السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول استبعاد الحسابية أثناء المراجعات الجبائية: المحاسبون يستغيثون بالسيد وزير المالية!
نشر في الشروق يوم 23 - 07 - 2010

وافانا السيد جمال بوخريص عن نقابة المحاسبين بسوسة بالمقال التالي:
اعتبارا لما تكتسيه الحسابية من أهمية قصوى ضمن منظومة الاصلاح المالي والجبائي فقد بادر المشرع التونسي بسن العديد من القوانين المتعلقة بالمحاسبة بدءا بالقانون 106 لسنة 1988 المنظم لمهنة الخبراء المحاسبين فالقانون 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة بالمؤسسات ثم القانون 16 لسنة 2002 المنظم لمهنة المحاسبين وصولا الى القانون 96 لسنة 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
يتنزل ذلك وفق منهجية احمائية متناسقة لغاية بلوغ الاهداف التنموية المرصودة كما بشر بها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وخاصة فيما يتعلق بدعم الموارد الجبائية وتدعيم الاستثمار وحماية القدرة التنافسية للمؤسسات وتعزيز مواطن الشغل بما يضمن النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي.
انسجاما مع هذا التوجه الحكيم فقد ترسخ لدى ادارة الاداءات فقه ثابت يقضي بضرورة تجنب أعوان المراقبة والتحقيق لقرار استبعاد الحسابية أو رفضها، كما تضمنته خاصة المذكرة الادارية ع16/1967دد المنظمة لمنهج المراقبة الجبائية للحسابية، والمذكرة الادارية الداخلية الصادرة بتاريخ 3 ماي 1989، المتعلقة بالمراجعة المعمقة، حيث أكدت على ضرورة تجنب استبعاد الحسابية باستثناء الحالات الخاصة أو الاستثنائية داعية الى وجوبية استغلال المعطيات المحاسبية في كل الحالات.
بيد أننا لاحظنا بعميق الاسف وشديد الاستياء نزوع بعض الهيئات الجهوية المكلفة بمتابعة نتائج المراجعات الجبائية، خلال المدة الاخيرة نحو الاستبعاد القسري للحسابية واملاء طرق خارقة للمحاسبة على السادة المراقبين، مما يعد مخالفة جريئة لمقاصد المشرع وتناقضا صارخا مع سياسة الدولة وأهدافها وتجاوزا لمقتضيات المذكرات الادارية فضلا عما في ذلك من اخلال لمبادئ حقوق الانسان وخاصة حقوق المحاسبين حيث تتسبب هكذا قرارات باستبعاد المحاسبة أحيانا في قطع أرزاقهم والتضييق على مصادر دخلهم.
هذا ومما يدعو الى الدهشة اعتماد الهيئات الجهوية لمتابعة نتائج المراجعات الجبائية عند قرارها لرفض الحسابية على مؤاخذات تتعلق بعدم تدعيم برقم معاملات بفواتير مفصلة أو بسبل ومنهج مسك الوثائق المحاسبية، حيث تطالب هذه الهيئات بتقديم دفتر حسابات محرر يدويا أو بتفصيل كامل لمكونات الجرد عند تقييدها بدفتر الجرد المؤشر عليه من قبل السلط المختصة، أو كذلك عند تقييد أعباء لا تتعلق بالاستغلال.
وحيث أن هاته الاسباب المعتمدة عموما لرفض المحاسبة لا تغدو أن تكون شبهات تفتقد الى السند القانوني وتتناقض في جوهرها مع القوانين المنظمة للمحاسبة والمذكرات الادارية المنظمة لمنهجية المراقبة الجبائية وبيان ذلك كما يلي:
I حول دفتر حسابات غير ممسوك يدويا:
اقتضى الفصل 14 من القانون 112 لسنة 1996 بأنه «يمكن تجزئة الدفتر اليومي ودفتر الحسابات الى دفاتر فرعية كلما اقتضت حاجة المؤسسة الى ذلك، مع مراعاة الاحكام الواردة بالفصلين 12 و13 من هذا القانون ويمكن للوثائق المكتوبة الصادرة عن الحاسوب أن تعوض الدفاتر الفرعية وفي هذه الحالة يجب أن تكون هذه الوثائق عند اعدادها معرفة ومرقمة ومؤرخة بوسائل كافية لضمان اثباتها».
حيث عرف المعيار العام للمحاسبة بالآليات والشروط الواجب التقيد بها لاعداد دفتر المحاسبة وذلك بالبنود من 33 الى 37 من الجزء الثاني من هذا المعيار المعنون «بأحكام تتعلق بتنظيم المحاسبة وخاصة البند 35» ويتكون دفتر الحسابات من مجموعة الحسابات الفردية والجماعية ويمكن من متابعة هذه الحسابات ويبرز كل حساب بشكل منفصل الرصيد في بداية السنة المحاسبية وتراكم العمليات المتعلقة بالرصيد المدين والعمليات المتعلقة بالرصيد الدائن منذ بداية السنة المحاسبية (دون احتساب الرصيد الاصلي) والرصيد في نهاية السنة المحاسبية.
لذا وتأسيسا على ذلك فإن المطالبة بتحرير يدوي لدفتر الحسابات يعد تعسفا على القانون بل ينفي روح التطور ويكرس الجمود الفكري اللاموضوعي علما أن جميع خبراء المحاسبة قد استقر رأيهم على الاكتفاء بوثائق الحاسوب عند مسك دفتر الحسابات انظر كتاب «Impôt sur les sociétés2009» للأستاذ رؤوف يعيش (صفحة 71).
II حول الطعن في دفتر الجرد لمخالفة أحكام الفصل 17 من القانون 112/96:
حيث يطالب بعض أعوان المراقبة بتفصيل لدفتر الجرد زاعمين أن مقتضيات الفصل 17 من القانون 112/96 تستوجب ذلك.
حيث قضى الفصل 17 من القانون 112/96: «تقع عملية الجرد مرة في السنة على الاقل للتأكد من وجود عناصر الأصول والخصوم والتثبت من قيمتها ويقع تجميع العناصر بدفتر الجرد حسب طبيعة كل عنصر وقع جرده وطريقة تقييمه. يقع مسك دفتر الجرد بطريقة تحددها معايير المحاسبة تمكن من اثبات كل عناصر القوائم المالية».
اقتضى المعيار الأول لهيئة الخبراء المحاسبين أن يحتوي دفتر الجرد على القوائم المالية وعناصر الأصول مجمعة مع ضرورة اعداد قوائم ملحقة للكشوفات المبينة لمحتوى وقيمة كل عنصر من الاصول ومن الخصوم (انظر كتاب L›impôt sur les sociétés 2007 لعميد الخبراء المحاسبين الاستاذ رؤوف يعيش ص.49).
ومن جهة أخرى فقد استقر الفقه العالمي للمحاسبة (انظر قاموس الحسابية الصادر عن المنشورات التوثيقية الفرنسية)، على أن محتوى دفتر الجرد يتضمن: تجميع معطيات الجرد عمليا حسب مكونات عناصر الموازنة Poste du Bilan وتقييد القوائم المالية.
لذا فإن المطالبة بتفصيل دفتر الجرد يعد من التخمينات التي تتناقض مع روح القانون المحاسبي والعرف العالمي للمحاسبة.
III حول عدم تدعيم رقم المعاملات المصرح به بفواتير مفصلة:
حيث يطالب أعوان المراقبة بتدعيم رقم المعاملات المصرح بفواتير مفصلة دون أن تدلي بأي توضيح حول كيفية وأسس تفصيل هاته الفواتير معتبرة أن ذلك يشكل اخلالا موجبا لرفض المحاسبة.
وحيث ان اجتهاد المؤسسات بتحرير فاتورة يومية لرقم معاملاتهم قد تأسس اعتمادا على المذكرة الادارية 66/88 التي أجازت تجميع رقم المعاملات اليومي حسب نسبة الاداء على القيمة المضافة وتضمينه بفاتورة واحدة، وكذلك اعتمادا على المذكرة ع4718دد بتاريخ 23/03/2001 التي أقرت بنفس المبدإ.
وحيث قضت الفقرة الرابعة من الفصل 12 من القانون 112/96 المتعلق بنظام المحاسبة أنه: «يمكن تضمين العمليات من نفس الطبيعة المنجزة في نفس المكان وخلال نفس اليوم في مستند واحد».
وحيث استقر الفقه الاداري على أن عدم تفصيل المداخيل لا يمكن أن يعد داعيا كافيا لرفض الحسابية، حيث تضمنت المذكرة الادارية ع5/1970دد بالقرار ع336دد.
لذا وتأسيسا على ما سبق فإن الاعتداد بعدم تفصيل فواتير البيع لاستبعاد المحاسبة يعد متناقضا مع روح القانون المحاسبي والفقه الاداري.
IV حول أعباء لا تتعلق بالاستغلال أو غير مدعمة بوثائق قانونية:
حيث ألزم القانون 112 لسنة 1996 والمتعلق بنظام محاسبة المؤسسات بتقييداتها المحاسبية بالمبادئ الأساسية للمحاسبة المنصوص عليها بالأمر 2459 لسنة 1996، المتعلق بالمصادقة على الاطار المرجعي للمحاسبة وخاصة مبدأ «مقابلة الاعباء والارادات» الوارد بالبند 43 ومبدأ «أفضلية الجوهر على الشكل» موضوع البند 49 من الاطار المرجعي للمحاسبة والذي ألزم المؤسسات بتقييد جميع عملياتها بصرف النظر عن شكلها القانوني.
لذا فإن الاعتداد بهكذا أسباب لرفض الحسابية يعد تجاوزا للسلطة وخرقا لقوانين المحاسبة.
لذا ولهذه الأسباب فإننا نهيب بسيادة الوزير انارة للرأي العام لموقف الوزارة من امكانية رفض الحسابية اعتمادا على الأسباب الواردة أعلاه.
هذا ونؤكد أن استصدار قانون ينظم قرار استبعاد الحسابية أثناء المراجعة الجبائية يعد ضرورة ملحة تقتضيها منظومة الاصلاح المالي والجبائي بالبلاد مع الاستئناس برأي أهل المهنة والاختصاص.
الاستاذ جمال بورخيص
كاتب عام نقابة المحاسبين بسوسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.