بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأخير قضيّة حل «التجمّع» الى جلسة 9 مارس المقبل
نشر في الشروق يوم 03 - 03 - 2011

قرّرت أمس احدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي الى جلسة يوم الاربعاء المقبل 9 مارس 2011 للتصريح بالحكم.
القضية دارت أطوارها داخل القاعة عدد 3 في الطابق الأوّل بقصر العدالة بباب بنات التي غصّت بعدد كبير من المحامين والمواطنين وبلغت لحظة استحال فيها الدخول الى قاعة المحكمة أمام العدد الكبير جدا من الحاضرين.
الجلسة ترأسها السيد بلقاسم البرّاح رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في أجواء ساخنة جدا.
المواجهة القانونية، كانت بين المحامي المكلف من وزارة الداخلية الاستاذ فوزي بن مراد من جهة ومحاميي «التجمّع» وهم الأساتذة عبير موسى وسعاد خلف ا& ومنتصر بوزرارة وسامي الجميّل ومروان الفيلالي.
الاجراءات
الدعوى القضائية التي رفعها الاستاذ فوزي بن مراد وطلب فيها الحكم بحل حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي وتصفية جميع أمواله والقيم الراجعة له منقولات او عقارات داخل البلاد التونسية او خارجها واعتبارها ملكا من أملاك الدولة، كانت بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية.
وجاء في العريضة، من الجهة الشكلية أن أحكام الفصل التاسع من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرّخ في 7 مارس 1988 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم أنه «للمكلف العام بنزاعات الدولة أن يكلف من يمثله لدى الجلسات (محام او موظف)...». كما اقتضت أحكام الفصل 18 من القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أنه «يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى ولتفادي الاخلال بالنظام العام ان يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت لجميع المحلات التي يملكها الحزب السياسي المعني او التي يتصرّف فيها وفي تعليق كل نشاط لهذا الحزب السياسي وكل اجتماع او تجمّع لاعضائه».
وجاء في الدعوى أيضا أنه بناء على ذلك اتخذ وزير الداخلية بتاريخ 6 فيفري 2011 قرارا في غلق مقرّات حزب التجمّع وتعليق نشاطه السياسي، وقد اقتضى نفس الفصل في فقرته الثانية أن القرار المذكور يسري مفعوله مدّة شهر، واعتبرت الدعوى ان القضيّة قائمة ممن له الصفة وفي الأجل القانوني وطلب القائم بها قبولها شكلا.
لماذا حلّ التجمّع؟
أما في الأصل فلقد جاء في عريضة الدعوى أن أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للاحزاب السياسية أنه «يمكن لوزير الداخلية أن يتقدّم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة إذا نالت برامج الحزب او نشاطه من المبادئ المبيتة بالفصلين 2 و3 من هذا القانون» وجاء أيضا في عريضة الدعوى أنه بمراجعة الفصلين المشار إليهما أعلاه يتضح أنه تم خرق الفصل 2 من طرف حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي في فقرتيه 4 و5.
وأوردت عريضة الدعوى، اضافة الى ذلك أن أحكام الفقرة الخامسة من الفصل الثاني من القانون المنظم للأحزاب أوجبت على الحزب السياسي «أن يحترم ويدافع عن مكاسب الأمّة وخاصة منها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب» وقد تعرّض الدستور التونسي منذ 7 نوفمبر 1987 الى عدّة تنقيحات بلغ عددها سبعة وتمت في 26 جويلية 1988 و8 نوفمبر 1993 و6 نوفمبر 1995 و27 أكتوبر 1997 و2 فيفري 1998 و30 جوان 1999 و1 جويلية 2002، وقد أدّت هذه التنقيحات الى تجميع كافة السلطات بين يدي «رئيس الجمهورية» وتكريس الحكم الفردي وسن الحواجز القانونية لمنع التداول على السلطة بطريقة سلمية فضلا عن التداخل بين السلط وتزوير الانتخابات مما أدّى الى الاعتداء على مبدإ سيادة الشعب وتفكيك النظام الجمهوري وتحويله الى نظام فردي استبدادي، وقد تمت المصادقة على تلك التنقيحات من طرف المنتمين الى التجمّع الدستوري الديمقراطي باعتباره الحزب المهيمن على السلطة التشريعية سواء بغرفتها الواحدة وهي مجلس النواب أو بغرفتيها بعد اضافة مجلس المستشارين.
التجمع مارس العنف ضد الشعب
كما اعتبر محامي وزير الداخلية أن حزب التجمّع خرق أحكام الفقرة السادسة من الفصل 2 وأحكام الفصل 17 من القانون المنظم للأحزاب السياسية، إذ أوجبت الفقرة السادسة من الفصل الثاني على الحزب السياسي «نبذ العنف بمختلف أشكاله» كما نصت أحكام الفصل 17 من نفس الفصل بصفة واضحة وصريحة على أنه «يحجّر على الحزب السياسي أن يصدر تعليمات من شأنها أن تنوّه بالعنف وتشجّع عليه وذلك قصد تعكير النظام العام او اثارة البغضاء بين المواطنين».
ورأى المحامي الذي رفع الدعوى نيابة عن وزير الداخلية أنه بتاريخ 14 جانفي 2011 وإثر مغادرة رئيس الدولة، وهو في نفس الوقت رئيس التجمّع، اندلعت أحداث خطيرة أدّت الى سقوط عديد الشهداء في مناطق مختلفة، وقد أثار ذلك لدى المواطنين شعورا بالخوف وعدم الاطمئنان ونتج عنه تعكير للنظام العام، وقد تعرّضت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة سواء منها الوطنية أو الأجنبية الى أخبار تفيد ضلوع عدة عناصر منتمية للتجمّع الدستوري الديمقراطي في الأحداث المذكورة كما تمّ بث أو نشر شهادات لشهود عيان تؤكد هذه الوقائع.
من حفر جبّا لأخيه وقع فيه
المحامي رأى أيضا أن التجمّع خرق أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية الذي نصّ على أنه «يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب الى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حلّ حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون» ورأى أيضا أن تخصيص المشرّع للحالات الواردة بالفصل 19 جاءت من باب التأكيد لا غير.. إذ أن مخالفة بقية الأحكام توجب حل الحزب المعني.
وبتاريخ 18 جانفي 2011 صدر بلاغ عن التجمع الدستوري الديمقراطي تقرّر فيه رفت زين العابدين بن علي وعبد اللّه القلال وعبد العزيز بن ضياء وأحمد عياض الودرني وبتاريخ 20 جانفي 2011 استقال من التجمّع السادة فؤاد المبزّع رئيس الجمهورية المؤقت ومحمد الغنوشي الوزير الأول وكمال مرجان ورضا قريرة وأحمد فريعة ومنصّر الرويسي وزهير المظفّر، وقد جاء بالفصل 15 من القانون المنظم للأحزاب أنه «يجب على كل حزب سياسي أن يعلم وزير الداخلية في أجل سبعة أيام بكل التغييرات التي تحدث في مستوى قيادته..» الأمر الذي لم يحصل مطلقا سواء في الأجل المذكور أوبعده وقال المحامي انه على الخصم أي التجمّع أو من ينوبه إثبات ما يخالف ذلك».
وقال المحامي أمام هيئة المحكمة ان نظام بن علي سنّ الفصل 19 الذي يتيح لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب من المحكمة قصد حلّ حزب سياسي، لتصفية خصومه من الأحزاب المعارضة، إلا أن من «حفر جبّا لأخيه وقع فيه» فهذا الفصل يستعمل اليوم ليس لحلّ خصوم نظام بن علي وحزبه، بل لحلّ حزب التجمّع الدستوري.
الجانب المالي
كما رأى الأستاذ فوزي بن مراد أن أحكام الفصل 16 من القانون المنظم للأحزاب السياسية أوجب أنه «(على الحزب السياسي) أن يمسك حسابيته دخلا وخرجا وجردا لمكاسبه المنقولة والعقارية.. ويجب عليه أيضا أن يقدّم حساباته السنوية الى دائرة المحاسبات وهو ملزم أن يكون في كل وقت قادرا على إثبات مصدر موارده المالية» وقال ان التجمع لم يحترم هذا الاجراء الوجوبي وما عليه إلا إثبات ما يخالف ذلك، وطلب عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، بالحكم بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية جميع أمواله والقيم الراجعة له منقولات أو عقارات داخل البلاد التونسية أو خارجها واعتبارها ملكا من أملاك الدولة.
محامو التجمع: طعن في الاجراءات
من جهة ثانية رأى المحامون الذين ينوبون حزب التجمع ان الأستاذ فوزي بن مراد قدّم طلبا الى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في حق المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية زاعما اسناده الى الفصل 9 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرّخ في مارس 1988 والمتعلّق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة العمومية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم وفق ما جاء بعريضة دعواه، وكان طلبه يرمي الى حلّ حزب التجمّع على أساس الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية.
وجاء في العريضة التي تقدم بها الأستاذ سامي الجميل المحامي النائب عن حزب التجمع أنه «ردّا على عريضة الدعوى المقدمة من الأستاذ فوزي بن مراد بواسطة عدل التنفيذ عبد القادر زهيوة أنه يرفض قبول النظير وامتنع من تسلم نسخة من التقرير المرافق معلّلا رفضه بأنه لم يقم بالقضية موضوع التقرير».
كما جاء في عريضة الرّد أنه «يستنتج من ذلك أن القضية لم يقع القيام بها ممن له الصفة القانونية ووجب بناء عليه عرض ملف قضيّة الحال على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا. وطلب رفض المطلب شكلا كعرض ملف القضية على النيابة العمومية للنظر في الخروقات القانونية.
التجمّع حزب لقيط
عبير موسى طعنت في اجراءات رفع الدعوى وقالت ان حزب التجمع ضارب في التاريخ منذ عبد العزيز الثعالبي والحبيب بورقيبة وأنه هو الحزب الذي ناضل من أجل استقلال تونس وبناء الدولة الحديثة.
إلاّ أن محامي وزير الداخلية رفض ذلك وقال إن حزب التجمع هو حزب لقيط ليست له صلة بالحزب الحرّ الدستوري التونسي القديم أو الجديد مع بورقيبة وليست له أي علاقة بالحزب الاشتراكي الدستوري، وهو حزب متورّط في الفساد والقمع والاضطهاد ومارس ممارسات منافية للقانون وقال إنّ طلب حلّه اضافة الى أنه طلب قانوني هو مطلب شعبي، فالشعب التونسي استهدف أثناء ثورته المجيدة مقرّات هذا الحزب القمعي المتورّط في ارتكاب جرائم ضد هذا الشعب والمتورّط في ارتكاب العنف.
رفض تاريخ 2 مارس والقبول بالتاسع منه
رئيس المحكمة بعد أن استمع الى كافة أطراف القضية، طلب منه الأستاذ فوزي بن مراد عدم البت في القضية في جلسة 2 مارس حتى لا يتطابق هذا التاريخ مع تاريخ تأسيس الحزب الحرّ الدستوري الجديد في قصر هلال يوم 2 مارس 1934.
فقرّر رئيس المحكمة تأخير النظر في القضية الى جلسة الاربعاء المقبل 9 مارس 2011. وبعد أن غادرت هيئة المحكمة قاعة الجلسة التي كانت تغص بالمحامين والمواطنين رفع الحاضرون شعارات مؤيدة للثورة وضد حزب التجمّع ورموزه وطلبوا من المحامية عبير موسى ومن معها مغادرة القاعة برفع كلمة «ديڤاج Dégage» وتم اخراجها من قبل أعوان الأمن، فيما واصل الحاضرون رفع شعاراتهم وخرجوا في مسيرة بين أروقة المحكمة.
شكاية ضد عبير موسى
الى جانب ذلك، قدّم أحد المحامين شكاية الى الفرع الجهوي للمحامين بتونس ضد عبير موسى وقال إنها اعتدت عليه بعد أن رشته بغاز مشل للحركة فيما اعتدى عليه احد مرافقيها على مستوى فخذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.