أجلت امس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية مقتل احد الشبان بباب سويقة والتي تورط فيها ثلاثة شبان، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم. وقد أحيل المتهمون صباح أمس امام هيئة المحكمة بعد ان وجهت لهم النيابة العمومية تهمة القتل العمد حسب مقتضيات الفصل 205 من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك وينص هذا الفصل على أنه «يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر..». وحسب ملفات القضية فإن خلافا جدّ بين المتهمين والهالك تسلحوا على إثره بسكين وعصي وتوجهوا للانتقام منه في أحد أحياء باب سويقة. وعندما اقتربوا منه حاصروه وانطلقوا بالاعتداء عليه بالعصي والركل ثم تعمد أحدهم طعنه بسكين في مقتل، مما أدى الى هلاكه، قبل ان يتحصنوا بالفرار. بلغ الامر الى أعوان الامن الذين توجهوا الى مكان الجريمة وأعلموا ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إذ عاين جثة الهالك وأذن بنقلها لعرضها على مخابر الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول لتحديد الاسباب الحقيقية للوفاة وساعة وقوعها. وقد تبيّن ان الوفاة ناجمة عن طعنة السكين. احيل المتهمون بحالة إيقاف من قبل النيابة العمومية وقد اعترف كل بما نسب اليه وبدوره في الجريمة، أثناء التحرير عليهم من قبل باحث البداية. بعد ان أنهى الباحثون أبحاثهم وتحرياتهم تمت إحالة المتهمين على أنظار احد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية الذي أصدر ضدهم بطاقات ايداع بالسجن بعد ان وجه اليهم تهما متعلقة بالقتل العمد والمشاركة في ذلك، وهو ما ايدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالة المتهمين بحالة إيقاف صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. مثل المتهمون امام هيئة المحكمة، حيث تراوحت التصريحات بين الاعتراف بجزئيات الجريمة وبين إنكار جريمة القتل. وساند لسان الدفاع منوبيه اذ تراوحت الطلبات بين الحكم بعدم سماع الدعوى وطلب الحكم بالتخفيف قدر الامكان القانوني ورأى محامي أحد المتهمين بأن الموت ثبت بأنه بطعنة سكين وليس بآلة أخرى وقال انه في صورة عدم وجود منوبه في مكان الجريمة ساعة وقوعها فإن ذلك لن يغيّر في مجرى الأحداث ولا في وقوعها. وطلب على أساس ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى اصليا واحتياطيا اعتبار الأفعال المنسوبة الى منوّبه من قبل العنف نظرا لعدم تدخل ذلك في واقعة القتل، والتخفيف استنادا الى ذلك قدر الامكان القانوني فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة اطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.