أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    هذا هو المهندس على بن حمود الذي كلّفه الرئيس بالموضوع البيئي بقابس    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    تونس تحتفي بالعيد الوطني للشجرة في ضوء جهود تشاركية لرفع نسبة الغطاء الغابي وحماية التنوع البيولوجي بالبلاد    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأخير قضيّة حل «التجمّع» الى جلسة 9 مارس المقبل
نشر في الشروق يوم 03 - 03 - 2011

قرّرت أمس احدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي الى جلسة يوم الاربعاء المقبل 9 مارس 2011 للتصريح بالحكم.
القضية دارت أطوارها داخل القاعة عدد 3 في الطابق الأوّل بقصر العدالة بباب بنات التي غصّت بعدد كبير من المحامين والمواطنين وبلغت لحظة استحال فيها الدخول الى قاعة المحكمة أمام العدد الكبير جدا من الحاضرين.
الجلسة ترأسها السيد بلقاسم البرّاح رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في أجواء ساخنة جدا.
المواجهة القانونية، كانت بين المحامي المكلف من وزارة الداخلية الاستاذ فوزي بن مراد من جهة ومحاميي «التجمّع» وهم الأساتذة عبير موسى وسعاد خلف ا& ومنتصر بوزرارة وسامي الجميّل ومروان الفيلالي.
الاجراءات
الدعوى القضائية التي رفعها الاستاذ فوزي بن مراد وطلب فيها الحكم بحل حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي وتصفية جميع أمواله والقيم الراجعة له منقولات او عقارات داخل البلاد التونسية او خارجها واعتبارها ملكا من أملاك الدولة، كانت بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية.
وجاء في العريضة، من الجهة الشكلية أن أحكام الفصل التاسع من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرّخ في 7 مارس 1988 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم أنه «للمكلف العام بنزاعات الدولة أن يكلف من يمثله لدى الجلسات (محام او موظف)...». كما اقتضت أحكام الفصل 18 من القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أنه «يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى ولتفادي الاخلال بالنظام العام ان يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت لجميع المحلات التي يملكها الحزب السياسي المعني او التي يتصرّف فيها وفي تعليق كل نشاط لهذا الحزب السياسي وكل اجتماع او تجمّع لاعضائه».
وجاء في الدعوى أيضا أنه بناء على ذلك اتخذ وزير الداخلية بتاريخ 6 فيفري 2011 قرارا في غلق مقرّات حزب التجمّع وتعليق نشاطه السياسي، وقد اقتضى نفس الفصل في فقرته الثانية أن القرار المذكور يسري مفعوله مدّة شهر، واعتبرت الدعوى ان القضيّة قائمة ممن له الصفة وفي الأجل القانوني وطلب القائم بها قبولها شكلا.
لماذا حلّ التجمّع؟
أما في الأصل فلقد جاء في عريضة الدعوى أن أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للاحزاب السياسية أنه «يمكن لوزير الداخلية أن يتقدّم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة إذا نالت برامج الحزب او نشاطه من المبادئ المبيتة بالفصلين 2 و3 من هذا القانون» وجاء أيضا في عريضة الدعوى أنه بمراجعة الفصلين المشار إليهما أعلاه يتضح أنه تم خرق الفصل 2 من طرف حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي في فقرتيه 4 و5.
وأوردت عريضة الدعوى، اضافة الى ذلك أن أحكام الفقرة الخامسة من الفصل الثاني من القانون المنظم للأحزاب أوجبت على الحزب السياسي «أن يحترم ويدافع عن مكاسب الأمّة وخاصة منها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب» وقد تعرّض الدستور التونسي منذ 7 نوفمبر 1987 الى عدّة تنقيحات بلغ عددها سبعة وتمت في 26 جويلية 1988 و8 نوفمبر 1993 و6 نوفمبر 1995 و27 أكتوبر 1997 و2 فيفري 1998 و30 جوان 1999 و1 جويلية 2002، وقد أدّت هذه التنقيحات الى تجميع كافة السلطات بين يدي «رئيس الجمهورية» وتكريس الحكم الفردي وسن الحواجز القانونية لمنع التداول على السلطة بطريقة سلمية فضلا عن التداخل بين السلط وتزوير الانتخابات مما أدّى الى الاعتداء على مبدإ سيادة الشعب وتفكيك النظام الجمهوري وتحويله الى نظام فردي استبدادي، وقد تمت المصادقة على تلك التنقيحات من طرف المنتمين الى التجمّع الدستوري الديمقراطي باعتباره الحزب المهيمن على السلطة التشريعية سواء بغرفتها الواحدة وهي مجلس النواب أو بغرفتيها بعد اضافة مجلس المستشارين.
التجمع مارس العنف ضد الشعب
كما اعتبر محامي وزير الداخلية أن حزب التجمّع خرق أحكام الفقرة السادسة من الفصل 2 وأحكام الفصل 17 من القانون المنظم للأحزاب السياسية، إذ أوجبت الفقرة السادسة من الفصل الثاني على الحزب السياسي «نبذ العنف بمختلف أشكاله» كما نصت أحكام الفصل 17 من نفس الفصل بصفة واضحة وصريحة على أنه «يحجّر على الحزب السياسي أن يصدر تعليمات من شأنها أن تنوّه بالعنف وتشجّع عليه وذلك قصد تعكير النظام العام او اثارة البغضاء بين المواطنين».
ورأى المحامي الذي رفع الدعوى نيابة عن وزير الداخلية أنه بتاريخ 14 جانفي 2011 وإثر مغادرة رئيس الدولة، وهو في نفس الوقت رئيس التجمّع، اندلعت أحداث خطيرة أدّت الى سقوط عديد الشهداء في مناطق مختلفة، وقد أثار ذلك لدى المواطنين شعورا بالخوف وعدم الاطمئنان ونتج عنه تعكير للنظام العام، وقد تعرّضت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة سواء منها الوطنية أو الأجنبية الى أخبار تفيد ضلوع عدة عناصر منتمية للتجمّع الدستوري الديمقراطي في الأحداث المذكورة كما تمّ بث أو نشر شهادات لشهود عيان تؤكد هذه الوقائع.
من حفر جبّا لأخيه وقع فيه
المحامي رأى أيضا أن التجمّع خرق أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية الذي نصّ على أنه «يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب الى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حلّ حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون» ورأى أيضا أن تخصيص المشرّع للحالات الواردة بالفصل 19 جاءت من باب التأكيد لا غير.. إذ أن مخالفة بقية الأحكام توجب حل الحزب المعني.
وبتاريخ 18 جانفي 2011 صدر بلاغ عن التجمع الدستوري الديمقراطي تقرّر فيه رفت زين العابدين بن علي وعبد اللّه القلال وعبد العزيز بن ضياء وأحمد عياض الودرني وبتاريخ 20 جانفي 2011 استقال من التجمّع السادة فؤاد المبزّع رئيس الجمهورية المؤقت ومحمد الغنوشي الوزير الأول وكمال مرجان ورضا قريرة وأحمد فريعة ومنصّر الرويسي وزهير المظفّر، وقد جاء بالفصل 15 من القانون المنظم للأحزاب أنه «يجب على كل حزب سياسي أن يعلم وزير الداخلية في أجل سبعة أيام بكل التغييرات التي تحدث في مستوى قيادته..» الأمر الذي لم يحصل مطلقا سواء في الأجل المذكور أوبعده وقال المحامي انه على الخصم أي التجمّع أو من ينوبه إثبات ما يخالف ذلك».
وقال المحامي أمام هيئة المحكمة ان نظام بن علي سنّ الفصل 19 الذي يتيح لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب من المحكمة قصد حلّ حزب سياسي، لتصفية خصومه من الأحزاب المعارضة، إلا أن من «حفر جبّا لأخيه وقع فيه» فهذا الفصل يستعمل اليوم ليس لحلّ خصوم نظام بن علي وحزبه، بل لحلّ حزب التجمّع الدستوري.
الجانب المالي
كما رأى الأستاذ فوزي بن مراد أن أحكام الفصل 16 من القانون المنظم للأحزاب السياسية أوجب أنه «(على الحزب السياسي) أن يمسك حسابيته دخلا وخرجا وجردا لمكاسبه المنقولة والعقارية.. ويجب عليه أيضا أن يقدّم حساباته السنوية الى دائرة المحاسبات وهو ملزم أن يكون في كل وقت قادرا على إثبات مصدر موارده المالية» وقال ان التجمع لم يحترم هذا الاجراء الوجوبي وما عليه إلا إثبات ما يخالف ذلك، وطلب عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، بالحكم بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية جميع أمواله والقيم الراجعة له منقولات أو عقارات داخل البلاد التونسية أو خارجها واعتبارها ملكا من أملاك الدولة.
محامو التجمع: طعن في الاجراءات
من جهة ثانية رأى المحامون الذين ينوبون حزب التجمع ان الأستاذ فوزي بن مراد قدّم طلبا الى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في حق المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية زاعما اسناده الى الفصل 9 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرّخ في مارس 1988 والمتعلّق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة العمومية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم وفق ما جاء بعريضة دعواه، وكان طلبه يرمي الى حلّ حزب التجمّع على أساس الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية.
وجاء في العريضة التي تقدم بها الأستاذ سامي الجميل المحامي النائب عن حزب التجمع أنه «ردّا على عريضة الدعوى المقدمة من الأستاذ فوزي بن مراد بواسطة عدل التنفيذ عبد القادر زهيوة أنه يرفض قبول النظير وامتنع من تسلم نسخة من التقرير المرافق معلّلا رفضه بأنه لم يقم بالقضية موضوع التقرير».
كما جاء في عريضة الرّد أنه «يستنتج من ذلك أن القضية لم يقع القيام بها ممن له الصفة القانونية ووجب بناء عليه عرض ملف قضيّة الحال على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا. وطلب رفض المطلب شكلا كعرض ملف القضية على النيابة العمومية للنظر في الخروقات القانونية.
التجمّع حزب لقيط
عبير موسى طعنت في اجراءات رفع الدعوى وقالت ان حزب التجمع ضارب في التاريخ منذ عبد العزيز الثعالبي والحبيب بورقيبة وأنه هو الحزب الذي ناضل من أجل استقلال تونس وبناء الدولة الحديثة.
إلاّ أن محامي وزير الداخلية رفض ذلك وقال إن حزب التجمع هو حزب لقيط ليست له صلة بالحزب الحرّ الدستوري التونسي القديم أو الجديد مع بورقيبة وليست له أي علاقة بالحزب الاشتراكي الدستوري، وهو حزب متورّط في الفساد والقمع والاضطهاد ومارس ممارسات منافية للقانون وقال إنّ طلب حلّه اضافة الى أنه طلب قانوني هو مطلب شعبي، فالشعب التونسي استهدف أثناء ثورته المجيدة مقرّات هذا الحزب القمعي المتورّط في ارتكاب جرائم ضد هذا الشعب والمتورّط في ارتكاب العنف.
رفض تاريخ 2 مارس والقبول بالتاسع منه
رئيس المحكمة بعد أن استمع الى كافة أطراف القضية، طلب منه الأستاذ فوزي بن مراد عدم البت في القضية في جلسة 2 مارس حتى لا يتطابق هذا التاريخ مع تاريخ تأسيس الحزب الحرّ الدستوري الجديد في قصر هلال يوم 2 مارس 1934.
فقرّر رئيس المحكمة تأخير النظر في القضية الى جلسة الاربعاء المقبل 9 مارس 2011. وبعد أن غادرت هيئة المحكمة قاعة الجلسة التي كانت تغص بالمحامين والمواطنين رفع الحاضرون شعارات مؤيدة للثورة وضد حزب التجمّع ورموزه وطلبوا من المحامية عبير موسى ومن معها مغادرة القاعة برفع كلمة «ديڤاج Dégage» وتم اخراجها من قبل أعوان الأمن، فيما واصل الحاضرون رفع شعاراتهم وخرجوا في مسيرة بين أروقة المحكمة.
شكاية ضد عبير موسى
الى جانب ذلك، قدّم أحد المحامين شكاية الى الفرع الجهوي للمحامين بتونس ضد عبير موسى وقال إنها اعتدت عليه بعد أن رشته بغاز مشل للحركة فيما اعتدى عليه احد مرافقيها على مستوى فخذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.