وزارة التجهيز: تحويل في الطريق الوطنية عدد 8 بداية من يوم الاثنين القادم    ملعب حمادي العقربي يفتح أبوابه الوقت هذا.. شنوة لازم تعرف قبل ما تمشي!    معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء    أمطار وبَرَد في عز أوت: تقلبات مفاجئة تضرب 13 ولاية تونسية    18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم    عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ القبض على "بلوجر" معروفة..وهذه التفاصيل…    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة    مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب    نواب أمريكيون يدعون ترامب لإنهاء الحرب في غزة    بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب    النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي"    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة    محمد رمضان يرد على الشامتين بعد انفجار حفله الغنائي: "اللي معندوش كلمة طيبة يخرس!"    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين فادي سليمان ومستقبل قابس    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025..    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافتك القانونية: جريمة القتل المرتبطة بجريمة أخرى
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تعرض المشرّع التونسي في الفصل 204 من المجلة الجنائية الى جريمة كثيرة الوقوع في مجتمعنا فأقر لها عقوبة خطيرة (الاعدام) تماشيا مع خطورة الفعلة وبشاعتها.
تتمثل هذه الجريمة في القتل العمد المرتبط بجريمة أخرى وسنحاول في هذه القراءة أن نبيّن أركانها القانونية وأن نفرق بينها وبين جريمة القتل العمد المجرد (الفصل 205 من المجلة اجنائية) وجريمة القتل العمد مع سابقية الاضمار (الفصلان 201 و202 من المجلة ذاتها).
تطرقنا في بعض الحلقات السابقة الى جريمة القتل العمد المجرد أي الخاي من ظروف التشديد ولاحظنا أن القاتل يستحق عقوبة السجن بقية عمره إذا تعمد قتل ضحيته.
وأشرنا الى أن الله وحده يعلم ما في الصدور أي ان كان القاتل يقصد القتل أم لا، ولكن المحكمة قادرة على اكتشاف مدى توفر نيّة القتل من عدمه بالنظر الى بعض المعطيات منها مدى خطورة وسيلة القتل (سكين أو مسدس) ومكان الاصابة (في جسم الضحية) ومدى اصرار القاتل (طعنة واحدة أم عدّة طعنات).
وركزنا على شرط أساسي آخر وهو أن يكون القتل رد فعل حيني ومثال ذلك أن يغضب القاتل من تصرفات ضحيته أو استفزازاته فيعقد العزم على تأديبه بالقتل وينفذ قراره في الحال.
أما إذا تأخر في تنفيذ جريمة القتل أي إنه فكر ماليا في جريمته وعواقبها ثم خطط لتنفيذها وسهل وقوعها (ترصد الضحية مثلا أو استدراجه) فإن الجريمة تخرج عن اطار القتل العمد المجرد (الفصل 2.5) الذي يستوجب عقوبة السجن المؤبد وتلبس ثوب القتل العمد مع سابقية الاضمار الذي يستوجب عقوبة الاعدام حسب الفصلين 2.1 و2.2.
فتوفر عنصر الاضمار هو الذي يفرق اذن بين الفصل 205 من جهة والفصلين 201 و202 من جهة أخرى وهو الذي يرفّع العقوبة من السجن بقية العمر الى الاعدام لكن هناك عناصر أخرى غير الاضمار توجب عقوبة الاعدام ومثال ذلك ما ورد في الفصل 204 الذي يهمنا في حلقتنا هذه.
القتل بعد الاغتصاب
ينص الفصل 204 من المجلة الجنائية على أنه: «يعاقب قاتل النفس عمدا بالقتل إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لايقاع تلك الجريمة أو تسهيل ايقاعها أو للتوصل لقرار أو لعدم عقاب فاعليها أو مشاركيهم».
فالعقوبة حسب هذا الفصل تتمثل في الاعدام وهو ما تشير اليه عبارة «يعاقب.. بالقتل» ومن شروط الجريمة أن يكون قتل الضحية متعمدا (وهذا ما ركزنا عليه سابقا) لكن لا حاجة في هذا الفصل لتوفر ركن الاضمار فالشرط الأساسي الذي يرفع العقوبة من السجن بقية العمر الى الاعدام هو أن تكون جريمة القتل مرتبطة بجريمة أخرى يعاقب عليها القانون بالسجن.
قد تكون هذه الجريمة الثانوية متقدمة عن جريمة القتل ومثال ذلك أن يغتصب الجاني ضحيته ثم يخشى أن تفضحه فيتخلص منها بالقتل ففي هذه الحالة لا تتم محاكمته عن جريمتين أي الاغتصاب على حدة والقتل العمد المجرد (الفصل 205) على حدة أخرى بل تتم محاكمته على أساس جريمة القتل العمد المسبوقة بجريمة أخرى (على معنى الفصل 205).
موقف محكمة التعقيب
وقد تكون جريمة القتل العمد مصاحبة لجريمة أخرى وهي نادرة الحدوث.
وقد تكون جريمة القتل سابقة ومثال ذلك أن يقتل الجاني ضحيته ثم يشوه الجثة لاخفاء الجريمة أو أن يقتل ضحيته حتى يتمكن من سرقته لكن محكمة التعقيب توسعت في هذه النقطة فاعتبرت في بعض قراراتها (مثل القرار عدد 5139 الصادر في 02 جويلية 1980) أن السرقة تعتبر لاحقة لجريمة القتل العمد (على معنى الفصل 204) حتى إذا ثبت أن القاتل لم يتعمد القتل بهدف السرقة وإنما راودته فكرة السرقة بعد أن فرغ من جريمة القتل العمد.
وحتى نبسط هذه النقطة نورد مثالين:
فإذا انفعل عمرو من تصرفات زيد أو استفزازه وقرر تأديبه بالقتل ونفذ الجريمة في الحال ثم هدأت أعصابه وأحس بفداحة فعلته فسلم نفسه لأعوان الأمن فإنه يحاكم على أساس جريمة القتل العمد المجرد التي تستوجب عقوبة السجن بقية العمر (الفصل 205) أما إذا خطرت بباله سرقة المجني عليه فقلّب الجثة واستحوذ منها على ساعة يدوية أو جمازة أو مبلغ مالي (حتى إذا كان دينارا واحدا) فإنه يحاكم على أساس القتل العمد المتبوع بالسرقة الذي يستوجب عقوبة الاعدام (الفصل 204).
وكثيرا ما تتوفر أركان الفصول 201 و202 و204 في فعلته واحدة ومثال ذلك أن يخطط زيد لقتل عمرو ثم يترصده ويستدرجه (ركن الاضمار) وعندما يقتله يرتكب جريمة أخرى كأن يسرق ضحيته أو يحرق جثته ففي هذه الحالة تتم احالته على المحاكمة بجريمة القتل مع سابقية الاضمار وجريمة القتل العمد المتبوعة بجريمة أخرى مما يعسر مهمة لسان الدفاع لأنه يجد صعوبة في نفي أركان جريمتين في آن واحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.