أثارت الأمطار الفيضانية التي ضربت عددا من مناطق البلاد، الكثير من التساؤلات حول الاستعداد لمجابهة الكوارث، لكن يبقى السؤال مطروحا، وهو من يتحمّل المسؤولية القانونية عن الأضرار وهل من جهة يلقى على عاتقها التعويض للمتضررين؟ المعطيات الأولى تفيد بأن جلّ المتضررين هم ممن وجدت مساكنهم في مجرى المياه، وحسب خبراء فإن العديد من المباني تركزت في مناطق منخفضة، فضلا عن أن بعض الطرقات والقناطر لم تراع فيها ما يعرف بالمعطيات المائية، أي كميات المياه القصوى التي تمرّ عبرها أو من خلالها وسرعة تدفّقها وقوّة دفعها وحجم تركّزها. وقد كشفت الأمطار الفيضانية التي أتت على العديد من مناطق البلاد آخرها تونس العاصمة، وأقصاها وأقساها بمدينة الرديّف من ولاية قفصة عن العديد من العيوب في بناءاتنا وفي البنية التحتية للكثير من المناطق، الأمر الذي تسبب في أضرار هامة بشرية ومادية اذ بلغ عدد القتلى ممن جرفتهم المياه، في مدينة الرديف فقط 17 قتيلا، حسب المعطيات الرسمية، إضافة الى الاصابات والمفقودين يضاف اليها الضرر الكبير الذي أصاب المنازل والطرقات والمحلاّت والممتلكات وهنا يمكننا أن نطرح سؤالا حول من يمكنه أن يتحمّل المسؤولية القانونية؟ وهل من المباح أن يطلب المتضررون تعويضات؟ ومن يدفع هذه التعويضات؟ وما هي الجهة المختصة قانونيا لتحديد ذلك؟ الاستاذ منير بن صالحة المحامي، سألناه ان كانت هناك مسؤولية تقصيرية في هذا الصدد، فقال انه يمكننا أن نتحدّث عن مسؤولية تقصيرية في حالات عدم التنبه وعدم توفير الحماية. وقال في صورة وجود شخص مقيم في حي غير الحي الذي وقعت به الكارثة وتوجه في زيارة الى مكان الفيضان فتعرض للضرر، فإنه في هذه الحالة يحقّ له التعويض، بمعنى في صورة تعمّد أشخاص البناء في مجرى المياه أو قرب واد، فإنهم يتحمّلون جزءا من المسؤولية، أما من توجّه لزيارتهم وهو من غير متساكني الحي، فإنه بإمكانه المطالبة بالتعويض له عن الضرر الذي لحقه لأنه لا يتحمّل مسؤولية البناء في مكان خطير كما لا يتحمّل مسؤولية من وافق على البناء في مثل تلك الأماكن. وحول الحالة الراهنة لوقوع أضرار بسبب الفيضانات يقول محدّثنا، هناك فرضيتان الاولى بخصوص من بنى في مكان خطير وتحصّل على ترخيص بلدي في البناء فإن البلدية والادارة عموما تتحمّل المسؤولية ولوزارة التجهيز أيضا قسط من المسؤولية لتشييدها منوالا للتهيئة. أمّا في صورة البناء في الأماكن الخطرة دون ترخيص فإن صاحب العقار يعتبر شريكا في المسؤولية وهنا في حالة ضرره لا يمكنه المطالبة بالتعويض، غير أنه يمكننا القول بأنه يمكن مساءلة الادارة، فهنا يعتبر المواطن المعني مرتكبا خطأ قانونيا. ويقول الأستاذ بن صالحة إنّ المتضرر من الفيضانات يمكنه رفع قضية ضد الادارة اذا كانت وضعيته العقارية والقانونية سليمة لأن الادارة سمحت له بالبناء في مكان خطير ومعرض للفيضانات والادارة مطالبة بأن تكون على علم بأن المكان يمثل خطرا لأنها تتمتع بقرينة العلم، اذ يمكننا القول «إن الادارة ممنوعة من الخطإ». وعن الجهة القضائية المختصة يقول محدثنا انّ القيام يتم أمام المحكمة الادارية، اذ يجب اثبات المسؤولية التقصيرية مع إثبات خطإ الادارة والضرر الحاصل مع اثبات العلاقة السببية بين الضرر والخطإ، وحتى وان لم تخطئ الادارة فإن هناك مسؤولية تقصيرية، وهنا ترفع الدعوى ضدّ الادارة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. اذ ينصّ الفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود على أنه: «من تسبب في مضرّة غيره خطإ سواء كانت المضرّة حسية أو معنوية فهو مسؤول بخطئه اذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرّة مباشرة، وكل شرط يخالف ذلك لا عمل عليه، والخطأ هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر». كما ينصّ الفصل 84 من نفس المجلة على أن «المسؤولية المقرّرة بالفصلين (82 و83) تنسحب على الدولة ولو من حيث تصرفها كسلطة عمومية وعلى الادارات البلدية وغيرها من الادارات العمومية فيما يتعلق بالفعل أو الخطإ الصادر من نوابها أو مستخدميها حال مباشرتهم لما كلفوا به مع بقاء حق من حصل له الضرر في القيام على من ذكر في خاصة ذاتهم». ان ما يمكن قوله عموما هو أن اشكالا قانونيا يبقى قائما حول من يتحمّل المسؤولية في حالات الكوارث، اذ حتى في الحالات القصوى فإن البناء في مجاري المياه والأماكن المنخفضة والخطيرة، يحمّل جزءا من المسؤولية للادارة لأنها مطالبة بتطبيق القانون ومنع تشييد البناءات والمساكن والمحلاّت في مثل تلك الأماكن، كما يتحمّل المواطن جزءا من المسؤولية خاصة عند البناء وذلك لعدم الاستئناس برأي المختصين والمهندسين، فالبناء على أسس غير سليمة لن يؤدي الا الى الكوارث.