تونس-الشروق اونلاين – أشرف الرياحي بعد أن تمكنت لجنة التشريع العام في البرلمان صباح اليوم من المصادقة على مشروع قانون أساسي عدد 49 لسنة 2015 متعلق بالمصالحة في المجال الاداري الشروق اونلاين تنشر الصيغة النهائية لمشروع القانون المزمع برمجته في جلسة عامة الاسبوع المقبل: الفصل الاول: يهدف هذا القانون الى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تمرير روح المبادرة في الادارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة تحقيقا للمصالحة الوطنية الفصل الثاني: لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العمومين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الاضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير شرط عدم الحصول على منفعة لا وجه لها لأنفسهم، وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال، ويستثنى من ذلك، من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوى أو الاستيلاء على أموال عمومية. الفصل الثالث: ينتفع بالعفو العام الموظفون واشباههم المبيونون بالفقرة الاولى من هذا القانون الذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من اجل ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة الاولى من الفصل الثاني المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل، ويسلم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض. ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة على الاشخاص المبينين بالفقرة الاولى من الفصل الثاني والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشئات العمومية. الفصل الرابع: لا تشمل الاجراءات المنصوص عليها بالفصلين الثاني والثالث غير الموظفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية الفصل الخامس: كل خلاف حول تطبيق احكام هذا القانون يرفع الى هيئة تتألف من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وعضوين من اقدم رؤساء الدوائر بها وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها.، وعلى كل من يهمه الامر ان يرفع الدعوى بمقتضى طلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات، وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالا الى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في اجل اقصاه عشرة ايام، وتبت الهيئة المذكورة في الموضوع خلال اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات، وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه الفصل السادس: في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل من هذا القانون امام سلطة قضائية فان تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الاصل الى ان يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة. الفصل السابع: تنطبق احكام هذا القانون من 1 جويلية 1955 الى 14 جانفي 2011 الفصل الثامن –جديد- اذا ثبت ان المتحصل على شهادة العفو قد تعمد اخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذوه دون وجه حق يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة.