أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    المهدية: اللإنثين القادم إنطلاق حملة تحيين مراكز الاقتراع لفائدة الناخبين المعنيين بالتصويت على سحب الوكالة    تطاوين : وزير السياحة يؤدي زيارة ميدانية إلى ولاية تطاوين ويؤكد دعم السياحة البديلة ومتابعة المشاريع المعطلة    لجنة متابعة وضعية هضبة سيدي بوسعيد تؤكد دقة الوضع وتوصي بمعاينات فنية عاجلة    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره القطري 79-72    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    طقس الليلة.. خلايا رعدية مع امطار بعدد من المناطق    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    عاجل/ توقعات بان تتجاوز درجات الحرارة المعدلات المناخية خلال فترة اوت-سبتمبر-اكتوبر 2025..وهذه التفاصيل..    18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي    عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ القبض على "بلوجر" معروفة..وهذه التفاصيل…    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    إيقاف حارس ميسي ومنعه من دخول الملاعب    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    البطولة العربية لكرة السلة: المنتخب الجزائري يتوج باللقب    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: مشروع القانون الأساسي للقضاة المقترح من قبل نقابة القضاة التونسيين
نشر في التونسية يوم 08 - 12 - 2011

نظمت اليوم نقابة القضاة التونسيين جلسة عمل بقصر العدالة بتونس لمناقشة مشروع القانون الأساسي للقضاة و قد ضمت الجلسة العديد من القضاة من مختلف الرتب لتقديم مقترحاتهم صلب المشروع المقترح من قبل نقابة القضاة التونسيين.
و قد جاء في مشروع القانون ما يالي:
أحكام عامة:
الفصل1 : القضاء سلطة دستورية محايدة مستقلة عن باقي السلط و القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون
فصل 2: رسالة القضاء هي فصل النزعات بين المنتقاضين ضمن محاكمة عادلة تكفل لهم فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم و أعراضهم و أموالهم و حقوقهم و حرياتهم دون تمييز بأي حال من الأحوال إنشاء محاكم استثنائية أو لجان أو هيئات موازية للقضاء.
فصل 3: يؤدي القضاة وظائفهم بكل حياد و دون تحيز وفقا للقانون
يحجر كل تقييد أو تأثير أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل في وظائف القضاة سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة و لأي سبب كان.
و كل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة ستة أعوام و المحاولة موجبة للعقاب.
و يرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه.
و لا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة لغيرها من الجرائم.
الفصل 4: تسمية القضاة و ترقيتهم و نقلتهم و عزلهم و قبول إستقالتهم تكون بأمر من رئيس الجمهورية بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 5: يؤدي القضاة عند تعيينهم لأول مرة و قبل تنصيبهم في الوظائف اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل حياد و نزاهة و أن ألتزم بصون استقلالية القضاء و بعدم إفشاء سر المفاوضات أثناء تولي القضاء و بعده و أن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف".
و تؤدي اليمين أمام محكمة التعقيب بجلسة علنية يرأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أو وكيله و تضم أقدم رئيسي دائرة بتلك المحكمة و يحضرها وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أو مساعده و يحرر في ذلك محضر جلسة.
الفصل 6: ينصب القضاة في وظائفهم أثناء جلسة ممتازة تعقدها الجهة القضائية التي يعينون فيها و يحرر محضر في ذلك.
الفصل 7 : يتألف الإطار القضائي من القضاة الجالسين و من قضاة النيابة العمومية و من القضاة المباشرين لوظائف بالإدارة المركزية لوزارة العدل و المؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر و من القضاة الذين بحالة إلحاق.
الفصل 8: يشتمل السلم القضائي على ثلاث رتب.
الرتبة الأولى القضاة الذين يستوفوا العشر سنوات أقدمية.
الرتبة الثانية و تشمل القضاة الذين تتراوح أقدميتهم بين العشر سنوات و ستة عشر عاما.
الرتبة الثالثة و تشمل القضاة الذين استكملوا الستة عشر عاما
الفصل9 : يكون القضاة الجالسون تحت الإشراف الإداري لرئيس المحكمة التابعين لها.
و يكون قضاة النيابة العمومية تحت إشراف و إدارة رؤسائهم المباشرين من وكلاء جمهورية و وكلاء عامين الراجعين لهم بالنظر دون سواهم و التوجهات التي تسدى لهم من رؤسائهم تكون كتابية.
فصل 10: يشرف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف على القضاة المباشرين بالدائرة الترابية لمحكمة الإستئناف.
و يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف رئاسة النيابة العمومية بالدائرة الترابية لمحكمة الإستئناف
الفصل 11: يكون لكل قاض ملف إداري خاص تحفظ به جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية و وضعيته العائلية و شهادته الجامعية و الوثائق المتعلقة بمساره المهني و الآراء التي أبدت في شأنه و المقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته لمهامه.
و لا تدرج أية إشارة تتعلق بآرائه السياسية أو ميولاته العقائدية أو انتمائه النقابية و لا يجوز أن يحتوي الملف الشخصي على أية وثيقة تتضمن أخذا على القاضي دون إطلاعه عليه و تمكينه من الردّ و لا يحق لغير القاضي المعني و المجلس الأعلى للقضاء الإطلاع على الملف الشخصي.
الباب الثاني : حقوق القضاة و واجباتهم
الفصل 12: لا تترتب عن مباشرة القاضي لوظيفه أو بمناسبتها أو بسببها أية دعوى ضده .
الفصل 13: لا يمكن الجمع بين ممارسة القضاة و مباشرة أية وظيفة عمومية أخرى أو أي نشاط مهني آخر.
يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يمنح القضاة بصفة فردية ترخيصا للمارسة التحكيم أو القيام بإلقاء دروس أو مباشرة دورات تكوينية داخلة في نطاق اختصاصهم أو للقيام بدراسات أو وظائف أو نشاط من شأنه أن لا يمس بكرامة القاضي أو استقلاله.
و يراعي في إسناد الترخيص عدم إخلال القاضي بوظائفه الأصلية.
و يمكن للقضاة دون الحصول على رخصة القيام بأشغال علمية أو أدبية أو فنية أو رياضية دون أن يمسك ذلك بكرامة القاضي أو استقلاليته.
الفصل 14: يتمتع القضاة بحرية التعبير و الإجتماع و الإنخراط في جمعيات و بمختلف الحقوق المدنية و السياسية طبقا للتشريع الجاري به العمل مع الحفاظ على شرف مهنتهم و حياد القضاء و استقلاله.و للقضاة حرية تكوين نقابات أو جمعيات أو غيرها من التنظيمات و الإنخراط فيها للذود عن حقوقهم و تنمية قدراتهم المهنية و حماية استقلال السلطة القضائية.
الفصل 15: يمارس القضاة سائر الحقوق النقابية بما في ذلك حق الإضراب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 16: يمنع على القاضي المباشر أو الذي هو في حالة إلحاق الإنتماء إلى الأحزاب السياسية أو العمل.
الفصل 17: يتعين على الدولة حماية القاضي من كل تهديد أو قذف او الإعتداء أياّ كانت طبيعته و مصدره و التي يمكن أن يتعرض له أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها.
و على الدولة أن تقوم بتعويض الضرر اللاحق به في جميع الصور و تنسحب هذه الأحكام عند الإقتضاء على أفراد أسرة القاضي و كل من يخشى استهدافه من أقربائه.
الفصل 18: لا يمكن تسخير القضاة للقيام بتكاليف عمومية أو خاصة.
الفصل 19: تلتزم الدولة بتوفير سكن وظيفي للقاضي يكون ملائما لمهامه أو بأن تدفع له بدل الإيجار في انتظار توفير مسكن.
كما تلتزم الدولة بإسناد القاضي المنتدب من بين الملحقين القضائيين منحة تعرف بمنحة تكاليف مباشرة القضاء تعادل أجرة ستة أشهر.
الفصل 20: لا يمكن دون إذن كتابي من المجلس الأعلى للقضاء تتبع أيّ قاض أو إيقافه من أجل جناية أو جنحة.
و في صورة التلبس بالجريمة فإنه لا يجوز إيقافه إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو من ينوبه.
الفصل 21: يلتزم القاضي بالمحافظة على سرية المفاوضات و ألاّ يطلع أياّ كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك و بعد الحصول على ترخيص كتابي من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 22 : على القضاة أن يقضوا بكامل التجرد وفقا لما يقتضيه القانون دون اعتبار للأشخاص أو للمصالح و ليس لهم الحكم استنادا إلى عملهم الشخصي و لا يمكنهم المناضلة شفويا أو كتابة في غير القضايا التي تهمهم شخصيا.
الفصل 23: يجب على الدولة أن توفر للقاضي جميع الوسائل الكفيلة بتحسين قدراته العلمية و الصناعية و تنميتها بشتى الطرق بما في ذلك المشاركة في البرامج التكوينية و العلمية.
الباب الثالث: الزي و التشريفات و الاولوية
الفصل 24 : يرتدي القضاة الزي الخاص أثناء الجلسات العمومية و المواكب الرسمية.
و يضبط قرار من وزير العدل طرق تطبيق هذا الفصل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 25: التشريفات المدنية يتلقاها أعضاء القضاء العدلي طبق الشروط المعنية بالتراتيب المتعلقة بالمواكب الرسمية و التشريفات المدنية و العسكرية بالجمهورية .
الفصل 26: يرتّب القضاء العدلي كما يالي:
محكمة التعقيب
محاكم الإستئناف
المحكمة العقارية
المحاكم الإبتدائية
محاكم النواحي
الفصل 27: يضبط مركز كل عضو من أعضاء القضاء العدلي بحسب الرتبة و الوظيفة.
و تضبط الأولوية بين قضاة من رتبة واحدة أو وظيفة واحدة تابعين لهيئات مختلفة بحسب ترتيب المحاكم.
و تمنح الأولوية بين قضاة من رتبة واحدة تابعين لهيئة واحدة للقضاة الجالسين.
مع مراعاة ماجاء بالفقرة المتقدمة فإن القضاة الذين هم من رتبة واحدة يرتبّون فيما بينهم بحسب الأقدمية في تلك الرتبة و إذا كان قاضيان أو أكثر قد تمت تسميتهم في تاريخ واحد يكون بحسب السن.
الباب الرابع: الإنتداب
الفصل 28: ينتدب القضاة من الملحقين المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء.
الفصل 29: يعرض المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء ملفات الملحقين القضائيين المحوزين على شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء بقصد تسميتهم قضاة بمراكز عملهم و يعينون عند تسميتهم في درجة الرتبة الاولى.
يعرب الملحقون القضائيون المرسمون بالسنة الثانية عن رغبتهم بخصوص مراكز العمل.
الفصل 30: يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أو يقترح للتسمية في الرتبة الأولى من الرتب القضائية و في ضوء دراسة ملف الترشح من المشهود لهم بالكفأة و النزاهة و الإستقامة:
أولا : أساتذة التعليم العالي و الأساتذة المحاضرون من ذوي الإختصاص في القانون.
ثانيا: المحامين الذين قضوا في مباشرة المهنة مدّة خمسة عشر عاما على الأقل دون إعتبار مدة التمرين على أن لا يقع التعيين بدائرة محكمة الإستئناف الموجودة بها مكتبة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام.
و تنطبق القضاة المعينين طبق أحكام هذا الفصل شروط الإنتداب التالية:
أن يكونوا محرزين للجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية
ان لا تكون لعم سوابق عدلية مخلة بالشرف.
أن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
الباب السادس: نقلة القاضي
الفصل 31: لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله و لو كان ذلك في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفة إلا برضاه المعبر عنه كتابة
الفصل 32: لا تحول أحكام الفصل المتقدم دون مراعات ما تقتضيه مصلحة العمل على معنى أحكام الفصل الموالي
الفصل 33 : يقصد بمصلحة العمل الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث مراكز جديدة.
و تتم معاينة تحقّق إحدى الصور المتعلقة بمصلحة العمل المذكورة أعلاه بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
و يتضمن هذا القرار سائر المعطيات و الإحصائيات المتصلة بالعناصر المكونة لصورة مصلحة العمل.
و يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل و لا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الإلتحاق بمركز العمل المعني و يدعي للغرض القضاة المباشرين بأقرب دائرة قضائية مع اعتماد التناوب و عند الإقتضاء يتم إجراء القرعة.
و في هذه الصورة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة ما لم يعبر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته أو تعيينه به.
و ينتفع القضاة الذين يتم تعيينهم خلافا لرغبتهم بمراكز عمل كائنة على مسافة تبعد على الأقل مائة كيلو متر عن مركز العمل الذي طلبه أو مقر إقامته بمنحة إضافية قدرها ثلاثون بالمائة من الأجرة الخام التي يتلقاها القاضي من نفس الرتبة.
الباب السادس: الترقية و المنح
الفصل 34: ترقية القضاة من رتبة إلى رتبة أعلى تكون ألية
يعين القاضي في الرتبة الثانية بعد استكمال عشر سنوات أقدمية في الرتبة الأولى
و يعين القاضي في الرتبة الثالثة بعد استكمال ستة عشر عاما أقدمية
و القاضي الذي تحصل على ترقيته في الرتبة يعين في الدرجة الإبتدائية من رتبته الجديدة
الفصل35: ينتفع القاضي الذي اسندت إليه خطة وظيفية بمنحة قدرها خمسة و عشرون بالمائة من الأجر الخام دون اعتبار الإمتيازات العينية
الفصل 36 : لا يمكن أن تسند للقاضي إحدى الخطط الوظيفية المتعلقة بالرتبة الأولى إلا بعد قضاء مدة عمل في هذه الرتبة لا تقل عن خمس سنوات.
الفصل 37 : لا يمكن مباشرة إحدى الخطط الوظيفية التالية لمدة تتجاوز خمس سنوات بنفس المحكمة أو مركز العمل:
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية
المتفقد العام بوزارة العدل
رئيس المحكمة العقارية
الرئيس الأول لمحكمة استئناف
الوكيل العام لدى محكمة استئناف
المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء
المدير العام لمركز الدرسات القانونية و القضائية
رئيس محكمة ابتدائية
وكيل الجمهورية لدى محكمة الإبتدائية
رئيس دائرة بمحكمة ابتدائية أو محكمة استئناف
حاكم تحقيق أول
عميد قضاة التحقيق
الفصل 38:
يمنح القضاة الجالسون ملاحظات تقييمية من طرف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بعد أخذ رأي الوكيل العام و على ضوء الملاحظة التى أبدها رئيس المحكمة بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية.
يمنح أعضاء النيابة العمومية ملاحظات تقييمية من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعد أخذ رأي رئيس المحكمة المذكورة و على ضوء الملاحظة التي أبدها وكيل الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس المحكمة.
يمنح القضاة المباشرين بالمحكمة العقارية و القضاة المباشرون بالإدارة المركزية بوزارة العدل و بالمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر ملاحظات تقييمية من طرف رؤسائهم المباشرين.
الفصل 39: يقوم اسناد الملاحظات التقييمية و الخطط الوظيفية على معايير موضوعية مرتبطة بالجهود المبذولة من القاضي كما و نوعا بالإضافة إلى درجة مواظبتهم مع مراعاة التخصص عند الإقتضاء.
مع مراعاة الأقدمية تؤخذ بعين الإعتبار عند إسناد الملاحظات التقييمية و الخطط الوظيفية أساسا المعايير التالية:
الكفاءة الصناعية و خاصة طريقة تعليل الأحكام أو قرارات ختم البحث أو التقارير أو الطلبات أو الإبتكار في العمل.
الكتابات و البحوث
المشاركة في الملتقيات و التكوين
كما تؤخذ بعين الإعتبار عند التسمية بالخطط الوظيفية العائلية للقضاة و الحالة الصحية لهم و لأزواجهم و لأطفالهم و من هم في كفالتهم من الأبوين.
الفصل 40: يتولى المجلس الأعلى للقضاء إعداد جدول الخطط الوظيفية بإجراء تقييم تعتمد فيه المعايير المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 39 و ذلك بناء على ملف يتم إعداده من طرف القاضي يتضمن سائر الوثائق المتصلة بهذه المعايير و تقريرا شخصيا في المعطيات التي يرى القاضي ضرورة أخذها بعين الإعتبار و مذكرة شخصية محررة وفق نموذج معدّ من قبل المجلس.
الباب السابع : في وضعيات القضاة و إنهاء مهامهم
الفصل 41 : يكون كل قاض في إحدى الحالات التالية:
أولا حالة المباشرة
ثانيا: حالة الإلحاق لمدة لا تتجاوز مدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة
ثالثا حالة عدم المباشرة
الفصل 42 : وضع القضاة في إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل المتقدم يقع بمقتضى أمر بناء على رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء
الفصل 43: تنطبق قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بوضعيات المباشرة و الإلحاق و عدم المباشرة على سائر القضاة ما لم تكن مخالفة لاحكام هذا القانون.
الفصل 44: القضاة غير قابلون للإعفاء من مهامهم
إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتة المفضية إلى تشطيب من الإطار و فقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب التالية:
أولا :فقدان الجنسية التونسية
ثانيا: الإستقالة المقبولة بصفة قانونية
ثالثا : الإحالة على التقاعد
رابعا: العزل
الفصل45: تنطبق على القضاة أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجريات المدنية و العسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي و النصوص التي تتمتها أو تنقحها.
و ينتفع القضاة في احتساب جراية التقاعد بنظام التنفيل و تضبط قواعد تنفيذ هذه الفقرة بأمر.
الفصل 46: تقدم الاستقالة بطلب كتابي صريح و معرف عليه بالإمضاء ممن يهمه الأمر يعبر فيه صراحة و دون أي شرط عن رغبته في الإستقالة و لا تعتبر إلا إذا قبلت وفق ما يقتضيه القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء أو من اليوم الموالي لإنقضاء أمد الشهرين من تاريخ تقديم المطلب.
و يمكن للقاضي طلب الرجوع في الاستقالة قبل انقضاء أجل الشهرين المشار إليه أعلاه ما لم تبت الهيئة في المطلب.
يترتب عن قبول الاستقالة عدم الرجوع فيها.
الفصل 47:
يمكن للقضاة الذين قضوا عشرين عاما في المباشرة أن يتحصلوا بمقتضى أمر أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء على الصفة الشرفية في منصبهم.
و بصفة استثنائية يمكن منحهم الصفة الشرفية في الرتبة التي تلي رتبتهم الأصلية.
الفصل 48: يبقى القضاة الشرفيون منتسبين بتلك الصفة إلى المحكمة التي كانوا يباشرون بها و يبقون متمتعين بالتشريفات و الإمتيازات المرتبطة بصفتهم و يجوز لهم الحضور بالزي الخاص للقضاة في الإحتفالات الرسمية التي تقيمها محكمتهم و مكانهم يكون مكان القضاة الذي هم من رتبتهم.
الفصل 49: يجب على القضاة الشرفيين المحافظة على كرامة صفتهم
و لا يمكن سحب الصفة الشرفية منهم إلا طبق الإجراءات التي جاء بها الباب التاسع من هذا القانون.
الباب الثامن : الجرايات و العطل و الرخص
الفصل50: يتقاضى القضاة أجرة تشمل المرتب الأصلي و المنح و الإمتيازات العينية
و يجب أن يسمح مقدار الأجرة بضمان استقلالية القاضي و أن يتلاءم مع مقتضيات مهامه.
و تضبط هذه الأجرة بأمر بعد التفاوض و الإتفاق مع الأطراف الإجتماعية.
تنسحب نسبة الزيادة المتفق عليها على الأجور و ملحقتها.
ينتفع القضاة بالإمتيازات العينية الممنوحة للخطط الوظيفية المسندة إليهم.
الفصل51: تسند إلى القضاة الذين يقومون بالمعاينات و التوجهات و تأمين حصص الإستمرار الليلي منحة خاصة تحتسب على أساس تأجير الساعات الإضافية.
الفصل52: تسند إلى القضاة المباشرين منحة خاصة تسمى منحة الخطر تحتسب على أساس خمسة و عشرون بالمائة من الأجر الخام.
الفصل 53: ينتفع القاضي في تاريخ إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانوني بمنحة الإحالة على التقاعد و تقدر بأجرة سنة.
الفصل 54: يعطل العمل بالمحاكم خلال الفترة من 16 جويلية إلى 15 سبتمبر من كل عام
و تبتدئ السنة القضائية يوم 16 سبتمبر و تنتهي يوم 15 ىسبتمبر من السنة الموالية
و يستأنف القضاة عملهم بالمحاكم إثر قضاء فترة الإستراحة السنوية انطلاقا من 16 سبتمبر من كل سنة.
الفصل 55: لكل قاض مباشر الحق في رخصة استراحة براتب مدتها شهران من كل عام قضاه في العمل بعد مضي مدة عام على الأقل من المباشرة الفعلية.
يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية و للقضاة الذين قاموا بالعمل أثناء العطلة القضائية أن يتمتعوا برخصتهم السنوية في غير تلك المدة و ذلك خلال كامل السنة القضائية الموالية مع مراعاة مقتضيات العمل.
الفصل 56: تنطبق قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالعطل على سائر القضاة إذا لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
الباب التاسع: التأديب
الفصل 57: يعتبر خطأ تأديبيا كل عمل يشكل إخلالا بواجبات الوظيفة المنصوص عليها بالفصول 13 و 16 و 21 و 22 من الباب الثاني من هذا القانون.
الفصل58: يشتمل سلم العقوبات التأديبية التي يمكن أن يقرّرها المجلس الأعلى للقضاء على درجات ثلاثة:
1 العقوبات من الدرجة الأولى
الإنذار و التوبيخ
2 العقوبات من الدرجة الثانية:
طرح درجة
سحب الخطة الوظيفية
النقلة التأديبية
3 العقوبات من الدرجة الثالثة:
تأخير الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز عامين
الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر
الإحالة على التقاعد الوجوبي
العزل
الفصل 59 لا يكون الخطأ التأديبي إلا موضوع عقوبة واحدة و لا تحول العقوبات من الدرجتين الأولى و الثانية دون ترقية القاضي
الفصل 60: يمحى بحكم القانون كل أثر للعقوبة بمضي عام واحد من تاريخ صدور العقوبة من الدرجة الأولى و عامين من تاريخ صدور العقوبة من الدرجة الثانية و أربع سنوات من تاريخ صدور العقوبة من الدرجة الثانية و أربع سنوات من تاريخ صدور العقوبة بالنسبة للعقوبتين المذكورتين بالمطتين الأولى و الثانية من الفصل 59 أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.