استأنفت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب منذ قليل نقاش مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية صاحبة المبادرة التشريعية تتقدمهم سعيدة قراش التي قالت ان مجلس النواب له الكلمة النهائية في الصيغة النهائية لمشروع القانون. وقدمت كتلة نداء تونس مقترحات تعديل لعدد من الفصول وعرضتها على النقاش وتشمل تباعا. الفصل الثاني: لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 82 وستة وتسعين من المجلة الجزائية بالنسبة للافعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب او الاضرار بالادارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على فائدة لا وجه لها لأنفسهم وبموجب ذلك تتوقف التتبعدات والمحكامات في شأن تلك الافعال ويستثنى من ذلك من كانت الافعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول الرشواي او بالاستيلاء على أموال عمومية. الفصل 3 : ينتفع بالعفو العام الموظفون وأشباههم المبينون بالفقرة الاولى من هذا القانون الذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من اجل ارتكاب الافعال الواردة بالفقرة الاولى من الفصل 1 المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل ويسلم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض. ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة على الاشخاص المبينين بالفقرة الاولى من الفصل 1 والمحكوم بها لفائدة الدولة او الجماعات المحلية او المنئات العمومية. الفصل الرابع لا تشمل الاجراءات المنصوص عليها بالفصلين 1 و2 غير الموظفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 وستة وتسعين من المجلة الجزائية. الفصل الخامس: كل خلاف حول تطبيق احكام هذا لاقانون يرفع الى هيئة تتألف من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها وبحضور ممثل النيابة العمومية لديهما. وعلى كل من يهمه الامر ان يرفع الدعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات. وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالا الى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في اجل اقصاه عشرة ايام وتبت الهية المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات. وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه. الفصل السادس: في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل الخامس من هذا القانون امام سلطة قضائية فان تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الاصل الى ان يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة الفصل السابع: تنطبق احكام هذا القانون التي تم القيام بها الى غاية 24 ديسمبر 2013. وتجدر الاشارة الى ان لجنة التشريع العام ارجأت النظر في الفصل الاول المتعلق بالفلسفة العامة لمشروع قانون المصالحة الى حين الانتهاء من تعديل بقية فصول المشروع. أما ممثلة رئاسة الجمهورية سعيدة قراش فأعلنت رسميا عن سحب الجزء الخاص بجرائم الصرف في مشروع قانون المصالحة وبينت أنه تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة في اطار اصلاح منظومة تمويل الاقتصاد على تقديم مشروع قانون يتعلق بالوضعيات الناجمة عن مخالفات الصرف داخل البلاد وخارجها. وقالت قراش :"لمزيد التنسيق مع الحكومة حتى تكون القوانين متجانسة فان رئاسة الجمهورية تسحب القسم المتعلق بجرائم الصرف من مبادرتها التشريعية". واعترض النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش بشدة على مقترحات كتلة نداء تونس واعتبرها مبادرة تشريعية جديدة وعرضها بهذه الكيفية فيه تلاعب.