هام/ ترسيم هؤولاء الأعوان الوقتيين بهذه الولايات..    تقلص العجز التجاري الشهري..    سوسة/ القبض على منحرف خطير مفتش عنه..    13 قتيلا و354 مصابا في حوادث مختلفة خلال ال24 ساعة الماضية    الشابّة: يُفارق الحياة وهو يحفر قبرا    وقفة احتجاجية ضد التطبيع الأكاديمي    العاصمة: وقفة احتجاجية لعدد من اصحاب "تاكسي موتور"    بن عروس: انتفاع 57 شخصا ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر محدودة الدخل    السعودية على أبواب أول مشاركة في ملكة جمال الكون    متابعة/ فاجعة البحارة في المهدية: تفاصيل جديدة وهذا ما كشفه أول الواصلين الى مكان الحادثة..    عاجل/ تحذير من أمطار وفيضانات ستجتاح هذه الدولة..    فريق عربي يحصد جائزة دولية للأمن السيبراني    الحكومة الإسبانية تسن قانونا جديدا باسم مبابي!    لاعب الترجي : صن داونز فريق قوي و مواجهته لن تكون سهلة    الوكالة الفنية للنقل البري تصدر بلاغ هام للمواطنين..    صدور قرار يتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر    هلاك كهل في حادث مرور مروع بسوسة..    فاجعة المهدية: الحصيلة النهائية للضحايا..#خبر_عاجل    تسجيل 13 حالة وفاة و 354 إصابة في حوادث مختلفة خلال 24 ساعة    600 سائح يزورون تطاوين في ال24 ساعة الأخيرة    أخصائي في أمراض الشيخوخة: النساء أكثر عُرضة للإصابة بالزهايمر    حريق بشركة لتخزين وتعليب التمور بقبلي..وهذه التفاصيل..    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يواجه صن داونز .. من أجل تحقيق التأهل إلى المونديال    وزارة المرأة : 1780 إطارا استفادوا من الدّورات التّكوينيّة في الاسعافات الأولية    تُحذير من خطورة تفشي هذا المرض في تونس..    جندوبة : اندلاع حريق بمنزل و الحماية المدنية تتدخل    الإعلان عن نتائج بحث علمي حول تيبّس ثمار الدلاع .. التفاصيل    هرقلة: الحرس البحري يقدم النجدة والمساعدة لمركب صيد بحري على متنه 11 شخصا    "ألفابت" تتجه لتجاوز تريليوني دولار بعد أرباح فاقت التوقعات    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    بطولة انقلترا : مانشستر سيتي يتخطى برايتون برباعية نظيفة    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    البطولة الايطالية : روما يعزز آماله بالتأهل لرابطة الأبطال الأوروبية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب هذه المنطقة..    وصفه العلماء بالثوري : أول اختبار لدواء يقاوم عدة أنواع من السرطان    تواصل نقص الأدوية في الصيدليات التونسية    طقس الجمعة: سحب عابرة والحرارة تصل إلى 34 درجة    الرابطة الأولى.. تعيينات حكام مباريات الجولة الأولى إياب لمرحلة "بلاي آوت"    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    إثر الضجة التي أثارها توزيع كتيّب «سين وجيم الجنسانية» .. المنظمات الدولية همّها المثلية الجنسية لا القضايا الإنسانية    الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي تتراجع بنسبة 3ر17 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    سعر "العلّوش" يصل الى 2000 دينار في هذه الولاية!!    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها الأول على الملاعب الترابية منذ 2022    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    طقس الخميس: سحب عابرة والحرارة بين 18 و26 درجة    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافتك القانونية: القتل العمد (المجرد)
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يخلط أغلبنا بين جرائم القتل فلا يفرق بين أنواعها ويجهل شروط كل واحدة منها ويضطرب بالتالي في استشراف عقوباتها وقد يحتار في تفسير أحكام المحاكم. وسعيا منا الى تحقيق التثقيف القانوني نشرع في هذا الركن في استعراض جرائم القتل انطلاقا من القتل العمد (المجرد) اي الخالي من عناصر التشديد.
ورد في الفصل من المجلة الجنائية النص التالي : «يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقررة بالفصول المتقدمة».
وقبل الشروع في تحليل هذا النص القانوني نشير الى ان الصور المقررة بالفصول المتقدمة تنص على عقوبة الاعدام وهذه الصور (التي نتناولها لاحقا) تتمثل في توفر سابقية القصد او الاضمار (الفصلان و) وقتل القريب أي أحد الأسلاف (الفصل ) وجريمة القتل المرتبطة بارتكاب جريمة أخرى (الفصل ). فإذا انعدمت هذه الصور تتحول العقوبة من الاعدام الى السجن المؤبد فقط شريطة ان تتوفر العناصر التالية الواردة بالفصل .
نية القتل
يعتبر هذا العنصر عنصرا جوهريا في الفصل وهذا ما نكتشفه من صريح العبارة «قتل النفس عمدا.
وقد فسرت محكمة التعقيب هذا العنصر في عدد من قراراتها نذكر منه ما ورد في قرارها الصادر يوم فيفري تحت عدد من ان «فقه القضاء (استقر) على ان جريمة القتل عمدا تتجسم في انصراف نية الجاني في الاعتداء على انسان بغرض ازهاق روحه».
ولكن المشكلة تكمن في اكتشاف النية فالله سبحانه وتعالى يعلم وحده ما في الصدور. واذا قتل فلان فلانة ثم أقسم بأنه لم يكن ينوي قتلها فكيف نكتشف مدى صدقه؟
نظرت محكمة التعقيب في هذه المشكلة فاعتبرت ان «ركن النية في جناية القتل مسألة موضوعية وعلى القاضي تعليل استنتاجها ويكون قائما على أساس قانوني اذا صرح بأنه استنتج نية القتل عند الجاني من مكان الاصابة وخطورة السلاح المستعمل والتهديد الصادر منه للمجني عليه قبل اقترافه للجناية.
وانطلاقا من هذا القرار يكون اقرار قصد القتل من عدمه خاضعا لوجدان القاضي ويمكنه استنتاج النية اعتمادا على :
مكان الاصابة : أي أن يكون المكان خطيرا ويسبب الوفاة في العادة (كالمخ والرقبة والصدر والبطن...)
نوعية السلاح : أي أن تكون أداة الجريمة خطيرة وتسبب الهلاك (مثل طعنة السكين أو رصاصة السلاح الناري او الخنق او الحرق...).
التهديد : كأن ينفذ الجاني جريمته وهو يردد لفظة «سأقتلك أو ما شاكلها» ومن الشروط الأساسية والمبدئية ان يكون التهديد (اذا توفر) مزامنا لارتكاب الجريمة اذ لو كان سابقا بمدة طويلة نسبيا لكان كافيا لاثبات عنصر سابقية القصد (او الاضمار) وهذا ما يغير وصف الجريمة من القتل العمد المجرد (الفصل ) الى القتل العمد مع سابقية القصد (الفصلان و).
العقوبة
نص الفصل على عقوبة السجن بقية العمر اي أن الجاني الذي يدان بجريمة القتل العمد لا يفارق السجن الا الى مثواه الأخير لكن هذه العقوبة تخضع الى استثناءات عديدة فإذا كان عمر الجاني بين سنة و سنة فإن عقوبة السجن بقية العمر تنزل الى السجن مدة سنوات فقط (الفصل من المجلة الجنائية) واذا كان عمر الجاني فوق سنة فإن المحكمة غير مجبرة على تسليط عقوبة السجن بقية العمر بل يمكنها ان تحط من العقاب على ألا يقل عن السجن مدة سنوات وسنسعى لاحقا الى توضيح كيفية الحط من العقاب في الحلقة التي نخصصها لظروف التخفيف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.