تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بماذا علّلت المحكمة حكمها ؟
نشر في الصباح يوم 11 - 03 - 2011

الحكم في مادة تنظيم الأحزاب الّذي أصدرته المحكمة الإبتدائية بتونس يوم الإربعاء 9 مارس الجاري، يقضي إبتدائيا بحل "حزب التجمّع الدستوري الدّيمقراطي" وبتصفية أمواله والقيم الرّاجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة.
وخلافا لما تمّ تناقله فإن هذا الحكم ليس حكما إستعجاليا، وإنّما هو حكم عادي صدر عن دائرة قضائية ثلاثية، برئاسة السيد بلقاسم برّاح وعضوية القاضين السيدتين ريم بوزيان وسندس الشيخ . وقد يكون خطأ البعض في وصفه ب "الإستعجالي "، خصوصية الإجراءات المتّبعة في مادّة تنظيم الأحزاب السياسية ، الّتي تقتضي آجالا خاصّة ، إذ يجب إستدعاء الحزب أمام المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام وذلك بواسطة عدل منفذ. وعلى الحزب المعني أن يقدم قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة جوابه دفعة واحدة ويوجه نسخة منه إلى وزير الداخلية في نفس اليوم. وبعد المرافعة التي تتم يوم الجلسة يعتبر رئيس المحكمة القضية جاهزة للحكم وعلى المحكمة أن تصدر حكمها في الأصل في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من المرافعة ويجب تحرير الحكم في نفس اليوم. وأجل الطعن بالاستئناف أو بالتعقيب يكون في أجل عشرة أيام من تاريخ التصريح بالحكم أو بالقرار.
وخلافا أيضا لما قيل على لسان البعض فإنّ هذه القضية لا تنشر بخصوصها مطالب إيقاف تنفيذ ، بل أن الطعن بالاستئناف أو التعقيب يوقف التنفيذ وذلك يعني أن الطعن يوقف التنفيذ آليا.
هذا ويمكن لوزير الداخلية أثناء قيام الإجراءات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الحكم إستعجاليا بغلق محلات الحزب المعني وتعليق نشاطه ، كما يمكن تنفيذ القرار بالغلق والتعليق على المسودة بغض النظر عن الاستئناف.
ولمزيد الإفادة تجدر الملاحظة بسرعة ودون الخوض في الشكليات، بأن المحمكة استندت في حكمها على عدّة أسباب لتعليل ما قضت به وكان بإسهاب أتى على جوانب كثيرة لم تقع إثارتها حتى من طرف المدّعي.
ومن أهمّ ما جاء في هذا التعليل أن أحكام الفصل 19 من القانون الأساسي المنظم للأحزاب في فقرته الثانية رتبت جزاء الحل على الحزب الذي يخالف في تصرفاته أحكام الفصل 2 من القانون ذاته ومنها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب. واعتبرت المحكمة أن " السياسة التشريعية تقتضي أن لا يكون التدخل التشريعي إلا عند الضرورة وأن تعهد الدستور عموما- وهو القانون الأعلى للبلاد - لا يمكن أن يكون إلا عندما تقتضي المصلحة العليا للبلاد، ولكن بالرجوع إلى التنقيحات التي توالت على الدستور منذ سنة 1988، يتضح أن أكثرها قد انحرف عن هذا المبدأ ولم يعد معيار التدخل التشريعي للمصلحة العليا بل أصبح المعيار ما يوافق مصلحة رئيس الحزب المدعى عليه المحضة وما كان لهذه القوانين أن تصدر لولا تعسف ذلك الحزب في استغلال مركزه المهيمن على مجالس التشريع .... وليس له أن يتذرع بأن المجلس الدستوري قد أقر كل تلك التنقيحات ، فرأي المجلس استشاري تعرض عليه مشاريع القوانين في مرحلة إعدادها علما وأن النصوص المنظمة له لا تمكنه من إجراء رقابة المحكمة فذلك يفترض اعتماد إجراءات مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي لا يتأتى إلا عبر محكمة دستورية."
ورأت المحكمة " أن الحزب المدعى عليه قد أقال من هيئته المديرة الأساسية وهي الديوان السياسي رئيس الحزب وعدة أعضاء منه ولم يرد بملف القضية ما يفيد إعلام وزير الداخلية بهذه التغييرات وفق ما يقتضيه الفصل 15 من القانون الأساسي للأحزاب علما وأن عبء إثبات الإعلام محمول على الجهة المطالبة بالقيام به وهي في صورة الحال الحزب المدعى عليه إذ لا يمكن مطالبة المدعي بإثبات أمر سلبي وهو عدم إعلامه بتلك التغييرات"
ونظرا لكون الفصل 16 من قانون الأحزاب يحجر على الحزب السياسي أن يتلقى من جهة أجنبية أو من أجانب موجودين في تونس بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مادية مهما كان عنوانها وما من سبيل لمراقبة ذلك إلا عبر تقديم الحزب لحساباته السنوية ضمانا لعدم التأثير أو التدخل الأجنبي في قرارات الحزب وما قد يترتب عنه لا بدورها من تأثير في قرارات الدولة التي يجب أن تكون نابعة من المصلحة العليا للبلاد دون غيرها في غير تأثر مباشر أو غير مباشر بمصالح أجنبية . ورأت المحكمة أن الحزب المدعى عليه أمسك عن تقديم الحسابات مانعا تحقيق تلك المراقبة وهذا أمر تستخلصه المحكمة من واقعة خلو الملف مما يفيد تقديم تلك الحسابات وإثبات ذلك محمول على المدعى عليه...
وبخصوص "ما نسب للمدعى عليه من ضلوع في أحداث العنف فإنه مع تسليم المحكمة بوقوع أحداث عنف كبيرة وعملية ترويع إلا أنه لم يتوفر بملف القضية ما يكفي من أدلة أو قرائن منضبطة على إسناد الأفعال المذكورة إلى مسيري الحزب المدعى عليه أو هياكله واتجه لذلك عدم اعتماد هذا السند من الدعوى."
وبخصوص تصفية الأموال والقيم فرأت المحكمة أن أحكام الفصل 24 من قانون الأحزاب في فقرته الأخيرة ينص على أنه في صورة حل الحزب السياسي تصفى أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة واتجه لذلك الإذن بتصفية أموال وقيم المدعى عليه طبقا لهذه المقتضيات.
ويتّضح بالرّجوع إلى الحكم أن المحكمة أسست حكمها على مخالفة أحكام الفصول 12 و 15 و 16 و 18 و 19 و 24 من القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرّخ في 1988/05/03 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية ذات القانون وكل هذه المخالفات كافية بذاتها للتصريح بحل الحزب المدعى عليه. ويعدّ هذا الحكم الأوّل من نوعه في هذه المادّة وسيشكّل مادّة فقهية مثيرة للنقاش بإعتباره سابقة قد تكون مرجعا للدراسة والبحث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.