يجيب عنها الأستاذ الشيخ أحمد الغربي تنويه: الرجاء من السادة قراء جريدة الشروق الذين يراسلون ركن (اسألوني) الاختصار عند صياغة الأسئلة حتى نتمكن من الاستجابة لأكثر عدد ممكن من أسئلتهم وشكرا. السؤال الأول: شخص تاب إلى الله بعد أن سرق جملا في سنوات الستين وكان ثمنه 20دينارا والآن يريد أن يرجع الحق إلى صاحبه لكن الجمل يساوي الآن 2000دينار وهو في حيرة بين أن يدفع ثمن الجمل بالسعر القديم وبين أن يدفع ثمنه بالسعر الجديد. أرجو منكم أن ترشدوني والسلام؟ الجواب: أولا: نحمد الله تعالى الذي وفقك وهداك وأنعم عليك بالتوبة ونسأله سبحانه أن يثبت توبتك و أن يزيدك هدى وتقوى . ثانيا:ما أنصحك به في هذه المسألة أن تعلم صاحب الجمل بالقضية وأن تستسمحه فإن سامحك فقد برئت ذمتك وصحّت توبتك وإن طالب بحقه فعليك أن تردّ له جمله عينا أو نقدا بعد الإتفاق على قيمته وإن كنت عاجزا على دفع ثمنه حاضرا فلك أن تتفق معه بدفع ثمنه أقساطا السؤال الثاني: ما حكم من ينهر والديه أو واحدا منهما في حالة إصابة أحدهما بمرض ضعف الذاكرة بحيث يعيد نفس السؤال عديد المرات ويطلب إجابات لأسئلته اللامتناهية وغيرها من الطلبات؟ الجواب: اعلمي أيتها السائلة المحترمة أن ما تحدثت عنه في رسالتك يعدّ كبيرة من الكبائر التي حذرنا منها الإسلام ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قرن طاعته بطاعة الوالدين وأمر بالإحسان إليهما والتذلل لهما {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلا كَرِيما. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرا} (الإسراء 23/24). ولذا فإن ما صدر من هذا الشخص من نهر وسبّ يعدّ من العقوق وعليه أن يسارع بالتوبة إلى الله تعالى وأن يرعى حقوق والديه الكبيرين وأن يتحملهما وأن يتسع صدره لكل تصرفاتهما. السؤال الثالث: هل يجوز أداء النوافل بعد الوتر؟ وهل يمكن أداء الوتر بعد منتصف الليل؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أن صلاة الوتر يمتد وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم (أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا) مسلم. ويستحب أن تكون آخر صلاة يؤديها المسلم في الليل الوتر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» (البخاري). السؤال الرابع إن الدلك عند الغسل لرفع الجنابة واجب. هل يجوز للرجل أن يستعين بزوجته لدلك ظهره ؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن الدّلك اصطلاحا عند المالكية هو إمرار اليد على العضو إمرارا متوسطا ولو لم تزل الأوساخ من بعد صبّ الماء وقبل جفافه , وهو واجب من واجبات الوضوء والغسل , في حين يعدّ سنّة عند بقية المذاهب الفقهية الأخرى. ولذا فإن عجزت عن إمرار يديك على ظهرك مثلا فيمكنك أن تستعين بخرقة تمسك بطرفها بيدك اليمنى وبطرفها الآخر بيدك اليسرى وتدلك بوسطها ظهرك أو تستعين بزوجتك في هذا الصدد , فإن لم تجد فأفرغ الماء على كامل جسمك ولا شيء عليك. السؤال الخامس: تنازل أبي رحمه الله قبل وفاته عن قطعة أرض لزوجي وذلك أمام جميع أفراد العائلة. وبعد الوفاة وقعت قسمة الأرض ورفضت أختي تسليم قطعة الأرض الموصى بها. ما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: اعلمي أيتها السائلة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد شرّع الوصية في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}(النساء 12) والحكمة من تشريعها زيادة عمل الخير في الدنيا ومكافأة من أسدى للمرء معروفا وسدّ حاجات الفقراء وتقوية صلة الرحم بين الأقارب وغيرها من الحكم . وتتكون الوصية من أركان أربعة وهي: الموصي والموصى به والموصى إليه والصيغة . ويشترط لتنفيذها كتابتها وتدوينها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ثَلاثَ لَيَالٍ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (مسلم). لذا فإنه كان على والدك قبل وفاته أن يكتب تلك الوصية وأن يشهد عليها من كان حاضرا حتى تنفذ وتنالين ما أوصى به أبوك والذي يجب أن لا يكون أكثر من الثلث، على كل حال حاولي وبقية إخوتك إقناع أختك بالموضوع لعلّ الله يهديها وتتنازل عمّا وهبك إياه أبوك من الأرض.