تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة    خطة للحدّ من تبخّر المياه    الخبير العسكري عبد الحميد محفوظي ل «الشروق» ترامب وقع في الفخّ    كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس»    قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار    القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة    بتهمة التنقيب في قصور السّاف .. إيقاف 9 أشخاص... والمحجوز قطع نقديّة وكتب شعوذة    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    عاجل/ معطيات تكشف لأول مرة: جهاز اغتيالات ومنصة سرية تقود العمليات..هكذا تتعقب إسرائيل قادة إيران..    فاجعة تهز هذه الجهة..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    بُشرى: نسبة امتلاء السدود ستتجاوز 60 بالمائة في الأيام القادمة    مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ    في تحد سافر للقانون الدولي.. كنيست الاحتلال يقر قانون يسمح الإعدام بالأسرى الفلسطينيين    تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    الدورة الأولى لمهرجان السينما الفلسطينية في تونس من 2 إلى 12 أفريل2026 والمخرج ميشيل خليفي ضيف شرف    الكرم : 15 سنة سجنا لمعتدى على طفل قاصر    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0    تصفيات "أوناف" لأقل من 17 سنة: فوز ثمين للمنتخب التونسي على ليبيا    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي!    مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج    تونس تتألق عالميًا: حمزة الهمامي يتوج بذهبية الووشو كونغ فو    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صادقت عليها لجنة التشريع اليوم: "الشروق اونلاين" تنشر الصيغة المعدلة لقانون المصالحة
نشر في الشروق يوم 19 - 07 - 2017


تونس-الشروق اونلاين – أشرف الرياحي
بعد أن تمكنت لجنة التشريع العام في البرلمان صباح اليوم من المصادقة على مشروع قانون أساسي عدد 49 لسنة 2015 متعلق بالمصالحة في المجال الاداري الشروق اونلاين تنشر الصيغة النهائية لمشروع القانون المزمع برمجته في جلسة عامة الاسبوع المقبل:
الفصل الاول: يهدف هذا القانون الى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تمرير روح المبادرة في الادارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة تحقيقا للمصالحة الوطنية
الفصل الثاني: لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العمومين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الاضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير شرط عدم الحصول على منفعة لا وجه لها لأنفسهم، وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال، ويستثنى من ذلك، من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوى أو الاستيلاء على أموال عمومية.
الفصل الثالث: ينتفع بالعفو العام الموظفون واشباههم المبيونون بالفقرة الاولى من هذا القانون الذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من اجل ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة الاولى من الفصل الثاني المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل، ويسلم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض. ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة على الاشخاص المبينين بالفقرة الاولى من الفصل الثاني والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشئات العمومية.
الفصل الرابع: لا تشمل الاجراءات المنصوص عليها بالفصلين الثاني والثالث غير الموظفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية
الفصل الخامس: كل خلاف حول تطبيق احكام هذا القانون يرفع الى هيئة تتألف من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وعضوين من اقدم رؤساء الدوائر بها وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها.، وعلى كل من يهمه الامر ان يرفع الدعوى بمقتضى طلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات، وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالا الى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في اجل اقصاه عشرة ايام، وتبت الهيئة المذكورة في الموضوع خلال اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات، وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه
الفصل السادس: في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل من هذا القانون امام سلطة قضائية فان تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الاصل الى ان يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة.
الفصل السابع: تنطبق احكام هذا القانون من 1 جويلية 1955 الى 14 جانفي 2011
الفصل الثامن –جديد- اذا ثبت ان المتحصل على شهادة العفو قد تعمد اخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذوه دون وجه حق يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.