وجّه الوزير الأول منشورا الى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات يهم مزيد احكام تطبيق القواعد المتعلقة بالتصرّف في عطل الاستراحة السنوية. وحسب منشور الوزير الأول فإن التطبيق السليم للتصرف في عطل الاستراحة السنوية يجب أن يأخذ بالاعتبار ان المدة المستحقة تتضمن أيام الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد الوطنية والدينية والعالمية كلما تمتع العون بعطلة مسترسلة لا تقل عن شهر. وبين المنشور ان تجزئة العطلة الى فترات تساوي أو تقل عن الأسبوع تؤدي الى التمديد في عطلة الاستراحة السنوية الى أكثر من شهر. وطالب الوزير الأول في المنشور بأنه يتعين عند ضبط رصيد فترات العمل الفعلية والمنجزة والتي يتم على أساسها اسناد عطلة الاستراحة السنوية عدم احتساب الفترات التي لا يتم خلالها القيام بالعمل بصفة فعلية على غرار عطل المرض العادي وطويل الأمد والولادة والأمومة والتكوين المستمر والعطلة لبعث مؤسسة وكذلك فترات الغياب ضمن الرصيد المذكور. تأجيل ولا يتم تأجيل عطلة الاستراحة إلا بمبادرة من الادارة المعنية حيث لا يمكن للموظف طلب تأجيل عطلة الاستراحة وفي صورة إقرار تأجيل عطلة الاستراحة السنوية يتمّ التنصيص ضمن المطلب المقدم للحصول على عطلة الاستراحة السنوية على المدة المستحقة وعلى تأجيل جزء أو كامل العطلة.