سيرًا على الأقدام من القصرين إلى قرطاج... سواق التاكسي يطالبون بالإنصاف    البَرَد يدمّر محاصيل القصرين: أضرار فادحة تُهدّد الموسم الفلاحي    النجم الساحلي ينتدب هذا اللاعب..#خبر_عاجل    تحذير البحر مضطرب ليلا وهذه درجات الحرارة..    شبهة تلاعب ببطاقات توجيه 13 ناجحًا في باكالوريا الكاف.. والتحقيق متواصل    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    عاجل/ العثور على جثة كهل مكبل اليدين بمنزله..    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    اتحاد الشغل يعبر عن رفضه إلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي!    قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صادقت عليها لجنة التشريع اليوم: "الشروق اونلاين" تنشر الصيغة المعدلة لقانون المصالحة
نشر في الشروق يوم 19 - 07 - 2017


تونس-الشروق اونلاين – أشرف الرياحي
بعد أن تمكنت لجنة التشريع العام في البرلمان صباح اليوم من المصادقة على مشروع قانون أساسي عدد 49 لسنة 2015 متعلق بالمصالحة في المجال الاداري الشروق اونلاين تنشر الصيغة النهائية لمشروع القانون المزمع برمجته في جلسة عامة الاسبوع المقبل:
الفصل الاول: يهدف هذا القانون الى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تمرير روح المبادرة في الادارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة تحقيقا للمصالحة الوطنية
الفصل الثاني: لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العمومين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الاضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير شرط عدم الحصول على منفعة لا وجه لها لأنفسهم، وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال، ويستثنى من ذلك، من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوى أو الاستيلاء على أموال عمومية.
الفصل الثالث: ينتفع بالعفو العام الموظفون واشباههم المبيونون بالفقرة الاولى من هذا القانون الذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من اجل ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة الاولى من الفصل الثاني المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل، ويسلم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض. ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة على الاشخاص المبينين بالفقرة الاولى من الفصل الثاني والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشئات العمومية.
الفصل الرابع: لا تشمل الاجراءات المنصوص عليها بالفصلين الثاني والثالث غير الموظفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية
الفصل الخامس: كل خلاف حول تطبيق احكام هذا القانون يرفع الى هيئة تتألف من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وعضوين من اقدم رؤساء الدوائر بها وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها.، وعلى كل من يهمه الامر ان يرفع الدعوى بمقتضى طلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات، وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالا الى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في اجل اقصاه عشرة ايام، وتبت الهيئة المذكورة في الموضوع خلال اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات، وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه
الفصل السادس: في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل من هذا القانون امام سلطة قضائية فان تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الاصل الى ان يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة.
الفصل السابع: تنطبق احكام هذا القانون من 1 جويلية 1955 الى 14 جانفي 2011
الفصل الثامن –جديد- اذا ثبت ان المتحصل على شهادة العفو قد تعمد اخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذوه دون وجه حق يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.