السؤل الأول: هل يجوز لي الزواج بفتاة شقيقها الأكبر أخ بالرضاعة لشقيقي الأكبر؟ الجواب: تقرّ الشريعة الاسلامية أن ما يحرّم بالنسب يحرّم بالرضاع، وحيث أن الشقيق الأكبر للسائل قد رضع من أمّ الفتاة التي يريد الزواج بها فإنه يصبح إبنا لها من الرضاعة وأخا بالرضاعة لجميع أبنائها وبناتها قبل مدة الرضاعة أو بعدها. وحيث أن السائل الكريم لم يرضع من أمّ الفتاة فإنه يجوز له الزواج بها ما لم يكن هناك موانع أخرى. السؤل الثاني: هل تفرض الزكاة على مال يخصم من راتبي الشهري منذ قرابة 20 سنة بعنوان التأمين على الحياة مع العلم أن هذا المال لا يمكنني التصرف فيه أو خصم أي مبلغ منه إلا عند إحالتي على التقاعد أو صرفه للورثة عند الوفاة؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن العلماء قد اتفقوا على أن عقد التأمين على الحياة لا يجوز شرعا لما فيه من الغرر والمخاطرة والمقامرة، وقد بيّن العلماء صور المخاطرة والمقامرة لهذا التأمين منها: إذا دفع الانسان مبلغا من المال فقد يبقى سنوات طويلة يدفع ويدفع ثم إذا مات يحصل أهله على مبالغ مالية قد تكون زهيدة ويكون بذلك غارما (خاسرا)، وإذا مات عن قرب صارت الشركة هي الغارمة، وكل عقد دار بين الغنم والغرم فهو ميسّر، ثم إن الدافع للتأمين غارم بكل حال، أما الشركة فقد تكون غانمة، وقد تكون غارمة، بمعنى إذا كان الحادث الذي تعرّض له المؤمّن كبيرا أكثر مما دفعه صارت الشركة غارمة، وإن كان صغيرا أقل مما دفعه المؤمن أو لم يكن حادثا أصلا صارت الشركة غانمة، والمؤمّن غارم، وبالتالي فإنه لا تجوز الزكاة في هذا المال لأن اللّه طيب لا يقبل إلا طيبا. السؤل الثالث: ماذا يعادل صيام ستة أيام من شوال؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان وأتبعه بستّ من شوال فكأنما صام الدهر» (أبوداود). هذا الحديث النبوي الصحيح يبيّن فيه النبي الكريم ثواب وأجر صوم التطوع وخاصة في شوال، وتقرير ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها فمن صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا فكأنه صام عشرة أشهر، وإذا صام ستة أيام من شوال فكأنه صام شهرين (60 يوما) وبالتالي يكون ما صامه هو 12 شهرا أي عاما كاملا، ومن تكرّر منه ذلك كل عام فكأنه صام الدهر كله والدهر هنا المقصود به العمر. السؤل الرابع: هل يجوز التنفّل بعد الوتر؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أنه يستحب أن تكون آخر صلاة يصليها المسلم في الليل هي صلاة الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم باللّيل وترا» (البخاري). وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب والأفضلية وليس على سبيل الوجوب والإلزام، لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. كما يجب أن ننوه أن من صلى نافلة بعد صلاته للوتر فلا يعيد الوتر مرة أخرى. السؤل الخامس: كنت قد أفطرت بدون عذر شرعي وعليّ القضاء والكفارة وبما أنني لا أقدر على صوم 60 يوما متتابعة أريد أن أسدّد ما يكفي لإطعام 60 مسكينا.. ما هي قيمة إطعام المسكين الواحد في اليوم؟ كيف أقوم بذلك عمليا؟ الجواب: نفيد السائل الكريم أن الكفارة بخصوص من أفطر رمضان وهتك ستر هذا الشهر بتعمد وسابقية إصرار قد خاض فيها العلماء وألفوا فيها كتبا كثيرة واختلفت فيها آراؤهم، لكن ما يمكن أن نفيده به في هذا الصدد هو ما يلي: 1) أن الكفارة عند المالكية على التخيير والإطعام عنهم أفضل. 2) أن الاطعام قد ورد على المطلق فلم يحدد النص جنس الطعام ولا مقداره وإنما جاء ليسدّ به ال60 مسكينا حاجتهم. فالغرض هو سدّ خلّة هؤلاء المساكين وإشباع حاجتهم سواء بمدّ أو بأكثر من مدّ كما بيّنه بن حزم في كتابه (المحلى) قال بن حزم: (من كان فرضه الاطعام فإنه لا بد له من أن يطعمهم ويشبعهم من أي شيء أطعمهم وإن اختلف) ثم يقول (وإن أطعمهم طعاما معمولا فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة أقل كان من المدّ أو أكثر). لذا يمكن للسائل الكريم أن يطعم 60 مسكينا بما يسدّ حاجتهم من أي طعام وشراب كما يجوز له أن يطعم مسكينا واحدا لمدة 60 يوما بما يسدّ حاجته وفق المذهب الحنفي واختلاف المذاهب في الفروع فيه رحمة للناس..واللّه أعلم.