بوريل..امريكا فقدت مكانتها المهيمنة في العالم وأوروبا مهددة بالانقراض    86 مشرعا ديمقراطيا يؤكدون لبايدن انتهاك إسرائيل للقانون الأميركي    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    فتحي الحنشي: "الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أصبحت أساسية لتونس"    تصنيف يويفا.. ريال مدريد ثالثا وبرشلونة خارج ال 10 الأوائل    قرعة كأس تونس لكرة القدم (الدور ثمن النهائي)    إفتتاح مشروع سينما تدور    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    بين النجم والمنستيري صراع مثير على المركز الثاني    منير بن رجيبة يترأس الوفد المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول شمال أوروبا -إفريقيا    انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي لمركز «أكساد»    القصرين: تمتد على 2000 متر مربع: اكتشاف أول بؤرة ل«الحشرة القرمزية»    بطاقتا إيداع بالسجن في حقّ فنان‬ من أجل العنف والسرقة    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    المركب الثقافي بمدنين يحتضن فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي    محاميتها تتحدث عن كواليس ليلة القبض على الإعلامية حليمة بولند    المحمدية.. القبض على شخص محكوم ب 14 سنة سجنا    تالة: مهرجان الحصان البربري وأيام الاستثمار والتنمية    "سلوكه مستفز": الافريقي يطالب بتغيير هذا الحكم في مباراته ضد الصفاقسي    سوسة: ايقاف مروج مخدرات وحجز 500 قرصا مخدرا    حالة الطقس هذه الليلة    عاجل/ قضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد النهضة: آخر المستجدات..    مجلس وزاري مضيق: رئيس الحكومة يؤكد على مزيد تشجيع الإستثمار في كل المجالات    توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي .    توطين مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في باجة: المكلف بتسيير الولاية يوضّح    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    نتائج قرعة الدورين ثمن وربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم    عاجل/ الحوثيون: سنستهدف جميع السفن المتّجهة للاحتلال حتى في البحر المتوسّط    لجان البرلمان مستعدة للإصغاء الى منظمة "كوناكت" والاستنارة بآرائها    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها    مراسلون بلا حدود: تونس في المرتبة 118 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    مدنين: حجز 50 طنا من المواد الغذائية المدعّمة    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. مشتبه بهم في تخريب مدرسة    فوز التونسي محمد خليل الجندوبي بجائزة افضل لاعب عربي    جدل حول آثار خطيرة للقاح أسترازينيكا مالقصة ؟    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    خطير/ خبير في الأمن السيبراني يكشف: "هكذا تتجسس الهواتف الذكية علينا وعلى حياتنا اليومية"..    عاجل/ الأمن يتدخل لاخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من الأفارفة..    الرابطة المحترفة الاولى : تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    بايدن يتحدى احتجاجات الطلبة.. "لن أغير سياستي"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافتك القانونية: جريمة القتل المرتبطة بجريمة أخرى
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تعرض المشرّع التونسي في الفصل 204 من المجلة الجنائية الى جريمة كثيرة الوقوع في مجتمعنا فأقر لها عقوبة خطيرة (الاعدام) تماشيا مع خطورة الفعلة وبشاعتها.
تتمثل هذه الجريمة في القتل العمد المرتبط بجريمة أخرى وسنحاول في هذه القراءة أن نبيّن أركانها القانونية وأن نفرق بينها وبين جريمة القتل العمد المجرد (الفصل 205 من المجلة اجنائية) وجريمة القتل العمد مع سابقية الاضمار (الفصلان 201 و202 من المجلة ذاتها).
تطرقنا في بعض الحلقات السابقة الى جريمة القتل العمد المجرد أي الخاي من ظروف التشديد ولاحظنا أن القاتل يستحق عقوبة السجن بقية عمره إذا تعمد قتل ضحيته.
وأشرنا الى أن الله وحده يعلم ما في الصدور أي ان كان القاتل يقصد القتل أم لا، ولكن المحكمة قادرة على اكتشاف مدى توفر نيّة القتل من عدمه بالنظر الى بعض المعطيات منها مدى خطورة وسيلة القتل (سكين أو مسدس) ومكان الاصابة (في جسم الضحية) ومدى اصرار القاتل (طعنة واحدة أم عدّة طعنات).
وركزنا على شرط أساسي آخر وهو أن يكون القتل رد فعل حيني ومثال ذلك أن يغضب القاتل من تصرفات ضحيته أو استفزازاته فيعقد العزم على تأديبه بالقتل وينفذ قراره في الحال.
أما إذا تأخر في تنفيذ جريمة القتل أي إنه فكر ماليا في جريمته وعواقبها ثم خطط لتنفيذها وسهل وقوعها (ترصد الضحية مثلا أو استدراجه) فإن الجريمة تخرج عن اطار القتل العمد المجرد (الفصل 2.5) الذي يستوجب عقوبة السجن المؤبد وتلبس ثوب القتل العمد مع سابقية الاضمار الذي يستوجب عقوبة الاعدام حسب الفصلين 2.1 و2.2.
فتوفر عنصر الاضمار هو الذي يفرق اذن بين الفصل 205 من جهة والفصلين 201 و202 من جهة أخرى وهو الذي يرفّع العقوبة من السجن بقية العمر الى الاعدام لكن هناك عناصر أخرى غير الاضمار توجب عقوبة الاعدام ومثال ذلك ما ورد في الفصل 204 الذي يهمنا في حلقتنا هذه.
القتل بعد الاغتصاب
ينص الفصل 204 من المجلة الجنائية على أنه: «يعاقب قاتل النفس عمدا بالقتل إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لايقاع تلك الجريمة أو تسهيل ايقاعها أو للتوصل لقرار أو لعدم عقاب فاعليها أو مشاركيهم».
فالعقوبة حسب هذا الفصل تتمثل في الاعدام وهو ما تشير اليه عبارة «يعاقب.. بالقتل» ومن شروط الجريمة أن يكون قتل الضحية متعمدا (وهذا ما ركزنا عليه سابقا) لكن لا حاجة في هذا الفصل لتوفر ركن الاضمار فالشرط الأساسي الذي يرفع العقوبة من السجن بقية العمر الى الاعدام هو أن تكون جريمة القتل مرتبطة بجريمة أخرى يعاقب عليها القانون بالسجن.
قد تكون هذه الجريمة الثانوية متقدمة عن جريمة القتل ومثال ذلك أن يغتصب الجاني ضحيته ثم يخشى أن تفضحه فيتخلص منها بالقتل ففي هذه الحالة لا تتم محاكمته عن جريمتين أي الاغتصاب على حدة والقتل العمد المجرد (الفصل 205) على حدة أخرى بل تتم محاكمته على أساس جريمة القتل العمد المسبوقة بجريمة أخرى (على معنى الفصل 205).
موقف محكمة التعقيب
وقد تكون جريمة القتل العمد مصاحبة لجريمة أخرى وهي نادرة الحدوث.
وقد تكون جريمة القتل سابقة ومثال ذلك أن يقتل الجاني ضحيته ثم يشوه الجثة لاخفاء الجريمة أو أن يقتل ضحيته حتى يتمكن من سرقته لكن محكمة التعقيب توسعت في هذه النقطة فاعتبرت في بعض قراراتها (مثل القرار عدد 5139 الصادر في 02 جويلية 1980) أن السرقة تعتبر لاحقة لجريمة القتل العمد (على معنى الفصل 204) حتى إذا ثبت أن القاتل لم يتعمد القتل بهدف السرقة وإنما راودته فكرة السرقة بعد أن فرغ من جريمة القتل العمد.
وحتى نبسط هذه النقطة نورد مثالين:
فإذا انفعل عمرو من تصرفات زيد أو استفزازه وقرر تأديبه بالقتل ونفذ الجريمة في الحال ثم هدأت أعصابه وأحس بفداحة فعلته فسلم نفسه لأعوان الأمن فإنه يحاكم على أساس جريمة القتل العمد المجرد التي تستوجب عقوبة السجن بقية العمر (الفصل 205) أما إذا خطرت بباله سرقة المجني عليه فقلّب الجثة واستحوذ منها على ساعة يدوية أو جمازة أو مبلغ مالي (حتى إذا كان دينارا واحدا) فإنه يحاكم على أساس القتل العمد المتبوع بالسرقة الذي يستوجب عقوبة الاعدام (الفصل 204).
وكثيرا ما تتوفر أركان الفصول 201 و202 و204 في فعلته واحدة ومثال ذلك أن يخطط زيد لقتل عمرو ثم يترصده ويستدرجه (ركن الاضمار) وعندما يقتله يرتكب جريمة أخرى كأن يسرق ضحيته أو يحرق جثته ففي هذه الحالة تتم احالته على المحاكمة بجريمة القتل مع سابقية الاضمار وجريمة القتل العمد المتبوعة بجريمة أخرى مما يعسر مهمة لسان الدفاع لأنه يجد صعوبة في نفي أركان جريمتين في آن واحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.