رئيس الجمهورية قيس سعيّد.. المفسدون... إمّا يعيدون الأموال أو يحاسبهم القضاء    فاتورة استيراد الطاقة لا تطاق .. هل تعود تونس إلى مشروعها النووي؟    في علاقة بالجهاز السرّي واغتيال الشهيد بلعيد... تفاصيل سقوط أخطبوط النهضة    مذكّرات سياسي في «الشروق» (5) وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... يتكلّم الصادقية حاضنة المعرفة والعمل الوطني...!    أخبار المال والأعمال    تقديرات بانحسار عجز الميزانية الى 6.6 ٪ من الناتج المحلي    مع الشروق .. «طوفان الأقصى» أسقط كل الأقنعة.. كشف كل العورات    مع الشروق .. «طوفان الأقصى» أسقط كل الأقنعة.. كشف كل العورات    مزاد دولي يبيع ساعة أغنى راكب ابتلعه الأطلسي مع سفينة تايتنيك    الرابطة الثانية (ج 7 إيابا) قمة مثيرة بين «الجليزة» و«الستيدة»    مانشستر سيتي الانقليزي يهنّئ الترجي والأهلي    ترشح إلى «فينال» رابطة الأبطال وضَمن المونديال ...مبروك للترجي .. مبروك لتونس    فضاءات أغلقت أبوابها وأخرى هجرها روادها .. من يعيد الحياة الى المكتبات العمومية؟    تنديد بمحتوى ''سين وجيم الجنسانية''    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    الكاف..جرحى في حادث مرور..    نبيل عمار يؤكد الحرص على مزيد الارتقاء بالتعاون بين تونس والكامرون    استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف لطيران الاحتلال لمناطق وسط وجنوب غزة..#خبر_عاجل    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    ماذا في لقاء وزير الخارجية بنظيره الكاميروني؟    طقس الليلة    تسجيل مقدّمة ابن خلدون على لائحة 'ذاكرة العالم' لدى اليونسكو: آخر الاستعدادات    بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): حكام الجولة الخامسة    البطولة الافريقية للجيدو - ميدالية فضية لعلاء الدين شلبي في وزن -73 كلغ    توزر: المخيم الوطني التدريبي للشباب المبادر في مجال الاقتصاد الأخضر مناسبة لمزيد التثقيف حول أهمية المجال في سوق الشغل    نابل: الاحتفاظ بشخص محكوم بالسجن من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" (الحرس الوطني)    أكثر من 20 ألف طالب تونسي يتابعون دراساتهم في الخارج    التوتر يشتد في الجامعات الأمريكية مع توسع حركة الطلاب المؤيدين للفلسطينيين    مواطن يرفع قضية بالصافي سعيد بعد دعوته لتحويل جربة لهونغ كونغ    مدير عام وكالة النهوض بالبحث العلمي: الزراعات المائية حلّ لمجابهة التغيرات المناخية    الجزائر تسجل حضورها ب 25 دار نشر وأكثر من 600 عنوان في معرض تونس الدولي للكتاب    المؤرخ الهادي التيمومي في ندوة بمعرض تونس الدولي للكتاب : هناك من يعطي دروسا في التاريخ وهو لم يدرسه مطلقا    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب؟    وزارة التجارة تتخذ اجراءات في قطاع الأعلاف منها التخفيض في أسعار فيتورة الصوجا المنتجة محليا    الرابطة 1 ( تفادي النزول - الجولة الثامنة): مواجهات صعبة للنادي البنزرتي واتحاد تطاوين    افتتاح المداولات 31 لطب الأسنان تحت شعار طب الأسنان المتقدم من البحث إلى التطبيق    تضم فتيات قاصرات: تفكيك شبكة دعارة تنشط بتونس الكبرى    يلاحق زوجته داخل محل حلاقة ويشوه وجهها    عاجل/ إصابة وزير الاحتلال بن غفير بجروح بعد انقلاب سيارته    القلعة الصغرى : الإحتفاظ بمروج مخدرات    تراجع إنتاج التبغ بنسبة 90 بالمائة    هام/ ترسيم هؤولاء الأعوان الوقتيين بهذه الولايات..    تقلص العجز التجاري الشهري    الشابّة: يُفارق الحياة وهو يحفر قبرا    السعودية على أبواب أول مشاركة في ملكة جمال الكون    عاجل/ تحذير من أمطار وفيضانات ستجتاح هذه الدولة..    أخصائي في أمراض الشيخوخة: النساء أكثر عُرضة للإصابة بالزهايمر    التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة صن داونز    تُحذير من خطورة تفشي هذا المرض في تونس..    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    هرقلة: الحرس البحري يقدم النجدة والمساعدة لمركب صيد بحري على متنه 11 شخصا    وصفه العلماء بالثوري : أول اختبار لدواء يقاوم عدة أنواع من السرطان    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم استقلال القضاء (3 3)
نشر في الشروق يوم 08 - 02 - 2011

لم يبق في سلك القضاء العادي بعد التعرّض للقضاة التابعين لإطار الإدارة المركزيّة بوزارة العدل وإمضاء النيابة العموميّة سوى القضاة الجالسين.
إن هذه التسمية التي تبنّاها القانون الأساسي للقضاة (36) لا تتفق مع التصوّر الشعبي للقاضي الذي يرى فيه صاحب الوقفة الجازمة لفضّ النزاع ولردع المعتدي.
وإن مصدر هذه التسمية هو النظام القضائي الفرنسي الذي يطلق أعضاء النيابة اسم القضاة الواقفين لأنّهم كانوا قديما يمارسون مهنتهم بالجلسة المتمثّلة في الدفاع عن مصالح الملك (37) وهم واقفون (38) مثل نوّاب المتقاضين وهم المحامون في حين يبقى القاضي الحاكم جالسا وبصرف النظر عن تسمية القاضي وعن وقوفه أو جلوسه وقت ممارسته المهنة فإن الجدير بالاهتمام هو استقلاله وبالتالي قدرته على الحكم الحاسم بكل حرية دون إملاء مهما كان نوعه ومأتاه.
ودون اعتبار للأشخاص أو المصالح (39)لا يفيد سوى أن القاضي يبقى متمتعا باستقلاله وقت قضائه بالصفة السالفة الذكر أن استقلال القضاء يفيد قدرة القاضي على إصدار الأحكام العادلة والمبنيّة على الاجتهاد الخالي من القيود والإملاء.
إنّ أجلى مظهر لاستقلال القاضي بصفة عامّة والقاضي الجالس بصفة خاصّة يتحقق عندما لا يسمح القانون الأساسي بنقلة القاضي بداية من الانتداب ولو من النيابة العموميّة إلى هيئة القضاء الجالس وبعدم السماح لغير السلطة القضائيّة نقلة القاضي دون موافقته ولو نتج عن النقلة الارتقاء به إلى رتبة تعلو الرتبة التي هو فيها.
والملاحظ أن التشاريع التي لم تقبل اختصاص القضاة وانتدابهم من البداية للإضطلاع بمهام النيابة العموميّة أو القضاء الجالس حرصت على تدعيم استقلال القضاء وضمانه ولم تعط سلطة نقلة القاضي وعزله وتأديبه لغير السلطة القضائيّة.
فهل يضمن القانون الأساسي للقضاة استقلالهم وهل يمثل هذا المجلس السلطة القضائية؟
المجلس الأعلى للقضاء
لقد أقرّ القانون الأساسي للقضاة مجلسا أعلى للقضاء ومن المفروض أن تكون الغاية من وجوده ضمان استقلال القضاة.
ولذا فلا مبرّر لوجود وزارة العدل عندما تكون السلطة القضائيّة هي المتعهّدة وحدها بإدارة شؤون القضاء وبمراقبة سير النظام القضائي.
لا بدّ أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء جهازا ماديا وبشريا يضاهي الجهاز المرصود عادة لوزارة كبرى حتى يضمن اكتفاءه الذاتي وانتفاء الحاجة إلى السلط الأخرى وإلى أن يتحقق ذلك يتعيّن إعتبار الواقع والبحث عن حجم المجلس الأعلى للقضاء المادي والأدبي.
يتألّف عموما المجلس الأعلى للقضاء (40) من:
1 وزير العدل
2 سبعة قضاة يمثّلون رأس الهرم القضائي يحتلّون الصنف الأوّل من الأمر المتعلّق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة (41) وهم:
1) الرّئيس الأوّل لمحكمة التعقيب.
2) وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
3) وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة.
4) المتفقّد العام بوزارة العدل.
5) رئيس المحكمة العقّاريّة.
6) الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس.
7) الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.
والملاحظ أن كلّ هؤلاء القضاة السبعة السامين الذين ينتمي ثلاثة منهم الى القضاء الجالس واثنان الى النيابة العموميّة والاثنان الباقيان الى إطار الإدارة المركزيّة بوزارة العدل يقع تعيينهم لوظائفهم من بين قضاة الرتبة الثالثة بأمر من رئيس الجمهوريّة دون أخذ الرأي المسبق أو اللاحق للمجلس الأعلى للقضاء.
3 إثنا عشر عضوا وهم الرؤساء الأوّلون لمحاكم الاستئناف بغير تونس والوكلاء العامين لديها علما وأن عدد محاكم الاستئناف بغير تونس هي ستّة (42) وتحتلّ هؤلاء القضاة وظائف الدرجة الثانية من الصنف الأوّل.
4 قاضيتان تعيّنان بأمر باقتراح من وزير العدل لمدّة عامين قابلة للتجديد (43)
5 نائبان من القضاة المعيّنين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدّة عامين
لئن تألّف المجلس الأعلى للقضاء من الأشخاص المذكورين فقد أسند القانون رئاسة المجلس بدرجتيه للسلطة التنفيذيّة فرئيس المجلس هو رئيس الجمهوريّة ونائب رئيسه هو وزير العدل.
ولئن كان سابقا رئيس الجمهوريّة من بين الأعضاء الذين يتألّف منهم المجلس الأعلى للقضاء فإنّه بقي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بعد التنقيح الحاصل للقانون الأساسي للقضاة (44) الذي أبقى وزير العدل من بين الأشخاص الذين يتألّف منهم المجلس محتفظا بوظيفة نائب رئيس ولا يجتمع المجلس إلاّ بدعوة من رئيسه وهو رئيس الجمهوريّة أو بإذن من نائب رئيسه وهو وزير العدل.
أمّا قرارات المجلس فإنّها تتخذ بأغلبيّة الأصوات وعند تعادل الأصوات يرجّح صوت الرئيس أو عند الاقتضاء صوت نائب الرئيس.
أما العضو المقرر للمجلس فهو وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وهو الذي يتولى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.
ويمكن استشارة المجلس في كل المسائل التي تهم القانون الأساسي للقضاة بالإضافة إلى مهامه الرئيسية التي يجب أن تضمن للقاضي ممارسة حقوقه واضطلاعه بواجباته.
وتتجسم هذه المهمة بالخصوص في النظر في نقلة القضاة وتأديبهم عند الاقتضاء.
لذا وجب التعرض الى دور مجلس القضاء في ضمان حقوق القضاة في ممارسة دوره التأديبي عند إخلال القاضي بالواجب.
إن أهم ما يضمنه المجلس الأعلى للقضاء للقاضي في ممارسة حقوقه هو ضمان نقلته
إن المقصود بالنقلة هو حمل القاضي على مغادرة الوظيفة التي يمارسها للالتحاق بنفس الوظيفة بمحكمة أخرى ومكان آخر أو للالتحاق بوظيفة أخرى من نفس الرتبة بالمحكمة التي يعمل بها أو بمحكمة أخرى.
والمعلوم أن ما يضمن استقلال القاضي هو عدم السماح لأي سلطة كانت بنقلة القاضي دون رضاه ولو نتج عن النقلة ترقيته إلى رتبة تعلو الرتبة التي هو فيها.
فهل يضمن المجلس الأعلى للقضاء هذا الحق للقاضي؟
إن اقتضى القانون الأساسي للقضاة بأن المجلس الأعلى للقضاء ينظر في نقلة القضاة الجالسين فإنه سكت عن نقلة القضاة التابعين لإطار الإدارة المركزية بوزارة العدل وعن نقلة القضاة أعضاء النيابة العمومية.
وبصرف النظر عمّا يحصل في التطبيق فإن نقلة القاضي الإداري ونقلة القاضي عضو النيابة العمومية يمكن أن يأذن بها وزير العدل في كلّ وقت من السنة دون حاجة إلى عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء في جلسة سابقة للنقلة أو لاحقة لها وهو أمر إن كان من الممكن استنتاجه ضمنيا من القانون الأساسي للقضاء حين أكد أن قضاة النيابة العمومية خاضعون لإدارة ورقابة رؤسائهم المباشرين وسلطة وزير العدل فمن باب أولى وأحرى أن يكون القاضي بالإدارة المركزية خاضعا لإدارة وزير العدل المباشرة ومراقبته.
أما نقلة القاضي الجالس فقد اقتضى القانون الأساسي بصفة صريحة أن المجلس الأعلى للقضاء ينظر فيها قبل بداية العطلة القضائية من كل سنة دون تأكيد بأن هذا النظر يضمن استقلال القاضي.
لقد اقتضى القانون الأساسي للقضاة (45) ضمن حقوق القضاة وواجباتهم أن: «ينظر المجلس الأعلى للقضاء في نقلة القضاة الجالسين قبل بداية العطلة القضائية من كل سنة ولوزير العدل خلال السنة القضائية أن يأذن بنقلة القاضي لمصلحة العمل ويعرض الأمر على المجلس الأعلى في أول اجتماع له».
إن الاستثناء للمبدإ السالف الذكر والقاضي بأن نقلة القاضي الجالس من أنظار المجلس الأعلى للقضاء هو اعتداء صارخ على هذا المبدإ الضامن لاستقلال القاضي والمتعلق بحقه في البقاء في مكان عمله ووظيفته ما لم يقرّر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
إن مصلحة العمل لا تبرّر وجود هذا الاستثناء الذي يعطي لوزير العدل الحق في الإذن بنقلة القاضي أولا وفي اعتبار أن مصلحة العمل تقتضي النقلة ثانيا
زد على ذلك أن النقلة الواقعة في الظروف المذكورة لا تتطلب من وزير العدل سوى عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء في أول اجتماع له وهذا لا يبقي لنظر المجلس الأعلى في نقلة القاضي أي معنى.
وهكذا فلا استقلال لمن ينقل نقلة لم يطلبها ولا يمكن أن يفرضها وقد أذنت بها سلطة غير التي ينتمي إليها.
(1) إن تأويل رجال القانون لما قاله مونتسكيو عن السلط الثلاث في الدولة في كتابه « روح التشريع» هو الذي جعلهم ينقسمون الى فريقين.
(1) صدر الدستور بالقانون الدستوري عدد 1959 المؤرخ في غرّة جوان 1959 الرائد الرسمي عدد 30 بتاريخ غرّة جوان 1959 صحيفة 746
نقح الدستور 1 بالقانون الدستوري عدد 23 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 (نقح الفصل 29)
2 بالقانون الدستوري عدد 63 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 (نقح الفصل 51)
3 بالقانون الدستوري عدد 13 لسنة 1975 المؤرخ في 08 أفريل 1975 (بدّل الفصلين 40 و51)
4 بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 08 أفريل 1976 نقح وقسم فصوله
5 بالقانون الدستوري 47 لسنة 1981 المؤرخ في 09 جوان 1981 تنقيح بعض الفصول وتغيير اسم مجلس الأمة بمجلس النواب
6 بالقانون الدستوري عدد 78 لسنة 1981 المؤرخ في 09 سبتمبر 1981 (انتخابات تشريعية سابقة لأوانها)
7 بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988
8 بالقانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 المؤرخ في 08 نوفمبر 1993
9 بالقانون الدستوري عدد 90 لسنة 1993 المؤرخ في 06 نوفمبر 1995 (المجلس الدستوري)
10 بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 (تنقيح وإتمام بعض الفصول)
11 بالقانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998 المؤرخ في 07 نوفمبر 1998 (تنقيح الفقرة الأولى من الفصل 75)
12 بالقانون الدستوري عدد 52 لسنة 1999 المؤرخ في 30 جوان 1999 (أحكام إستئنافية من الفقرة 2 من الفصل 40)
13 بالقانون الدستوري عدد 56 لسنة 1999 المؤرخ في 30 جوان 1999 (علم الجمهورية التونسية)
14 بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في غرة جوان 2002 المتعلق بتنقيح بعض أحكام الدستور (الاحتفاظ والإيقاف التحفظي)
(2) الفصول 18 إلى 36
(3) الفصول من 37 إلى54.
(4) الفصول من 46 إلى 67.
(5) الفصل 68
(6) الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957
(7) المادة 3 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ويشمل مرجع النظر الترابي للمحاكم العسكرية المؤلفة زمن الحرب أو في الأحوال الإستثنائية أراضي العدوّ المحتلّة وجميع المناطق التي تعين في الأمر الصادر بتشكيلها حسب المادة 4 من نفس المجلة
(8) المادة 7 من نفس المجلة
(9) المادة 21 من نفس المجلة
(10) الفصل 23 من نفس المجلة «هذا وأن التتبع في القضاء الجزائي العادي يتعهد به وكيل الجمهورية باعتباره ممثل النيابة العمومية وعليه أن يعلم فورا المدعي العام المختص في صورة الجناية وأن يطلب حالا من حاكم التحقيق الذي بمنطقته إجراء بحث قانوني وله في جميع صور الجنايات أو الجنح المتلبس بها مع سلطة التتبع جميع ما لمحاكم التحقيق من السلط (الفصول 26و27 و34 من مجلة الإجراءات الجزائية)
(11) المادة 10 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
(12) المادة 1 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
(13) أنظر التنقيح الوارد بالقانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000
(14) المادة 9 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
(15) الفصل 23 من القانون 29/67 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة. «على القضاة أن يقضوا بكامل التجرّد وبدون إعتبار الأشخاص والمصالح ...»
(16) رائد عدد 30 الصادر في 14 جويلية 1967
(17) نذكر منها:
1 القانون عدد 30 لسنة 1967 المؤرخ في 5 أوت 1976 الرائد عدد 34 المؤرخ في 08 أوت 1967
2 القانون عدد 5 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 الرائد عدد4 بتاريخ 31 سبتمبر 1969
3 القانون عدد 19 لسنة 1971 المؤرخ في 03 ماي 1971 الرائد عدد 20 بتاريخ 14 ماي 1971
4 القانون عدد 48 لسنة 1973 المؤرخ في 02 أوت 1973 الرائد عدد 29 المؤرخ في 07 أوت 1973
5 القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1977 المؤرخ في 07 مارس 1977 الرائد عدد 15 المؤرخ في 08 مارس 1977
6 القانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 الرائد عدد59 المؤرخ في 20 أوت 1985
7 القانون عدد 72 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 الرائد عدد 43 المؤرخ في 15 أوت 1985
8 القانون عدد 74 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 الرائد عدد 47 المؤرخ في 08 سبتمبر 1988
9 القانون عدد 73 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جويلية 1988 المرسوم عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 18 سبتمبر 1988
10 القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1967 المؤرخ في 17 جويلية المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة رائد عدد 7
11 القانون عدد 09 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991 رائد عدد 17 المؤرخ في 05 مارس 1991
(18) الفصل 12 من القانون عدد 29/67 المؤرّخ في 14 جويلية 1967
(19) قرار تعقيبي جزائي عدد 4912 المؤرخ في 7 سبتمبر 1966 نشرية عدد 1966 صحيفة عدد 107
(20) الفصل 264 والفصل 268 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة
(21) الفصل 24 والفصل 108 من مجلة الإجراءات الجزائية
(22) الفصل 25 والفصل 205 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة
(23) الفصل 26 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة
(24) الفصل 20 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة
(25) الفصل 30 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة
(26) الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية
(27) الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية
(28) المرافعة الشفاهية تضمن من الكاتب في محضر الجلسة وإن ضمنت الطلبات الكتابية بالحكم وكيف يمكن التخلص أولا من التناقض وما هو المعتمد من المحكمة الطلبات الشفاهية أو الكتابية.
(29) قرار تعقيبي جزائي عدد 18460 المؤرخ في 25 جانفي 1987 ورد بمجلة الإجراءات الجزائية تعليق بلقاسم القروي الشابي صحيفة 76 .
(30) قرار تعقيبي جزائي عدد 7137 مؤرخ في 24 ديسمبر 1983 ورد بمجلة الإجراءات الجزائية تعليق بلقاسم القروي الشابي صحيفة 76
(31) الفصل 165 من مجلة الإجراءات الجزائية
(32) الفصل 15 من القانون عدد 26 67
(33) الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية
(34) الفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية
(35) الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية
(36) الفصل 12 من القانون عدد 29/67 المؤرخ في 14 جويلية 1967
(37) هم نوّاب الملك وأصبحوا بعد ذلك نوّاب الجمهوريّة ووكلاء الجمهوريّة.
(38) لا يقف اليوم سوى المحامون عند إلقاء مرافعاتهم أعضاء النيابة العموميّة جالسين وقت تقديم طلباتهم التي كثيرا ما لا يتجاوز الجملة التالية جوابا عن سؤال المحكمة ما إذا تطلب النيابة « تطبيق القانون»
(39) الفصل 23 من القانون عدد 29/67 المؤرّخ في 14 جويلية 1967.
(40) وقت الدراسة
(41) الأمر عدد 436/73 المؤرّخ في 21 سبتمبر 1973 المنقّح خاصّة بالأمر عدد 1021/87 المؤرّخ في 17 أوت 1987.
(42) وهي محكمة الاستئناف بسوسة وصفاقس والمنستير والكاف وقفصة وقابس
(43) وقع اعتبار الجنس في هذا التمثيل كردّ فعل على انتخاب الرجال دون النساء في النيابة اللاحقة.
فهل تفرض انتخاب الرجال دون النساء ( بعد التنقيح) لأنّهن ممثلات بقاضيتين يتمّ تعيينهن بأمر.
(44) القانون عدد 29/67 المؤرّخ في 14 جويلية 1967 المنقح بالقانون عدد 19 لسنة 1971 المؤرّخ في 5 ماي 1971.
(45) قانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 يتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة (رائد رسمي عدد 30 المؤرخ في 14 جويلية 1964).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.