أيّدت، الدائرة الجنائية الحادية عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة يوم الجمعة 9 جويلية الحكم الابتدائي الصادر ضد السيد عبد الرحمان التليلي، فيما عدّلت جزئيا في احكام المتهمين الثاني والثالث. وقد جاء بقرار محكمة الاستئناف «قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول مطالب الاستئناف شكلا. وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به في حق المتهم عبد الرحمان التليلي مدنيا وجزائيا كاقراره في حق المتهم الثاني م.س. في خصوص جريمة المشاركة في تعمّد مدير استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة من حيث العقاب البدني والخطيّة وتعديله جزئيا باعتبار جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلّس في جنحتي اقامة شهادة نُصّ فيها على امور غير حقيقية بصفة مادية واستعمال عمدا تلك الشهادة طبقا لاحكام الفصل 199 من المجلة الجنائية اولا وثالثا فقرة ثانية وسجنه مدّة ستة اشهر من اجل الافتعال وستة اشهر من اجل الاستعمال كتأييد الحكم الابتدائي في حق المتهم ح.ش. في خصوص مبدأ الادانة مع تعديله جزئيا من حيث العقاب البدني فقط والنزول به الى عامين اثنين واسعافه بتأجيل التنفيذ وتحذيره من مغبّة العود طيلة المدة القانونية واقراره في حقه وحق المتهم الثاني فيما زاد على ذلك وفي الدعوى المدنية والمحجوز» وبذلك يكون عقاب المتهم الاول السيد عبد الرحمان التليلي 9 سنوات سجنا وخطية ب 44 مليون دينار تونسي، وهو نفس الحكم الابتدائي، فيما يكون عقاب المتهم الثاني السيد م.س. 6 سنوات سجنا من اجل مشاركته المتهم الاول في تعمّد مدير استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة اضافة الى ستة اشهر سجنا من اجل اقامة شهادة نُص فيها على امور غير حقيقية بصفة مادية و6 اشهر من اجل الاستعمال، فيكون عقابه الجملي 7 سنوات سجنا اضافة الي خطية ب 6.7 مليون دينار، بعدما كان الحكم الابتدائي بسبع سنوات سجنا وست سنوات وضم العقاب الثاني للاول باعتبارها العقوبة الاشد فيما تم تأييد الخطية المالية أما المتهم الثالث السيد ح.ش. فلقد قضي في شأنه بالسجن مدة عامين اثنين لكن تم اسعافه بتأجيل التنفيذ مع تحذيره من مغبّة العود طيلة المدّة القانونية فيما تم تأييد العقابالمدني والقاضي بتخطئته بمبلغ 6.7 مليون دينار. وبامكان المتهمين او ممثل النيابة العمومية الطعن في هذا الحكم النهائي لدى محكمة التعقيب حتى يكون حكما باتا. وكانت لائحة الاتهام قد وجّهت تهم استغلال مدير صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالادارة على معنى احكام الفصل 96 من المجلة الجنائية وامتلاك عقارات بالخارج والسعي للتفريط فيها بالبيع دون ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي للمتهم الاول والمشاركة في ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلّس بالنسبة الي المتهمين الثاني والثالث وقد نظرت محكمة الدرجة الاولى في اول جلسة لها في هذه القضية يوم الاربعاء 7 ماي وتم تأجيلها الى يوم السبت 15 ماي ثم الاربعاء 26 من نفس الشهر ثم الاربعاء 2 جوان تاريخ صدور الحكم الابتدائي، وتم تعيين موعد اول جلسة استثنائية يوم الجمعة 2 جويلية لتتأخّر بطلب من الدفاع الى جلسة يوم الجمعة 9 من نفس الشهر تاريخ صدور الحكم النهائي. وللاشارة فلقد طلب لسان الدفاع الحكم ببطلان الاجراءات والقضاء بعدم سماع الدعوى خلال الطورين فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بتشديد العقاب وقدّم المكلف العام بنزاعات الدولة وممثل ادارة الديوانة تقارير تمسّكا بها.