كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    البطل ياسين الغربي يتألق ويهدي تونس ذهبية 400 متر في صنف T54    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن حوادث المرور: التعويض لكل المتضررين و5 سنوات لضبط الحق في حالة ثبوت تفاقم للضرر
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يناقش مجلس النواب في جلسة عامة قريبة الوثيقة النهائية لمشروع قانون يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرّك والتعويض عن الأضرار البدنية، ولأهمية مسألة التعويض فقد كانت الفصول القانونية المتعلقة بها محل اهتمام من النواب الذين توجهوا بعدد من الأسئلة الكتابية إلى وزارة المالية رغبة في مزيد التوضيح.
واستفادت «الشروق» انطلاقا من الاجابات المقدمة من الوزارة المعنية أنه خلافا للتشريع الحالي الذي يؤسس نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور على مفهوم المسؤولية المدنية أي أنه لا يحق للمتضرر الحصول على التعويض إلا بعد اثبات وجود خطإ في جانب السائق وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخير أو حرمان عديد المتضررين من اسناد التعويضات بسبب صعوبة اثبات الخطأ فإن مشروع القانون المقترح أقر تأسيس عملية التعويض على مبدإ المسؤولية الموضوعية الذي يمنح الحق في التعويض لجميع المتضررين (المترجلين، الركاب، سائقي الدراجات العادية) بقطع النظر عن خطأ في جانبهم وذلك باستثناء السائق وفي حدود نسبة مسؤوليته، وبالتالي فإن التعويض سيكون كاملا لمن لهم صفة الغير اما اقتسام المسؤولية في هذه الصورة فلا يهم سوى سائقي العربات المشاركة في الحادث على أساس اشتراكهم في المسؤولية وبالتالي في التعويض وذلك بهدف تحميل سائقي العربات مسؤولية الحوادث التي يتسببون في حصولها.
وعن تساؤل للجنة حول كيفية ضبط الحق في حالة ظهور الانعكاسات السلبية بعد ثلاث سنوات أشارت الوزارة إلى ان الفصل 125 من المشروع يتعلق بسقوط الحق في رفع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور والتي تم تحديدها بثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر أو من يؤول إليهم حقه بالضرر أو بمن تسبب فيه، أما بالنسبة لأجل سقوط الحق في المطالبة بالتعويض الناتج عن ظهور الانعكاسات السلبية فأكدت الوزارة أنه تم تحديده بمقتضى الفصل 132 من مشروع القانون وذلك بخمس سنوات بداية من تاريخ تحديد نسبة السقوط النهائية من قبل الخبير الطبي، ويتم اثبات حالة تفاقم الضرر بواسطة تقرير يعدّه خبير طبي ويقع على أساسه تقديم طلب إلى مؤسسة التأمين المعنية بالتعويض قبل فوات الأجل القانوني وفي حالة ثبوت وجود تفاقم للضرر يتم تمكين المتضرر من التعويضات المستحقة وفقا للمقاييس المنصوص عليها بمشروع القانون.
وحول اقتراح اللجنة التنصيص على تكفل شركات التأمين بتغطية تكاليف العلاج وتسديدها مباشرة لفائدة المستشفيات العمومية والمصحات أشارت الوزارة إلى أنه سيتم في فترة لاحقة عن المصادقة على القانون إبرام اتفاقية بين الأطراف المعنية أي المؤمنين والمؤسسات الصحية وصندوقي الضمان الاجتماعي تحدد تعريفة علاج متضرري حوادث المرور التي تلتزم على أساسها مؤسسات التأمين بتسديد مصاريف العلاج مباشرة لفائدة المؤسسات الصحية وحول مبررات الاقتصار على صندوقي الضمان الاجتماعي في ذلك الاجراء أفادت وزارة المالية ان المبرر هو أن الصندوقين المشار إليهما يمثلان الهياكل الرسمية التي يتحتم أن ينضوي في إطارها جميع الأجراء وغير الأجراء في القطاعين العام والخاص أما بقية الهياكل على غرار التعاونيات فهي تعتبر مكملة للدور الأساسي الذي يقدمه صندوقا الضمان الاجتماعي في مجال التغطية الاجتماعية وبإمكانها مطالبة مؤسسات التأمين باسترجاع المبالغ التي قامت بتسديدها لفائدة المتضرر نتيجة تعرضه لحادث مرور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.