قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بماذا علّلت المحكمة حكمها ؟
نشر في الصباح يوم 11 - 03 - 2011

الحكم في مادة تنظيم الأحزاب الّذي أصدرته المحكمة الإبتدائية بتونس يوم الإربعاء 9 مارس الجاري، يقضي إبتدائيا بحل "حزب التجمّع الدستوري الدّيمقراطي" وبتصفية أمواله والقيم الرّاجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة.
وخلافا لما تمّ تناقله فإن هذا الحكم ليس حكما إستعجاليا، وإنّما هو حكم عادي صدر عن دائرة قضائية ثلاثية، برئاسة السيد بلقاسم برّاح وعضوية القاضين السيدتين ريم بوزيان وسندس الشيخ . وقد يكون خطأ البعض في وصفه ب "الإستعجالي "، خصوصية الإجراءات المتّبعة في مادّة تنظيم الأحزاب السياسية ، الّتي تقتضي آجالا خاصّة ، إذ يجب إستدعاء الحزب أمام المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام وذلك بواسطة عدل منفذ. وعلى الحزب المعني أن يقدم قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة جوابه دفعة واحدة ويوجه نسخة منه إلى وزير الداخلية في نفس اليوم. وبعد المرافعة التي تتم يوم الجلسة يعتبر رئيس المحكمة القضية جاهزة للحكم وعلى المحكمة أن تصدر حكمها في الأصل في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من المرافعة ويجب تحرير الحكم في نفس اليوم. وأجل الطعن بالاستئناف أو بالتعقيب يكون في أجل عشرة أيام من تاريخ التصريح بالحكم أو بالقرار.
وخلافا أيضا لما قيل على لسان البعض فإنّ هذه القضية لا تنشر بخصوصها مطالب إيقاف تنفيذ ، بل أن الطعن بالاستئناف أو التعقيب يوقف التنفيذ وذلك يعني أن الطعن يوقف التنفيذ آليا.
هذا ويمكن لوزير الداخلية أثناء قيام الإجراءات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الحكم إستعجاليا بغلق محلات الحزب المعني وتعليق نشاطه ، كما يمكن تنفيذ القرار بالغلق والتعليق على المسودة بغض النظر عن الاستئناف.
ولمزيد الإفادة تجدر الملاحظة بسرعة ودون الخوض في الشكليات، بأن المحمكة استندت في حكمها على عدّة أسباب لتعليل ما قضت به وكان بإسهاب أتى على جوانب كثيرة لم تقع إثارتها حتى من طرف المدّعي.
ومن أهمّ ما جاء في هذا التعليل أن أحكام الفصل 19 من القانون الأساسي المنظم للأحزاب في فقرته الثانية رتبت جزاء الحل على الحزب الذي يخالف في تصرفاته أحكام الفصل 2 من القانون ذاته ومنها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب. واعتبرت المحكمة أن " السياسة التشريعية تقتضي أن لا يكون التدخل التشريعي إلا عند الضرورة وأن تعهد الدستور عموما- وهو القانون الأعلى للبلاد - لا يمكن أن يكون إلا عندما تقتضي المصلحة العليا للبلاد، ولكن بالرجوع إلى التنقيحات التي توالت على الدستور منذ سنة 1988، يتضح أن أكثرها قد انحرف عن هذا المبدأ ولم يعد معيار التدخل التشريعي للمصلحة العليا بل أصبح المعيار ما يوافق مصلحة رئيس الحزب المدعى عليه المحضة وما كان لهذه القوانين أن تصدر لولا تعسف ذلك الحزب في استغلال مركزه المهيمن على مجالس التشريع .... وليس له أن يتذرع بأن المجلس الدستوري قد أقر كل تلك التنقيحات ، فرأي المجلس استشاري تعرض عليه مشاريع القوانين في مرحلة إعدادها علما وأن النصوص المنظمة له لا تمكنه من إجراء رقابة المحكمة فذلك يفترض اعتماد إجراءات مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي لا يتأتى إلا عبر محكمة دستورية."
ورأت المحكمة " أن الحزب المدعى عليه قد أقال من هيئته المديرة الأساسية وهي الديوان السياسي رئيس الحزب وعدة أعضاء منه ولم يرد بملف القضية ما يفيد إعلام وزير الداخلية بهذه التغييرات وفق ما يقتضيه الفصل 15 من القانون الأساسي للأحزاب علما وأن عبء إثبات الإعلام محمول على الجهة المطالبة بالقيام به وهي في صورة الحال الحزب المدعى عليه إذ لا يمكن مطالبة المدعي بإثبات أمر سلبي وهو عدم إعلامه بتلك التغييرات"
ونظرا لكون الفصل 16 من قانون الأحزاب يحجر على الحزب السياسي أن يتلقى من جهة أجنبية أو من أجانب موجودين في تونس بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مادية مهما كان عنوانها وما من سبيل لمراقبة ذلك إلا عبر تقديم الحزب لحساباته السنوية ضمانا لعدم التأثير أو التدخل الأجنبي في قرارات الحزب وما قد يترتب عنه لا بدورها من تأثير في قرارات الدولة التي يجب أن تكون نابعة من المصلحة العليا للبلاد دون غيرها في غير تأثر مباشر أو غير مباشر بمصالح أجنبية . ورأت المحكمة أن الحزب المدعى عليه أمسك عن تقديم الحسابات مانعا تحقيق تلك المراقبة وهذا أمر تستخلصه المحكمة من واقعة خلو الملف مما يفيد تقديم تلك الحسابات وإثبات ذلك محمول على المدعى عليه...
وبخصوص "ما نسب للمدعى عليه من ضلوع في أحداث العنف فإنه مع تسليم المحكمة بوقوع أحداث عنف كبيرة وعملية ترويع إلا أنه لم يتوفر بملف القضية ما يكفي من أدلة أو قرائن منضبطة على إسناد الأفعال المذكورة إلى مسيري الحزب المدعى عليه أو هياكله واتجه لذلك عدم اعتماد هذا السند من الدعوى."
وبخصوص تصفية الأموال والقيم فرأت المحكمة أن أحكام الفصل 24 من قانون الأحزاب في فقرته الأخيرة ينص على أنه في صورة حل الحزب السياسي تصفى أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة واتجه لذلك الإذن بتصفية أموال وقيم المدعى عليه طبقا لهذه المقتضيات.
ويتّضح بالرّجوع إلى الحكم أن المحكمة أسست حكمها على مخالفة أحكام الفصول 12 و 15 و 16 و 18 و 19 و 24 من القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرّخ في 1988/05/03 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية ذات القانون وكل هذه المخالفات كافية بذاتها للتصريح بحل الحزب المدعى عليه. ويعدّ هذا الحكم الأوّل من نوعه في هذه المادّة وسيشكّل مادّة فقهية مثيرة للنقاش بإعتباره سابقة قد تكون مرجعا للدراسة والبحث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.