عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    بن عروس : التعهد باستكمال إنجاز جسر وادي مليان مليان نهاية السنة الحالية    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    بطولة افريقيا للأمم لكرة اليد للصغريات: تونس في النصف النهائي وتضمن مكانا في المونديال    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    الأساتذة النواب يحتجون: ''تغيير المقاييس خرق للقانون وتهديد لحقوقنا''    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    قتيلان إسرائيليان بعملية إطلاق نار على معبر "الكرامة" بين الأردن والأراضي المحتلة    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلم مهامه    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    العدوان الصهيوني على غزة: النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا حول انتهاكات حقوق الإنسان..#خبر_عاجل    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    كرة السلة - شبيبة القيروان تتعاقد مع النيجيري فرانسيس ازوليبي    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    الحماية المدنية: 537 تدخلا منها 124 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    سفينة "ياسر جرادي/يامان تدخل ميناء "بيرغو" في مالطا لهذه الأسباب "    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    هام/ وزير التجهيز يشرف على جلسة عمل لمتابعة اجراءات توفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك..    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    عاجل/ غرق 61 مهاجرا غير شرعي اثر غرق قارب "حرقة" قبالة هذه السواحل..    وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    فرنسا على صفيح ساخن: مليون عامل إلى الشارع لمواجهة سياسات ماكرون    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    "وول ستريت جورنال": ترامب غير راض عن تصرفات نتنياهو ويعتبر أنه "يسخر منه"    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافتك القانونية: القتل العمد (المجرد)
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يخلط أغلبنا بين جرائم القتل فلا يفرق بين أنواعها ويجهل شروط كل واحدة منها ويضطرب بالتالي في استشراف عقوباتها وقد يحتار في تفسير أحكام المحاكم. وسعيا منا الى تحقيق التثقيف القانوني نشرع في هذا الركن في استعراض جرائم القتل انطلاقا من القتل العمد (المجرد) اي الخالي من عناصر التشديد.
ورد في الفصل من المجلة الجنائية النص التالي : «يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقررة بالفصول المتقدمة».
وقبل الشروع في تحليل هذا النص القانوني نشير الى ان الصور المقررة بالفصول المتقدمة تنص على عقوبة الاعدام وهذه الصور (التي نتناولها لاحقا) تتمثل في توفر سابقية القصد او الاضمار (الفصلان و) وقتل القريب أي أحد الأسلاف (الفصل ) وجريمة القتل المرتبطة بارتكاب جريمة أخرى (الفصل ). فإذا انعدمت هذه الصور تتحول العقوبة من الاعدام الى السجن المؤبد فقط شريطة ان تتوفر العناصر التالية الواردة بالفصل .
نية القتل
يعتبر هذا العنصر عنصرا جوهريا في الفصل وهذا ما نكتشفه من صريح العبارة «قتل النفس عمدا.
وقد فسرت محكمة التعقيب هذا العنصر في عدد من قراراتها نذكر منه ما ورد في قرارها الصادر يوم فيفري تحت عدد من ان «فقه القضاء (استقر) على ان جريمة القتل عمدا تتجسم في انصراف نية الجاني في الاعتداء على انسان بغرض ازهاق روحه».
ولكن المشكلة تكمن في اكتشاف النية فالله سبحانه وتعالى يعلم وحده ما في الصدور. واذا قتل فلان فلانة ثم أقسم بأنه لم يكن ينوي قتلها فكيف نكتشف مدى صدقه؟
نظرت محكمة التعقيب في هذه المشكلة فاعتبرت ان «ركن النية في جناية القتل مسألة موضوعية وعلى القاضي تعليل استنتاجها ويكون قائما على أساس قانوني اذا صرح بأنه استنتج نية القتل عند الجاني من مكان الاصابة وخطورة السلاح المستعمل والتهديد الصادر منه للمجني عليه قبل اقترافه للجناية.
وانطلاقا من هذا القرار يكون اقرار قصد القتل من عدمه خاضعا لوجدان القاضي ويمكنه استنتاج النية اعتمادا على :
مكان الاصابة : أي أن يكون المكان خطيرا ويسبب الوفاة في العادة (كالمخ والرقبة والصدر والبطن...)
نوعية السلاح : أي أن تكون أداة الجريمة خطيرة وتسبب الهلاك (مثل طعنة السكين أو رصاصة السلاح الناري او الخنق او الحرق...).
التهديد : كأن ينفذ الجاني جريمته وهو يردد لفظة «سأقتلك أو ما شاكلها» ومن الشروط الأساسية والمبدئية ان يكون التهديد (اذا توفر) مزامنا لارتكاب الجريمة اذ لو كان سابقا بمدة طويلة نسبيا لكان كافيا لاثبات عنصر سابقية القصد (او الاضمار) وهذا ما يغير وصف الجريمة من القتل العمد المجرد (الفصل ) الى القتل العمد مع سابقية القصد (الفصلان و).
العقوبة
نص الفصل على عقوبة السجن بقية العمر اي أن الجاني الذي يدان بجريمة القتل العمد لا يفارق السجن الا الى مثواه الأخير لكن هذه العقوبة تخضع الى استثناءات عديدة فإذا كان عمر الجاني بين سنة و سنة فإن عقوبة السجن بقية العمر تنزل الى السجن مدة سنوات فقط (الفصل من المجلة الجنائية) واذا كان عمر الجاني فوق سنة فإن المحكمة غير مجبرة على تسليط عقوبة السجن بقية العمر بل يمكنها ان تحط من العقاب على ألا يقل عن السجن مدة سنوات وسنسعى لاحقا الى توضيح كيفية الحط من العقاب في الحلقة التي نخصصها لظروف التخفيف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.