الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    تصادم سفينتيْن في بحر عمان    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    تعرف آش ينجم يعمل فيك قلّة النوم؟ كيلو شحم في جمعة برك!    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المكتبة الخضراء تفتح أبوابها من جديد يوم الأحد 22 جوان بحديقة البلفدير    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: كامل التفاصيل عن مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005


تونس «الشروق»:
ينتظر أن ينظر مجلس النواب قريبا في مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي كان أذن بإعداده رئيس الدولة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للتحول.
وقد تضمن هذا المشروع جملة من التشريعات الجديدة الرامية إلى حماية المعطيات الشخصية وجملة من الضمانات حتى تمارس معالجة المعطيات الشخصية بشكل يضمن الموازنة بين تقدم التعامل بوسائل الاتصال الحديثة وبين عدم المساس بعناصر الحياة الخاصة.
وقدم المشروع مفهوما للمعطيات الشخصية على كونها تلك التي تتعلق بالحياة الخاصة للشخص ويمكن من خلالها التعرف على هويته وخصائصه الذاتية والتي يفترض أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص الذين يرضى المعني بالأمر باطلاعهم عليها ويميز المشروع بين صنفين منها الأول يهم المعطيات الشخصية العادية والثاني يتعلق بالمعطيات الشخصية الحساسة.
وتتعلق المعطيات العادية بخصوصيات الشخص وخاصياته ومميزاته وتتصل بحياته الخاصة ويمكن حسب المشروع معالجتها بعد الحصول على موافقة الشخص المعني على أن يقع التصريح بالمعالجة إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
أما المعطيات الحساسة فهي التي تتعلق بالأصول العرقية أو الجينية أو المعتقدات الدينية أو الأفكار السياسية أو الفلسفية أو النقابية أو التي لها علاقة بالصحة، وتخضع هذه المعطيات من حيث معالجتها إلى نظام الترخيص المسبق إلى جانب الموافقة الشخصية من المعني بالأمر.
وجاء في مشروع القانون أن المعالجة تشمل عدة عمليات تهدف إلى جمع المعطيات وجعلها قابلة للاستغلال في أوجه عديدة فالمعالجة تشمل جميع العمليات المنجزة سواء بطريقة آلية أو غير آلية من شخص طبيعي أو شخص معنوي والتي تهدف خاصة إلى جمع معطيات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغييرها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو إتلافها أو الاطلاع عليها وكذلك جميع العمليات المتعلقة باستغلال قواعد البيانات أو الفهارس أو السجلات وبالربط البيني.
ويستثني مشروع القانون من التقييدات المذكورة المعالجة التي يقوم بها شخص في إطار أنشطته الشخصية المحضة أو لغاية الاستغلال العائلي فقط (كمسك سجل للأصدقاء وأفراد العائلة) وذلك بالنظر إلى محدودية خطر المساس بالحياة الخاصة وكذلك باعتبار أن معالجة هذه المعطيات من قبل الشخص العادي يعدّ من المقتضيات العادية للحياة الإنسانية والعائلية.
آليات
ويعتبر المشروع الموافقة أهم دعائم نظام المعالجة شرطا مبدئيا في جميع صور المعالجة ولم يعف من هذا الشرط إلا في أحوال استثنائية، وقد حمى إرادة الشخص المعني من الضغط والابتزاز بمنع ربط انتفاعه بخدمة أو منفعة بالموافقة على المعالجة وجرم هذا الفعل. غير ان مصلحة المعني بالأمر أو مصلحة المجتمع خاصة في المجال الصحي أو لغرض تنظيم العمل وسير الانتدابات قد تقتضي اجراء المعالجة وعندها لا تشترط الموافقة كما أنه توجد أنواع من المعطيات الشخصية التي لا تجوز معالجتها إلا من قبل السلط العمومية ذات الاختصاص وهي المتعلقة بالجرائم ومعاينتها وتتبعها وعقاب مرتكبيها وبالسوابق العدلية.
منع
وضمن آليات حماية المعطيات الشخصية يمنع المشروع المعني بالأمر حق الرجوع في الموافقة في كل حين من منطلق أن الاذن الصادر عنه بالمعالجة يعتبر إذنا دون مقابل فلا يترتب عنه حق مطلق للمسؤول عن المعالجة وأن المعني بالأمر هو الأدرى بمصالحه كما منع المشروع تجاوز حدود الموافقة بتسليط عقاب رادع على المسؤول عن المعالجة في صورة معالجة المعطيات الشخصية في غير الأغراض المأذون بها.
كما أوجب المشروع إعلام المعني بالأمر بالمعالجة قبل وقوعها وإثبات هذا الاعلام بوسيلة تترك أثرا كتابيا كما خوّل له النفاذ إلى البطاقات المتضمنة لمعطياته الشخصية ومنع الحدّ من هذا الحق أو الحرمان منه إلا في صور استثنائية كما اقتضى عدم صحة كل تنازل مسبق عنه وجرّم ارهاق المعني بالأمر في ممارسته ويستتبع النفاذ الحق في طلب إدخال التعديلات والتوضيحات على المعطيات المدونة لغاية جعلها مطابقة للحقيقة، وحتى لا تكبل ممارسة حق النفاذ سير نشاط المؤسسات العمومية والسلطات العمومية والدولة وقع الحد من ممارسة هذا الحق حيال هؤلاء الأشخاص العموميين وانحصرت ممارسته في بعض الحالات وحيال بعض الأشخاص العموميين دون غيرهم.
ويجيز المشروع أيضا الاعتراض في كل حين على معالجة المعطيات الشخصية لسبب وجيه كما يجيز الاعتراض على احالتها ولنفس الأسباب المذكورة وقع الحدّ من ممارسة حق الاعتراض تجاه الأشخاص العموميين ليبقى منحصرا في الحالة التي تكون فيها المعالجة مخالفة للقانون.
ويوجب مشروع القانون أن يقع التصريح بالمعالجة إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ويعد هذا التصريح وسيلة من وسائل بسط الهيئة لرقابتها على عملية المعالجة وظروفها ونطاقها ومدى مشروعيتها ونزاهة القائم بها وأمانته ويتضمن التصريح وجوبا بيانات تتعلق بهوية المسؤول عن المعالجة وأخرى تهم عملية المعالجة وغاياتها وموضوعها وإطارها.
ضمانات أخرى
وعلاوة على ذلك حمل مشروع القانون جملة الضمانات التي تهدف إلى الحدّ من مخاطر المساس بالحياة الخاصة فأقر جملة من الواجبات المحمولة على المسؤول من المعالجة كما قيد عملية المعالجة بجملة من القيود والمبادئ أهمها:
يجب أن تتم المعالجة في إطار احترام الحياة الخاصة والكرامة الانسانية ولغايات مشروعة ومحددة وبكامل الأمانة مع الاقتصار على معالجة ما هو ضروري، ويجب أيضا جمع المعطيات مباشرة من المعني بالأمر ولا يجوز جمعها من الغير إلا في صور استثنائية ويجب أيضا اعدام المعطيات بمجرد تحقق الغاية من معالجتها أو انتهاء أمد الاحتفاظ بها.
تحجير احالة المعطيات الشخصية إلى الغير عدا في صورة الموافقة من المعني بالأمر أو إحالة المعطيات إلى السلطة العمومية لانجاز المهام الموكولة إليها قانونا أو إذا كانت الاحالة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة أو إلى تيسير إنجاز أبحاث علمية أو تاريخية كما يمكن أن تتم الاحالة بمجرد ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ودون الحصول على الموافقة من المعني بالأمر إذا كان في ذلك تحقيق لمصلحته أو إذا كانت الاحالة ضرورية لتنفيذ عقد كان المعني بالأمر طرفا فيه.
تحجير نقل المعطيات إلى الخارج بصفة مطلقة إذا كان من شأنه المساس بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية وهذا الأمر خاضع إلى ترخيص الهيئة وموافقة المعني بالأمر إذا لم يكن له هذا الأثر. ويشترط أن توفر البلاد الأجنبية ضمانات معادلة لتلك التي توفرها تونس لامان المعطيات الشخصية.
تسري الالتزامات بتوفير الضمانات على كل من المسؤول عن المعالجة شخصيا وأجرائه وأعوانه وغيرهم من الأشخاص الذين يستعين بهم للقيام بالمعالجة من مناولين وغيرهم.
وأوجب المشروع على الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ورئيسها وأعضائها المحافظة على السرّ المهني وتنظر هذه الهيئة في مطالب الترخيص في المعالجة ولها صلاحية التحري حول الطالب والمطلوب كما تنظر في الشكايات المعروضة عليها في إطار مجال اختصاصها.
وتبقى قرارات هذه الهيئة قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف بتونس ويمكن توقيف تنفيذ قراراتها.
أما بخصوص المعطيات الحساسة فإن المبدأ حسب مشروع القانون هو تحجير معالجتها مطلقا ويمنح استثناء بترخيص خاص من الهيئة المذكورة وشرط موافقة المعني بالأمر.
وقد وضع المشروع نظاما خاصا بمعالجة هذه المعطيات وهي المعالجة لأغراض البحث العلمي أو التي لها علاقة بالصحة وأحاط عمليات المعالجة في المقابل بجملة من القيود والضوابط والضمانات.
وقد أوجب المشروع أن تتم المعالجة المتعلقة بالحالة الصحية للشخص من قبل أطباء أو أشخاص خاضعين بحكم مهامهم إلى واجب المحافظة على السر المهني.
ويمكن أن تتم المعالجة لغايات البحث العلمي بشكل عام ودون تقيد بالمجال الصحي وقد أوجب المشروع في هذا الصدد تجريد المعطيات من كل ما من شأنه الدلالة على هوية المعني بالأمر فلا تنشر المعطيات الشخصية بشكل يدل على هوية صاحبها إلا بموافقته أو إذا كان ذلك ضروريا لتقديم نتائج البحث العلمي وعرضها وبشرط أن يتعلق الأمر بدراسة ظاهرة لا تزال قائمة ومحل متابعة زمن النشر.
عقوبات
وقد وضع مشروع القانون عقوبات لمخالفة الأحكام الواردة فيه ووضع سلم لهذه العقوبات بحيث توجد عقوبات سالبة للحرية مع عقاب مالي وتتفاوت هذه العقوبات عملا بمبدإ تفريد العقوبة بينما تستوجب الجرائم الأقل خطورة عقوبات مالية فحسب إلى جانب العقوبات التكميلية ومنها نشر الأحكام عند الاقتضاء.
وأجاز المشروع في المقابل ابرام الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها فيه وأهمها جريمة نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج. وتتبع في الصلح واجراءاته وآثاره أحكام مجلة الاجراءات الجزائية ويترتب عنه انقراض الدعوى العامة بشرط تنفيذه الفعلي.
ويمكن أن تصل العقوبة السالبة للحرية إلى حدّ السجن لمدة 5 أعوام وتتراوح الخطايا المالية التي تنتظر مخالفي أحكام مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية بين ألف و50 ألف دينار حسب خطورة المخالفة وآثارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.