من وحي جريمة القتل بمعهد قفصة الثانوي طالعتنا الصحف التونسية في أوائل شهر فيفري 2009 بخبر نزل على كل الشعب التونسي بكل شرائحه نزول الصاعقة وهو خبر جريمة القتل التي تعرض لها المرحوم طه خلايفية على يد مجموعة من الشبان من بينهم الجاني وهو تلميذ سابق بمعهد قفصة لم يبلغ عمره 21 سنة. وبدون الخوض في الاسباب والمسببات لهذه الجريمة الشنعاء وفي ملابساتها، فإنه يتجه القول بأن جريمة معهد قفصة الثانوي مثلها مثل جميع قضايا القتل والعنف ببلادنا تملي علينا واجبا كبيرا يطرح في قالب سؤال: كيف العمل للتخلص أو على الأقل الحد من ظاهرة العنف الشديد وجرائم القتل؟ إن دور العائلة والمدرسة في تربية الناشئة على الاخلاق الحميدة وعلى روح التسامح والتحابب هو دور أساسي كما أو لوسائل الاعلام السمعية وخصوصا البصرية دور هام في غرس مثل هذه القيم النبيلة. لا يمكن لنا التعرض لأسباب العنف الشديد في هذا الباب(1) لأن الموضوع المطروح الآن هو البحث عن السبل الناجعة للتقليص من ظاهرة العنف الشديد وبالأخص ظاهرة القتل التي تفشت بصفة لا يجب السكوت عنها ووجب تفعيل دور كل المؤسسات الساهرة على أمن المواطن وحرمة جسده وتطبيق القوانين بالصرامة التي تستوجبها الظروف المحلية وجرائم القتل الشنيعة امثال جريمة معهد قفصة وغيرها وهي مع الأسف الشديد أصبحت لافتة للنظر في عددها وشنيعة في طرق اقترافها. وبمناسبة تعرضنا لمكافحة العنف والحد من جرائم القتل وجب تفعيل نصوص المجلة الجنائية فيما يخص جرائم القتل عمدا وحمل السلاح الأبيض دون رخصة. * فيما يخص جرائم حمل سلاح أبيض إن قانون 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 هو الذي ضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها بالرجوع الى مقتضيات هذا القانون قسم الاسلحة والذخيرة الى خمسة اصناف تعرض فيها في فصله الاول في بنده الرابع الى الأسلحة البيضاء مثل السيوف والسكاكين وغيرها من الآلات الجارحة وقد تعرض هذا القانون في بابه الخامس وفي فصله 17 الى العقوبات المسلطة على كل مخالف لمقتضيات الفصل الثاني منه. وبالرجوع الى هذا الفصل نلاحظ أنه لم يتعرض صراحة الى حمل سلاح أبيض والتهديد به وكل ما في الأمر هو أن القانون سلط عقوبات عامة على كل مخالف للتحجير البات لادخال الاسلحة وذخيرتها من الصنف الاول، وقد دأب فقه القضاء التونسي على تنزيل العقوبات على حاملي السلاح الأبيض والتهديد به استنادا على هذا القانون وبناء على أن حامل السلاح الأبيض (سكين أو غيرها من الآلات الحادة) هو المهيأ اساسا وبصفة مباشرة للقيام بجرائم القتل وغيرها من الجرائم الفظيعة مثل جرائم اغتصاب وسرقات موصوفة بعد التهديد بها فإنه من المتجه افراد هذا الفعل الاجرامي بفصل قانوني يعاقب كل حامل لهذا السلاح بعقاب شديد لا يقل عن العامين ومنع تطبيق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجنائية الخاص بظروف التخفيف اذ أن حامل السلاح الأبيض الذي يؤم الاماكن العمومية ويمشي في الشارع بيننا وفي طيات ثيابه سكين هو مجرم قاتل محتمل وجب الحكم عليه بصفته هذه ولا مجال لمراعاة ظروف التخفيف مهما كانت نوعها، اذا علمنا أن كل جرائم القتل اقترفت في جلها بعدما يتسلح «الجاني» بسلاح أبيض تعود حمله معه. إن حماية افراد المجتمع جميعا وبالأخص شبابنا وأطفالنا ونساءنا تتطلب منا الوقوف بشدة ضد هذا الرهط من المجرمين وتتنزل هذه الوقفة في ابعاد خطر وقوع جرائم القتل بأنواعها والجرائم الخطيرة. * أما فيما يخص جرائم القتل: إن المجلة الجنائية منذ صدورها في غرة جانفي 1914 قد أولت جرائم الاعتداء على الناس في جزئها الثاني أهمية كبيرة وقد أورد الفصل 201 من الباب الاول في قتل النفس وفي فرعه الاول من القتل العمد ما يلي: «يعاقب بالاعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأية وسيلة كانت» وقد ذكر الفصل 202 من نفس المجلة بأن سابقية القصد هي النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على الذات البشرية. وقد جاءت المجلة الجنائية زاجرة بشدة كل جرائم العنف الشديد من ضرب وجرح عمدا دون قصد القتل نتج عنه الموت فقضت بعقاب الفاعل بالسجن لمدة عشرين سنة كاملة ويرفع هذا العقاب الى سجن الجاني بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجرح هذا ما ذكره الفصل 208 الذي وقع تنقيحه بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27/2/1989. إن تونس العهد الجديد عرفت بتقديسها لحقوق الانسان وقدسية الحرمة الجسدية قولا وفعلا، ولكن امام تنامي ظاهرة جرائم القتل بسبب أو دون سبب اتجه تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالقتل العمد دون مراعاة أية ظرف من ظروف التخفيف خصوصا في الجرائم البشعة والتركيز على حملات توعية خاصة بالشباب الجانح في هذا المضمار نذكر ما قال الشاعر أبو الطيب المتنبي: وضع الندى في موضوع السيف مضر بالعلاء كوضع السيف في موضوع الندى وخير ما نختم به قوله عز وجل في صورة البقرة: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» (صدق الله العظيم). (1) راجع مقالنا في جريدة «الصباح» حول أسباب العنف في 24/01/1982