تنويه: الرجاء من السادة قراء جريدة الشروق الذين يراسلون ركن (اسألوني) الاختصار عند صياغة الأسئلة حتى نتمكن من الاستجابة لأكثر عدد ممكن من أسئلتهم وشكرا. ٭ السؤال الأول كتب لي الله الحج هذا العام والحمد لله أنا وزوجي . هل يجوز لي تناول حبوب تؤخر العادة الشهرية طيلة فترة الحج ؟ وهل عليّ شيء إذا استعملتها؟ الجواب: بداية نهنئك أيتها السائلة الكريمة بأن يسّر الله لك وزوجك الحجّ هذا العام . ثانيا يجوز لك استعمال حبوب تأخير العادة الشهرية أثناء فترة القيام بمناسك الحج بشرط أن لا يتسبب استعمالها في ضرر صحي. ثالثا إن إستعمال مثل هذه الأدوية لا يترتب عليه هدي ولا فدية. ٭ السؤال الثاني تربطني بأختي علاقة متوترة فهي دائما تجرحني بالكلام والأفعال وأنا على يقين أنها تكرهني وأنا لا أحبها ولكن في مقابل كل هذا أصلها. ما حكم الإسلام في هذه العلاقة؟ الجواب اعلم أيها السائل الكريم أن صلة الرحم واجبة في حق المسلم بدليل قوله تعالى:{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَساءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ}(النساء/1). فمعنى هذه الآية الكريمة أن الإنسان مطالب بتقوى الله ومطالب باتقاء قطع الأرحام. والمقصود بعدم قطع الأرحام أن تصل من وصلك وتصل أيضا من قطعك مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها) (البخاري). وبصفة عامة على المسلم أن لا يعامل أقاربه بمثل ما يعاملوه وإنما يقابل الإساءة بالحسنة وأن يحتسب الأجر عند الله.أما المحبة فإن الله عز وجل لم يكلف أحداً أن يحب من يسيء إليه ولعلّ بمعاملتك الطيبة لأختك رغم إساءتها لك قد يغيّر من طبعها وتنقلب تلك الكراهية إلى حبّ ومودة. ٭ السؤال الثالث: ما حكم وضوء المرأة التي تضع المونكير على أظافرها ؟ وهل أن وضوء المرأة التي تتحنى صحيح؟ الجواب: اعتبر العلماء أن طلاء الأظافر بالمادة التي تسمى (مونكير) يحول دون وصول الماء إلى أعضاء الجسم وهنا أصابع اليد و الرجلين بما فيها من أظافر. ولذا فمن أرادت أن تتوضأ للصلاة فعليها إزالة (المونكير) من أظافرها أولا ثم تتوضأ ثانيا ولا مانع بعد ذلك من طلاء أظافرها بالمونكير فصلاتها صحيحة. أمّا الحناء فاستعمالها لا يحول دون وصول الماء إلى البشرة ولذا فإن المرأة التي تحنت يمكنها الوضوء بحنائها دون إزالتها وصلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى. ٭ السؤال الرابع في زكاة المزروعات ماهي الأصناف التي تجب فيها الزكاة في المذهب المالكي؟ الجواب اعلم أيها السائل المحترم أن المالكية حصروا زكاة المزروعات في عشرين صنفا هي: التمر والزبيب والقمح والشعير والذرة والدخن والأرز والعلس (نوع من الحنطة) والزيتون والسمسم (جلجلان) والقرطم (الزعفران) وحب الفجل والحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس(نوع من البقوليات) .ومقدار الزكاة هي نصف العشر إذا كانت مسقية بكلفة والعشر إذا كانت مسقية بماء المطر بشرط أن تكون بلغت النصاب وهو خمسة أوسق أي حوالي 300 صاع. ٭ السؤال الخامس ما الفرق بين الوصية والإرث لأن أبي كان قد أوصى بجزء من تركته لصهره بحجة مكتوبة ؟هل يعطى الموصى له من التركة قبل أم بعد تقسيمها على الورثة ؟أفيدوني وشكرا لكم. الجواب نجيب السائل الكريم أن هناك فرقا بين الوصية والإرث وهما مختلفان فالوصية النافذة حق للموصى له يؤدى له من التركة قبل أن توزع على الورثة كما يشير إليه قوله تعالى في سورة النساء بعد بيان فرائض المواريث {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}(النساء/12). فكل من الوصية والديْن حق واجب الأداء من التركة قبل حق الإرث وما يبقى من التركة بعدهما هو حق الورثة شرعا.ومنها الوصية الواجبة وهي تسمح لكل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون بما طابت به نفسه من تركته لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون.