بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بماذا علّلت المحكمة حكمها ؟
نشر في الصباح يوم 11 - 03 - 2011

الحكم في مادة تنظيم الأحزاب الّذي أصدرته المحكمة الإبتدائية بتونس يوم الإربعاء 9 مارس الجاري، يقضي إبتدائيا بحل "حزب التجمّع الدستوري الدّيمقراطي" وبتصفية أمواله والقيم الرّاجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة.
وخلافا لما تمّ تناقله فإن هذا الحكم ليس حكما إستعجاليا، وإنّما هو حكم عادي صدر عن دائرة قضائية ثلاثية، برئاسة السيد بلقاسم برّاح وعضوية القاضين السيدتين ريم بوزيان وسندس الشيخ . وقد يكون خطأ البعض في وصفه ب "الإستعجالي "، خصوصية الإجراءات المتّبعة في مادّة تنظيم الأحزاب السياسية ، الّتي تقتضي آجالا خاصّة ، إذ يجب إستدعاء الحزب أمام المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام وذلك بواسطة عدل منفذ. وعلى الحزب المعني أن يقدم قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة جوابه دفعة واحدة ويوجه نسخة منه إلى وزير الداخلية في نفس اليوم. وبعد المرافعة التي تتم يوم الجلسة يعتبر رئيس المحكمة القضية جاهزة للحكم وعلى المحكمة أن تصدر حكمها في الأصل في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من المرافعة ويجب تحرير الحكم في نفس اليوم. وأجل الطعن بالاستئناف أو بالتعقيب يكون في أجل عشرة أيام من تاريخ التصريح بالحكم أو بالقرار.
وخلافا أيضا لما قيل على لسان البعض فإنّ هذه القضية لا تنشر بخصوصها مطالب إيقاف تنفيذ ، بل أن الطعن بالاستئناف أو التعقيب يوقف التنفيذ وذلك يعني أن الطعن يوقف التنفيذ آليا.
هذا ويمكن لوزير الداخلية أثناء قيام الإجراءات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الحكم إستعجاليا بغلق محلات الحزب المعني وتعليق نشاطه ، كما يمكن تنفيذ القرار بالغلق والتعليق على المسودة بغض النظر عن الاستئناف.
ولمزيد الإفادة تجدر الملاحظة بسرعة ودون الخوض في الشكليات، بأن المحمكة استندت في حكمها على عدّة أسباب لتعليل ما قضت به وكان بإسهاب أتى على جوانب كثيرة لم تقع إثارتها حتى من طرف المدّعي.
ومن أهمّ ما جاء في هذا التعليل أن أحكام الفصل 19 من القانون الأساسي المنظم للأحزاب في فقرته الثانية رتبت جزاء الحل على الحزب الذي يخالف في تصرفاته أحكام الفصل 2 من القانون ذاته ومنها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب. واعتبرت المحكمة أن " السياسة التشريعية تقتضي أن لا يكون التدخل التشريعي إلا عند الضرورة وأن تعهد الدستور عموما- وهو القانون الأعلى للبلاد - لا يمكن أن يكون إلا عندما تقتضي المصلحة العليا للبلاد، ولكن بالرجوع إلى التنقيحات التي توالت على الدستور منذ سنة 1988، يتضح أن أكثرها قد انحرف عن هذا المبدأ ولم يعد معيار التدخل التشريعي للمصلحة العليا بل أصبح المعيار ما يوافق مصلحة رئيس الحزب المدعى عليه المحضة وما كان لهذه القوانين أن تصدر لولا تعسف ذلك الحزب في استغلال مركزه المهيمن على مجالس التشريع .... وليس له أن يتذرع بأن المجلس الدستوري قد أقر كل تلك التنقيحات ، فرأي المجلس استشاري تعرض عليه مشاريع القوانين في مرحلة إعدادها علما وأن النصوص المنظمة له لا تمكنه من إجراء رقابة المحكمة فذلك يفترض اعتماد إجراءات مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي لا يتأتى إلا عبر محكمة دستورية."
ورأت المحكمة " أن الحزب المدعى عليه قد أقال من هيئته المديرة الأساسية وهي الديوان السياسي رئيس الحزب وعدة أعضاء منه ولم يرد بملف القضية ما يفيد إعلام وزير الداخلية بهذه التغييرات وفق ما يقتضيه الفصل 15 من القانون الأساسي للأحزاب علما وأن عبء إثبات الإعلام محمول على الجهة المطالبة بالقيام به وهي في صورة الحال الحزب المدعى عليه إذ لا يمكن مطالبة المدعي بإثبات أمر سلبي وهو عدم إعلامه بتلك التغييرات"
ونظرا لكون الفصل 16 من قانون الأحزاب يحجر على الحزب السياسي أن يتلقى من جهة أجنبية أو من أجانب موجودين في تونس بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مادية مهما كان عنوانها وما من سبيل لمراقبة ذلك إلا عبر تقديم الحزب لحساباته السنوية ضمانا لعدم التأثير أو التدخل الأجنبي في قرارات الحزب وما قد يترتب عنه لا بدورها من تأثير في قرارات الدولة التي يجب أن تكون نابعة من المصلحة العليا للبلاد دون غيرها في غير تأثر مباشر أو غير مباشر بمصالح أجنبية . ورأت المحكمة أن الحزب المدعى عليه أمسك عن تقديم الحسابات مانعا تحقيق تلك المراقبة وهذا أمر تستخلصه المحكمة من واقعة خلو الملف مما يفيد تقديم تلك الحسابات وإثبات ذلك محمول على المدعى عليه...
وبخصوص "ما نسب للمدعى عليه من ضلوع في أحداث العنف فإنه مع تسليم المحكمة بوقوع أحداث عنف كبيرة وعملية ترويع إلا أنه لم يتوفر بملف القضية ما يكفي من أدلة أو قرائن منضبطة على إسناد الأفعال المذكورة إلى مسيري الحزب المدعى عليه أو هياكله واتجه لذلك عدم اعتماد هذا السند من الدعوى."
وبخصوص تصفية الأموال والقيم فرأت المحكمة أن أحكام الفصل 24 من قانون الأحزاب في فقرته الأخيرة ينص على أنه في صورة حل الحزب السياسي تصفى أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة واتجه لذلك الإذن بتصفية أموال وقيم المدعى عليه طبقا لهذه المقتضيات.
ويتّضح بالرّجوع إلى الحكم أن المحكمة أسست حكمها على مخالفة أحكام الفصول 12 و 15 و 16 و 18 و 19 و 24 من القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرّخ في 1988/05/03 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية ذات القانون وكل هذه المخالفات كافية بذاتها للتصريح بحل الحزب المدعى عليه. ويعدّ هذا الحكم الأوّل من نوعه في هذه المادّة وسيشكّل مادّة فقهية مثيرة للنقاش بإعتباره سابقة قد تكون مرجعا للدراسة والبحث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.