تعكف احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت خلال هذه الفترة، على ملفات قضيّة ادّعى فيها شخص يتعرّض لضرر جسيم جرّاء خطإ طبي بمستشفى الجهة. حسب عريضة الدعوى فإن المدّعي أصيب في ديسمبر من سنة 2009 بأزمة عصبية في موقع عمله كحارس لمأوى للسيارات، فتم نقله الى المستشفى الجهوي ببنزرت من قبل بعض المارّة. وتفيد الدعوى بأنه «ورغم استعادته لوعيه وتحسن وضعه الصحي ورجوعه الى حالته الاعتيادية الا أنه تم حجزه بالمستشفى لمراقبة الحالة ومعرفة سبب الاغماء». وفي اليوم الثالث لاقامته بالمستشفى تم حقنه بحقنة «انتهت صلوحية استعمالها» كما يدّعي في عريضة دعواه، مما تسبّب له، حسب ادعاءاته في حالة «شلل وعجز عن المشي اضافة الى تورّم جلدي وآلام موضعية ناتجة عن تعفّن جرثومي». ويقول المدّعي في دعواه أيضا إنه استفسر الاطار الطبي عن عجزه الصحي المفاجئ فتجاهلوه ولم يجبه المعنيون، ولذلك قام بكل الفحوصات اللازمة لدى أطباء كانوا يباشرون حالته سواء لدى الخواص او لدى مصحّة الضمان الاجتماعي ببنزرت. وقد وجّه المدّعي اتهاماته لمستشفى بنزرت بارتكاب خطإ طبي بعد حقنه بحقنة منتهية الصلوحية واعتبر بأن «تقصير المؤسسة الاستشفائية في اسداء الرعاية الكافية والعناية الطبية نجمت عنه أضرار مادية ومعنوية». ويرى محاميه بأن المسؤولية من الأخطاء الطبية تندرج في اطار المسؤولية التقصيرية وقد نصّ الفصل 83 من مجلّة الالتزامات والعقود على أنه «من تسبب في مضرّة غيره خطأ سواء كانت المضرّة حسيّة او معنوية فهو مسؤول عن خطئه اذا ثبت أنه هو المتسبب الوحيد للمضرّة مباشرة...». كما ينص الفصل 85 من نفس المجلة على أنه «إذا تسبب موظف اومستخدم بادارة عمومية في مضرّة غيره مضرّة جسيمة أو معنوية حال مباشرته لما كلّف به كان ذلك عمدا او خطأ فاحشا منه فهو ملزم بجبر ذلك إذا ثبت ان السبب الموجب لذلك هو تعمده او خطأ منه». وطلب محامي المدّعي من هيئة المحكمة تعيين خبراء مختصين في الاعصاب وجراحة العظام والمفاصل وتقويم الاعضاء لمعاينة وضعية المتضرّر وتحديد سبب المضرّة. المتضرّر متمسّك بحقه في مقاضاة المستشفى الجهوي ببنزرت ويحمّل الاطار الذي أشرف على علاجه المسؤولية عما لحقه من ضرر.