من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    أخبار الحكومة    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن حوادث المرور: التعويض لكل المتضررين و5 سنوات لضبط الحق في حالة ثبوت تفاقم للضرر
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يناقش مجلس النواب في جلسة عامة قريبة الوثيقة النهائية لمشروع قانون يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرّك والتعويض عن الأضرار البدنية، ولأهمية مسألة التعويض فقد كانت الفصول القانونية المتعلقة بها محل اهتمام من النواب الذين توجهوا بعدد من الأسئلة الكتابية إلى وزارة المالية رغبة في مزيد التوضيح.
واستفادت «الشروق» انطلاقا من الاجابات المقدمة من الوزارة المعنية أنه خلافا للتشريع الحالي الذي يؤسس نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور على مفهوم المسؤولية المدنية أي أنه لا يحق للمتضرر الحصول على التعويض إلا بعد اثبات وجود خطإ في جانب السائق وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخير أو حرمان عديد المتضررين من اسناد التعويضات بسبب صعوبة اثبات الخطأ فإن مشروع القانون المقترح أقر تأسيس عملية التعويض على مبدإ المسؤولية الموضوعية الذي يمنح الحق في التعويض لجميع المتضررين (المترجلين، الركاب، سائقي الدراجات العادية) بقطع النظر عن خطأ في جانبهم وذلك باستثناء السائق وفي حدود نسبة مسؤوليته، وبالتالي فإن التعويض سيكون كاملا لمن لهم صفة الغير اما اقتسام المسؤولية في هذه الصورة فلا يهم سوى سائقي العربات المشاركة في الحادث على أساس اشتراكهم في المسؤولية وبالتالي في التعويض وذلك بهدف تحميل سائقي العربات مسؤولية الحوادث التي يتسببون في حصولها.
وعن تساؤل للجنة حول كيفية ضبط الحق في حالة ظهور الانعكاسات السلبية بعد ثلاث سنوات أشارت الوزارة إلى ان الفصل 125 من المشروع يتعلق بسقوط الحق في رفع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور والتي تم تحديدها بثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر أو من يؤول إليهم حقه بالضرر أو بمن تسبب فيه، أما بالنسبة لأجل سقوط الحق في المطالبة بالتعويض الناتج عن ظهور الانعكاسات السلبية فأكدت الوزارة أنه تم تحديده بمقتضى الفصل 132 من مشروع القانون وذلك بخمس سنوات بداية من تاريخ تحديد نسبة السقوط النهائية من قبل الخبير الطبي، ويتم اثبات حالة تفاقم الضرر بواسطة تقرير يعدّه خبير طبي ويقع على أساسه تقديم طلب إلى مؤسسة التأمين المعنية بالتعويض قبل فوات الأجل القانوني وفي حالة ثبوت وجود تفاقم للضرر يتم تمكين المتضرر من التعويضات المستحقة وفقا للمقاييس المنصوص عليها بمشروع القانون.
وحول اقتراح اللجنة التنصيص على تكفل شركات التأمين بتغطية تكاليف العلاج وتسديدها مباشرة لفائدة المستشفيات العمومية والمصحات أشارت الوزارة إلى أنه سيتم في فترة لاحقة عن المصادقة على القانون إبرام اتفاقية بين الأطراف المعنية أي المؤمنين والمؤسسات الصحية وصندوقي الضمان الاجتماعي تحدد تعريفة علاج متضرري حوادث المرور التي تلتزم على أساسها مؤسسات التأمين بتسديد مصاريف العلاج مباشرة لفائدة المؤسسات الصحية وحول مبررات الاقتصار على صندوقي الضمان الاجتماعي في ذلك الاجراء أفادت وزارة المالية ان المبرر هو أن الصندوقين المشار إليهما يمثلان الهياكل الرسمية التي يتحتم أن ينضوي في إطارها جميع الأجراء وغير الأجراء في القطاعين العام والخاص أما بقية الهياكل على غرار التعاونيات فهي تعتبر مكملة للدور الأساسي الذي يقدمه صندوقا الضمان الاجتماعي في مجال التغطية الاجتماعية وبإمكانها مطالبة مؤسسات التأمين باسترجاع المبالغ التي قامت بتسديدها لفائدة المتضرر نتيجة تعرضه لحادث مرور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.