استمعت لجنة التشريع العام اليوم الأربعاء إلى عدد من الخبراء في القانون حول الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة طبقا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والمتمثلة أساسا في الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 . وفي هذا الصدد أكد المحامى كمال بن مسعود أنّ المشروع في صيغته المعدلة يستجيب لما قرّرته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سواء فيما يتعلق بإجراءات المساءلة الفردية أو الجماعية أو بالنتائج المترتّبة عن ذلك. وأوضح أنّ المساءلة الفردية يمكن أن تفضي إلى إعفاء عضو من أعضاء مجلس الهيئة الدستورية المعنية بطلب من أعضاء مجلس الهيئة نفسه لكن بقرار من البرلمان أمّا المساءلة الجماعية للهيئات الدستورية فلا يمكن أن تؤدّي إلى إقالة جماعية لكامل الهيئة بما يحول دون مواصلة نشاطها. ولفت إلى أنّ هذا ما نبّهت إليه هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين عندما اعتبرت أنه لا بدّ من مراعاة مبدأي المساءلة من جهة والإستقلالية من جهة أخرى، مع وجوب مراعاة التناسب بينهما وأن يكفل المشروع الجديد حقّ الطعن لكل عضو يقع إعفاؤه من أعضاء مجالس الهيئات الدستورية. من جانبه تطرّق أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار إلى مسؤولية سوء التصرّف المالي وضرورة التفريق بين الرقابة البرلمانية ورقابة دائرة المحاسبات التي ينصّ عليها الدستور بالفصل 117 ، مبيّنا أنّه من الأجدى للبرلمان أن يتخذ قراره بناء على تقرير محكمة المحاسبات لأن اتخاذ القرار من تلقاء نفسه يسقطه في المساس باستقلالية الهيئات . وأوضح أن مجلس نواب الشعب ليس له من القدرة والاختصاص ما يمكّنه من توصيف أخطاء التصرّف، مبرزا في سياق اخر أنّ إدارج المحكمة الإدراية بالفصل 33 من مشروع القانون مهم جدا ويعدّ حلاّ أمثلا لضمان المساءلة الحقيقية بعيدا عن التواطئ داخل الهيئة . وتمحورت مداخلات النواب خلال أشغال اللجنة حول من يحرّك إجراءات المساءلة إذا ما تعلّقت بالمساءلة الفردية أو مساءلة مجلس الهيئة ككل وحول الضمانات التي تضمن عدم تعسف مجلس الهيئة على أحد أعضائها وضرورة إقرار الطعن أمام المحكمة الإدارية للتكريس لعدم هيمنة البرلمان. وكانت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب قد صوّتت شهر جانفي الماضي لفائدة إرجاع الفصول المعدلة من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إلى لجنة التشريع العام استجابة لطلب منها، وصوت لصالح الطلب 71 نائبا مقابل تسجيل معارضة واحدة ومن دون تحفظ. واكتفى رئيس لجنة التشريع العام، الطيب المدني، (كتلة نداء تونس)، بتعليل طلب الإعادة بالإشارة الى «رغبة اللجنة في الاستماع الى المحكمة الإدارية التي لم يتم سماع ردها من قبل لجنته الى حد الآن وهي طرف في الأمر». يذكر أنّ مجلس نواب الشعب قد صادق على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة بأغلبية 133 صوتا، في حين تحفظت المعارضة على 5 فصول من القانون وهي الفصول 2 و10 و11 و24 و33 ، وتقدمت لاحقا بطعن فيها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي أقرت بقبول هذا الطعن، شكلا وأصلا، وبعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من هذا القانون الأساسي