عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل/قرار بتعليق النشاط..تونس دون قوارير غاز منزلي ليومين..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025): "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي" (مدرب منتخب الكاميرون)    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عامر بحبة: منخفض جوي يؤثّر على تونس بداية من مساء الجمعة ويتواصل إلى نهاية الأسبوع    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    قيرواني .. نعم    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن حوادث المرور: التعويض لكل المتضررين و5 سنوات لضبط الحق في حالة ثبوت تفاقم للضرر
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يناقش مجلس النواب في جلسة عامة قريبة الوثيقة النهائية لمشروع قانون يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرّك والتعويض عن الأضرار البدنية، ولأهمية مسألة التعويض فقد كانت الفصول القانونية المتعلقة بها محل اهتمام من النواب الذين توجهوا بعدد من الأسئلة الكتابية إلى وزارة المالية رغبة في مزيد التوضيح.
واستفادت «الشروق» انطلاقا من الاجابات المقدمة من الوزارة المعنية أنه خلافا للتشريع الحالي الذي يؤسس نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور على مفهوم المسؤولية المدنية أي أنه لا يحق للمتضرر الحصول على التعويض إلا بعد اثبات وجود خطإ في جانب السائق وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخير أو حرمان عديد المتضررين من اسناد التعويضات بسبب صعوبة اثبات الخطأ فإن مشروع القانون المقترح أقر تأسيس عملية التعويض على مبدإ المسؤولية الموضوعية الذي يمنح الحق في التعويض لجميع المتضررين (المترجلين، الركاب، سائقي الدراجات العادية) بقطع النظر عن خطأ في جانبهم وذلك باستثناء السائق وفي حدود نسبة مسؤوليته، وبالتالي فإن التعويض سيكون كاملا لمن لهم صفة الغير اما اقتسام المسؤولية في هذه الصورة فلا يهم سوى سائقي العربات المشاركة في الحادث على أساس اشتراكهم في المسؤولية وبالتالي في التعويض وذلك بهدف تحميل سائقي العربات مسؤولية الحوادث التي يتسببون في حصولها.
وعن تساؤل للجنة حول كيفية ضبط الحق في حالة ظهور الانعكاسات السلبية بعد ثلاث سنوات أشارت الوزارة إلى ان الفصل 125 من المشروع يتعلق بسقوط الحق في رفع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور والتي تم تحديدها بثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر أو من يؤول إليهم حقه بالضرر أو بمن تسبب فيه، أما بالنسبة لأجل سقوط الحق في المطالبة بالتعويض الناتج عن ظهور الانعكاسات السلبية فأكدت الوزارة أنه تم تحديده بمقتضى الفصل 132 من مشروع القانون وذلك بخمس سنوات بداية من تاريخ تحديد نسبة السقوط النهائية من قبل الخبير الطبي، ويتم اثبات حالة تفاقم الضرر بواسطة تقرير يعدّه خبير طبي ويقع على أساسه تقديم طلب إلى مؤسسة التأمين المعنية بالتعويض قبل فوات الأجل القانوني وفي حالة ثبوت وجود تفاقم للضرر يتم تمكين المتضرر من التعويضات المستحقة وفقا للمقاييس المنصوص عليها بمشروع القانون.
وحول اقتراح اللجنة التنصيص على تكفل شركات التأمين بتغطية تكاليف العلاج وتسديدها مباشرة لفائدة المستشفيات العمومية والمصحات أشارت الوزارة إلى أنه سيتم في فترة لاحقة عن المصادقة على القانون إبرام اتفاقية بين الأطراف المعنية أي المؤمنين والمؤسسات الصحية وصندوقي الضمان الاجتماعي تحدد تعريفة علاج متضرري حوادث المرور التي تلتزم على أساسها مؤسسات التأمين بتسديد مصاريف العلاج مباشرة لفائدة المؤسسات الصحية وحول مبررات الاقتصار على صندوقي الضمان الاجتماعي في ذلك الاجراء أفادت وزارة المالية ان المبرر هو أن الصندوقين المشار إليهما يمثلان الهياكل الرسمية التي يتحتم أن ينضوي في إطارها جميع الأجراء وغير الأجراء في القطاعين العام والخاص أما بقية الهياكل على غرار التعاونيات فهي تعتبر مكملة للدور الأساسي الذي يقدمه صندوقا الضمان الاجتماعي في مجال التغطية الاجتماعية وبإمكانها مطالبة مؤسسات التأمين باسترجاع المبالغ التي قامت بتسديدها لفائدة المتضرر نتيجة تعرضه لحادث مرور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.