أنكر أمس عبد العزيز بن ضياء المستشار الخاص السابق للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ما نسب إليه من تهم أثناء التحرير عليه من قبل مكتب التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس ونفى استيلاءه على أموال عمومية وإحداث مضرّة بالإدارة، فيما أجّل قاضي التحقيق استنطاق المتهمين عبد الوهاب عبد الله مستشار بن علي السابق وعبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين سابقا ووزير الداخلية الأسبق، واكتفى بسماعهم دون تسجيل، وقرّر بعد القيام بالاجراءات القانونيّة اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ المتهمين الثلاثة. وقد أحضر المتهمون منذ صباح أمس السبت، وأدخل المتهم الأوّل عبد العزيز بن ضياء في حدود الساعة الحادية عشرة الى مكتب التحقيق الخامس، ودخل معه محاميه وهو أحد أصدقائه القدامى، وتواصل التحقيق معه على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة. وحسب مصادر خاصة بالشروق فإنّ بن ضياء سئل عن تهم متعلّقة بالاستيلاء على أموال عموميّة وما تضمّنه الفصل 96 من المجلّة الجنائيّة المتعلّق بالحصول على منفعة والاضرار بالادارة من موظف عمومي أو شبهه وكلّ مدير أو عضو أو مستخدم باحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو باحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة الى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو ادارة أو حفظ اي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المشار اليهما». بن ضياء قال حسب مصادرنا انّه لا يتحمّل مسؤولية الأموال العمومية أو الخاصة التي تمّ دفعها لحزب التجمّع لتنافي ذلك مع قانون الأحزاب كما نفى الاستحواذ على عقارات المجموعة الوطنية أو استغلالها دون وجه حق. وقد أخرج بن ضياء بعد ان اصدر ضدّه قاضي التحقيق بطاقة ايداع بالسجن وسط شعارات تندّد به وببن علي وبكلّ رموز النظام، والتفّ عدد من أعوان الفرقة المركزيّة الأولى للطلائع المختصّة التابعة للحرس الوطني حول المتهم لحمايته من عدد المواطنين والمحامين الذين كانوا يسعون للوصول اليه. وبعد زهاء نصف الساعة تمّ ادخال المتهم عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق ورئيس مجلس المستشارين وعضو اللجنة المركزية للتجمّع الدستوري الديمقراطي المنحل، ودخل معه محاميه، ولم يتمّ التحقيق معه بشكل رسمي، بل تمّ الاستماع اليه دون تسجيل الأقوال، وتمسّك القلال بدوره بنفي التهم المنسوبة اليه وبعدم تورّطه في الاستيلاء على عقارات أو أموال عمومية، رغم أنّه كان يشغل خطّة أمين عام مساعد مكلّف بالمالية في حزب التجمع الذي يشتبه حسب عريضة الدعوى أنّه تلقّى أموالا عمومية وخاصة بالمليارات دون وجه قانوني. وأخرج القلال وسط هتافات الحاضرين الذين حاولوا الوصول اليه لولا الفرق الأمنية المختصّة التي وفّرت له الحماية. من جهته أدخل عبد الوهاب عبد الله من باب مغاير لباب غرفة الايقاف، وتمّ جلبه عبر الرواق الرئيسي، حتّى لا يتفطّن اليه المواطنون والمحامون الذين كانوا على عين المكان، وقد حضر مع عبد الوهاب عبد الله محاميه، وتقرّر تأخير استنطاقه في وقت آخر. وعلمت «الشروق» أنّ المتهم قال لقاضي التحقيق إنّه سيقدّم كلّ حساباته المالية للقضاء وهو يتحمّل كلّ المسؤولية اذا ثبت أنّه متورّط في عمليات استيلاء أو سرقة. وعن القضيّة التي اثارها سفير تونس بقطر أحمد القديدي حول طلب عبد الوهاب عبد الله رشوة في ما عرف بصفقة مصفاة الصخيرة مما عطل انجازها، قال إنّه لا يعرف هذا الرجل منذ أكثر من 12 سنة وقد التقاه آخر مرّة عندما كان يدرّسه، ونفى تهمة الاستيلاء. وقال إنّه كان مستشارا لبن علي في مسائل سياسية وإعلامية ولكنّه لم تكن له علاقة بالمسائل الاقتصادية والصفقات، وقال يمكن أن أعترف بتدخّلي في مسائل سياسية ويمكن أن اعترف بتدخّلي في الصحافة والاعلام ولكنّ ليست لي أي علاقة بعمليات سلب أو استيلاء. وقد تقرّر تأجيل استنطاقه لاحقا. عبد الوهاب عبد الله أخرج بنفس الطريقة التي أخرج بها المتهمون بن ضياء والقلال، وقرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ المتهمين الثلاث. ويشار الى أنّ المتهمين هم محلّ بحث على اثر شكاية تقدّم بها محامون ضد 15 متهما من رموز الحكومة والتجمّع، وقرّر قاضي التحقيق فتح بحث تحقيقي ضدّ محمّد الغرياني وعبد الله القلال ورضا شلغوم وزهيّر المظفّر وعبد الرحيم الزواري والشاذلي النفاتي وعبد العزيز بن ضياء وحامد القروي وكمال مرجان وعبد الوهاب عبد الله وكل من سيكشف عنهم البحث من أجل اختلاس موظف عمومي أو شبهه أموالا باطلا واستغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المشار اليهما والمشاركة في ذلك المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالفصول 32 و 95 و 96 من المجلّة الجزائيّة.