المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    البنك المركزي يفرض تمويلًا ذاتيًا للواردات غير ذات الأولوية    عصام الاحمر.. تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي هذه الاجراءات    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    عاجل/ قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تصدر بلاغ هام..    قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن المسؤولية المدنية عند استعمال عربة برية تتسبب في حادث؟
جديد التأمين:
نشر في الصباح يوم 11 - 08 - 2007


تونس الصباح:
شهد قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة تجاذبات عديدة أثرت في آدائه العام على الرغم من الدور الكبير الذي يلعبه في دعم الدورة الاقتصادية والتنمية في البلاد، وقد استوجب هذا الوضع وضع خطة عملية لتأهيل هذا القطاع وتطوير آدائه، وبالتالي ضرورة ادخال جملة من الاصلاحات عليه، وقد انطلقت هذه التوجهات مع بداية سنة 2005، وذلك باصدار نصوص قانونية تطور مجال التأمين وتدعم العلاقة القائمة بينه وبين حرفائه في جميع المجالات.
فماذا عن هذه الاجراءات؟ وما هو تأثيرها على المواطنين من أصحاب السيارات؟ وفي ما تتجلى الاصلاحات التي جاء بها تطوير التشريع الخاص بالتأمين؟
ماذا في العنوان الخامس الجديد من مجلة التأمين؟
لقد نص القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005، المتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الاضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور، والذي دخل حيز التنفيذ منذ جانفي 2006، على أن سكوت مؤسسة التأمين بعد مضي عشرة أيام من تاريخ اتصالها بطلب ابرام عقد تأمين يعتبر رفضا ضمنيا، ويمكن لكل شخص خاضع لالزامية التأمين بطلب ابرام عقد تأمين جديد أو تمديد عقد تأمين ساري المفعول أو تنقيحه أو إعادة العمل بعقد تأمين يجابه طلبه بالرفض ان يعلم بذلك المكتب المركزي للتعريفة التابع للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين من خلال مكتوب مضمون الوصول والاعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

وفي هذه الحالة، يتولى المكتب المركزي للتعريفة ضبط قسط التأمين أو معلوم الاشتراك الذي تكون مؤسسة التأمين ملزمة في مقابله بضمان المسؤولية الناتجة عن استعمال العربة البرية ذات المحرك ويجب ضمن هذا أن يشمل عقد التأمين تعويض الاضرار اللاحقة بمناسبة جولان العربات بالأشخاص والممتلكات جملة من الأسباب يخصها المشرع في ما يلي:

- الحوادث أو الحرائق أو الانفجارات التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك أو مجروراتها أو توابعها أو التجهيزات المعدة لاستعمالها أو الأشياء أو المواد التي تنقلها.

- تناثر التوابع أوالتجهيزات أو الاشياء أو المواد المشار إليها أيضا، ولا يشمل التأمين الوجوبي تعويض جملة من الاضرار، بل يحصرها في الآتي:

الأضرار التي يشملها التأمين في هذه الحالة

تتمثل الأضرار التي يشملها التعويض في مثل هذه الحالة في نوعية أساسيين حددهما المشرع كالآتي:

- الأضرار اللاحقة بسائق العربة.

- الأضرار اللاحقة بأجراء واتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم وعند ثبوت مسؤوليته عن تلك الاضرار.

- الأضرار اللاحقة بشركاء المؤمن له في صورة نقلهم بالعربة وبمناسبة النشاط المشترك بينهم وبين المؤمن له.

- الأضرار الناجمة عن عمليات شحن العربة بالبضائع أو تصريفها.

- الأضرار الناتجة عن التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للانفجار أو الانبعاث الحراري.

- الأضرار اللاحقة بالبضائع والأشياء المحمولة على متن العربة.

الأضرار الناتجة عن حوادث المرور

ويشمل تعويض الاضرار في هذا الباب جملة التعويضات الناتجة عن حوادث المرور والتي تدخل تحت طائلة الأسباب التالية والأنواع الأخيرة:

- مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث.

- خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل.

- الضرر البدني والضرر المهني والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص آخر نتيجة العجز الدائم.

- الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن في صورة الوفاة.

- مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث ويدخل تحت طائلتها مصاريف الاطباء وأطباء الأسنان والأعوان شبه الطبيين وكذلك مصاريف الاقامة والعلاج بالمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وكذلك نفقات الادوية والمخابر والكشوفات والتجهيزات والآلات والاعضاء الاصطناعية ومصاريف نقل المتضرر الى أماكن العلاج.

صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

وأقر هذا القانون أيضا احداث صندوق يسمى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، يعهد اليه دفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في اضرار لاحقة بالاشخاص أو من يؤول لهم الحق عند الوفاة.

وفي صورة اذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن أن يتوجه المتضرر أو من يؤول له الحق عند الوفاة الى الصندوق بمطلبه المتعلق بالتعويض وذلك في أجل 3 سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين وإلا سقط حقه، ويحل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد قيامه بالعويض محل المستفيد في ما له من حقوق الدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.