أعلنت وزارة الدّاخلية كافة المواطنين والمواطنات أنه سيتم تطبيق حالة الطوارئ طبقا للأمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ وذلك لمدّة 30 يوما. وأوضحت أنّه تمّ اتخاذ التدابير المتعلقة بمنع جولان الأشخاص والعربات بتونس الكبرى (ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) ابتداءً من يوم امس 24 نوفمبر 2015 بداية من الساعة التاسعة ليلاً (21.00) إلى الساعة الخامسة صباحًا (05.00) إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. وأكّدت أنّ كل شخص يخالف ذلك يعرض نفسه للتتبعات القانونية والجزائية إلى جانب تعريض نفسه إلى الخطر، ويستثنى من هذا التدبير الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.