غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: كامل التفاصيل عن مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005


تونس «الشروق»:
ينتظر أن ينظر مجلس النواب قريبا في مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي كان أذن بإعداده رئيس الدولة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للتحول.
وقد تضمن هذا المشروع جملة من التشريعات الجديدة الرامية إلى حماية المعطيات الشخصية وجملة من الضمانات حتى تمارس معالجة المعطيات الشخصية بشكل يضمن الموازنة بين تقدم التعامل بوسائل الاتصال الحديثة وبين عدم المساس بعناصر الحياة الخاصة.
وقدم المشروع مفهوما للمعطيات الشخصية على كونها تلك التي تتعلق بالحياة الخاصة للشخص ويمكن من خلالها التعرف على هويته وخصائصه الذاتية والتي يفترض أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص الذين يرضى المعني بالأمر باطلاعهم عليها ويميز المشروع بين صنفين منها الأول يهم المعطيات الشخصية العادية والثاني يتعلق بالمعطيات الشخصية الحساسة.
وتتعلق المعطيات العادية بخصوصيات الشخص وخاصياته ومميزاته وتتصل بحياته الخاصة ويمكن حسب المشروع معالجتها بعد الحصول على موافقة الشخص المعني على أن يقع التصريح بالمعالجة إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
أما المعطيات الحساسة فهي التي تتعلق بالأصول العرقية أو الجينية أو المعتقدات الدينية أو الأفكار السياسية أو الفلسفية أو النقابية أو التي لها علاقة بالصحة، وتخضع هذه المعطيات من حيث معالجتها إلى نظام الترخيص المسبق إلى جانب الموافقة الشخصية من المعني بالأمر.
وجاء في مشروع القانون أن المعالجة تشمل عدة عمليات تهدف إلى جمع المعطيات وجعلها قابلة للاستغلال في أوجه عديدة فالمعالجة تشمل جميع العمليات المنجزة سواء بطريقة آلية أو غير آلية من شخص طبيعي أو شخص معنوي والتي تهدف خاصة إلى جمع معطيات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغييرها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو إتلافها أو الاطلاع عليها وكذلك جميع العمليات المتعلقة باستغلال قواعد البيانات أو الفهارس أو السجلات وبالربط البيني.
ويستثني مشروع القانون من التقييدات المذكورة المعالجة التي يقوم بها شخص في إطار أنشطته الشخصية المحضة أو لغاية الاستغلال العائلي فقط (كمسك سجل للأصدقاء وأفراد العائلة) وذلك بالنظر إلى محدودية خطر المساس بالحياة الخاصة وكذلك باعتبار أن معالجة هذه المعطيات من قبل الشخص العادي يعدّ من المقتضيات العادية للحياة الإنسانية والعائلية.
آليات
ويعتبر المشروع الموافقة أهم دعائم نظام المعالجة شرطا مبدئيا في جميع صور المعالجة ولم يعف من هذا الشرط إلا في أحوال استثنائية، وقد حمى إرادة الشخص المعني من الضغط والابتزاز بمنع ربط انتفاعه بخدمة أو منفعة بالموافقة على المعالجة وجرم هذا الفعل. غير ان مصلحة المعني بالأمر أو مصلحة المجتمع خاصة في المجال الصحي أو لغرض تنظيم العمل وسير الانتدابات قد تقتضي اجراء المعالجة وعندها لا تشترط الموافقة كما أنه توجد أنواع من المعطيات الشخصية التي لا تجوز معالجتها إلا من قبل السلط العمومية ذات الاختصاص وهي المتعلقة بالجرائم ومعاينتها وتتبعها وعقاب مرتكبيها وبالسوابق العدلية.
منع
وضمن آليات حماية المعطيات الشخصية يمنع المشروع المعني بالأمر حق الرجوع في الموافقة في كل حين من منطلق أن الاذن الصادر عنه بالمعالجة يعتبر إذنا دون مقابل فلا يترتب عنه حق مطلق للمسؤول عن المعالجة وأن المعني بالأمر هو الأدرى بمصالحه كما منع المشروع تجاوز حدود الموافقة بتسليط عقاب رادع على المسؤول عن المعالجة في صورة معالجة المعطيات الشخصية في غير الأغراض المأذون بها.
كما أوجب المشروع إعلام المعني بالأمر بالمعالجة قبل وقوعها وإثبات هذا الاعلام بوسيلة تترك أثرا كتابيا كما خوّل له النفاذ إلى البطاقات المتضمنة لمعطياته الشخصية ومنع الحدّ من هذا الحق أو الحرمان منه إلا في صور استثنائية كما اقتضى عدم صحة كل تنازل مسبق عنه وجرّم ارهاق المعني بالأمر في ممارسته ويستتبع النفاذ الحق في طلب إدخال التعديلات والتوضيحات على المعطيات المدونة لغاية جعلها مطابقة للحقيقة، وحتى لا تكبل ممارسة حق النفاذ سير نشاط المؤسسات العمومية والسلطات العمومية والدولة وقع الحد من ممارسة هذا الحق حيال هؤلاء الأشخاص العموميين وانحصرت ممارسته في بعض الحالات وحيال بعض الأشخاص العموميين دون غيرهم.
ويجيز المشروع أيضا الاعتراض في كل حين على معالجة المعطيات الشخصية لسبب وجيه كما يجيز الاعتراض على احالتها ولنفس الأسباب المذكورة وقع الحدّ من ممارسة حق الاعتراض تجاه الأشخاص العموميين ليبقى منحصرا في الحالة التي تكون فيها المعالجة مخالفة للقانون.
ويوجب مشروع القانون أن يقع التصريح بالمعالجة إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ويعد هذا التصريح وسيلة من وسائل بسط الهيئة لرقابتها على عملية المعالجة وظروفها ونطاقها ومدى مشروعيتها ونزاهة القائم بها وأمانته ويتضمن التصريح وجوبا بيانات تتعلق بهوية المسؤول عن المعالجة وأخرى تهم عملية المعالجة وغاياتها وموضوعها وإطارها.
ضمانات أخرى
وعلاوة على ذلك حمل مشروع القانون جملة الضمانات التي تهدف إلى الحدّ من مخاطر المساس بالحياة الخاصة فأقر جملة من الواجبات المحمولة على المسؤول من المعالجة كما قيد عملية المعالجة بجملة من القيود والمبادئ أهمها:
يجب أن تتم المعالجة في إطار احترام الحياة الخاصة والكرامة الانسانية ولغايات مشروعة ومحددة وبكامل الأمانة مع الاقتصار على معالجة ما هو ضروري، ويجب أيضا جمع المعطيات مباشرة من المعني بالأمر ولا يجوز جمعها من الغير إلا في صور استثنائية ويجب أيضا اعدام المعطيات بمجرد تحقق الغاية من معالجتها أو انتهاء أمد الاحتفاظ بها.
تحجير احالة المعطيات الشخصية إلى الغير عدا في صورة الموافقة من المعني بالأمر أو إحالة المعطيات إلى السلطة العمومية لانجاز المهام الموكولة إليها قانونا أو إذا كانت الاحالة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة أو إلى تيسير إنجاز أبحاث علمية أو تاريخية كما يمكن أن تتم الاحالة بمجرد ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ودون الحصول على الموافقة من المعني بالأمر إذا كان في ذلك تحقيق لمصلحته أو إذا كانت الاحالة ضرورية لتنفيذ عقد كان المعني بالأمر طرفا فيه.
تحجير نقل المعطيات إلى الخارج بصفة مطلقة إذا كان من شأنه المساس بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية وهذا الأمر خاضع إلى ترخيص الهيئة وموافقة المعني بالأمر إذا لم يكن له هذا الأثر. ويشترط أن توفر البلاد الأجنبية ضمانات معادلة لتلك التي توفرها تونس لامان المعطيات الشخصية.
تسري الالتزامات بتوفير الضمانات على كل من المسؤول عن المعالجة شخصيا وأجرائه وأعوانه وغيرهم من الأشخاص الذين يستعين بهم للقيام بالمعالجة من مناولين وغيرهم.
وأوجب المشروع على الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ورئيسها وأعضائها المحافظة على السرّ المهني وتنظر هذه الهيئة في مطالب الترخيص في المعالجة ولها صلاحية التحري حول الطالب والمطلوب كما تنظر في الشكايات المعروضة عليها في إطار مجال اختصاصها.
وتبقى قرارات هذه الهيئة قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف بتونس ويمكن توقيف تنفيذ قراراتها.
أما بخصوص المعطيات الحساسة فإن المبدأ حسب مشروع القانون هو تحجير معالجتها مطلقا ويمنح استثناء بترخيص خاص من الهيئة المذكورة وشرط موافقة المعني بالأمر.
وقد وضع المشروع نظاما خاصا بمعالجة هذه المعطيات وهي المعالجة لأغراض البحث العلمي أو التي لها علاقة بالصحة وأحاط عمليات المعالجة في المقابل بجملة من القيود والضوابط والضمانات.
وقد أوجب المشروع أن تتم المعالجة المتعلقة بالحالة الصحية للشخص من قبل أطباء أو أشخاص خاضعين بحكم مهامهم إلى واجب المحافظة على السر المهني.
ويمكن أن تتم المعالجة لغايات البحث العلمي بشكل عام ودون تقيد بالمجال الصحي وقد أوجب المشروع في هذا الصدد تجريد المعطيات من كل ما من شأنه الدلالة على هوية المعني بالأمر فلا تنشر المعطيات الشخصية بشكل يدل على هوية صاحبها إلا بموافقته أو إذا كان ذلك ضروريا لتقديم نتائج البحث العلمي وعرضها وبشرط أن يتعلق الأمر بدراسة ظاهرة لا تزال قائمة ومحل متابعة زمن النشر.
عقوبات
وقد وضع مشروع القانون عقوبات لمخالفة الأحكام الواردة فيه ووضع سلم لهذه العقوبات بحيث توجد عقوبات سالبة للحرية مع عقاب مالي وتتفاوت هذه العقوبات عملا بمبدإ تفريد العقوبة بينما تستوجب الجرائم الأقل خطورة عقوبات مالية فحسب إلى جانب العقوبات التكميلية ومنها نشر الأحكام عند الاقتضاء.
وأجاز المشروع في المقابل ابرام الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها فيه وأهمها جريمة نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج. وتتبع في الصلح واجراءاته وآثاره أحكام مجلة الاجراءات الجزائية ويترتب عنه انقراض الدعوى العامة بشرط تنفيذه الفعلي.
ويمكن أن تصل العقوبة السالبة للحرية إلى حدّ السجن لمدة 5 أعوام وتتراوح الخطايا المالية التي تنتظر مخالفي أحكام مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية بين ألف و50 ألف دينار حسب خطورة المخالفة وآثارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.