ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الفيضانات: من يتحمّل المسؤولية القانونية، وهل يحق للمتضرّرين المطالبة بتعويضات؟
نشر في الشروق يوم 26 - 09 - 2009

أثارت الأمطار الفيضانية التي ضربت عددا من مناطق البلاد، الكثير من التساؤلات حول الاستعداد لمجابهة الكوارث، لكن يبقى السؤال مطروحا، وهو من يتحمّل المسؤولية القانونية عن الأضرار وهل من جهة يلقى على عاتقها التعويض للمتضررين؟
المعطيات الأولى تفيد بأن جلّ المتضررين هم ممن وجدت مساكنهم في مجرى المياه، وحسب خبراء فإن العديد من المباني تركزت في مناطق منخفضة، فضلا عن أن بعض الطرقات والقناطر لم تراع فيها ما يعرف بالمعطيات المائية، أي كميات المياه القصوى التي تمرّ عبرها أو من خلالها وسرعة تدفّقها وقوّة دفعها وحجم تركّزها.
وقد كشفت الأمطار الفيضانية التي أتت على العديد من مناطق البلاد آخرها تونس العاصمة، وأقصاها وأقساها بمدينة الرديّف من ولاية قفصة عن العديد من العيوب في بناءاتنا وفي البنية التحتية للكثير من المناطق، الأمر الذي تسبب في أضرار هامة بشرية ومادية اذ بلغ عدد القتلى ممن جرفتهم المياه، في مدينة الرديف فقط 17 قتيلا، حسب المعطيات الرسمية، إضافة الى الاصابات والمفقودين يضاف اليها الضرر الكبير الذي أصاب المنازل والطرقات والمحلاّت والممتلكات وهنا يمكننا أن نطرح سؤالا حول من يمكنه أن يتحمّل المسؤولية القانونية؟ وهل من المباح أن يطلب المتضررون تعويضات؟ ومن يدفع هذه التعويضات؟ وما هي الجهة المختصة قانونيا لتحديد ذلك؟
الاستاذ منير بن صالحة المحامي، سألناه ان كانت هناك مسؤولية تقصيرية في هذا الصدد، فقال انه يمكننا أن نتحدّث عن مسؤولية تقصيرية في حالات عدم التنبه وعدم توفير الحماية.
وقال في صورة وجود شخص مقيم في حي غير الحي الذي وقعت به الكارثة وتوجه في زيارة الى مكان الفيضان فتعرض للضرر، فإنه في هذه الحالة يحقّ له التعويض، بمعنى في صورة تعمّد أشخاص البناء في مجرى المياه أو قرب واد، فإنهم يتحمّلون جزءا من المسؤولية، أما من توجّه لزيارتهم وهو من غير متساكني الحي، فإنه بإمكانه المطالبة بالتعويض له عن الضرر الذي لحقه لأنه لا يتحمّل مسؤولية البناء في مكان خطير كما لا يتحمّل مسؤولية من وافق على البناء في مثل تلك الأماكن.
وحول الحالة الراهنة لوقوع أضرار بسبب الفيضانات يقول محدّثنا، هناك فرضيتان الاولى بخصوص من بنى في مكان خطير وتحصّل على ترخيص بلدي في البناء فإن البلدية والادارة عموما تتحمّل المسؤولية ولوزارة التجهيز أيضا قسط من المسؤولية لتشييدها منوالا للتهيئة.
أمّا في صورة البناء في الأماكن الخطرة دون ترخيص فإن صاحب العقار يعتبر شريكا في المسؤولية وهنا في حالة ضرره لا يمكنه المطالبة بالتعويض، غير أنه يمكننا القول بأنه يمكن مساءلة الادارة، فهنا يعتبر المواطن المعني مرتكبا خطأ قانونيا.
ويقول الأستاذ بن صالحة إنّ المتضرر من الفيضانات يمكنه رفع قضية ضد الادارة اذا كانت وضعيته العقارية والقانونية سليمة لأن الادارة سمحت له بالبناء في مكان خطير ومعرض للفيضانات والادارة مطالبة بأن تكون على علم بأن المكان يمثل خطرا لأنها تتمتع بقرينة العلم، اذ يمكننا القول «إن الادارة ممنوعة من الخطإ».
وعن الجهة القضائية المختصة يقول محدثنا انّ القيام يتم أمام المحكمة الادارية، اذ يجب اثبات المسؤولية التقصيرية مع إثبات خطإ الادارة والضرر الحاصل مع اثبات العلاقة السببية بين الضرر والخطإ، وحتى وان لم تخطئ الادارة فإن هناك مسؤولية تقصيرية، وهنا ترفع الدعوى ضدّ الادارة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
اذ ينصّ الفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود على أنه: «من تسبب في مضرّة غيره خطإ سواء كانت المضرّة حسية أو معنوية فهو مسؤول بخطئه اذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرّة مباشرة، وكل شرط يخالف ذلك لا عمل عليه، والخطأ هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر».
كما ينصّ الفصل 84 من نفس المجلة على أن «المسؤولية المقرّرة بالفصلين (82 و83) تنسحب على الدولة ولو من حيث تصرفها كسلطة عمومية وعلى الادارات البلدية وغيرها من الادارات العمومية فيما يتعلق بالفعل أو الخطإ الصادر من نوابها أو مستخدميها حال مباشرتهم لما كلفوا به مع بقاء حق من حصل له الضرر في القيام على من ذكر في خاصة ذاتهم».
ان ما يمكن قوله عموما هو أن اشكالا قانونيا يبقى قائما حول من يتحمّل المسؤولية في حالات الكوارث، اذ حتى في الحالات القصوى فإن البناء في مجاري المياه والأماكن المنخفضة والخطيرة، يحمّل جزءا من المسؤولية للادارة لأنها مطالبة بتطبيق القانون ومنع تشييد البناءات والمساكن والمحلاّت في مثل تلك الأماكن، كما يتحمّل المواطن جزءا من المسؤولية خاصة عند البناء وذلك لعدم الاستئناس برأي المختصين والمهندسين، فالبناء على أسس غير سليمة لن يؤدي الا الى الكوارث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.