تنويه: الرجاء من السادة قراء جريدة الشروق الذين يراسلون ركن (اسألوني) الاختصار عند صياغة الأسئلة حتى نتمكن من الاستجابة لأكثر عدد ممكن من أسئلتهم وشكرا. ٭ السؤال الأول: هل يجوز للابن أن يحج عن أبيه المتوفى علما وأنه لم يحج عن نفسه ويريد أن يحقق لأبيه هذه الأمنية لأنه كان فقيرا لا يملك مالا كافيا وذلك طاعة لله وتكرمة لوالده؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أن الإنابة في الحج والعمرة جائزة بشرط أن يكون النائب قد قام بأداء فريضة الحج عن نفسه أولا. والنيابة في الحج مشروعة كما قلنا حيث ورد أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال: (حجي عن أبيك) النسائي. ٭ السؤال الثاني: يسّر الله لي أداء فريضة الحج منذ سنوات والآن أريد الذهاب إلى البقاع المقدسة لأداء الحج عن أبوي الميتين. هل يجوز ذلك؟ و هل تكفي نية الحج عن الأبوين معا؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أنه لا يمكن لك الحج عن والديك المتوفيين بنية واحدة بمعنى أنه لا يمكن لك أن تحرم عن أبويك بحجة واحدة بل لا بد من جعلها لواحد منهما, وتأتي بحجة أخرى في موسم آخر للثاني. ٭ السؤال الثالث: توفي شخص وترك أبناء وبنات وعليه ديون كثيرة لكنه أوصى بكامل ماله بأن ينفق كله في سبيل الله . هل تنفذ وصيته كما أوصى؟ ما حكم الشرع في هذه المشكلة؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أن ديون الميت التي تركها في ذمته تقضى من ماله وممتلكاته قبل أن تقسّم التركة على أصحابها من الورثة وقبل الوصية, فإذا سددت الديون وبقي من التركة شيء نفذّت الوصية في ثلث ما بقي واقتسم الورثة البقية إن كان بقي شيء . هذا ويجب على أبنائه أن يردوا هذه الديون إلى أصحابها إن كانوا يعرفونهم فإن تعذّر عليهم معرفتهم تصدّقوا بها عنهم. ٭ السؤال الرابع: ما الفرق بين اليمين اللغو واليمين المنعقدة؟ الجواب اعلمي أيتها السائلة الكريمة أن اليمين اللغو كما عرّفها العلماء أن يحلف المرء على شيء دون أن يقصد اليمين، كقوله: لا والله، وبلى والله. أو أن يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين أن الأمر على خلاف ما يعتقده. ومثال ذلك أن يحلف إنسان على أنه وضع نقوده مثلا في درج الخزانة وتبيّن له بعد ذلك أنه وضعها في مكان آخر وهذه اليمين لا كفارة فيها بدليل قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (البقرة/225). أمّا اليمين المنعقدة فهي أن يحلف المرء أن يفعل شيئا فلا يفعله، أو أن لا يفعل شيئا فيفعله وتجب فيها الكفارة بدليل قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (البقرة/225). ٭ السؤال الخامس: هل أن خطبة الجمعة شرط لصحّة صلاة الجمعة؟ الجواب: صلاة الجمعة فرض عين على الرجال دون النساء بدليل قوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (الجمعة/9). ويؤخذ من هذا أن من مقاصد تشريع صلاة الجمعة الاستماع إلى ذكر الله بالخطبة التي تلقى، أو ذكر الله بالصلاة نفسها، ففيها ذكر كثير، وذمَّ الله جماعة تركوا الرسول قائما يخطب وانصرفوا عنه إلى التجارة واللهو، وقد كانت الخطبة بعد الصلاة، ثم جعلت قبلها حتى يحبس الناس لسماعها. قال تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (الجمعة /11) ولأهمية خطبة الجمعة حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وسيلة من وسائل التبليغ الجماعي. ولذا اعتبرها جمهور العلماء واجبة لا تصحّ صلاة الجمعة بدونها.