بعد 140 عاما.. العثور على "سفينة أشباح" غرقت في بحيرة ميشيغان الأمريكية    الزهروني.. "براكاج" لسائق تاكسي والامن يتدخل في وقت قياسي    النجم الساحلي ينهي علاقته التعاقدية مع المدرب لسعد الدريدي    رغم تراجع الصادرات... دقلة النور تواصل ريادتها في السوق العالمية    مهرجان بغداد السينمائي يكرّم السينماء التونسية    مونديال الكرة الطائرة بالفلبين...هزيمة أمام إيران وصراع الخميس مع مصر    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي مطالب بالتغيير    في الملفين الفلسطيني والأوكراني.. أمريكا وسيط برتبة عدو    القيروان: يتعاطى السحر والشعوذة ويقصدونه من الداخل والخارج وفاة العرّاف «سحتوت» بعد شرب مبيد حشري    التنوع سمته البارزة.. مجلس هيئة المحامين... في مستوى الآمال    مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين    جامعة كرة القدم تعلن عن تركيبة اللجان المستقلة    الزواج مؤجَّل والإنجاب يتراجع... فماذا يحدث في تونس؟    وزير الصحة يزور مستشفى "سامسونغ" الذكي في سيول    خزندار: إيقاف منحرف خطير روع النساء والأطفال بالغاز المشل    بين قفصة والمتلوي.. اصابة 11 شخصا في حادث مرور    وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الإبتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص    الرابطة المحترفة الاولى(الجولة6-الدفعة1): النتائج والترتيب    مستقبل قابس يعزز صفوفه بالظهير الايسر ياسين الميزوني    كأس العالم 2026: الفيفا يكافئ الأندية ب355 مليون دولار    عاجل/ 16 دولة توجّه نداء من أجل سلامة "أسطول الصمود"    توزر: مهنيون يتطلعون إلى تحسين المنتج السياحي وتسويقه والعناية بنظافة المدن وتنظيمها استعدادا للموسم السياحي الشتوي    توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة اليونسكو و مؤسسة الصادق بالسرور لدعم الثقافة في تونس بميزانية تقدر ب 1.5 مليون دولا أمريكي    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    عملية جديدة للعودة الطوعية لفائدة 150 مهاجرا غينيا من تونس    وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل    عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة    عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن    قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    التونسيون يستعملون التحويلات البنكية أكثر من أي وقت مضى    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    وزارة المرأة تنتدب    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير''    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافتك القانونية: جريمة القتل المرتبطة بجريمة أخرى
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تعرض المشرّع التونسي في الفصل 204 من المجلة الجنائية الى جريمة كثيرة الوقوع في مجتمعنا فأقر لها عقوبة خطيرة (الاعدام) تماشيا مع خطورة الفعلة وبشاعتها.
تتمثل هذه الجريمة في القتل العمد المرتبط بجريمة أخرى وسنحاول في هذه القراءة أن نبيّن أركانها القانونية وأن نفرق بينها وبين جريمة القتل العمد المجرد (الفصل 205 من المجلة اجنائية) وجريمة القتل العمد مع سابقية الاضمار (الفصلان 201 و202 من المجلة ذاتها).
تطرقنا في بعض الحلقات السابقة الى جريمة القتل العمد المجرد أي الخاي من ظروف التشديد ولاحظنا أن القاتل يستحق عقوبة السجن بقية عمره إذا تعمد قتل ضحيته.
وأشرنا الى أن الله وحده يعلم ما في الصدور أي ان كان القاتل يقصد القتل أم لا، ولكن المحكمة قادرة على اكتشاف مدى توفر نيّة القتل من عدمه بالنظر الى بعض المعطيات منها مدى خطورة وسيلة القتل (سكين أو مسدس) ومكان الاصابة (في جسم الضحية) ومدى اصرار القاتل (طعنة واحدة أم عدّة طعنات).
وركزنا على شرط أساسي آخر وهو أن يكون القتل رد فعل حيني ومثال ذلك أن يغضب القاتل من تصرفات ضحيته أو استفزازاته فيعقد العزم على تأديبه بالقتل وينفذ قراره في الحال.
أما إذا تأخر في تنفيذ جريمة القتل أي إنه فكر ماليا في جريمته وعواقبها ثم خطط لتنفيذها وسهل وقوعها (ترصد الضحية مثلا أو استدراجه) فإن الجريمة تخرج عن اطار القتل العمد المجرد (الفصل 2.5) الذي يستوجب عقوبة السجن المؤبد وتلبس ثوب القتل العمد مع سابقية الاضمار الذي يستوجب عقوبة الاعدام حسب الفصلين 2.1 و2.2.
فتوفر عنصر الاضمار هو الذي يفرق اذن بين الفصل 205 من جهة والفصلين 201 و202 من جهة أخرى وهو الذي يرفّع العقوبة من السجن بقية العمر الى الاعدام لكن هناك عناصر أخرى غير الاضمار توجب عقوبة الاعدام ومثال ذلك ما ورد في الفصل 204 الذي يهمنا في حلقتنا هذه.
القتل بعد الاغتصاب
ينص الفصل 204 من المجلة الجنائية على أنه: «يعاقب قاتل النفس عمدا بالقتل إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لايقاع تلك الجريمة أو تسهيل ايقاعها أو للتوصل لقرار أو لعدم عقاب فاعليها أو مشاركيهم».
فالعقوبة حسب هذا الفصل تتمثل في الاعدام وهو ما تشير اليه عبارة «يعاقب.. بالقتل» ومن شروط الجريمة أن يكون قتل الضحية متعمدا (وهذا ما ركزنا عليه سابقا) لكن لا حاجة في هذا الفصل لتوفر ركن الاضمار فالشرط الأساسي الذي يرفع العقوبة من السجن بقية العمر الى الاعدام هو أن تكون جريمة القتل مرتبطة بجريمة أخرى يعاقب عليها القانون بالسجن.
قد تكون هذه الجريمة الثانوية متقدمة عن جريمة القتل ومثال ذلك أن يغتصب الجاني ضحيته ثم يخشى أن تفضحه فيتخلص منها بالقتل ففي هذه الحالة لا تتم محاكمته عن جريمتين أي الاغتصاب على حدة والقتل العمد المجرد (الفصل 205) على حدة أخرى بل تتم محاكمته على أساس جريمة القتل العمد المسبوقة بجريمة أخرى (على معنى الفصل 205).
موقف محكمة التعقيب
وقد تكون جريمة القتل العمد مصاحبة لجريمة أخرى وهي نادرة الحدوث.
وقد تكون جريمة القتل سابقة ومثال ذلك أن يقتل الجاني ضحيته ثم يشوه الجثة لاخفاء الجريمة أو أن يقتل ضحيته حتى يتمكن من سرقته لكن محكمة التعقيب توسعت في هذه النقطة فاعتبرت في بعض قراراتها (مثل القرار عدد 5139 الصادر في 02 جويلية 1980) أن السرقة تعتبر لاحقة لجريمة القتل العمد (على معنى الفصل 204) حتى إذا ثبت أن القاتل لم يتعمد القتل بهدف السرقة وإنما راودته فكرة السرقة بعد أن فرغ من جريمة القتل العمد.
وحتى نبسط هذه النقطة نورد مثالين:
فإذا انفعل عمرو من تصرفات زيد أو استفزازه وقرر تأديبه بالقتل ونفذ الجريمة في الحال ثم هدأت أعصابه وأحس بفداحة فعلته فسلم نفسه لأعوان الأمن فإنه يحاكم على أساس جريمة القتل العمد المجرد التي تستوجب عقوبة السجن بقية العمر (الفصل 205) أما إذا خطرت بباله سرقة المجني عليه فقلّب الجثة واستحوذ منها على ساعة يدوية أو جمازة أو مبلغ مالي (حتى إذا كان دينارا واحدا) فإنه يحاكم على أساس القتل العمد المتبوع بالسرقة الذي يستوجب عقوبة الاعدام (الفصل 204).
وكثيرا ما تتوفر أركان الفصول 201 و202 و204 في فعلته واحدة ومثال ذلك أن يخطط زيد لقتل عمرو ثم يترصده ويستدرجه (ركن الاضمار) وعندما يقتله يرتكب جريمة أخرى كأن يسرق ضحيته أو يحرق جثته ففي هذه الحالة تتم احالته على المحاكمة بجريمة القتل مع سابقية الاضمار وجريمة القتل العمد المتبوعة بجريمة أخرى مما يعسر مهمة لسان الدفاع لأنه يجد صعوبة في نفي أركان جريمتين في آن واحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.