القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    عاجل : ترامب يدعو إلى الإجلاء الفوري من طهران    كاس العالم للاندية 2025: تشلسي يفوز على لوس انجلس بثنائية نظيفة    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على المنتخب الايطالي الرديف 3 - 1    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صادقت عليها لجنة التشريع اليوم: "الشروق اونلاين" تنشر الصيغة المعدلة لقانون المصالحة
نشر في الشروق يوم 19 - 07 - 2017


تونس-الشروق اونلاين – أشرف الرياحي
بعد أن تمكنت لجنة التشريع العام في البرلمان صباح اليوم من المصادقة على مشروع قانون أساسي عدد 49 لسنة 2015 متعلق بالمصالحة في المجال الاداري الشروق اونلاين تنشر الصيغة النهائية لمشروع القانون المزمع برمجته في جلسة عامة الاسبوع المقبل:
الفصل الاول: يهدف هذا القانون الى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تمرير روح المبادرة في الادارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة تحقيقا للمصالحة الوطنية
الفصل الثاني: لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العمومين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الاضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير شرط عدم الحصول على منفعة لا وجه لها لأنفسهم، وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال، ويستثنى من ذلك، من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوى أو الاستيلاء على أموال عمومية.
الفصل الثالث: ينتفع بالعفو العام الموظفون واشباههم المبيونون بالفقرة الاولى من هذا القانون الذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من اجل ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة الاولى من الفصل الثاني المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل، ويسلم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض. ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة على الاشخاص المبينين بالفقرة الاولى من الفصل الثاني والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشئات العمومية.
الفصل الرابع: لا تشمل الاجراءات المنصوص عليها بالفصلين الثاني والثالث غير الموظفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية
الفصل الخامس: كل خلاف حول تطبيق احكام هذا القانون يرفع الى هيئة تتألف من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وعضوين من اقدم رؤساء الدوائر بها وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها.، وعلى كل من يهمه الامر ان يرفع الدعوى بمقتضى طلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات، وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالا الى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في اجل اقصاه عشرة ايام، وتبت الهيئة المذكورة في الموضوع خلال اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات، وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه
الفصل السادس: في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل من هذا القانون امام سلطة قضائية فان تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الاصل الى ان يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة.
الفصل السابع: تنطبق احكام هذا القانون من 1 جويلية 1955 الى 14 جانفي 2011
الفصل الثامن –جديد- اذا ثبت ان المتحصل على شهادة العفو قد تعمد اخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذوه دون وجه حق يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.