مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضيّة تحت المجهر: الجريمة المستحيلة: أحدهما قتل رجلا ميتا... والآخر أجهض امرأة لم تكن حاملا..
نشر في الشروق يوم 15 - 11 - 2009

ألقي القبض على شخص كان بصدد سرقة منزل والديه، وتمّ إبلاغه بأن والده توفي ليجد نفسه من الورثة، وبالتالي فهو بصدد سرقة ما يملكه، فتمت إحالته ليطرح السؤال قانونيا ونظريا هل هناك جريمة؟ كيف تتم محاكمة من يسرق نفسه؟ أو هل يحاكم من يسعى إلى قتل إنسان ميت أصلا؟ أو إلى إجهاض امرأة تبيّن أنها غير حامل؟ إننا أمام جرائم مستحيلة.
يعرّف الفقهاء الجريمة على أنها كل فعل أو امتناع عن سلوك أو فعل يجرّمه القانون وينصّ عليه في قاعدة جزائية، ويشترط في قيام الجريمة ثلاثة أركان وهي الركن المادي الذي يؤكد وقوع الفعل ماديا وبشكل محسوس وله اثار ملموسة، ثم الركن المعنوي وهو القصد الإجرامي لوقوع الفعل ووجود نص قانوني لتجريم ذلك الفعل.
لا جريمة دون نص قانوني
ينصّ الفصل الأول من المجلّة الجزائية على أنه «لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصّه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره ويحدد الفصل الخامس في الفقرة (أ) العقوبات الأصلية على أنها الإعدام والسجن بقية العمر والسجن لمدة معينة والعمل لفائدة المصلحة العامة والخطية.
أمّا في الفقرة (ب) فلقد تمّ التنصيص على العقوبات التكميلية مثل منع الإقامة والمراقبة الإدارية ومصادرة المكاسب في الصور التي نصّ عليها القانون والحجز الخاص والإقصاء والحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات المواطنية مثل الوظائف العمومية وبعض المهن كالمحاماة والمأمور العمومي أو الطب أو إدارة المؤسسات التربوية والحرمان من حمل سلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية وحق الاقتراع ونشر مضامين بعض الأحكام.
كما ينصّ الفصل من مجلّة الإجراءات الجزائية على أنه يترتب على كل جريمة دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات ويترتّب عليها أيضا في صورة وقوع ضرر دعوى مدنية لجبر ذلك الضرر...».
قاتل الميّت
وعليه فإنّه لا جريمة بلا عقاب ولا عقاب دون نصّ قانوني سابق الوضع عن تاريخ وقوع تلك الجريمة إلا أنه هناك بعض الجرائم التي تقع فيتوفّر فيها الركن المعنوي وهو القصد الإجرامي مع وجود القاعدة القانونية الجزائية المحددة لكن يبقى الفقهاء ورجال القانون مختلفون حول العقاب، هل يعاقب مرتكب الجريمة التي لم يكتمل ركنها المادي أم لا؟ أي هل يعاقب مرتكب الجريمة المستحيلة؟.
لعلّ أبرز القضايا المطروحة في باب الجرائم المستحيلة هي تعمّد أحد الأشخاص، بعد تخطيط مسبق إلى التسلّح والتوجه إلى منزل ضحيته، وعندما وصل مكان مبتغاه وجد خصمه نائما فانهال عليه طعنا بسكين، ثم غادر ليسلّم نفسه إلى المحققين.
تم إيقافه وأبلغت النيابة العمومية وبدأت الأبحاث، وقد تبيّن من خلال التشريح الطبي والاختبارات العلمية أن الهالك توفي قبل أن يتعرض إلى الطعنات!! وبذلك يكون المتهم أراد قتل جثة إنسان ميّت، إنها عملية قتل الميت.
القتل ببندقية بلا خراطيش
من بين الجرائم المثيرة للجدل في هذا الباب أيضا هو إخفاء أحد الأبناء لبندقية صيد ليستخدمها في قتل والده، وقبل تنفيذ الجريمة اشتبه الأب في مخطط ابنه، فأفرغ البندقية من الخراطيش، ثم عاد لحياته بشكل عادي، وعندما جاء الابن أخذ السلاح مستغلاّ فرصة انشغال والده ليضغط على الزناد في أكثر من مناسبة لكن دون فائدة فلا وجود لعيارات نارية، فاستحالت بذلك الجريمة، وقد توجّه الأب إلى أحد المراكز الأمنية ليبلغ عن الوقائع.
إجهاض امرأة لم تكن حاملا
إذن حسب شرّاح القانون فإنه هناك محاولة أو شروع كامل في ارتكاب الجريمة وتنفيذ أعمال لو تمت حسب الأركان الثلاثة لمثّلت فعلا جنائيا، لكن يبقى المشكل في أن كل العمليات تمت إلا المبتغى أو النتيجة فإنها لم تقع، وكانت هناك استحالة مادية تعترض التنفيذ ولم يكن «الجاني» أو الفاعل على علم بها كمن يحاول إجهاض امرأة لم تكن حاملا، أو كمن يضع سمّا لشخص بنية قتله فيتبيّن بعد ذلك أنه لم يكن سمّا وإنما مادة غير ضارة.
إذ من بين القضايا المعروفة هو تعمّد شخص، على خلفية خلافات ومشاحنات عائلية، القيام بإجهاض امرأة كان يعتقد أنها حامل وقد حاول إجهاضها بكل الوسائل إلا أنه لم يصل إلى النتيجة التي سعى إليها لأن المرأة لم تكن حاملا أصلا.
فهل يستحق مرتكبو هذه الأفعال العقاب أم لا؟
جدل قانوني
في تونس مازال النقاش مستمرّا بين مدرستين أو بين وجهتي نظر، وهم ما يمكن تسميتهم بأنصار المذهب المادي أوالوضعي، إذ يرى أصحاب وجهة النظر هذه أن الجريمة لم تكتمل وأن الفاعل حاول ارتكاب مشروع جريمة ا ستحال قيامها لعدم توفّر ركنها المادي ويرون أنه لا عقاب على مشروع الجريمة لأن تنفيذها مستحيل، ويعلّلون ذلك أن الفاعل لو كان يعلم أن ضحيته ميتة لما أقدم على فعل الطعن أو «القتل» الذي لم يتم رغم أن الأفعال محمّلة بالنيّة الإجرامية، وعزم على ارتكاب الجريمة، لكن العزم وحده لا يعني وقوعها وبالتالي لا عقاب لأن الجريمة مستحيلة.
ويرى الأستاذ منير بن صالحة المحامي في هذا الاتجاه بأنه لا يمكن ارتكاب جريمة هي أصلا مستحيلة ولا يمكن أن تُرتكب، ولا يمكن اعتبار ما صدر عن الفاعل أنه محاولة لأن المحاولة موجبة للعقاب بدورها.
وهناك رأي آخر ويمثله أنصار ما يسمى بالمدرسة الذاتية (Subjective) في القانون ويرى أصحاب هذا الرأي أنّ القصد الجنائي الإجرامي بصرف النظر عن الاستحالة إن كانت مطلقة أو نسبية، لذلك يرون بأنه من الضروري إجراء الأبحاث والتحقيقات في اتجاه إثبات نيّة الجاني الإجرامية وإن كان فعله قد اقترن بوجود عوامل خارجية لمنع قيام الجريمة أو بوجود عدول ذاتي نابع من الذات بكل إرادة لعدم ارتكاب الجريمة ويطالب أصحاب هذا الرأي بالمعاقبة وفقا للقانون على أن ما صدر عن الفاعل من قبيل المحاولة، إذ لو لم يكن المجني عليه ميتا لتمت الجريمة كاملة ولتحقق فعل القتل.
الجريمة بين منعها أو العدول التلقائي
مع الإشارة إلى أنه عند محاولة الفاعل التوجه لارتكاب جريمته والشروع في ارتكابها فإنه في صورة تدخل عامل خارجي موضوعي يمنع وقوع الجريمة، مثل تدخل شخص ليحول دون قتل الجاني للمجني عليه، فإن التكييف القانوني للأحداث يشخصها على أنها محاولة والمحاولة حسب القانون التونسي موجبة للعقاب إلا في الحالات التي ينصّ عليها القانون مثل الزنى الذي إذا لم يتم فلا وجود لجريمة حتى وإن كانت هناك محاولة.
وفي الحالة الثانية إذا كان الفاعل متجها لارتكاب الجريمة والشروع فيها إلا أنه أثناء ذلك عدل تلقائيا ومن تلقاء نفسه وبإرادة حرّة عن ارتكابها فإنه لا وجود لجريمة في هذا المجال حتى من باب المحاولة.
وينتقد الأستاذ منير بن صالحة المحامي الاتجاه الذاتي إذ يقول كيف يمكننا أن نعاقب إنسانا ارتكب فعلا لم يتحقق كجريمة، ويتساءل أيضا كيف نعاقب الإنسان على نواياه، ويضيف «أنا ضد معاقبة شخص من أجل ارتكاب جريمة مستحيلة لأن دور الإجراءات الجزائية والقانون الجزائي هو ردع الجرائم وليس المعاقبة على النية».
من جهته يرى الأستاذ الحبيب بن زايد المحامي بأن الجريمة المستحيلة يمكن طرحها من أكثر من زاوية وقال إن الطب تطوّر اليوم ويمكنه أن يحدد بدقة ساعة ولحظة الموت في حالة اتهام شخص بارتكاب جريمة قتل ضد شخص توفي قبل وقوع الجريمة وقال إنه يمكن أن يتم إيقاف التتبع القضائي أمام قاضي التحقيق إذا تبين أن الجريمة مستحيلة فهي حسب رأيه لا تستقيم إذا فقدت ركنا من أركانها، وقد أثارت إحدى القضايا في هذا الاتجاه جدلا قانونيا كبيرا، إذ قضت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس ابتدائيا بسجن المتهم لمدة خمسة أعوام من أجل التدليس فيما برّأت ساحته محكمة الاستئناف وجاء في الوقائع أن المتهم وعنده جنسية تونسية وفرنسية وبريطانية جاء لزيارة أهله في تونس فارتكب مخالفة مرورية استوجبت حجز رخصة سياقته.
وبعد فترة أراد استرجاع رخصته ليتبين له بأنها ضاعت، فغادر ثم رحل إلى أوروبا ومكث هناك سنوات وعند الرجوع إلى تونس تمّ إيقافه وإبلاغه بأنه متورط في جريمة تدليس متعلقة برخصة السياقة وقد حكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة خمسة أعوام إلا أن محاميه أثبت استحالة ارتكاب جريمة التدليس لوجود منوبه ساعة وقوعها خارج تراب الوطن، وهنا غياب ركن أساسي وهو وجود الفاعل في مكان الجريمة وقت وقوعها وضرورة وجود علاقة سببية بين الفعل الذي أتاه والنتيجة المترتبة عن ذلك، وحكمت لفائدته محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى.
ويستمرّ الجدل
إذن تبقى مسألة الجريمة المستحيلة محل نقاش وجدل بين أهل الاختصاص، لأن هناك من يطالب بمعاقبة من يحاول قتل الميت على الأقل من جهة محاولة القتل، وهنا يطرح سؤال عن ماهية الجثة، أي هل تبقى متمتّعة بصفة وامتيازات الإنسان وبالتالي يعاقب من يعتدي عليها أو من يسعى إلى «قتلها» أم أنه «اعتدى» على شيء على جماد وهنا لا يستقيم العقاب، إذ بقيت مسألة الاعتداء على جثتي بنتين بمنوبة محل سؤال بعد أن أفرجت النيابة العمومية على المعتدي.
فالقضية تبقى محل جدل وبيد القضاء يحضر فيها وجدان القاضي بشكل كبير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.