نلاحظ بقلق كبير أن مئات شركات المحاسبة غير المرسمة بمجمع المحاسبين والمنتحلة لصفة محاسب على معنى القانون عدد 16 لسنة 2002 متعلق بتنظيم مهنة المحاسبين يقوم بتسيير أغلبها محاسبون مرسمون بالمجمع في خرق للفصل 13 من نفس القانون، هي بصدد انتحال صفة مستشار جبائي كما تم تعريفها بالفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين مثلما يتضح ذلك من خلال تسمياتها الاجتماعية أو هدفها الاجتماعي (شركة جباية ومحاسبة، محاسبة جباية وإعلامية. جباية ومحاسبة مجمعة وغير ذلك من التسميات المضحكة). أغلب هذه الشركات تم بعثها ومنحها معرفات جبائية في خرق صارخ للفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الاشغال الطبيعيين والضريبة علي الشركات والقانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة علي المستشارين الجبائيين والفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري وذلك قبل صدور القانون عدد 16 لسنة 2002 متعلق بتنظيم مهنة المحاسبين الذي يفرض أن تكون الشركة وكل الشركاء مرسمين بمجمع المحاسبين وأن يكون هدفها مطابقا للفصل الأول من نفس القانون الذي حدد بوضوح مهام المحاسب والتي تقتصر على مسك أو المساعدة على مسك المحاسبة أو مراقبة الحسابات حسب شروط وضوابط ولا تشمل الخدمات الجبائية التي يعتبر تقديمها من قبل المحاسب جنحة. وأغرب من ذلك أن بعض الأجانب قاموا ببعث شركات محاسبة بمنطقة الساحل بعد صدور القانون عدد 16 لسنة 2002 منتحلين صفة محام ومستشار جبائي ومحاسب . هذه الشركات الناشطة خارج القانون تتجرأ على الاشهار عبر الدليل الاقتصادي والصفحات الصفراء وشبكة الانترنات لأنشطتها المجرمة قانونا دون رادع على الرغم من ان الاشهار الفردي ممنوع على المحاسبين، تعتبر منحلة بعد صدور القانون عدد 16 لسنة 2002 بحكم عدم ترسيمها بمجمع المحاسبين وهي عرضة للتتبعات الجزائية والمدنية من قبل المهنيين والمتعاملين معها على اساس الفصل 8 من القانون المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والفصل 159 والفصلين 33 و35 من قانون حماية المستهلك و الفصل 39 مكرر من قانون المنافسة والاسعار والفصول 82 و92 و107 من مجلة الالتزامات والعقود. إن منتحلي صفة مستشار جبائي (الذين ليست لهم شهادة علمية في بعض الأحيان) عادة ما تحمل بطاقة زيارتهم Carte visite التنصيصات التالية : مساعدة محاسبية وجبائية، محاسبة وجباية، جبائيات حسابيات، استشارات جبائية ومحاسبية، استشارات قانونية وجبائية، دراسات جبائية ومحاسبية، خدمات ادارية، مدرس جامعي مستشار في الجباية، مساعدة المؤسسات، نزاعات جبائية، دراسات واستشارات، استشارات في الاعمال... لماذا لم تحرك الهيئات المهنية والادارية ساكنا تجاه الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها الشركات بسحب معرفاتها الجبائية وشطبها من السجل التجاري وتحرير محاضر في شأنها على أساس الفصول 11 و12 و13 من قانون حماية المستهلك وتتبعها قضائيا على الرغم من مئات العرائض التي وصلتها من عديد الأطراف المتضررة، حيث أن تعطيل الآلية التأديبية وكذلك الآلية الزجرية المضمنة بقانوني حماية المستهلك والمنافسة والاسعار والمتعلقة بالاشهار الكاذب و مخادعة ومغالطة المستهلك والمنافسة غير الشريفة شجع هذه الشركات وكذلك عددا من الاشخاص الطبيعيين المنتحلين لعديد الصفات على تنمية التحيل الجبائي وابتزاز المطالبين بالضريبة وتنمية ظاهرة السمسرة والاضرار بالخزينة العامة و بمحيط الاستثمار وبحاملي الشهادات العليا الذين غادروا مهنتنا بعد أن انفقوا القروض التي حصلوا عليها من البنك التونسي للتضامن ليتحولوا الى عاطلين عن العمل وقد زاد الطين بلة قبول هؤلاء لدى الادارة والتعامل معهم دون البحث عن أهليتهم. ان عدم إلمام المطالبين بالضريبة بالنصوص المنظمة لمختلف المهن القانونية والجبائية والمحاسبية او عدم معرفتهم بوضعية اللاتلاؤم القائمة بين هذه المهن، حيث يحجر على ممتهني المحاسبية تقديم الخدمات الجبائية المشار إليها بالفصل الأول من القانون المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والمتمثلة أساسا في مساعدة المطالب بالضريبة أثناء إعداد تصاريحه وأمام إدارة الجباية أوالمحاكم الجبائية وتقديم الاستشارات إليه والقيام لفائدته بمهمة تدقيق جبائي (مراجعة جبائية بيضاء) يتمكن من خلالها من معرفة أخطائه قبل تدخل مصالح المراقبة الجبائية عملا بقاعدة الوقاية خير من العلاج. فعلى المطالب بالضريبة أن يسترشد ويراجع المنظمات المهنية حتى يتأكد من أهلية الأشخاص الذين يقدمون له خدمات جبائية أو قانونية أو محاسبية وذلك تفاديا للمفاجآت الوخيمة العواقب الناجمة عن أعمال التحيل والمخادعة والمغالطة وغير ذلك علما بأن حقه يبقى قائما في تتبع هؤلاء الدجالين أمام المحاكم المدنية والجزائية.