الأساتذة النواب يحتجون: ''تغيير المقاييس خرق للقانون وتهديد لحقوقنا''    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    قتيلان إسرائيليان بعملية إطلاق نار على معبر "الكرامة" بين الأردن والأراضي المحتلة    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلم مهامه    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السابعة ذهابا    بطولة العالم لألعاب القوى: البرتغالي إسحاق نادر يحقق فوزا مفاجئا بالميدالية الذهبية لسباق 1500م    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين الإتحاد المنستيري والنيجيري فيكتور موسى    إنتقالات: المهاجم الجديد للترجي الرياضي يحط الرحال في تونس    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    الحماية المدنية: 537 تدخلا منها 124 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    كرة السلة - شبيبة القيروان تتعاقد مع النيجيري فرانسيس ازوليبي    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة امرأة اضرمت النار في جسدها بأحد المعاهد..    الغنوشي: '' البشائر تتأكد شيئا فشيئا خصوصاً بالشمال والوسط الأسبوع القادم.. وكان كتب جاي بارشا خير''    قبلي: انطلاق التحضيرات الاولية لانجاز مشروع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة الشارب    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    المدعي العام الإسباني يأمر بالتحقيق في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة    سفينة "ياسر جرادي/يامان تدخل ميناء "بيرغو" في مالطا لهذه الأسباب "    مونديال الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة ويصعد الى الدور ثمن النهائي    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    هام/ وزير التجهيز يشرف على جلسة عمل لمتابعة اجراءات توفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    عاجل: بذور جديدة وتطبيقات ذكية لمواجهة الجفاف في تونس    عاجل/ غرق 61 مهاجرا غير شرعي اثر غرق قارب "حرقة" قبالة هذه السواحل..    عاجل/ مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة..    وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    أول سيناتور أمريكي يسمي ما تفعله إسرائيل في غزة "إبادة جماعية"    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    التنسيق الثنائي في عديد المسائل ،والتوافق حول أغلب القضايا الإقليمية والدولية ابرز محاور لقاء وزير الدفاع بولي عهد الكويت    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    فرنسا على صفيح ساخن: مليون عامل إلى الشارع لمواجهة سياسات ماكرون    "وول ستريت جورنال": ترامب غير راض عن تصرفات نتنياهو ويعتبر أنه "يسخر منه"    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    جريدة الزمن التونسي    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضيّة تحت المجهر: الجريمة المستحيلة: أحدهما قتل رجلا ميتا... والآخر أجهض امرأة لم تكن حاملا..
نشر في الشروق يوم 15 - 11 - 2009

ألقي القبض على شخص كان بصدد سرقة منزل والديه، وتمّ إبلاغه بأن والده توفي ليجد نفسه من الورثة، وبالتالي فهو بصدد سرقة ما يملكه، فتمت إحالته ليطرح السؤال قانونيا ونظريا هل هناك جريمة؟ كيف تتم محاكمة من يسرق نفسه؟ أو هل يحاكم من يسعى إلى قتل إنسان ميت أصلا؟ أو إلى إجهاض امرأة تبيّن أنها غير حامل؟ إننا أمام جرائم مستحيلة.
يعرّف الفقهاء الجريمة على أنها كل فعل أو امتناع عن سلوك أو فعل يجرّمه القانون وينصّ عليه في قاعدة جزائية، ويشترط في قيام الجريمة ثلاثة أركان وهي الركن المادي الذي يؤكد وقوع الفعل ماديا وبشكل محسوس وله اثار ملموسة، ثم الركن المعنوي وهو القصد الإجرامي لوقوع الفعل ووجود نص قانوني لتجريم ذلك الفعل.
لا جريمة دون نص قانوني
ينصّ الفصل الأول من المجلّة الجزائية على أنه «لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصّه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره ويحدد الفصل الخامس في الفقرة (أ) العقوبات الأصلية على أنها الإعدام والسجن بقية العمر والسجن لمدة معينة والعمل لفائدة المصلحة العامة والخطية.
أمّا في الفقرة (ب) فلقد تمّ التنصيص على العقوبات التكميلية مثل منع الإقامة والمراقبة الإدارية ومصادرة المكاسب في الصور التي نصّ عليها القانون والحجز الخاص والإقصاء والحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات المواطنية مثل الوظائف العمومية وبعض المهن كالمحاماة والمأمور العمومي أو الطب أو إدارة المؤسسات التربوية والحرمان من حمل سلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية وحق الاقتراع ونشر مضامين بعض الأحكام.
كما ينصّ الفصل من مجلّة الإجراءات الجزائية على أنه يترتب على كل جريمة دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات ويترتّب عليها أيضا في صورة وقوع ضرر دعوى مدنية لجبر ذلك الضرر...».
قاتل الميّت
وعليه فإنّه لا جريمة بلا عقاب ولا عقاب دون نصّ قانوني سابق الوضع عن تاريخ وقوع تلك الجريمة إلا أنه هناك بعض الجرائم التي تقع فيتوفّر فيها الركن المعنوي وهو القصد الإجرامي مع وجود القاعدة القانونية الجزائية المحددة لكن يبقى الفقهاء ورجال القانون مختلفون حول العقاب، هل يعاقب مرتكب الجريمة التي لم يكتمل ركنها المادي أم لا؟ أي هل يعاقب مرتكب الجريمة المستحيلة؟.
لعلّ أبرز القضايا المطروحة في باب الجرائم المستحيلة هي تعمّد أحد الأشخاص، بعد تخطيط مسبق إلى التسلّح والتوجه إلى منزل ضحيته، وعندما وصل مكان مبتغاه وجد خصمه نائما فانهال عليه طعنا بسكين، ثم غادر ليسلّم نفسه إلى المحققين.
تم إيقافه وأبلغت النيابة العمومية وبدأت الأبحاث، وقد تبيّن من خلال التشريح الطبي والاختبارات العلمية أن الهالك توفي قبل أن يتعرض إلى الطعنات!! وبذلك يكون المتهم أراد قتل جثة إنسان ميّت، إنها عملية قتل الميت.
القتل ببندقية بلا خراطيش
من بين الجرائم المثيرة للجدل في هذا الباب أيضا هو إخفاء أحد الأبناء لبندقية صيد ليستخدمها في قتل والده، وقبل تنفيذ الجريمة اشتبه الأب في مخطط ابنه، فأفرغ البندقية من الخراطيش، ثم عاد لحياته بشكل عادي، وعندما جاء الابن أخذ السلاح مستغلاّ فرصة انشغال والده ليضغط على الزناد في أكثر من مناسبة لكن دون فائدة فلا وجود لعيارات نارية، فاستحالت بذلك الجريمة، وقد توجّه الأب إلى أحد المراكز الأمنية ليبلغ عن الوقائع.
إجهاض امرأة لم تكن حاملا
إذن حسب شرّاح القانون فإنه هناك محاولة أو شروع كامل في ارتكاب الجريمة وتنفيذ أعمال لو تمت حسب الأركان الثلاثة لمثّلت فعلا جنائيا، لكن يبقى المشكل في أن كل العمليات تمت إلا المبتغى أو النتيجة فإنها لم تقع، وكانت هناك استحالة مادية تعترض التنفيذ ولم يكن «الجاني» أو الفاعل على علم بها كمن يحاول إجهاض امرأة لم تكن حاملا، أو كمن يضع سمّا لشخص بنية قتله فيتبيّن بعد ذلك أنه لم يكن سمّا وإنما مادة غير ضارة.
إذ من بين القضايا المعروفة هو تعمّد شخص، على خلفية خلافات ومشاحنات عائلية، القيام بإجهاض امرأة كان يعتقد أنها حامل وقد حاول إجهاضها بكل الوسائل إلا أنه لم يصل إلى النتيجة التي سعى إليها لأن المرأة لم تكن حاملا أصلا.
فهل يستحق مرتكبو هذه الأفعال العقاب أم لا؟
جدل قانوني
في تونس مازال النقاش مستمرّا بين مدرستين أو بين وجهتي نظر، وهم ما يمكن تسميتهم بأنصار المذهب المادي أوالوضعي، إذ يرى أصحاب وجهة النظر هذه أن الجريمة لم تكتمل وأن الفاعل حاول ارتكاب مشروع جريمة ا ستحال قيامها لعدم توفّر ركنها المادي ويرون أنه لا عقاب على مشروع الجريمة لأن تنفيذها مستحيل، ويعلّلون ذلك أن الفاعل لو كان يعلم أن ضحيته ميتة لما أقدم على فعل الطعن أو «القتل» الذي لم يتم رغم أن الأفعال محمّلة بالنيّة الإجرامية، وعزم على ارتكاب الجريمة، لكن العزم وحده لا يعني وقوعها وبالتالي لا عقاب لأن الجريمة مستحيلة.
ويرى الأستاذ منير بن صالحة المحامي في هذا الاتجاه بأنه لا يمكن ارتكاب جريمة هي أصلا مستحيلة ولا يمكن أن تُرتكب، ولا يمكن اعتبار ما صدر عن الفاعل أنه محاولة لأن المحاولة موجبة للعقاب بدورها.
وهناك رأي آخر ويمثله أنصار ما يسمى بالمدرسة الذاتية (Subjective) في القانون ويرى أصحاب هذا الرأي أنّ القصد الجنائي الإجرامي بصرف النظر عن الاستحالة إن كانت مطلقة أو نسبية، لذلك يرون بأنه من الضروري إجراء الأبحاث والتحقيقات في اتجاه إثبات نيّة الجاني الإجرامية وإن كان فعله قد اقترن بوجود عوامل خارجية لمنع قيام الجريمة أو بوجود عدول ذاتي نابع من الذات بكل إرادة لعدم ارتكاب الجريمة ويطالب أصحاب هذا الرأي بالمعاقبة وفقا للقانون على أن ما صدر عن الفاعل من قبيل المحاولة، إذ لو لم يكن المجني عليه ميتا لتمت الجريمة كاملة ولتحقق فعل القتل.
الجريمة بين منعها أو العدول التلقائي
مع الإشارة إلى أنه عند محاولة الفاعل التوجه لارتكاب جريمته والشروع في ارتكابها فإنه في صورة تدخل عامل خارجي موضوعي يمنع وقوع الجريمة، مثل تدخل شخص ليحول دون قتل الجاني للمجني عليه، فإن التكييف القانوني للأحداث يشخصها على أنها محاولة والمحاولة حسب القانون التونسي موجبة للعقاب إلا في الحالات التي ينصّ عليها القانون مثل الزنى الذي إذا لم يتم فلا وجود لجريمة حتى وإن كانت هناك محاولة.
وفي الحالة الثانية إذا كان الفاعل متجها لارتكاب الجريمة والشروع فيها إلا أنه أثناء ذلك عدل تلقائيا ومن تلقاء نفسه وبإرادة حرّة عن ارتكابها فإنه لا وجود لجريمة في هذا المجال حتى من باب المحاولة.
وينتقد الأستاذ منير بن صالحة المحامي الاتجاه الذاتي إذ يقول كيف يمكننا أن نعاقب إنسانا ارتكب فعلا لم يتحقق كجريمة، ويتساءل أيضا كيف نعاقب الإنسان على نواياه، ويضيف «أنا ضد معاقبة شخص من أجل ارتكاب جريمة مستحيلة لأن دور الإجراءات الجزائية والقانون الجزائي هو ردع الجرائم وليس المعاقبة على النية».
من جهته يرى الأستاذ الحبيب بن زايد المحامي بأن الجريمة المستحيلة يمكن طرحها من أكثر من زاوية وقال إن الطب تطوّر اليوم ويمكنه أن يحدد بدقة ساعة ولحظة الموت في حالة اتهام شخص بارتكاب جريمة قتل ضد شخص توفي قبل وقوع الجريمة وقال إنه يمكن أن يتم إيقاف التتبع القضائي أمام قاضي التحقيق إذا تبين أن الجريمة مستحيلة فهي حسب رأيه لا تستقيم إذا فقدت ركنا من أركانها، وقد أثارت إحدى القضايا في هذا الاتجاه جدلا قانونيا كبيرا، إذ قضت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس ابتدائيا بسجن المتهم لمدة خمسة أعوام من أجل التدليس فيما برّأت ساحته محكمة الاستئناف وجاء في الوقائع أن المتهم وعنده جنسية تونسية وفرنسية وبريطانية جاء لزيارة أهله في تونس فارتكب مخالفة مرورية استوجبت حجز رخصة سياقته.
وبعد فترة أراد استرجاع رخصته ليتبين له بأنها ضاعت، فغادر ثم رحل إلى أوروبا ومكث هناك سنوات وعند الرجوع إلى تونس تمّ إيقافه وإبلاغه بأنه متورط في جريمة تدليس متعلقة برخصة السياقة وقد حكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة خمسة أعوام إلا أن محاميه أثبت استحالة ارتكاب جريمة التدليس لوجود منوبه ساعة وقوعها خارج تراب الوطن، وهنا غياب ركن أساسي وهو وجود الفاعل في مكان الجريمة وقت وقوعها وضرورة وجود علاقة سببية بين الفعل الذي أتاه والنتيجة المترتبة عن ذلك، وحكمت لفائدته محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى.
ويستمرّ الجدل
إذن تبقى مسألة الجريمة المستحيلة محل نقاش وجدل بين أهل الاختصاص، لأن هناك من يطالب بمعاقبة من يحاول قتل الميت على الأقل من جهة محاولة القتل، وهنا يطرح سؤال عن ماهية الجثة، أي هل تبقى متمتّعة بصفة وامتيازات الإنسان وبالتالي يعاقب من يعتدي عليها أو من يسعى إلى «قتلها» أم أنه «اعتدى» على شيء على جماد وهنا لا يستقيم العقاب، إذ بقيت مسألة الاعتداء على جثتي بنتين بمنوبة محل سؤال بعد أن أفرجت النيابة العمومية على المعتدي.
فالقضية تبقى محل جدل وبيد القضاء يحضر فيها وجدان القاضي بشكل كبير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.