قيس سعيّد: تونس لا تحتاج إلى نصوص جديدة بل إلى من يُحسن تنفيذها    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو    طقس الثلاثاء: أمطار مع رياح قوية قرب السواحل    خلاف على مواقع التواصل ينتهي بمأساة: تفاصيل الجريمة بمعهد عمومي بالمنستير    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة    العرب والمسلمون يدينون كالعادة .. الاحتلال يقرّر ضمّ الضفة    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    غدا يصادق البرلمان على إطارها التشريعي...هذه تفاصيل آلية الكراء المملّك    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين    هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل: المدير الفني المساعد كريستيان براكوني يقود الترجي وقتيًا أمام بيترو أتلتيكو    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن المسؤولية المدنية عند استعمال عربة برية تتسبب في حادث؟
جديد التأمين:
نشر في الصباح يوم 11 - 08 - 2007


تونس الصباح:
شهد قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة تجاذبات عديدة أثرت في آدائه العام على الرغم من الدور الكبير الذي يلعبه في دعم الدورة الاقتصادية والتنمية في البلاد، وقد استوجب هذا الوضع وضع خطة عملية لتأهيل هذا القطاع وتطوير آدائه، وبالتالي ضرورة ادخال جملة من الاصلاحات عليه، وقد انطلقت هذه التوجهات مع بداية سنة 2005، وذلك باصدار نصوص قانونية تطور مجال التأمين وتدعم العلاقة القائمة بينه وبين حرفائه في جميع المجالات.
فماذا عن هذه الاجراءات؟ وما هو تأثيرها على المواطنين من أصحاب السيارات؟ وفي ما تتجلى الاصلاحات التي جاء بها تطوير التشريع الخاص بالتأمين؟
ماذا في العنوان الخامس الجديد من مجلة التأمين؟
لقد نص القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005، المتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الاضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور، والذي دخل حيز التنفيذ منذ جانفي 2006، على أن سكوت مؤسسة التأمين بعد مضي عشرة أيام من تاريخ اتصالها بطلب ابرام عقد تأمين يعتبر رفضا ضمنيا، ويمكن لكل شخص خاضع لالزامية التأمين بطلب ابرام عقد تأمين جديد أو تمديد عقد تأمين ساري المفعول أو تنقيحه أو إعادة العمل بعقد تأمين يجابه طلبه بالرفض ان يعلم بذلك المكتب المركزي للتعريفة التابع للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين من خلال مكتوب مضمون الوصول والاعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

وفي هذه الحالة، يتولى المكتب المركزي للتعريفة ضبط قسط التأمين أو معلوم الاشتراك الذي تكون مؤسسة التأمين ملزمة في مقابله بضمان المسؤولية الناتجة عن استعمال العربة البرية ذات المحرك ويجب ضمن هذا أن يشمل عقد التأمين تعويض الاضرار اللاحقة بمناسبة جولان العربات بالأشخاص والممتلكات جملة من الأسباب يخصها المشرع في ما يلي:

- الحوادث أو الحرائق أو الانفجارات التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك أو مجروراتها أو توابعها أو التجهيزات المعدة لاستعمالها أو الأشياء أو المواد التي تنقلها.

- تناثر التوابع أوالتجهيزات أو الاشياء أو المواد المشار إليها أيضا، ولا يشمل التأمين الوجوبي تعويض جملة من الاضرار، بل يحصرها في الآتي:

الأضرار التي يشملها التأمين في هذه الحالة

تتمثل الأضرار التي يشملها التعويض في مثل هذه الحالة في نوعية أساسيين حددهما المشرع كالآتي:

- الأضرار اللاحقة بسائق العربة.

- الأضرار اللاحقة بأجراء واتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم وعند ثبوت مسؤوليته عن تلك الاضرار.

- الأضرار اللاحقة بشركاء المؤمن له في صورة نقلهم بالعربة وبمناسبة النشاط المشترك بينهم وبين المؤمن له.

- الأضرار الناجمة عن عمليات شحن العربة بالبضائع أو تصريفها.

- الأضرار الناتجة عن التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للانفجار أو الانبعاث الحراري.

- الأضرار اللاحقة بالبضائع والأشياء المحمولة على متن العربة.

الأضرار الناتجة عن حوادث المرور

ويشمل تعويض الاضرار في هذا الباب جملة التعويضات الناتجة عن حوادث المرور والتي تدخل تحت طائلة الأسباب التالية والأنواع الأخيرة:

- مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث.

- خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل.

- الضرر البدني والضرر المهني والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص آخر نتيجة العجز الدائم.

- الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن في صورة الوفاة.

- مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث ويدخل تحت طائلتها مصاريف الاطباء وأطباء الأسنان والأعوان شبه الطبيين وكذلك مصاريف الاقامة والعلاج بالمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وكذلك نفقات الادوية والمخابر والكشوفات والتجهيزات والآلات والاعضاء الاصطناعية ومصاريف نقل المتضرر الى أماكن العلاج.

صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

وأقر هذا القانون أيضا احداث صندوق يسمى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، يعهد اليه دفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في اضرار لاحقة بالاشخاص أو من يؤول لهم الحق عند الوفاة.

وفي صورة اذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن أن يتوجه المتضرر أو من يؤول له الحق عند الوفاة الى الصندوق بمطلبه المتعلق بالتعويض وذلك في أجل 3 سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين وإلا سقط حقه، ويحل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد قيامه بالعويض محل المستفيد في ما له من حقوق الدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.