نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن المسؤولية المدنية عند استعمال عربة برية تتسبب في حادث؟
جديد التأمين:
نشر في الصباح يوم 11 - 08 - 2007


تونس الصباح:
شهد قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة تجاذبات عديدة أثرت في آدائه العام على الرغم من الدور الكبير الذي يلعبه في دعم الدورة الاقتصادية والتنمية في البلاد، وقد استوجب هذا الوضع وضع خطة عملية لتأهيل هذا القطاع وتطوير آدائه، وبالتالي ضرورة ادخال جملة من الاصلاحات عليه، وقد انطلقت هذه التوجهات مع بداية سنة 2005، وذلك باصدار نصوص قانونية تطور مجال التأمين وتدعم العلاقة القائمة بينه وبين حرفائه في جميع المجالات.
فماذا عن هذه الاجراءات؟ وما هو تأثيرها على المواطنين من أصحاب السيارات؟ وفي ما تتجلى الاصلاحات التي جاء بها تطوير التشريع الخاص بالتأمين؟
ماذا في العنوان الخامس الجديد من مجلة التأمين؟
لقد نص القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005، المتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الاضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور، والذي دخل حيز التنفيذ منذ جانفي 2006، على أن سكوت مؤسسة التأمين بعد مضي عشرة أيام من تاريخ اتصالها بطلب ابرام عقد تأمين يعتبر رفضا ضمنيا، ويمكن لكل شخص خاضع لالزامية التأمين بطلب ابرام عقد تأمين جديد أو تمديد عقد تأمين ساري المفعول أو تنقيحه أو إعادة العمل بعقد تأمين يجابه طلبه بالرفض ان يعلم بذلك المكتب المركزي للتعريفة التابع للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين من خلال مكتوب مضمون الوصول والاعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

وفي هذه الحالة، يتولى المكتب المركزي للتعريفة ضبط قسط التأمين أو معلوم الاشتراك الذي تكون مؤسسة التأمين ملزمة في مقابله بضمان المسؤولية الناتجة عن استعمال العربة البرية ذات المحرك ويجب ضمن هذا أن يشمل عقد التأمين تعويض الاضرار اللاحقة بمناسبة جولان العربات بالأشخاص والممتلكات جملة من الأسباب يخصها المشرع في ما يلي:

- الحوادث أو الحرائق أو الانفجارات التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك أو مجروراتها أو توابعها أو التجهيزات المعدة لاستعمالها أو الأشياء أو المواد التي تنقلها.

- تناثر التوابع أوالتجهيزات أو الاشياء أو المواد المشار إليها أيضا، ولا يشمل التأمين الوجوبي تعويض جملة من الاضرار، بل يحصرها في الآتي:

الأضرار التي يشملها التأمين في هذه الحالة

تتمثل الأضرار التي يشملها التعويض في مثل هذه الحالة في نوعية أساسيين حددهما المشرع كالآتي:

- الأضرار اللاحقة بسائق العربة.

- الأضرار اللاحقة بأجراء واتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم وعند ثبوت مسؤوليته عن تلك الاضرار.

- الأضرار اللاحقة بشركاء المؤمن له في صورة نقلهم بالعربة وبمناسبة النشاط المشترك بينهم وبين المؤمن له.

- الأضرار الناجمة عن عمليات شحن العربة بالبضائع أو تصريفها.

- الأضرار الناتجة عن التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للانفجار أو الانبعاث الحراري.

- الأضرار اللاحقة بالبضائع والأشياء المحمولة على متن العربة.

الأضرار الناتجة عن حوادث المرور

ويشمل تعويض الاضرار في هذا الباب جملة التعويضات الناتجة عن حوادث المرور والتي تدخل تحت طائلة الأسباب التالية والأنواع الأخيرة:

- مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث.

- خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل.

- الضرر البدني والضرر المهني والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص آخر نتيجة العجز الدائم.

- الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن في صورة الوفاة.

- مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث ويدخل تحت طائلتها مصاريف الاطباء وأطباء الأسنان والأعوان شبه الطبيين وكذلك مصاريف الاقامة والعلاج بالمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وكذلك نفقات الادوية والمخابر والكشوفات والتجهيزات والآلات والاعضاء الاصطناعية ومصاريف نقل المتضرر الى أماكن العلاج.

صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

وأقر هذا القانون أيضا احداث صندوق يسمى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، يعهد اليه دفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في اضرار لاحقة بالاشخاص أو من يؤول لهم الحق عند الوفاة.

وفي صورة اذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن أن يتوجه المتضرر أو من يؤول له الحق عند الوفاة الى الصندوق بمطلبه المتعلق بالتعويض وذلك في أجل 3 سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين وإلا سقط حقه، ويحل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد قيامه بالعويض محل المستفيد في ما له من حقوق الدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.