إطلاق سراح الشاب ريان خلفي    بشرى سارة: نقطة لبيع اللحوم الحمراء من المنتج الى المستهلك بهذه الولاية..    للتمتّع بأسعار معقولة في شراء أضحية العيد: توجّهوا إلى نقاط البيع المنظمة    هام/ بداية من هذا التاريخ: انطلاق بيع الأضاحي بالميزان في هذه النقطة..    الوداد يسعى للتعاقد مع رونالدو    هام/ وزارة الداخلية تنتدب..    النوم لأكثر من 9 ساعات قد يكون مؤشرًا لأمراض خطيرة.. تعرف على عدد الساعات المثالية للنوم    ب"طريقة خاصة".. مؤسس موقع "ويكيليكس" يتضامن مع أطفال غزة    أربعينية الفنان انور الشعافي في 10 جوان    كاس افريقيا للاندية الفائزة بالكأس لكرة اليد (رجال وسيدات): برنامج الدور نصف النهائي    تونس تطالب باسترجاع كنز من المريخ!    منتخب الأصاغر يواجه ودّيا نظيره الجزائري    نهائي كرة السلة: الإفريقي يستقبل الاتحاد المنستيري في ثالث مواجهات النهائي    كأس تونس: تقديم موعد مواجهتي نصف النهائي    تقرير: إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد    طقس ''الويكاند'' كيف سيكون؟    "تسونامي دبلوماسي يضرب إسرائيل".. تحذيرات من انهيار اقتصادي وعزلة دولية كاملة!    تورّطوا في منح جنسية لمطلوبين إرهابيين: أحكام ب72 سنة سجنا ضد موظفين سابقين بالقنصلية التونسية في سوريا    منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر يصل القضاء    أحمد السقا يعلن طلاقه من مها الصغير بعد 26 عامًا من الزواج    الحماية المدنية : 64 تدخلا لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    بداية من الغد..سوق الفلاح التونسي بأسعار مناسبة من الفلاح إلى المستهلك..    عاجل/ في العاصمة: طبيب يطعن زوجته بسكين..    صادم/ جريمة مروعة: عامل ينهي حياة أمه ب"آلة حادة"..    غوغل تُحدث ثورة في البحث: إطلاق وضع جديد مدعّم بالذكاء الاصطناعي    بايدن ينفي علمه المسبق بإصابته بسرطان البروستاتا    عاجل/ "الثغرة القاتلة".. اجتماع "سري" لمحمد السنوار تسبب بمقتله..ما القصة..؟!    سلسلة فيفا للشباب 2025 تحت 16 عاما - المنتخب التونسي يلاقي غدا الخميس نظيره السويسري من اجل المركز الثالث    "الموساد" يحصل على الأرشيف السوري الخاص بالجاسوس إيلي كوهين    موسم حبوب واعد في منزل تميم وتثبيت تسعيرة التجميع    من العقود الهشة إلى الترسيم القارّ: قانون جديد ينصف آلاف العمال في تونس    فلاحون يرفضون 21 دينار للكلغ الواحد: ''العائلة اللي ربت العلوش تكلّف عليهم دم قلبها''    وزير البيئة في زيارة ميدانية إلى ولاية جندوبة    عدول التنفيذ يُحذّرون من تغييب التوازن التشريعي ويُطالبون بحماية خصوصيات المجتمع في قانون عدول الإشهاد    مانشستر سيتي يصعد للمركز الثالث بفوزه 3-1 على بورنموث في اخر مباراة لدي بروين على ملعب الاتحاد    رسميا: الفيفا تكشف عن برنامج مباريات الترجي في مونديال الأندية 2025    كيف سيكون الطقس الأيام القادمة: حرارة غير عادية أم هواء بارد وأمطار؟    تم التصويت عليه فجر اليوم: هذه فصول القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة    وزارة النقل تضبط قائمة أعضاء اللجنة الاستشارية في مجال التكوين البحري ومهامها    طقس اليوم: الحرارة في انخفاض طفيف    صفاقس : اليوم افتتاح الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 18" ...دورة واعدة لأكبر معارض البناء في تونس    السعودية: غرامة مالية ضخمة ضد الحجاج المخالفين    بعد فضيحة الأرز.. وزير الزراعة الياباني يقدم استقالته    وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تلغي امتياز استغلال المحروقات "بيرصة"    "اعتقال" قطة "بتهمة" تهريب مخدرات إلى سجن في كوستاريكا    عن «فيلم البوسير» لمولدي الخليفي : تونس تتوّج بجائزة مفتاح العودة في غزة    السينما التونسية بين الماضي والحاضر: موضوع لقاء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي    نابل تحتضن الدورة الثانية من الملتقى العربي للنص المعاصر تحت شعار " المجاز الأخير: الشعر تمرين على الوجود"    جمعية الصحة العالمية تعتمد بجينيف اتفاقية الوقاية من الجوائح الصحية والتأهب والاستجابة لها وتونس تصوت لصالحها    من الهند إلى تونس: عيد الألوان يغسل الحزن بالفرح    وزير الصحة يؤكد استعداد تونس لتكون منصة إقليمية لتصنيع اللقاحات والأدوية    طقس اليوم: ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار    صفاقس: افتتاح وحدة حديثة لتصفية الدم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر    موعد رصد هلال ذي الحجة    هذا موعد رصد هلال شهر ذي الحجة..#خبر_عاجل    رصد هلال ذو الحجة 1446 ه: الرؤية ممكنة مساء هذا التاريخ    لا تُضحِّ بها! هذه العيوب تُبطل أضحيتك    من تجب عليه الأضحية؟ تعرّف على الشروط التي تحدّد ذلك    









وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يدعو لجنة التشريع العام إلى "عدم منازعة الهيئات الدستورية في صلاحياتها"
نشر في الشروق يوم 08 - 03 - 2018

دعا وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، حاتم بن خليفة، أعضاء لجنة التشريع العام إلى "عدم منازعة الهيئات الدستورية المستقلة في صلاحياتها المتعلقة، بمساءلة أحد أعضائها".
وحث النواب، على "احترام السلطة الموكولة للهيئات الدستورية المستقلة بخصوص مساءلة أعضائها، باعتبار هذا الأمر من صميم سلطتها، وفق ما ينص على ذلك الفصل 4 من مشروع القانون الأساسي للأحكام المشتركة للهيئات الدستورية"، حسب الموقف الشخصي لبن خليفة والذي عبّر عنه أثناء الإستماع إليه في اللجنة بخصوص مقترح تعديل الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11و24 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة.
وذكّر في هذا السياق بأن الفصل المعني يؤكد عدم إخضاع هذه الهيئات لأي سلطة كانت كما أنه لا يسمح بالتدخل في سير أعمالها بما في ذلك مطالبتها باتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضائها أو مساءلته.
ولفت انتباه النواب إلى أن "تركيز هيئات دستورية غير مستقلة تماما، لن يفيد البلاد أو الديمقراطية"، معتبرا أن ما تم تكريسه في الفصل 33 جديد من مشروع القانون الأساسي، من إمكانية الطعن أمام القضاء الإداري، في صورة عدم موافقة الهيئة على مساءلة أحد أعضائها، يعد من قبيل النزاعات الإدارية الإضافية وأنه بالإمكان الإستغناء عن هذا الفصل وفسح المجال أمام الرقابة الذاتية للهيئات.
وأضاف وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أنه من الأجدى وضع الثقة الكاملة في هذه الهيئات التي تبقى في المطلق خاضعة للمساءلة، باعتبارها مجبرة على إطلاع المجلس التشريعي على تقريرها السنوي كما أن المجلس بإمكانه أن يشكل لجان تحقيق في شأنها وأن يراقب أعمالها بمناسبة التصويت على ميزانيتها.
واعتبر أن الفصول الثلاثة الجديدة أبقت بوضوح على "السلطة المطلقة" وحافظت على منطق سيطرة سلطة ما على الهيئات الدستورية المستقلة، ملاحظا أن "مساءلة هذه الهيئات وفق نص الدستور، يقصد بها إطلاع المجلس التشريعي على أعمال الهيئة وهو ما يتم عند عرض التقارير السنوية لأعمالها".
وقال إن "استقلالية الهيئات تكون عن السلط وليس عن الدولة، باعتبار أن قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء الإداري بالاضافة إلى خضوعها للمحاسبة البعدية من قبل محكمة المحاسبات، فضلا عن أن مجلس النواب يطّلع على تقاريرها السنوية ويناقشها في ميزانياتها السنوية".
وبخصوص عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، على سبيل المثال، اعتبر حاتم بن خليفة أن "الإشكالية ليست متعلقة بالهيئة بل بقرارات المحكمة في حد ذاتها"، داعيا إلى "تنقيح قانون المحكمة الإدارية لتصبح قراراتها أوامر أو تمكينها من فرض غرامات في صورة عدم التنفيذ".
وقد احتدّ النقاش في أغلب ردهات اجتماع اللجنة، بين نواب حركة النهضة من جهة وكل من النائب نذير بن عمو (من غير المنتمين) وسامية عبو (الكتلة الديمقراطية)، من جهة ثانية واللذان جدّدا معارضتهما لما ورد بالفصل 33 وما تبعه، باعتباره "يكرّس تدخّل السلطة التشريعية في أعمال الهيئات الدستورية المستقلة"، حسب رأيهما.
في المقابل دعا نواب حركة النهضة، معارضي الفصول ذات العلاقة، إلى النأي بالمسألة عن التجاذبات السياسية وإبداء مقترحات بناءة تحظى بموافقة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إذ اقترح فتحي العيادي (حركة النهضة) إلغاء مشروع القانون برمته والعودة إلى العمل على مجلة الهيئات الدستورية وهو ما أيّدته فيه فريدة العبيدي، زميلته في الكتلة.
وكانت لجنة التشريع العام توصّلت عقب اجتماع يوم 8 ديسمبر 2017، بإجماع الحاضرين، إلى تغيير صياغة الفصول 11 و24 و33 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة.
يذكر أن مشروع القانون الأساسي عدد 30/2016 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في 5 جويلية 2017، تم الطعن فيه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين في مناسبتين.
فعلى إثر تقدّم عدد من النواب بطعن في مشروع القانون أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قرارا أوّل بعدم دستورية الفصل 33 من مشروع القانون وما تبعه من تنصيصات في الفصلين 11 و24 في مناسبتين، الأولى في 8 أوت 2017 والثانية في 23 نوفمبر من السنة ذاتها، بعد عدم تمكّن البرلمان من رفع الإشكال الدستوري وعادت الأمور إلى لجنة التشريع العام التي لم توفّق في حلّ الإشكال وأحالت اليوم الأمر إلى الجلسة العامة للحسم في المسألة.
وقد تعلّق الطعن بمسألة إعفاء أحد أعضاء الهيئات والمساءلة الفردية التي رأت هيئة مراقبة دستورية القوانين أنه لا يتناسب مع مبدأ استقلالية الهيئات الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.