الإسعاف الإسرائيلي: مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 187 في الهجوم الإيراني الأخير    قافلة الصمود تُقرّر العودة إلى تونس    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    باكستان تغلق حدودها مع إيران    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    الشيوخ الباكستاني يصادق على "دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"    عاجل/ إضراب جديد ب3 أيام في قطاع النقل    ما هو السلاح النووي؟...إليك كل التفاصيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    كأس العالم للأندية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول استبعاد الحسابية أثناء المراجعات الجبائية: المحاسبون يستغيثون بالسيد وزير المالية!
نشر في الشروق يوم 23 - 07 - 2010

وافانا السيد جمال بوخريص عن نقابة المحاسبين بسوسة بالمقال التالي:
اعتبارا لما تكتسيه الحسابية من أهمية قصوى ضمن منظومة الاصلاح المالي والجبائي فقد بادر المشرع التونسي بسن العديد من القوانين المتعلقة بالمحاسبة بدءا بالقانون 106 لسنة 1988 المنظم لمهنة الخبراء المحاسبين فالقانون 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة بالمؤسسات ثم القانون 16 لسنة 2002 المنظم لمهنة المحاسبين وصولا الى القانون 96 لسنة 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
يتنزل ذلك وفق منهجية احمائية متناسقة لغاية بلوغ الاهداف التنموية المرصودة كما بشر بها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وخاصة فيما يتعلق بدعم الموارد الجبائية وتدعيم الاستثمار وحماية القدرة التنافسية للمؤسسات وتعزيز مواطن الشغل بما يضمن النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي.
انسجاما مع هذا التوجه الحكيم فقد ترسخ لدى ادارة الاداءات فقه ثابت يقضي بضرورة تجنب أعوان المراقبة والتحقيق لقرار استبعاد الحسابية أو رفضها، كما تضمنته خاصة المذكرة الادارية ع16/1967دد المنظمة لمنهج المراقبة الجبائية للحسابية، والمذكرة الادارية الداخلية الصادرة بتاريخ 3 ماي 1989، المتعلقة بالمراجعة المعمقة، حيث أكدت على ضرورة تجنب استبعاد الحسابية باستثناء الحالات الخاصة أو الاستثنائية داعية الى وجوبية استغلال المعطيات المحاسبية في كل الحالات.
بيد أننا لاحظنا بعميق الاسف وشديد الاستياء نزوع بعض الهيئات الجهوية المكلفة بمتابعة نتائج المراجعات الجبائية، خلال المدة الاخيرة نحو الاستبعاد القسري للحسابية واملاء طرق خارقة للمحاسبة على السادة المراقبين، مما يعد مخالفة جريئة لمقاصد المشرع وتناقضا صارخا مع سياسة الدولة وأهدافها وتجاوزا لمقتضيات المذكرات الادارية فضلا عما في ذلك من اخلال لمبادئ حقوق الانسان وخاصة حقوق المحاسبين حيث تتسبب هكذا قرارات باستبعاد المحاسبة أحيانا في قطع أرزاقهم والتضييق على مصادر دخلهم.
هذا ومما يدعو الى الدهشة اعتماد الهيئات الجهوية لمتابعة نتائج المراجعات الجبائية عند قرارها لرفض الحسابية على مؤاخذات تتعلق بعدم تدعيم برقم معاملات بفواتير مفصلة أو بسبل ومنهج مسك الوثائق المحاسبية، حيث تطالب هذه الهيئات بتقديم دفتر حسابات محرر يدويا أو بتفصيل كامل لمكونات الجرد عند تقييدها بدفتر الجرد المؤشر عليه من قبل السلط المختصة، أو كذلك عند تقييد أعباء لا تتعلق بالاستغلال.
وحيث أن هاته الاسباب المعتمدة عموما لرفض المحاسبة لا تغدو أن تكون شبهات تفتقد الى السند القانوني وتتناقض في جوهرها مع القوانين المنظمة للمحاسبة والمذكرات الادارية المنظمة لمنهجية المراقبة الجبائية وبيان ذلك كما يلي:
I حول دفتر حسابات غير ممسوك يدويا:
اقتضى الفصل 14 من القانون 112 لسنة 1996 بأنه «يمكن تجزئة الدفتر اليومي ودفتر الحسابات الى دفاتر فرعية كلما اقتضت حاجة المؤسسة الى ذلك، مع مراعاة الاحكام الواردة بالفصلين 12 و13 من هذا القانون ويمكن للوثائق المكتوبة الصادرة عن الحاسوب أن تعوض الدفاتر الفرعية وفي هذه الحالة يجب أن تكون هذه الوثائق عند اعدادها معرفة ومرقمة ومؤرخة بوسائل كافية لضمان اثباتها».
حيث عرف المعيار العام للمحاسبة بالآليات والشروط الواجب التقيد بها لاعداد دفتر المحاسبة وذلك بالبنود من 33 الى 37 من الجزء الثاني من هذا المعيار المعنون «بأحكام تتعلق بتنظيم المحاسبة وخاصة البند 35» ويتكون دفتر الحسابات من مجموعة الحسابات الفردية والجماعية ويمكن من متابعة هذه الحسابات ويبرز كل حساب بشكل منفصل الرصيد في بداية السنة المحاسبية وتراكم العمليات المتعلقة بالرصيد المدين والعمليات المتعلقة بالرصيد الدائن منذ بداية السنة المحاسبية (دون احتساب الرصيد الاصلي) والرصيد في نهاية السنة المحاسبية.
لذا وتأسيسا على ذلك فإن المطالبة بتحرير يدوي لدفتر الحسابات يعد تعسفا على القانون بل ينفي روح التطور ويكرس الجمود الفكري اللاموضوعي علما أن جميع خبراء المحاسبة قد استقر رأيهم على الاكتفاء بوثائق الحاسوب عند مسك دفتر الحسابات انظر كتاب «Impôt sur les sociétés2009» للأستاذ رؤوف يعيش (صفحة 71).
II حول الطعن في دفتر الجرد لمخالفة أحكام الفصل 17 من القانون 112/96:
حيث يطالب بعض أعوان المراقبة بتفصيل لدفتر الجرد زاعمين أن مقتضيات الفصل 17 من القانون 112/96 تستوجب ذلك.
حيث قضى الفصل 17 من القانون 112/96: «تقع عملية الجرد مرة في السنة على الاقل للتأكد من وجود عناصر الأصول والخصوم والتثبت من قيمتها ويقع تجميع العناصر بدفتر الجرد حسب طبيعة كل عنصر وقع جرده وطريقة تقييمه. يقع مسك دفتر الجرد بطريقة تحددها معايير المحاسبة تمكن من اثبات كل عناصر القوائم المالية».
اقتضى المعيار الأول لهيئة الخبراء المحاسبين أن يحتوي دفتر الجرد على القوائم المالية وعناصر الأصول مجمعة مع ضرورة اعداد قوائم ملحقة للكشوفات المبينة لمحتوى وقيمة كل عنصر من الاصول ومن الخصوم (انظر كتاب L›impôt sur les sociétés 2007 لعميد الخبراء المحاسبين الاستاذ رؤوف يعيش ص.49).
ومن جهة أخرى فقد استقر الفقه العالمي للمحاسبة (انظر قاموس الحسابية الصادر عن المنشورات التوثيقية الفرنسية)، على أن محتوى دفتر الجرد يتضمن: تجميع معطيات الجرد عمليا حسب مكونات عناصر الموازنة Poste du Bilan وتقييد القوائم المالية.
لذا فإن المطالبة بتفصيل دفتر الجرد يعد من التخمينات التي تتناقض مع روح القانون المحاسبي والعرف العالمي للمحاسبة.
III حول عدم تدعيم رقم المعاملات المصرح به بفواتير مفصلة:
حيث يطالب أعوان المراقبة بتدعيم رقم المعاملات المصرح بفواتير مفصلة دون أن تدلي بأي توضيح حول كيفية وأسس تفصيل هاته الفواتير معتبرة أن ذلك يشكل اخلالا موجبا لرفض المحاسبة.
وحيث ان اجتهاد المؤسسات بتحرير فاتورة يومية لرقم معاملاتهم قد تأسس اعتمادا على المذكرة الادارية 66/88 التي أجازت تجميع رقم المعاملات اليومي حسب نسبة الاداء على القيمة المضافة وتضمينه بفاتورة واحدة، وكذلك اعتمادا على المذكرة ع4718دد بتاريخ 23/03/2001 التي أقرت بنفس المبدإ.
وحيث قضت الفقرة الرابعة من الفصل 12 من القانون 112/96 المتعلق بنظام المحاسبة أنه: «يمكن تضمين العمليات من نفس الطبيعة المنجزة في نفس المكان وخلال نفس اليوم في مستند واحد».
وحيث استقر الفقه الاداري على أن عدم تفصيل المداخيل لا يمكن أن يعد داعيا كافيا لرفض الحسابية، حيث تضمنت المذكرة الادارية ع5/1970دد بالقرار ع336دد.
لذا وتأسيسا على ما سبق فإن الاعتداد بعدم تفصيل فواتير البيع لاستبعاد المحاسبة يعد متناقضا مع روح القانون المحاسبي والفقه الاداري.
IV حول أعباء لا تتعلق بالاستغلال أو غير مدعمة بوثائق قانونية:
حيث ألزم القانون 112 لسنة 1996 والمتعلق بنظام محاسبة المؤسسات بتقييداتها المحاسبية بالمبادئ الأساسية للمحاسبة المنصوص عليها بالأمر 2459 لسنة 1996، المتعلق بالمصادقة على الاطار المرجعي للمحاسبة وخاصة مبدأ «مقابلة الاعباء والارادات» الوارد بالبند 43 ومبدأ «أفضلية الجوهر على الشكل» موضوع البند 49 من الاطار المرجعي للمحاسبة والذي ألزم المؤسسات بتقييد جميع عملياتها بصرف النظر عن شكلها القانوني.
لذا فإن الاعتداد بهكذا أسباب لرفض الحسابية يعد تجاوزا للسلطة وخرقا لقوانين المحاسبة.
لذا ولهذه الأسباب فإننا نهيب بسيادة الوزير انارة للرأي العام لموقف الوزارة من امكانية رفض الحسابية اعتمادا على الأسباب الواردة أعلاه.
هذا ونؤكد أن استصدار قانون ينظم قرار استبعاد الحسابية أثناء المراجعة الجبائية يعد ضرورة ملحة تقتضيها منظومة الاصلاح المالي والجبائي بالبلاد مع الاستئناس برأي أهل المهنة والاختصاص.
الاستاذ جمال بورخيص
كاتب عام نقابة المحاسبين بسوسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.