ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية القضاة تدعو رئيسي الجمهورية والحكومة الى ضمان الاذعان للإحكام القضائية
نشر في الشروق يوم 06 - 06 - 2016


تونس- الشروق اون لاين - ايمان
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى ممارسة صلاحياتهما الدستورية والقانونية لضمان إذعان الإدارة للأحكام القضائية و ذلك على خلفية منع حزب التحرير من عقد مؤتمره
اوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان صادر عنه انه وبعد إطّلاعه على القرار الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في مادة توقيف التنفيذ في القضية عدد 419919 بتاريخ 03 جوان 2016 والقاضي بالإذن بتوقيف تنفيذ قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي لحزب التحرير-تونس بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم السبت 04 جوان 2016 وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية،
وإثر وقوفه على وقائع امتناع الإدارة عن تنفيذ القرار القضائي المذكور فقد عبر عن عميق انشغاله لتكرر هذه الممارسات دون أي ردة فعل من السلط المعنية ولاستفحال ظاهرة عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، ، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، وللمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ألزم صلب المادة 2 منه كل دولة طرف فيه بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين من انتهاك حقوقهم وحرياتهم، وللفصل 41 من القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي أوجب "على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه"، ولما استقر عليه الفقه والقضاء من أن تنفيذ الأحكام القضائية من الواجبات الأساسية المحمولة على الإدارة والتي تفرض عليها التقيّد بمنطوقها وإجراء العمل بمقتضياتها لما في ذلك من اتّصال بمكانة القضاء ونجاعته من خلال إيصال الحقوق إلى أصحابها، ولما تضمنه المنشور عدد 32 الصادر عن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري بتاريخ 10 ماي 2012 من دعوة إلى مختلف الإدارات العمومية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها "تكريسا لعلوية القانون ولمبدأ الفصل بين السلط".
ونبّه المكتب التنفيذي للجمعية إلى خطورة تكريس ممارسات عدم الامتثال للأحكام القضائيّة في هذه المرحلة الانتقالية لما تمثّله من مساس باستقلال القضاء وبمبدأ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون والمؤسسات طبق الدستور الجديد ولما يؤشر له عدم الاذعان للأحكام القضائية من استعادة لممارسات نظام الاستبداد.
وابدى شديد خشيته من اهتزاز الثقة العامة في قدرة القضاء على حماية الحقوق والحريات من الانتهاكات، وفي جدوى اللجوء إلى المحكمة الإدارية وما يستتبع ذلك من تنامي مخاطر الفوضى والعنف، وتقويض مؤسسات الديمقراطية الناشئة، وتعريض التنمية وسيادة القانون للانتكاس.
واعتبر المكتب التنفيذي للجمعية أن التبريرات التي قدمها والي تونس و بعض الأطراف الحكوميّة لعدم الإذعان لقرار المحكمة الإدارية تبريرات غير مقبولة تماما باعتبار أن مآخذ الحكومة على أنشطة الأحزاب في مدى احترامها لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية لا تعالج بترسيخ ممارسات التفصّي من تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية التي تمس من جوهر دولة القانون والمؤسسات بل إن تلك المعالجة يتعين أن تكون بما كفله المرسوم عدد 87 من إجراء ات في الرقابة القانونية والقضائية على أنشطة الأحزاب إذا ما حصلت منها تهديدات أو ظهرت فيها إنحرافات أو إخلالات وطبق الآليّات المحدّدة لذلك.
وطالب مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته في تفعيل مقتضيات الفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، بالإسراع في وضع الآليات التشريعية الكفيلة بضمان إذعان الكافة لتلك الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.