ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: كامل التفاصيل عن مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005


تونس «الشروق»:
ينتظر أن ينظر مجلس النواب قريبا في مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي كان أذن بإعداده رئيس الدولة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للتحول.
وقد تضمن هذا المشروع جملة من التشريعات الجديدة الرامية إلى حماية المعطيات الشخصية وجملة من الضمانات حتى تمارس معالجة المعطيات الشخصية بشكل يضمن الموازنة بين تقدم التعامل بوسائل الاتصال الحديثة وبين عدم المساس بعناصر الحياة الخاصة.
وقدم المشروع مفهوما للمعطيات الشخصية على كونها تلك التي تتعلق بالحياة الخاصة للشخص ويمكن من خلالها التعرف على هويته وخصائصه الذاتية والتي يفترض أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص الذين يرضى المعني بالأمر باطلاعهم عليها ويميز المشروع بين صنفين منها الأول يهم المعطيات الشخصية العادية والثاني يتعلق بالمعطيات الشخصية الحساسة.
وتتعلق المعطيات العادية بخصوصيات الشخص وخاصياته ومميزاته وتتصل بحياته الخاصة ويمكن حسب المشروع معالجتها بعد الحصول على موافقة الشخص المعني على أن يقع التصريح بالمعالجة إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
أما المعطيات الحساسة فهي التي تتعلق بالأصول العرقية أو الجينية أو المعتقدات الدينية أو الأفكار السياسية أو الفلسفية أو النقابية أو التي لها علاقة بالصحة، وتخضع هذه المعطيات من حيث معالجتها إلى نظام الترخيص المسبق إلى جانب الموافقة الشخصية من المعني بالأمر.
وجاء في مشروع القانون أن المعالجة تشمل عدة عمليات تهدف إلى جمع المعطيات وجعلها قابلة للاستغلال في أوجه عديدة فالمعالجة تشمل جميع العمليات المنجزة سواء بطريقة آلية أو غير آلية من شخص طبيعي أو شخص معنوي والتي تهدف خاصة إلى جمع معطيات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغييرها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو إتلافها أو الاطلاع عليها وكذلك جميع العمليات المتعلقة باستغلال قواعد البيانات أو الفهارس أو السجلات وبالربط البيني.
ويستثني مشروع القانون من التقييدات المذكورة المعالجة التي يقوم بها شخص في إطار أنشطته الشخصية المحضة أو لغاية الاستغلال العائلي فقط (كمسك سجل للأصدقاء وأفراد العائلة) وذلك بالنظر إلى محدودية خطر المساس بالحياة الخاصة وكذلك باعتبار أن معالجة هذه المعطيات من قبل الشخص العادي يعدّ من المقتضيات العادية للحياة الإنسانية والعائلية.
آليات
ويعتبر المشروع الموافقة أهم دعائم نظام المعالجة شرطا مبدئيا في جميع صور المعالجة ولم يعف من هذا الشرط إلا في أحوال استثنائية، وقد حمى إرادة الشخص المعني من الضغط والابتزاز بمنع ربط انتفاعه بخدمة أو منفعة بالموافقة على المعالجة وجرم هذا الفعل. غير ان مصلحة المعني بالأمر أو مصلحة المجتمع خاصة في المجال الصحي أو لغرض تنظيم العمل وسير الانتدابات قد تقتضي اجراء المعالجة وعندها لا تشترط الموافقة كما أنه توجد أنواع من المعطيات الشخصية التي لا تجوز معالجتها إلا من قبل السلط العمومية ذات الاختصاص وهي المتعلقة بالجرائم ومعاينتها وتتبعها وعقاب مرتكبيها وبالسوابق العدلية.
منع
وضمن آليات حماية المعطيات الشخصية يمنع المشروع المعني بالأمر حق الرجوع في الموافقة في كل حين من منطلق أن الاذن الصادر عنه بالمعالجة يعتبر إذنا دون مقابل فلا يترتب عنه حق مطلق للمسؤول عن المعالجة وأن المعني بالأمر هو الأدرى بمصالحه كما منع المشروع تجاوز حدود الموافقة بتسليط عقاب رادع على المسؤول عن المعالجة في صورة معالجة المعطيات الشخصية في غير الأغراض المأذون بها.
كما أوجب المشروع إعلام المعني بالأمر بالمعالجة قبل وقوعها وإثبات هذا الاعلام بوسيلة تترك أثرا كتابيا كما خوّل له النفاذ إلى البطاقات المتضمنة لمعطياته الشخصية ومنع الحدّ من هذا الحق أو الحرمان منه إلا في صور استثنائية كما اقتضى عدم صحة كل تنازل مسبق عنه وجرّم ارهاق المعني بالأمر في ممارسته ويستتبع النفاذ الحق في طلب إدخال التعديلات والتوضيحات على المعطيات المدونة لغاية جعلها مطابقة للحقيقة، وحتى لا تكبل ممارسة حق النفاذ سير نشاط المؤسسات العمومية والسلطات العمومية والدولة وقع الحد من ممارسة هذا الحق حيال هؤلاء الأشخاص العموميين وانحصرت ممارسته في بعض الحالات وحيال بعض الأشخاص العموميين دون غيرهم.
ويجيز المشروع أيضا الاعتراض في كل حين على معالجة المعطيات الشخصية لسبب وجيه كما يجيز الاعتراض على احالتها ولنفس الأسباب المذكورة وقع الحدّ من ممارسة حق الاعتراض تجاه الأشخاص العموميين ليبقى منحصرا في الحالة التي تكون فيها المعالجة مخالفة للقانون.
ويوجب مشروع القانون أن يقع التصريح بالمعالجة إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ويعد هذا التصريح وسيلة من وسائل بسط الهيئة لرقابتها على عملية المعالجة وظروفها ونطاقها ومدى مشروعيتها ونزاهة القائم بها وأمانته ويتضمن التصريح وجوبا بيانات تتعلق بهوية المسؤول عن المعالجة وأخرى تهم عملية المعالجة وغاياتها وموضوعها وإطارها.
ضمانات أخرى
وعلاوة على ذلك حمل مشروع القانون جملة الضمانات التي تهدف إلى الحدّ من مخاطر المساس بالحياة الخاصة فأقر جملة من الواجبات المحمولة على المسؤول من المعالجة كما قيد عملية المعالجة بجملة من القيود والمبادئ أهمها:
يجب أن تتم المعالجة في إطار احترام الحياة الخاصة والكرامة الانسانية ولغايات مشروعة ومحددة وبكامل الأمانة مع الاقتصار على معالجة ما هو ضروري، ويجب أيضا جمع المعطيات مباشرة من المعني بالأمر ولا يجوز جمعها من الغير إلا في صور استثنائية ويجب أيضا اعدام المعطيات بمجرد تحقق الغاية من معالجتها أو انتهاء أمد الاحتفاظ بها.
تحجير احالة المعطيات الشخصية إلى الغير عدا في صورة الموافقة من المعني بالأمر أو إحالة المعطيات إلى السلطة العمومية لانجاز المهام الموكولة إليها قانونا أو إذا كانت الاحالة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة أو إلى تيسير إنجاز أبحاث علمية أو تاريخية كما يمكن أن تتم الاحالة بمجرد ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ودون الحصول على الموافقة من المعني بالأمر إذا كان في ذلك تحقيق لمصلحته أو إذا كانت الاحالة ضرورية لتنفيذ عقد كان المعني بالأمر طرفا فيه.
تحجير نقل المعطيات إلى الخارج بصفة مطلقة إذا كان من شأنه المساس بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية وهذا الأمر خاضع إلى ترخيص الهيئة وموافقة المعني بالأمر إذا لم يكن له هذا الأثر. ويشترط أن توفر البلاد الأجنبية ضمانات معادلة لتلك التي توفرها تونس لامان المعطيات الشخصية.
تسري الالتزامات بتوفير الضمانات على كل من المسؤول عن المعالجة شخصيا وأجرائه وأعوانه وغيرهم من الأشخاص الذين يستعين بهم للقيام بالمعالجة من مناولين وغيرهم.
وأوجب المشروع على الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ورئيسها وأعضائها المحافظة على السرّ المهني وتنظر هذه الهيئة في مطالب الترخيص في المعالجة ولها صلاحية التحري حول الطالب والمطلوب كما تنظر في الشكايات المعروضة عليها في إطار مجال اختصاصها.
وتبقى قرارات هذه الهيئة قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف بتونس ويمكن توقيف تنفيذ قراراتها.
أما بخصوص المعطيات الحساسة فإن المبدأ حسب مشروع القانون هو تحجير معالجتها مطلقا ويمنح استثناء بترخيص خاص من الهيئة المذكورة وشرط موافقة المعني بالأمر.
وقد وضع المشروع نظاما خاصا بمعالجة هذه المعطيات وهي المعالجة لأغراض البحث العلمي أو التي لها علاقة بالصحة وأحاط عمليات المعالجة في المقابل بجملة من القيود والضوابط والضمانات.
وقد أوجب المشروع أن تتم المعالجة المتعلقة بالحالة الصحية للشخص من قبل أطباء أو أشخاص خاضعين بحكم مهامهم إلى واجب المحافظة على السر المهني.
ويمكن أن تتم المعالجة لغايات البحث العلمي بشكل عام ودون تقيد بالمجال الصحي وقد أوجب المشروع في هذا الصدد تجريد المعطيات من كل ما من شأنه الدلالة على هوية المعني بالأمر فلا تنشر المعطيات الشخصية بشكل يدل على هوية صاحبها إلا بموافقته أو إذا كان ذلك ضروريا لتقديم نتائج البحث العلمي وعرضها وبشرط أن يتعلق الأمر بدراسة ظاهرة لا تزال قائمة ومحل متابعة زمن النشر.
عقوبات
وقد وضع مشروع القانون عقوبات لمخالفة الأحكام الواردة فيه ووضع سلم لهذه العقوبات بحيث توجد عقوبات سالبة للحرية مع عقاب مالي وتتفاوت هذه العقوبات عملا بمبدإ تفريد العقوبة بينما تستوجب الجرائم الأقل خطورة عقوبات مالية فحسب إلى جانب العقوبات التكميلية ومنها نشر الأحكام عند الاقتضاء.
وأجاز المشروع في المقابل ابرام الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها فيه وأهمها جريمة نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج. وتتبع في الصلح واجراءاته وآثاره أحكام مجلة الاجراءات الجزائية ويترتب عنه انقراض الدعوى العامة بشرط تنفيذه الفعلي.
ويمكن أن تصل العقوبة السالبة للحرية إلى حدّ السجن لمدة 5 أعوام وتتراوح الخطايا المالية التي تنتظر مخالفي أحكام مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية بين ألف و50 ألف دينار حسب خطورة المخالفة وآثارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.