تم مؤخرا بمقتضى قرار لوزير الصحة العمومية ضبط الاساليب العملية لأخذ الاعضاء والانسجة البشرية والمحافظة عليها ونقلها وتوزيعها واسنادها وزرعها. واستنادا الى نص قرار الوزير فإن المراحل المؤدية الى اخذ الاعضاء والانسجة تنطلق اثر معاينة الموت الدماغي وتنتهي عندما تسلّم الجثة الى بيت الاموات. وجاء في نص القرار ايضا انه يجب على المنسّق الاستشفائي بعد معاينة الموت الدماغي التثبت من وجود كلمة «متبرّع» على بطاقة التعريف الوطنية للشخص المعني وفي صورة عدم وجود هذه الكلمة يجب الرجوع الى دفتر المتابعة الموجود لدى مدير المؤسسة الصحية او من يمثله ويتولى ممثل الإدارة فورا تسليم الطبيب المنسّق الوطني او الطبيب المرجعي او المنسّق الاستشفائي شهادة في الممانعة او عدم الممانعة من قبل الشخص المتوفى في قائم حياته او من قبل عائلته. شروط أخرى ويجب ان تكون هذه الشهادة مؤرخة ومتضمنة بكل دقة ساعة تحريرها وهوية محررها وصفته. وينص قرار الوزير ايضا انه في صورة عدم وجود كلمة متبرّع على بطاقة تعريف الشخص المتوفى يجب اعلام عائلته بالوفاة وفي صورة عدم امكانية الاتصال بالعائلة يتولى الطبيب المتعهد بالمتبرّع والمنسّق الاستشفائي وكذلك المسؤول عن مكتب القبول بالمؤسسة الصحية اتخاذ اجراءات كتابية قصد جمع معطيات حول هوية الشخص او الاشخاص الذين تمت محاولة الاتصال بهم وصلة قرابتهم بالمتوفى الى جانب ارقام هواتفهم وعناوينهم وساعة وعدد المكالمات ورقم البرقية الموجهة لعائلة المتوفى وتاريخها وساعتها. وعندما يكون المتبرع قاصرا او محجورا عليه يتعيّن على الطبيب المنسق الوطني او المنسق الاستشفائي الحصول على موافقة صريحة وكتابية على الأخذ من قبل وليه الشرعي واذا كان الولي الشرعي اميا فإنه يشترط ان يحضر معه شاهدان على ان يمضيا الى جانبه. وبخصوص عملية اخذ الاعضاء والانسجة فينص قرار الوزير على ضرورة ان تنطلق هذه العملية بعد التحقق من حصول الوفاة ومن ان التخطيط الكهربائي للدماغ مسطّح وبعد امضاء محضر معاينة الوفاة. جراحة ويتولى القيام بالعملية جرّاحو المؤسسة او جرّاحون يشتغلون بمؤسسة صحية اخرى وفي هذه الحالة يكون الجراحون تحت مسؤولية رئىس القسم الذي تجري به عملية الاخذ او من يعوّضه ويمكن ان يكون الجرّاح المكلف بالأخذ هو نفسه الذي يقوم بالزرع. كما يتعين على الجراح المسؤول على الاخذ كل حسب اختصاصه ان يتحقق من عدم وجود مانع قانوني للأخذ وان يطلع على ملف المتبرع والتأشير عليه وان يسهر على ترميم الجثة وان يضمن بجذاذة خاصة المعلومات التي تسمح بمراقبة جودة الفرائس وان يقدّم الجرعات الضرورية للتمطيط النسيجي لاختيار التوافق (العقد والطحال والدم). وعلى الجرّاح ايضا ان يحرّر في ظرف 24 ساعة من تاريخ انتهاء عملية الأخذ محضرا و محاضر العملية الجراحية التي تضمن وصفا للاعضاء التي يتم اخذها وظروف ذلك الاخذ والتي يجب ان تحال على الطبيب الشرعي كما يجب ان يتم حفظ نسخ من تلك الوثائق بالملف الطبي للمتبرّع الموجود بالمركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء. ملاءمة وينص قرار وزير الصحة من ناحية اخرى على ضرورة ان يكون الوعاء المعد لنقل الفريسة ملائما لشروط الحفظ من حيث درجات الحرارة كما يجب ان يكون الوعاء عازلا ويضمن حماية الفريسة من الصدمات ويجب ان يتم التنصيص على الغلاف الخارجي للوعاء على عبارة جزء او مادة من جسم بشري معدّ للاستعمال العلاجي. علاوة على التنصيص على نوع الفريسة والعدد التعريفي للمتبرّع ومكان وتاريخ الاخذ (الساعة واليوم والشهر والسنة) واسم وبيانات المؤسسة الصحية الموجهة اليها الفريسة. وفي صورة الزرع يتعين على الاطباء المعنيين ان يوجهوا الى المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء تقريرا حول سير عملية الزرع في اجل لا يتجاوز اسبوعا من تاريخ اجراء العملية. وينص القرار ايضا على ضرورة ان يتم الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بعمليات الاخذ والزرع لمدة خمس عشرة سنة.