وزارة الشؤون الاجتماعية: الانطلاق بداية من 22 سبتمبر الجاري في صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية    أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    قافلة صحية مجانية تحت شعار 'صحتك في قلبك' بالمستشفى المحلي بنبر من ولاية الكاف يوم السبت 27 سبتمبر الجاري    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    "يوتيوب" يحجب الحساب الرسمي لرئيس هذه الدولة.. #خبر_عاجل    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    قريبا في تونس: شركة الألبان تستأنف نشاطها    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    عاجل: السجن لعاملين بمستشفى القصرين من أجل قضايا فساد ببنك الدّم    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    تدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات بسوسة يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود"    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    وزارة الدفاع تنتدب    توقّف مؤقت للخدمات    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب ببلدية الزهراء في بن عروس    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول استبعاد الحسابية أثناء المراجعات الجبائية: المحاسبون يستغيثون بالسيد وزير المالية!
نشر في الشروق يوم 23 - 07 - 2010

وافانا السيد جمال بوخريص عن نقابة المحاسبين بسوسة بالمقال التالي:
اعتبارا لما تكتسيه الحسابية من أهمية قصوى ضمن منظومة الاصلاح المالي والجبائي فقد بادر المشرع التونسي بسن العديد من القوانين المتعلقة بالمحاسبة بدءا بالقانون 106 لسنة 1988 المنظم لمهنة الخبراء المحاسبين فالقانون 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة بالمؤسسات ثم القانون 16 لسنة 2002 المنظم لمهنة المحاسبين وصولا الى القانون 96 لسنة 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
يتنزل ذلك وفق منهجية احمائية متناسقة لغاية بلوغ الاهداف التنموية المرصودة كما بشر بها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وخاصة فيما يتعلق بدعم الموارد الجبائية وتدعيم الاستثمار وحماية القدرة التنافسية للمؤسسات وتعزيز مواطن الشغل بما يضمن النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي.
انسجاما مع هذا التوجه الحكيم فقد ترسخ لدى ادارة الاداءات فقه ثابت يقضي بضرورة تجنب أعوان المراقبة والتحقيق لقرار استبعاد الحسابية أو رفضها، كما تضمنته خاصة المذكرة الادارية ع16/1967دد المنظمة لمنهج المراقبة الجبائية للحسابية، والمذكرة الادارية الداخلية الصادرة بتاريخ 3 ماي 1989، المتعلقة بالمراجعة المعمقة، حيث أكدت على ضرورة تجنب استبعاد الحسابية باستثناء الحالات الخاصة أو الاستثنائية داعية الى وجوبية استغلال المعطيات المحاسبية في كل الحالات.
بيد أننا لاحظنا بعميق الاسف وشديد الاستياء نزوع بعض الهيئات الجهوية المكلفة بمتابعة نتائج المراجعات الجبائية، خلال المدة الاخيرة نحو الاستبعاد القسري للحسابية واملاء طرق خارقة للمحاسبة على السادة المراقبين، مما يعد مخالفة جريئة لمقاصد المشرع وتناقضا صارخا مع سياسة الدولة وأهدافها وتجاوزا لمقتضيات المذكرات الادارية فضلا عما في ذلك من اخلال لمبادئ حقوق الانسان وخاصة حقوق المحاسبين حيث تتسبب هكذا قرارات باستبعاد المحاسبة أحيانا في قطع أرزاقهم والتضييق على مصادر دخلهم.
هذا ومما يدعو الى الدهشة اعتماد الهيئات الجهوية لمتابعة نتائج المراجعات الجبائية عند قرارها لرفض الحسابية على مؤاخذات تتعلق بعدم تدعيم برقم معاملات بفواتير مفصلة أو بسبل ومنهج مسك الوثائق المحاسبية، حيث تطالب هذه الهيئات بتقديم دفتر حسابات محرر يدويا أو بتفصيل كامل لمكونات الجرد عند تقييدها بدفتر الجرد المؤشر عليه من قبل السلط المختصة، أو كذلك عند تقييد أعباء لا تتعلق بالاستغلال.
وحيث أن هاته الاسباب المعتمدة عموما لرفض المحاسبة لا تغدو أن تكون شبهات تفتقد الى السند القانوني وتتناقض في جوهرها مع القوانين المنظمة للمحاسبة والمذكرات الادارية المنظمة لمنهجية المراقبة الجبائية وبيان ذلك كما يلي:
I حول دفتر حسابات غير ممسوك يدويا:
اقتضى الفصل 14 من القانون 112 لسنة 1996 بأنه «يمكن تجزئة الدفتر اليومي ودفتر الحسابات الى دفاتر فرعية كلما اقتضت حاجة المؤسسة الى ذلك، مع مراعاة الاحكام الواردة بالفصلين 12 و13 من هذا القانون ويمكن للوثائق المكتوبة الصادرة عن الحاسوب أن تعوض الدفاتر الفرعية وفي هذه الحالة يجب أن تكون هذه الوثائق عند اعدادها معرفة ومرقمة ومؤرخة بوسائل كافية لضمان اثباتها».
حيث عرف المعيار العام للمحاسبة بالآليات والشروط الواجب التقيد بها لاعداد دفتر المحاسبة وذلك بالبنود من 33 الى 37 من الجزء الثاني من هذا المعيار المعنون «بأحكام تتعلق بتنظيم المحاسبة وخاصة البند 35» ويتكون دفتر الحسابات من مجموعة الحسابات الفردية والجماعية ويمكن من متابعة هذه الحسابات ويبرز كل حساب بشكل منفصل الرصيد في بداية السنة المحاسبية وتراكم العمليات المتعلقة بالرصيد المدين والعمليات المتعلقة بالرصيد الدائن منذ بداية السنة المحاسبية (دون احتساب الرصيد الاصلي) والرصيد في نهاية السنة المحاسبية.
لذا وتأسيسا على ذلك فإن المطالبة بتحرير يدوي لدفتر الحسابات يعد تعسفا على القانون بل ينفي روح التطور ويكرس الجمود الفكري اللاموضوعي علما أن جميع خبراء المحاسبة قد استقر رأيهم على الاكتفاء بوثائق الحاسوب عند مسك دفتر الحسابات انظر كتاب «Impôt sur les sociétés2009» للأستاذ رؤوف يعيش (صفحة 71).
II حول الطعن في دفتر الجرد لمخالفة أحكام الفصل 17 من القانون 112/96:
حيث يطالب بعض أعوان المراقبة بتفصيل لدفتر الجرد زاعمين أن مقتضيات الفصل 17 من القانون 112/96 تستوجب ذلك.
حيث قضى الفصل 17 من القانون 112/96: «تقع عملية الجرد مرة في السنة على الاقل للتأكد من وجود عناصر الأصول والخصوم والتثبت من قيمتها ويقع تجميع العناصر بدفتر الجرد حسب طبيعة كل عنصر وقع جرده وطريقة تقييمه. يقع مسك دفتر الجرد بطريقة تحددها معايير المحاسبة تمكن من اثبات كل عناصر القوائم المالية».
اقتضى المعيار الأول لهيئة الخبراء المحاسبين أن يحتوي دفتر الجرد على القوائم المالية وعناصر الأصول مجمعة مع ضرورة اعداد قوائم ملحقة للكشوفات المبينة لمحتوى وقيمة كل عنصر من الاصول ومن الخصوم (انظر كتاب L›impôt sur les sociétés 2007 لعميد الخبراء المحاسبين الاستاذ رؤوف يعيش ص.49).
ومن جهة أخرى فقد استقر الفقه العالمي للمحاسبة (انظر قاموس الحسابية الصادر عن المنشورات التوثيقية الفرنسية)، على أن محتوى دفتر الجرد يتضمن: تجميع معطيات الجرد عمليا حسب مكونات عناصر الموازنة Poste du Bilan وتقييد القوائم المالية.
لذا فإن المطالبة بتفصيل دفتر الجرد يعد من التخمينات التي تتناقض مع روح القانون المحاسبي والعرف العالمي للمحاسبة.
III حول عدم تدعيم رقم المعاملات المصرح به بفواتير مفصلة:
حيث يطالب أعوان المراقبة بتدعيم رقم المعاملات المصرح بفواتير مفصلة دون أن تدلي بأي توضيح حول كيفية وأسس تفصيل هاته الفواتير معتبرة أن ذلك يشكل اخلالا موجبا لرفض المحاسبة.
وحيث ان اجتهاد المؤسسات بتحرير فاتورة يومية لرقم معاملاتهم قد تأسس اعتمادا على المذكرة الادارية 66/88 التي أجازت تجميع رقم المعاملات اليومي حسب نسبة الاداء على القيمة المضافة وتضمينه بفاتورة واحدة، وكذلك اعتمادا على المذكرة ع4718دد بتاريخ 23/03/2001 التي أقرت بنفس المبدإ.
وحيث قضت الفقرة الرابعة من الفصل 12 من القانون 112/96 المتعلق بنظام المحاسبة أنه: «يمكن تضمين العمليات من نفس الطبيعة المنجزة في نفس المكان وخلال نفس اليوم في مستند واحد».
وحيث استقر الفقه الاداري على أن عدم تفصيل المداخيل لا يمكن أن يعد داعيا كافيا لرفض الحسابية، حيث تضمنت المذكرة الادارية ع5/1970دد بالقرار ع336دد.
لذا وتأسيسا على ما سبق فإن الاعتداد بعدم تفصيل فواتير البيع لاستبعاد المحاسبة يعد متناقضا مع روح القانون المحاسبي والفقه الاداري.
IV حول أعباء لا تتعلق بالاستغلال أو غير مدعمة بوثائق قانونية:
حيث ألزم القانون 112 لسنة 1996 والمتعلق بنظام محاسبة المؤسسات بتقييداتها المحاسبية بالمبادئ الأساسية للمحاسبة المنصوص عليها بالأمر 2459 لسنة 1996، المتعلق بالمصادقة على الاطار المرجعي للمحاسبة وخاصة مبدأ «مقابلة الاعباء والارادات» الوارد بالبند 43 ومبدأ «أفضلية الجوهر على الشكل» موضوع البند 49 من الاطار المرجعي للمحاسبة والذي ألزم المؤسسات بتقييد جميع عملياتها بصرف النظر عن شكلها القانوني.
لذا فإن الاعتداد بهكذا أسباب لرفض الحسابية يعد تجاوزا للسلطة وخرقا لقوانين المحاسبة.
لذا ولهذه الأسباب فإننا نهيب بسيادة الوزير انارة للرأي العام لموقف الوزارة من امكانية رفض الحسابية اعتمادا على الأسباب الواردة أعلاه.
هذا ونؤكد أن استصدار قانون ينظم قرار استبعاد الحسابية أثناء المراجعة الجبائية يعد ضرورة ملحة تقتضيها منظومة الاصلاح المالي والجبائي بالبلاد مع الاستئناس برأي أهل المهنة والاختصاص.
الاستاذ جمال بورخيص
كاتب عام نقابة المحاسبين بسوسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.