وزارة التربية تعلن قبولها ل100 اعتراض مقدّم من الأستاذة النواب    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    رئيس الجمهورية ووزيرة المالية يتباحثان ملف التمويلات الأجنبية للجمعيات    هيئة المحامين تدين الاعتداء على مهدي زقروبة وتقرر الإضراب مجددا    الرئيس سعيد يبحث مع وزير الداخلية الوضع الأمني العام في البلاد ويؤكد على فرض احترام القانون على الجميع    التمويلات الأجنبية المتدفقة على عدد من الجمعيات التونسية ناهزت 316ر2 مليار دينار ما بين 2011 و 2023    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    وزير الفلاحة: الترفيع في طاقة استيعاب سد بوهرتمة    الاقتصاد التونسي يسجل نموا ب2ر0 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2024    ارتفاع المؤشرات الخاصّة بالمشاريع المصرّح بها في الصناعة والخدمات    محمد عمرة شُهر ''الذبابة'' يصدم فرنسا    عرب يتعاملون بالعملات المشفرة.. و هذه الدولة في الصدارة    ماذا في اجتماع هيكل دخيل بأعضاء "السوسيوس" ؟    الترجي الرياضي التونسي في تحضيرات لمواجهة الأهلي    طولة فرنسا : نيس يفقد آماله في التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية بالخسارة أمام باريس سان جيرمان    عاجل : جماهيرالترجي تعطل حركة المرور    هام/ انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لإمتحان شهادة الباكالوريا    ضبط معدات لاسلكية لاستغلالها في امتحان الباكالوريا    ملثمون يحملون أسلحة بيضاء يعتدون على مقهى بهذه المنطقة..ما القصة..؟!    مفزع/حوادث: 15 حالة وفاة خلال يوم فقط..    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    بوكثير يتابع مدى تقدم مشروع البرمجة الفنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    أخبار النادي البنزرتي...لماذا يعجز الفريق عن الفوز خارج قواعده؟    أخبار الأولمبي الباجي .. بن يونس يحقق المطلوب وغموض حول الأشغال في الكميتي    ناجي الغندري يدفع المجلس البنكي والمالي نحو دعم الاقتصاد الوطني    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    كتاب «التخييل والتأويل» لشفيع بالزين..الكتابة على الكتابة اعتذار عن قبح العالم أيضا    حزب الله يستهدف فرقة الجولان بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا    جمهور النادي الافريقي .. البنزرتي رجل المرحلة.. لا نعترف بلجنة الحكماء ونطالب بتنظيف محيط الفريق    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    سيدي بوزيد: يوم جهوي للحجيج    طقس اليوم ...الحرارة في ارتفاع ؟    محكمة العدل الدولية تنظر "وقف العمليات العسكرية في رفح"    قيس سعيد يشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ أي مسؤول يُعطّل سير المرافق العمومية    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    ديوان السياحة: نسعى لاستقطاب سيّاح ذوي قدرة إنفاقية عالية    أخبار المال والأعمال    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    ينشط في عديد المجالات منها السياحة .. وفد عن المجمع الكويتي «المعوشرجي» يزور تونس    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.. حالة رئيس وزراء سلوفاكيا خطيرة    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: توقع انتعاش النمو في تونس إلى 1،9 بالمائة خلال السنة    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    عاجل : أحارب المرض الخبيث...كلمات توجهها نجمة'' أراب أيدول'' لمحبيها    أغنية صابر الرباعي الجديدة تحصد الملايين    حاحب العيون: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للمشمش    مكثر: وفاة شاب واصابة 5 أشخاص في حادث مرور    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    ما حقيقة سرقة سيارة من مستشفى القصرين داخلها جثة..؟    صفاقس: ينهي حياة ابن أخيه بطعنات غائرة    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن حوادث المرور: التعويض لكل المتضررين و5 سنوات لضبط الحق في حالة ثبوت تفاقم للضرر
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يناقش مجلس النواب في جلسة عامة قريبة الوثيقة النهائية لمشروع قانون يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرّك والتعويض عن الأضرار البدنية، ولأهمية مسألة التعويض فقد كانت الفصول القانونية المتعلقة بها محل اهتمام من النواب الذين توجهوا بعدد من الأسئلة الكتابية إلى وزارة المالية رغبة في مزيد التوضيح.
واستفادت «الشروق» انطلاقا من الاجابات المقدمة من الوزارة المعنية أنه خلافا للتشريع الحالي الذي يؤسس نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور على مفهوم المسؤولية المدنية أي أنه لا يحق للمتضرر الحصول على التعويض إلا بعد اثبات وجود خطإ في جانب السائق وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخير أو حرمان عديد المتضررين من اسناد التعويضات بسبب صعوبة اثبات الخطأ فإن مشروع القانون المقترح أقر تأسيس عملية التعويض على مبدإ المسؤولية الموضوعية الذي يمنح الحق في التعويض لجميع المتضررين (المترجلين، الركاب، سائقي الدراجات العادية) بقطع النظر عن خطأ في جانبهم وذلك باستثناء السائق وفي حدود نسبة مسؤوليته، وبالتالي فإن التعويض سيكون كاملا لمن لهم صفة الغير اما اقتسام المسؤولية في هذه الصورة فلا يهم سوى سائقي العربات المشاركة في الحادث على أساس اشتراكهم في المسؤولية وبالتالي في التعويض وذلك بهدف تحميل سائقي العربات مسؤولية الحوادث التي يتسببون في حصولها.
وعن تساؤل للجنة حول كيفية ضبط الحق في حالة ظهور الانعكاسات السلبية بعد ثلاث سنوات أشارت الوزارة إلى ان الفصل 125 من المشروع يتعلق بسقوط الحق في رفع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور والتي تم تحديدها بثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر أو من يؤول إليهم حقه بالضرر أو بمن تسبب فيه، أما بالنسبة لأجل سقوط الحق في المطالبة بالتعويض الناتج عن ظهور الانعكاسات السلبية فأكدت الوزارة أنه تم تحديده بمقتضى الفصل 132 من مشروع القانون وذلك بخمس سنوات بداية من تاريخ تحديد نسبة السقوط النهائية من قبل الخبير الطبي، ويتم اثبات حالة تفاقم الضرر بواسطة تقرير يعدّه خبير طبي ويقع على أساسه تقديم طلب إلى مؤسسة التأمين المعنية بالتعويض قبل فوات الأجل القانوني وفي حالة ثبوت وجود تفاقم للضرر يتم تمكين المتضرر من التعويضات المستحقة وفقا للمقاييس المنصوص عليها بمشروع القانون.
وحول اقتراح اللجنة التنصيص على تكفل شركات التأمين بتغطية تكاليف العلاج وتسديدها مباشرة لفائدة المستشفيات العمومية والمصحات أشارت الوزارة إلى أنه سيتم في فترة لاحقة عن المصادقة على القانون إبرام اتفاقية بين الأطراف المعنية أي المؤمنين والمؤسسات الصحية وصندوقي الضمان الاجتماعي تحدد تعريفة علاج متضرري حوادث المرور التي تلتزم على أساسها مؤسسات التأمين بتسديد مصاريف العلاج مباشرة لفائدة المؤسسات الصحية وحول مبررات الاقتصار على صندوقي الضمان الاجتماعي في ذلك الاجراء أفادت وزارة المالية ان المبرر هو أن الصندوقين المشار إليهما يمثلان الهياكل الرسمية التي يتحتم أن ينضوي في إطارها جميع الأجراء وغير الأجراء في القطاعين العام والخاص أما بقية الهياكل على غرار التعاونيات فهي تعتبر مكملة للدور الأساسي الذي يقدمه صندوقا الضمان الاجتماعي في مجال التغطية الاجتماعية وبإمكانها مطالبة مؤسسات التأمين باسترجاع المبالغ التي قامت بتسديدها لفائدة المتضرر نتيجة تعرضه لحادث مرور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.