظات بخصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، المعروض على أنظار المجلس. فقد أكد نواب حركة النهضة، خلال جلسة استماع لوزير العدل، محمد صالح بن عيسى، عقدت صباح اليوم الجمعة بباردو، على ضرورة «ألا يتم التغاضي عن حقوق الإنسان والحريات، بداعي مكافحة الإرهاب». واعتبرت النائبة، سناء المرسني، أن «الصياغة السابقة التي أعدها المجلس الوطني التاسيسي أفضل من الحالية». أما النائب سمير ديلو، فقد لفت الإنتباه إلى مسألة إدراج عقوبة الإعدام، «باعتبار ما ستطرحه من إشكاليات عند مطالبة تونس دولا أخرى بتسليم متورطين في جرائم إرهابية، لان أغلب الدول ترفض التسليم إذا كانت الدولة الطالبة تطبق عقوبة الإعدام»، مقترحا «التخلي عن السر المهني في حالة ما إذا كان المحامي المبلغ سينقذ أرواحا بشرية». في المقابل انتقد النائب محمد الفاضل بن عمران، عضو لجنة المالية، الفصل 102 من المشروع والذي قال إنه «يجعل من المحامي مخبرا كما يتنافى مع القسم الذي يؤديه المحامون والمكرس لمسالة حفظ السر المهني». وبخصوص الأحكام المتعلقة بمنع غسل الأموال، أبدى بن عمران، بعض التحفظات بخصوص تعريف جريمة غسل الأموال والذي اعتبره «فضفاضا» ويشمل المخالفات الجبائية، داعيا إلى «استبعاد الجرائم ذات الصبغة الجبائية من مشروع القانون، لأن ذلك من شأنه أن يثقل كاهل المستثمرين». وقد أثار تدخل رئيس لجنة التشريع العام، عبادة الكافي، (حركة نداء تونس)، حفيظة عدد من نواب حركة النهضة، بتساؤله عن سبب طلب البعض عدم إدراج العقوبة على النوايا في مشروع القانون الجديد، لمنع حصول الجريمة الإرهابية، سيما وأن مجلة الإجراءات الجزائية، في فصلها 37، تعاقب على النوايا»، ما حدا بالنائب محمد بن سالم، للقول بأنه «لا يستغرب مثل هذا الكلام ممن ساهم في الإستشارة حول قانون 2003 المقيد للحريات». ومن ناحيته اعتبر وزير العدل في كلمته، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب، عرف عديد التنقيحات التي «تلافت نقائص القانون عدد 75 لسنة 2003»، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة بإعداد المشروع، «توفقت في الموازنة بين حق المجتمع في الأمن وحق الأفراد في محاكمة عادلة ولا تمس بحرياتهم، بعد أخذها بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في المجال». وقال الوزير إن «القانون الجديد تميز بوضوح نطاق التجريم وتجنب الأحكام العامة الفضفاضة، كما تضمن اساليب جديدة في التحري واعتراض الإتصالات والإختراق واستعمال الوسائل السمعية البصرية في جمع الأدلة»، لافتا إلى أن مشروع القانون «لم يغفل عن متطلبات حماية الضحايا والشهود». وذكر بأن هذا المشروع «أسند الإختصاص القضائي في الجرائم الإرهابية على مستوى التحقيق والتتبع، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لتحقيق اكبر قدر من النجاعة، فضلا عن إحداثه لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب، تضم خبراء ممثلين عن مختلف الوزارات». وبشأن الأحكام المتعلقة بغسل الأموال، أكد وزير العدل أن مشروع القانون في صيغته الجديدة، «كرس الفصل بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية، إضافة إلى تنصيصه على منع العمل بالحسابات البنكية السرية. وكان رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، أشار في بداية جلسة الإستماع، إلى أنه يتفهم رغبة المواطنين في الإسراع بسن مشروع القانون، موضحا أن «الأهم من سن القانون، هو أن تعمل الحكومة على وضع خطة متكاملة لمكافحة الإرهاب، تكون منبثقة عن استراتيجية شاملة تاخذ في الإعتبار أسباب هذه الظاهرة المتشعبة")وات)