بعد 140 عاما.. العثور على "سفينة أشباح" غرقت في بحيرة ميشيغان الأمريكية    الزهروني.. "براكاج" لسائق تاكسي والامن يتدخل في وقت قياسي    النجم الساحلي ينهي علاقته التعاقدية مع المدرب لسعد الدريدي    رغم تراجع الصادرات... دقلة النور تواصل ريادتها في السوق العالمية    مهرجان بغداد السينمائي يكرّم السينماء التونسية    مونديال الكرة الطائرة بالفلبين...هزيمة أمام إيران وصراع الخميس مع مصر    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي مطالب بالتغيير    في الملفين الفلسطيني والأوكراني.. أمريكا وسيط برتبة عدو    القيروان: يتعاطى السحر والشعوذة ويقصدونه من الداخل والخارج وفاة العرّاف «سحتوت» بعد شرب مبيد حشري    التنوع سمته البارزة.. مجلس هيئة المحامين... في مستوى الآمال    مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين    جامعة كرة القدم تعلن عن تركيبة اللجان المستقلة    الزواج مؤجَّل والإنجاب يتراجع... فماذا يحدث في تونس؟    وزير الصحة يزور مستشفى "سامسونغ" الذكي في سيول    خزندار: إيقاف منحرف خطير روع النساء والأطفال بالغاز المشل    بين قفصة والمتلوي.. اصابة 11 شخصا في حادث مرور    وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الإبتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص    الرابطة المحترفة الاولى(الجولة6-الدفعة1): النتائج والترتيب    مستقبل قابس يعزز صفوفه بالظهير الايسر ياسين الميزوني    كأس العالم 2026: الفيفا يكافئ الأندية ب355 مليون دولار    عاجل/ 16 دولة توجّه نداء من أجل سلامة "أسطول الصمود"    توزر: مهنيون يتطلعون إلى تحسين المنتج السياحي وتسويقه والعناية بنظافة المدن وتنظيمها استعدادا للموسم السياحي الشتوي    توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة اليونسكو و مؤسسة الصادق بالسرور لدعم الثقافة في تونس بميزانية تقدر ب 1.5 مليون دولا أمريكي    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    عملية جديدة للعودة الطوعية لفائدة 150 مهاجرا غينيا من تونس    وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل    عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة    عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن    قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    التونسيون يستعملون التحويلات البنكية أكثر من أي وقت مضى    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    وزارة المرأة تنتدب    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير''    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافتك القانونية: القتل العمد المسبوق بالإضمار
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تعرضنا في الحلقة السابقة من هذا الركن الى القتل العمد المجرد (اي الخالي من اوجه التشديد) ولاحظنا ان عقوبته القصوى هي السجن بقية العمر مع امكانية الحط من العقوبة لأسباب عديدة ونتعرض اليوم الى نوع آخر من القتل العمد وهو المسبوق بالإضمار.
تعرض المشرع الى هذه الجريمة في الفصلين 201 و202 من المجلة الجنائية لكنه لم يستعمل لفظة «سابقية الإضمار» ولا لفظة «سابقية الترصد» بل استعمل عبارة «سابقية القصد» .
ففي الفصل 201 المذكور نصّ على انه «يعاقب بالقتل الانسان الذي يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأى وسيلة كانت».
وأضاف في الفصل 202 ان «سابقة القصد هي النيّة الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير».
لكن محكة التعقيب التي تهتم بتفسير القوانين وتعليلها ومراقبة مدى سلامة تطبيقها استعملت عبارة «سابقية الإضمار» في جل قراراتها.
والملاحظ ان الفصلين 201 و202 يختلفان عن الفصل 205 (المتهم بالقتل العمد المجرد) في نقطتين هما سابقية الإضمار من جهة والعقوبة من جهة أخرى. فاذا كان القتل قصديا وكان خاليا من الإضمار اعتبرنا الجريمة من قبل القتل العمد المجرد على معنى الفصل 205 الذي ينص على عقوبة السجن بقية العمر. اما اذا توفرت سابقية الإضمار فإن الجريمة تصبح من مشمولات الفصلين 201 و202 اللذين ينصان على عقوبة الإعدام. ولكن ما المقصود بسابقية الإضمار وكيف يمكن استخلاصها؟
«النيّة المبيتة للقتل»
كان ركن سابقية الاضمار محل نقاشات واختلافات عديدة نظرا لأهميته الكبيرة فهو العنصر الذي يفرق عقوبة السجن المؤبد عن عقوبة الاعدام ولهذا طرحت المسألة في حالات عديدة على محكمة التعقيب لمعرفة رأيها.
ونملك اليوم عددا كبيرا من القرارات التعقيبية التي تعرّف المقصود ب «سابقية الاضمار» قد يكون اهمها وأوضحها وأدقها القرار الصادر يوم 8 فيفري 1960 تحت عدد 1242 ففي هذا القرار تقر محكمة التعقيب بأن «الإضمار على معنى الفصل 202 (المجلة الجنائىة) هو النية المبيتة للقتل اي النية التي اختمرت في عقل الجاني وفكر فيها طويلا واستقرت نفسه وصمم عليها بعد زوال الهيجان الذي يحدثه الاعتداء او الاستفزاز الصادر من الغير وهذا يفترض مرور زمن يقدر على الأقل بساعات».
ويمكننا تبسيط هذا الرأي بالمثالين التاليين فإذا انفعل زيد من استفزازا عمرو فأمسك بسكين في الحال وطعن قلب عمرو مما ادى الى هلاكه في الحين فإن ركن سابقية القصد غير متوفرة في هذه الحالة بما ان الاستفزاز كان متزامنا مع ردة الفعل (القتل).
اما اذا غضب زيد من استفزاز عمرو فقرر العودة الى منزله حيث تسلح بسكين ثم راح يترصد ضحيته من مكان الى آخر حتى قتله فإن ركن سابقية الإضمار يبدو في هذه الحالة متوفرا لأن الجاني لم يرد الفعل في الحال اي اثناء هيجانه بل بعد مدة زمنية طويلة وكافية للتفكير مليا في عاقبة الفعلة وعلى كل فإن اثبات سابقية الإضمار من عدمها ترتبط بوجدان القاضي وهو ما اشارت اليه محكمة التعقيب بقولها «توافر ظرف الإضمار من عدمه مسألة موضوعية ترجع لاجتهاد محكمة الاساس ولا سلطان عليها في ذلك طالما عللت وجهة نظرها تعليلا سائغا قانونا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.