تصفيات "أوناف" لأقل من 17 سنة: فوز ثمين للمنتخب التونسي على ليبيا    هذه هي الولايات المعنية بالتقلبات الجوية القوية الليلة !    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ من بينها مواد التجميل والفواكه الجافة: شروط جديدة لتوريد 196 منتوجا..    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    تعليب الأكل... درجة حرارة 120 مئوية هي اللي تحميك!"    ردّ بالك...إذا خطوبتك بُطلت: تنجّم تسترجع كلّ شيء إلّا هذه الأشياء    رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي!    مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج    الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    يوم تاريخي للترجي الرياضي في السباحة: حصيلة ميداليات تُثبت التفوق    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج    مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق !    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود..    بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية    تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد    البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضيّة تحت المجهر: الجريمة المستحيلة: أحدهما قتل رجلا ميتا... والآخر أجهض امرأة لم تكن حاملا..
نشر في الشروق يوم 15 - 11 - 2009

ألقي القبض على شخص كان بصدد سرقة منزل والديه، وتمّ إبلاغه بأن والده توفي ليجد نفسه من الورثة، وبالتالي فهو بصدد سرقة ما يملكه، فتمت إحالته ليطرح السؤال قانونيا ونظريا هل هناك جريمة؟ كيف تتم محاكمة من يسرق نفسه؟ أو هل يحاكم من يسعى إلى قتل إنسان ميت أصلا؟ أو إلى إجهاض امرأة تبيّن أنها غير حامل؟ إننا أمام جرائم مستحيلة.
يعرّف الفقهاء الجريمة على أنها كل فعل أو امتناع عن سلوك أو فعل يجرّمه القانون وينصّ عليه في قاعدة جزائية، ويشترط في قيام الجريمة ثلاثة أركان وهي الركن المادي الذي يؤكد وقوع الفعل ماديا وبشكل محسوس وله اثار ملموسة، ثم الركن المعنوي وهو القصد الإجرامي لوقوع الفعل ووجود نص قانوني لتجريم ذلك الفعل.
لا جريمة دون نص قانوني
ينصّ الفصل الأول من المجلّة الجزائية على أنه «لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصّه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره ويحدد الفصل الخامس في الفقرة (أ) العقوبات الأصلية على أنها الإعدام والسجن بقية العمر والسجن لمدة معينة والعمل لفائدة المصلحة العامة والخطية.
أمّا في الفقرة (ب) فلقد تمّ التنصيص على العقوبات التكميلية مثل منع الإقامة والمراقبة الإدارية ومصادرة المكاسب في الصور التي نصّ عليها القانون والحجز الخاص والإقصاء والحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات المواطنية مثل الوظائف العمومية وبعض المهن كالمحاماة والمأمور العمومي أو الطب أو إدارة المؤسسات التربوية والحرمان من حمل سلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية وحق الاقتراع ونشر مضامين بعض الأحكام.
كما ينصّ الفصل من مجلّة الإجراءات الجزائية على أنه يترتب على كل جريمة دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات ويترتّب عليها أيضا في صورة وقوع ضرر دعوى مدنية لجبر ذلك الضرر...».
قاتل الميّت
وعليه فإنّه لا جريمة بلا عقاب ولا عقاب دون نصّ قانوني سابق الوضع عن تاريخ وقوع تلك الجريمة إلا أنه هناك بعض الجرائم التي تقع فيتوفّر فيها الركن المعنوي وهو القصد الإجرامي مع وجود القاعدة القانونية الجزائية المحددة لكن يبقى الفقهاء ورجال القانون مختلفون حول العقاب، هل يعاقب مرتكب الجريمة التي لم يكتمل ركنها المادي أم لا؟ أي هل يعاقب مرتكب الجريمة المستحيلة؟.
لعلّ أبرز القضايا المطروحة في باب الجرائم المستحيلة هي تعمّد أحد الأشخاص، بعد تخطيط مسبق إلى التسلّح والتوجه إلى منزل ضحيته، وعندما وصل مكان مبتغاه وجد خصمه نائما فانهال عليه طعنا بسكين، ثم غادر ليسلّم نفسه إلى المحققين.
تم إيقافه وأبلغت النيابة العمومية وبدأت الأبحاث، وقد تبيّن من خلال التشريح الطبي والاختبارات العلمية أن الهالك توفي قبل أن يتعرض إلى الطعنات!! وبذلك يكون المتهم أراد قتل جثة إنسان ميّت، إنها عملية قتل الميت.
القتل ببندقية بلا خراطيش
من بين الجرائم المثيرة للجدل في هذا الباب أيضا هو إخفاء أحد الأبناء لبندقية صيد ليستخدمها في قتل والده، وقبل تنفيذ الجريمة اشتبه الأب في مخطط ابنه، فأفرغ البندقية من الخراطيش، ثم عاد لحياته بشكل عادي، وعندما جاء الابن أخذ السلاح مستغلاّ فرصة انشغال والده ليضغط على الزناد في أكثر من مناسبة لكن دون فائدة فلا وجود لعيارات نارية، فاستحالت بذلك الجريمة، وقد توجّه الأب إلى أحد المراكز الأمنية ليبلغ عن الوقائع.
إجهاض امرأة لم تكن حاملا
إذن حسب شرّاح القانون فإنه هناك محاولة أو شروع كامل في ارتكاب الجريمة وتنفيذ أعمال لو تمت حسب الأركان الثلاثة لمثّلت فعلا جنائيا، لكن يبقى المشكل في أن كل العمليات تمت إلا المبتغى أو النتيجة فإنها لم تقع، وكانت هناك استحالة مادية تعترض التنفيذ ولم يكن «الجاني» أو الفاعل على علم بها كمن يحاول إجهاض امرأة لم تكن حاملا، أو كمن يضع سمّا لشخص بنية قتله فيتبيّن بعد ذلك أنه لم يكن سمّا وإنما مادة غير ضارة.
إذ من بين القضايا المعروفة هو تعمّد شخص، على خلفية خلافات ومشاحنات عائلية، القيام بإجهاض امرأة كان يعتقد أنها حامل وقد حاول إجهاضها بكل الوسائل إلا أنه لم يصل إلى النتيجة التي سعى إليها لأن المرأة لم تكن حاملا أصلا.
فهل يستحق مرتكبو هذه الأفعال العقاب أم لا؟
جدل قانوني
في تونس مازال النقاش مستمرّا بين مدرستين أو بين وجهتي نظر، وهم ما يمكن تسميتهم بأنصار المذهب المادي أوالوضعي، إذ يرى أصحاب وجهة النظر هذه أن الجريمة لم تكتمل وأن الفاعل حاول ارتكاب مشروع جريمة ا ستحال قيامها لعدم توفّر ركنها المادي ويرون أنه لا عقاب على مشروع الجريمة لأن تنفيذها مستحيل، ويعلّلون ذلك أن الفاعل لو كان يعلم أن ضحيته ميتة لما أقدم على فعل الطعن أو «القتل» الذي لم يتم رغم أن الأفعال محمّلة بالنيّة الإجرامية، وعزم على ارتكاب الجريمة، لكن العزم وحده لا يعني وقوعها وبالتالي لا عقاب لأن الجريمة مستحيلة.
ويرى الأستاذ منير بن صالحة المحامي في هذا الاتجاه بأنه لا يمكن ارتكاب جريمة هي أصلا مستحيلة ولا يمكن أن تُرتكب، ولا يمكن اعتبار ما صدر عن الفاعل أنه محاولة لأن المحاولة موجبة للعقاب بدورها.
وهناك رأي آخر ويمثله أنصار ما يسمى بالمدرسة الذاتية (Subjective) في القانون ويرى أصحاب هذا الرأي أنّ القصد الجنائي الإجرامي بصرف النظر عن الاستحالة إن كانت مطلقة أو نسبية، لذلك يرون بأنه من الضروري إجراء الأبحاث والتحقيقات في اتجاه إثبات نيّة الجاني الإجرامية وإن كان فعله قد اقترن بوجود عوامل خارجية لمنع قيام الجريمة أو بوجود عدول ذاتي نابع من الذات بكل إرادة لعدم ارتكاب الجريمة ويطالب أصحاب هذا الرأي بالمعاقبة وفقا للقانون على أن ما صدر عن الفاعل من قبيل المحاولة، إذ لو لم يكن المجني عليه ميتا لتمت الجريمة كاملة ولتحقق فعل القتل.
الجريمة بين منعها أو العدول التلقائي
مع الإشارة إلى أنه عند محاولة الفاعل التوجه لارتكاب جريمته والشروع في ارتكابها فإنه في صورة تدخل عامل خارجي موضوعي يمنع وقوع الجريمة، مثل تدخل شخص ليحول دون قتل الجاني للمجني عليه، فإن التكييف القانوني للأحداث يشخصها على أنها محاولة والمحاولة حسب القانون التونسي موجبة للعقاب إلا في الحالات التي ينصّ عليها القانون مثل الزنى الذي إذا لم يتم فلا وجود لجريمة حتى وإن كانت هناك محاولة.
وفي الحالة الثانية إذا كان الفاعل متجها لارتكاب الجريمة والشروع فيها إلا أنه أثناء ذلك عدل تلقائيا ومن تلقاء نفسه وبإرادة حرّة عن ارتكابها فإنه لا وجود لجريمة في هذا المجال حتى من باب المحاولة.
وينتقد الأستاذ منير بن صالحة المحامي الاتجاه الذاتي إذ يقول كيف يمكننا أن نعاقب إنسانا ارتكب فعلا لم يتحقق كجريمة، ويتساءل أيضا كيف نعاقب الإنسان على نواياه، ويضيف «أنا ضد معاقبة شخص من أجل ارتكاب جريمة مستحيلة لأن دور الإجراءات الجزائية والقانون الجزائي هو ردع الجرائم وليس المعاقبة على النية».
من جهته يرى الأستاذ الحبيب بن زايد المحامي بأن الجريمة المستحيلة يمكن طرحها من أكثر من زاوية وقال إن الطب تطوّر اليوم ويمكنه أن يحدد بدقة ساعة ولحظة الموت في حالة اتهام شخص بارتكاب جريمة قتل ضد شخص توفي قبل وقوع الجريمة وقال إنه يمكن أن يتم إيقاف التتبع القضائي أمام قاضي التحقيق إذا تبين أن الجريمة مستحيلة فهي حسب رأيه لا تستقيم إذا فقدت ركنا من أركانها، وقد أثارت إحدى القضايا في هذا الاتجاه جدلا قانونيا كبيرا، إذ قضت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس ابتدائيا بسجن المتهم لمدة خمسة أعوام من أجل التدليس فيما برّأت ساحته محكمة الاستئناف وجاء في الوقائع أن المتهم وعنده جنسية تونسية وفرنسية وبريطانية جاء لزيارة أهله في تونس فارتكب مخالفة مرورية استوجبت حجز رخصة سياقته.
وبعد فترة أراد استرجاع رخصته ليتبين له بأنها ضاعت، فغادر ثم رحل إلى أوروبا ومكث هناك سنوات وعند الرجوع إلى تونس تمّ إيقافه وإبلاغه بأنه متورط في جريمة تدليس متعلقة برخصة السياقة وقد حكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة خمسة أعوام إلا أن محاميه أثبت استحالة ارتكاب جريمة التدليس لوجود منوبه ساعة وقوعها خارج تراب الوطن، وهنا غياب ركن أساسي وهو وجود الفاعل في مكان الجريمة وقت وقوعها وضرورة وجود علاقة سببية بين الفعل الذي أتاه والنتيجة المترتبة عن ذلك، وحكمت لفائدته محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى.
ويستمرّ الجدل
إذن تبقى مسألة الجريمة المستحيلة محل نقاش وجدل بين أهل الاختصاص، لأن هناك من يطالب بمعاقبة من يحاول قتل الميت على الأقل من جهة محاولة القتل، وهنا يطرح سؤال عن ماهية الجثة، أي هل تبقى متمتّعة بصفة وامتيازات الإنسان وبالتالي يعاقب من يعتدي عليها أو من يسعى إلى «قتلها» أم أنه «اعتدى» على شيء على جماد وهنا لا يستقيم العقاب، إذ بقيت مسألة الاعتداء على جثتي بنتين بمنوبة محل سؤال بعد أن أفرجت النيابة العمومية على المعتدي.
فالقضية تبقى محل جدل وبيد القضاء يحضر فيها وجدان القاضي بشكل كبير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.