جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2016 ضمن محور الإصلاح الديواني، مقترح منح رؤساء الإدارات المركزية والجهويّة للديوانة حق مباشرة إجراءات إثارة الدعاوى العموميّة في المادة الديوانيّة والطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة. ويحصر الفصل 318 من مجلة الديوانة مهام إثارة الدعوى العموميّة و إحالة المحاضر المستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهوريّة المختصّ، لوزير المالية أو من يفوّضه كما يحصر اختصاص الطّعن بالتعقيب في وزير المالية أو المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية. وتعترض إدارة الديوانة العديد من الصعوبات عند تطبيق أحكام هذا الفصل، تتمثل أساسا في غياب التفويضات للأشخاص المعنيين بإثارة و ممارسة الدعوى العمومية لدى المحاكم وقد ترتّب عن ذلك الحكم ببطلان إجراءات التتبع في عديد القضايا ممّا أثر سلبا على موارد ميزانية الدولة.