حقيقة رفض مسؤولي الدوري السعودي التعاقد مع صلاح    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    "هجوم معقد" جنوب لبنان.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات نوعية للمقاومة    عاجل/ بعد الكشف عن عصابة للتنقيب عن الآثار تضم أمنيين..مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة..    نابل ...أكثر من 10 آلاف مترشح لباكالوريا رياضة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    الحمامات " انتشال جثة شاب غرق في البحر"    لتجديد منظومة البحث العلمي في تونس: توقيع 14 عقدا مع عدد من المعاهد والمراكز    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة    خطة للحدّ من تبخّر المياه    تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    الخبير العسكري عبد الحميد محفوظي ل «الشروق» ترامب وقع في الفخّ    من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة    كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس»    قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ    قفصة.. قتيل ومصابان في انحراف سيارة واصطدامها بشجرة    تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    بطولة العالم للوشو كونغ فو للشبان - ميدالية ذهبية لحمزة الهمامي في اختصاص عصا جنوبي    يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول استبعاد الحسابية أثناء المراجعات الجبائية: المحاسبون يستغيثون بالسيد وزير المالية!
نشر في الشروق يوم 23 - 07 - 2010

وافانا السيد جمال بوخريص عن نقابة المحاسبين بسوسة بالمقال التالي:
اعتبارا لما تكتسيه الحسابية من أهمية قصوى ضمن منظومة الاصلاح المالي والجبائي فقد بادر المشرع التونسي بسن العديد من القوانين المتعلقة بالمحاسبة بدءا بالقانون 106 لسنة 1988 المنظم لمهنة الخبراء المحاسبين فالقانون 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة بالمؤسسات ثم القانون 16 لسنة 2002 المنظم لمهنة المحاسبين وصولا الى القانون 96 لسنة 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
يتنزل ذلك وفق منهجية احمائية متناسقة لغاية بلوغ الاهداف التنموية المرصودة كما بشر بها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وخاصة فيما يتعلق بدعم الموارد الجبائية وتدعيم الاستثمار وحماية القدرة التنافسية للمؤسسات وتعزيز مواطن الشغل بما يضمن النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي.
انسجاما مع هذا التوجه الحكيم فقد ترسخ لدى ادارة الاداءات فقه ثابت يقضي بضرورة تجنب أعوان المراقبة والتحقيق لقرار استبعاد الحسابية أو رفضها، كما تضمنته خاصة المذكرة الادارية ع16/1967دد المنظمة لمنهج المراقبة الجبائية للحسابية، والمذكرة الادارية الداخلية الصادرة بتاريخ 3 ماي 1989، المتعلقة بالمراجعة المعمقة، حيث أكدت على ضرورة تجنب استبعاد الحسابية باستثناء الحالات الخاصة أو الاستثنائية داعية الى وجوبية استغلال المعطيات المحاسبية في كل الحالات.
بيد أننا لاحظنا بعميق الاسف وشديد الاستياء نزوع بعض الهيئات الجهوية المكلفة بمتابعة نتائج المراجعات الجبائية، خلال المدة الاخيرة نحو الاستبعاد القسري للحسابية واملاء طرق خارقة للمحاسبة على السادة المراقبين، مما يعد مخالفة جريئة لمقاصد المشرع وتناقضا صارخا مع سياسة الدولة وأهدافها وتجاوزا لمقتضيات المذكرات الادارية فضلا عما في ذلك من اخلال لمبادئ حقوق الانسان وخاصة حقوق المحاسبين حيث تتسبب هكذا قرارات باستبعاد المحاسبة أحيانا في قطع أرزاقهم والتضييق على مصادر دخلهم.
هذا ومما يدعو الى الدهشة اعتماد الهيئات الجهوية لمتابعة نتائج المراجعات الجبائية عند قرارها لرفض الحسابية على مؤاخذات تتعلق بعدم تدعيم برقم معاملات بفواتير مفصلة أو بسبل ومنهج مسك الوثائق المحاسبية، حيث تطالب هذه الهيئات بتقديم دفتر حسابات محرر يدويا أو بتفصيل كامل لمكونات الجرد عند تقييدها بدفتر الجرد المؤشر عليه من قبل السلط المختصة، أو كذلك عند تقييد أعباء لا تتعلق بالاستغلال.
وحيث أن هاته الاسباب المعتمدة عموما لرفض المحاسبة لا تغدو أن تكون شبهات تفتقد الى السند القانوني وتتناقض في جوهرها مع القوانين المنظمة للمحاسبة والمذكرات الادارية المنظمة لمنهجية المراقبة الجبائية وبيان ذلك كما يلي:
I حول دفتر حسابات غير ممسوك يدويا:
اقتضى الفصل 14 من القانون 112 لسنة 1996 بأنه «يمكن تجزئة الدفتر اليومي ودفتر الحسابات الى دفاتر فرعية كلما اقتضت حاجة المؤسسة الى ذلك، مع مراعاة الاحكام الواردة بالفصلين 12 و13 من هذا القانون ويمكن للوثائق المكتوبة الصادرة عن الحاسوب أن تعوض الدفاتر الفرعية وفي هذه الحالة يجب أن تكون هذه الوثائق عند اعدادها معرفة ومرقمة ومؤرخة بوسائل كافية لضمان اثباتها».
حيث عرف المعيار العام للمحاسبة بالآليات والشروط الواجب التقيد بها لاعداد دفتر المحاسبة وذلك بالبنود من 33 الى 37 من الجزء الثاني من هذا المعيار المعنون «بأحكام تتعلق بتنظيم المحاسبة وخاصة البند 35» ويتكون دفتر الحسابات من مجموعة الحسابات الفردية والجماعية ويمكن من متابعة هذه الحسابات ويبرز كل حساب بشكل منفصل الرصيد في بداية السنة المحاسبية وتراكم العمليات المتعلقة بالرصيد المدين والعمليات المتعلقة بالرصيد الدائن منذ بداية السنة المحاسبية (دون احتساب الرصيد الاصلي) والرصيد في نهاية السنة المحاسبية.
لذا وتأسيسا على ذلك فإن المطالبة بتحرير يدوي لدفتر الحسابات يعد تعسفا على القانون بل ينفي روح التطور ويكرس الجمود الفكري اللاموضوعي علما أن جميع خبراء المحاسبة قد استقر رأيهم على الاكتفاء بوثائق الحاسوب عند مسك دفتر الحسابات انظر كتاب «Impôt sur les sociétés2009» للأستاذ رؤوف يعيش (صفحة 71).
II حول الطعن في دفتر الجرد لمخالفة أحكام الفصل 17 من القانون 112/96:
حيث يطالب بعض أعوان المراقبة بتفصيل لدفتر الجرد زاعمين أن مقتضيات الفصل 17 من القانون 112/96 تستوجب ذلك.
حيث قضى الفصل 17 من القانون 112/96: «تقع عملية الجرد مرة في السنة على الاقل للتأكد من وجود عناصر الأصول والخصوم والتثبت من قيمتها ويقع تجميع العناصر بدفتر الجرد حسب طبيعة كل عنصر وقع جرده وطريقة تقييمه. يقع مسك دفتر الجرد بطريقة تحددها معايير المحاسبة تمكن من اثبات كل عناصر القوائم المالية».
اقتضى المعيار الأول لهيئة الخبراء المحاسبين أن يحتوي دفتر الجرد على القوائم المالية وعناصر الأصول مجمعة مع ضرورة اعداد قوائم ملحقة للكشوفات المبينة لمحتوى وقيمة كل عنصر من الاصول ومن الخصوم (انظر كتاب L›impôt sur les sociétés 2007 لعميد الخبراء المحاسبين الاستاذ رؤوف يعيش ص.49).
ومن جهة أخرى فقد استقر الفقه العالمي للمحاسبة (انظر قاموس الحسابية الصادر عن المنشورات التوثيقية الفرنسية)، على أن محتوى دفتر الجرد يتضمن: تجميع معطيات الجرد عمليا حسب مكونات عناصر الموازنة Poste du Bilan وتقييد القوائم المالية.
لذا فإن المطالبة بتفصيل دفتر الجرد يعد من التخمينات التي تتناقض مع روح القانون المحاسبي والعرف العالمي للمحاسبة.
III حول عدم تدعيم رقم المعاملات المصرح به بفواتير مفصلة:
حيث يطالب أعوان المراقبة بتدعيم رقم المعاملات المصرح بفواتير مفصلة دون أن تدلي بأي توضيح حول كيفية وأسس تفصيل هاته الفواتير معتبرة أن ذلك يشكل اخلالا موجبا لرفض المحاسبة.
وحيث ان اجتهاد المؤسسات بتحرير فاتورة يومية لرقم معاملاتهم قد تأسس اعتمادا على المذكرة الادارية 66/88 التي أجازت تجميع رقم المعاملات اليومي حسب نسبة الاداء على القيمة المضافة وتضمينه بفاتورة واحدة، وكذلك اعتمادا على المذكرة ع4718دد بتاريخ 23/03/2001 التي أقرت بنفس المبدإ.
وحيث قضت الفقرة الرابعة من الفصل 12 من القانون 112/96 المتعلق بنظام المحاسبة أنه: «يمكن تضمين العمليات من نفس الطبيعة المنجزة في نفس المكان وخلال نفس اليوم في مستند واحد».
وحيث استقر الفقه الاداري على أن عدم تفصيل المداخيل لا يمكن أن يعد داعيا كافيا لرفض الحسابية، حيث تضمنت المذكرة الادارية ع5/1970دد بالقرار ع336دد.
لذا وتأسيسا على ما سبق فإن الاعتداد بعدم تفصيل فواتير البيع لاستبعاد المحاسبة يعد متناقضا مع روح القانون المحاسبي والفقه الاداري.
IV حول أعباء لا تتعلق بالاستغلال أو غير مدعمة بوثائق قانونية:
حيث ألزم القانون 112 لسنة 1996 والمتعلق بنظام محاسبة المؤسسات بتقييداتها المحاسبية بالمبادئ الأساسية للمحاسبة المنصوص عليها بالأمر 2459 لسنة 1996، المتعلق بالمصادقة على الاطار المرجعي للمحاسبة وخاصة مبدأ «مقابلة الاعباء والارادات» الوارد بالبند 43 ومبدأ «أفضلية الجوهر على الشكل» موضوع البند 49 من الاطار المرجعي للمحاسبة والذي ألزم المؤسسات بتقييد جميع عملياتها بصرف النظر عن شكلها القانوني.
لذا فإن الاعتداد بهكذا أسباب لرفض الحسابية يعد تجاوزا للسلطة وخرقا لقوانين المحاسبة.
لذا ولهذه الأسباب فإننا نهيب بسيادة الوزير انارة للرأي العام لموقف الوزارة من امكانية رفض الحسابية اعتمادا على الأسباب الواردة أعلاه.
هذا ونؤكد أن استصدار قانون ينظم قرار استبعاد الحسابية أثناء المراجعة الجبائية يعد ضرورة ملحة تقتضيها منظومة الاصلاح المالي والجبائي بالبلاد مع الاستئناس برأي أهل المهنة والاختصاص.
الاستاذ جمال بورخيص
كاتب عام نقابة المحاسبين بسوسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.