تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ رئاسة الحكومة: جلسة عمل للنظر في تسريع إتمام هذه المشاريع    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    وزير الرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    عاجل/ العريّض خلال محاكمته في قضية التسفير: "هذه المحاكمة ستعاد أمام الله"    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    البنك المركزي : معدل نسبة الفائدة يستقر في حدود 7،50 بالمائة خلال أفريل 2025    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ حوثي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وطني...في ظل حالة الطوارئ
نشر في الشروق يوم 14 - 03 - 2011


بقلم الأستاذ: سعيد غبوش (المحامي لدى التعقيب)
في ظل أحكام الدستور الصادر بتاريخ 01061959( الذي تم تعليق العمل به) واستنادا للأمر عدد 50 لسنة1978 المؤرخ في 26011978 أعلنت حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية...
فقد اقتضت الأحوال في خضم ثورة 14012011 أن تعلن حالة طوارئ منذ 15012011 ليمدد فيها لتاريخ31072011.
ومصطلح «حالة الطوارئ» لم يرد به النص الدستوري بل ضمن صلب الأمر المنظم أعلاه لإعلان حالة الطوارئ في البلاد التونسية.
وقد أجمع أهل الاختصاص على تعريف حالة الطوارئ بكونه«نطام تضييقي لمجال الحريات العامة... ويتجسم في توسيع الصلاحيات الأمنية العادية للسلطات المدنية».
فهو نظام استثنائي... تفرضه ظروف استثنائية تمر بها البلاد... ويهدف الى حماية النظام العام للدولة... وبالضرورة أفراد الشعب...
وقد استتند الأمر عدد50 لسنة 1978 لأحكام الفصل 46 للدستور التي تمثل المرجع العام في حين يمثل الأمر عدد 50 أمرا ترتيبيا.
ولا أحسب حالة الطوارئ إلا من قبيل التدابير الاستثنائية التي يخول نص الدستور اتخاذها من قبل رئيس الجمهورية المنتخب...وهي تدابير يمكن اتخاذها من قبل الرئيس المؤقت لعدم تحجير ذلك عليه صلب الفصل 57 من الدستور وهو ما حصل فعلا يوم15012011.
كما تخول أحكام الفصل عدد 4 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 للوالي باعتباره سلطة تمثل رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ في حدود ولايته.
وطبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 50 لسنة 1978 فانه«يمكن إعلان حالة طوارئ على كامل تراب الجمهورية أو بعضه في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير للنظام العام وأما حصول أحداث تكتسي لخطورتها صبغة كارثة عامة».... وتكون لمدة شهر واحد ولا يجوز التمديد فيها إلا لمرة واحد.
وهذه الصياغة تختلف من حيث الشكل فقط مع الصياغة الواردة صلب الفصل 46 من الدستور والتي تنص«لرئيس الجهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر التسيير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية...»
ومع التأكيد على أن الثورة التي شهدتها البلاد لا تمثل في حد ذاتها خطرا على كيان الجمهورية ولا على استقلال الوطن فإنها قد تمثل خطرا على امن العباد وعلى النظام العام بصفة عامة تجسمها بعض الأحداث التي عاشتها بعض مناطق البلاد بفعل بعض الأفراد التي تتعارض مصالحهم مع الطموحات الشرعية لأفراد الشعب.
وتقدير حالة الخطر الداهم أو الأحداث التي تكتسي لخطورتها صبغة كارثية عامة وكذلك الأمر عند تقدير حالة تغذر التسيير العادي لدواليب الدولة خاضعان لاجتهاد رئيس الجمهورية...دون تقيد منه بنتيجة الاستشارة المسبقة لمجلسي النواب والمستشارين وخاضعة أيضا لتقدير والي الجهة واستشارة سلطة الإشراف.
وباعتبارها تدابير استثنائية فإن اتخاذها يكون بمقتضى أمر خاص وشخصي ممضى من رئيس الجمهورية بصفة حصرية(أو من الوالي بمقتضى قرار) ينفذ حال صدوره وغير خاضع لأحكام الفصل 2 من القانون 64 لسنة1993 المؤرخ في 05071993 وهو ما يفسر صدور الأمرين المتعلقين بإعلان حالة الطوارئ عدد 184 و 185 بتاريخ 15012011 و14022011 في حين لم ينشرا بالرائد الرسمي إلا بتاريخ 01032011... خلافا لنظام نفاذ النصوص القانونية العادية والأساسية والأوامر الترتيبية التي لا تصبح نافذة إلا بمرور خمسة أيام من تاريخ إيداع الرائد الرسمي بمقر ولاية تونس العاصمة.
ولقد عرفت بلاد الشرق والغرب إعلان حالة طوارئ... لسنين عديدة وبدون تحديد لمدتها (مصر الجزائر...) وبقيت قائمة في بلاد الفراعنة بعد ثلاثين سنة من حادث المنصة ولضرورة صيانة وحماية الثورة... في حين رفعت في بلاد المليون شهيد وهي على وقع بعض التظاهرات والمسيرات...وطبول الثورة تقرع على حدودها الشرقية.... في حين حرص رئيس الجمهورية المؤقت في بلاد الزيتونة بأن تكون مدة حالة الطوارى محددة بأجل معين تحصينا للثورة واحتراما لأحكام الأمر 50 لسنة 1978.
ولتبيان طبيعة التدابير التي تجسم إعلان حالة الطوارئ ومدى خطورتها على الحريات الفردية... من إساءة التقدير أو التعسف... فانه من حق رئيس الجمهورية(والوالي في حدود ولايته) على سبيل المثال لا على سبيل الحصر اتخاذ التدابير التالية:
أ وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والجولان والتنقل في أماكن أو أوقات معينة (منع الجولان) والإضراب وتوقيف المشتبه فيه أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال دون تقيد بأحكام القانون...(وهذا ما يفسر قيام لجنة التحري في مواطن الفساد بإجراء التفتيشات داخل القصر الرئاسي وإجراءات الحجز دون التقيد بأحكام الفصول94و95و97 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية).
ب مراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والملفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
ج تحديد مواعيد فتح الأملاك العامة وإغلاقها.
د سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
ه إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
و حجز أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري حجزه.
ومن المفارقات السعيدة أنه رغم إعلان حالة الطوارئ فان جل هذه التدابير لم يقع اتخاذها بل اتخذت قرارات هامة وتاريخية لحماية الحريات الفردية والعامة وحرية التعبير وحرية تكوين الأحزاب والعفو العام...فضلا عن إلغاء جهاز أمن الدولة والبوليس السياسي.... وكأن البلد ليست في ظل حالة طوارئ.
والأمل أن تنجز كل المشاريع السياسية في ميعادها وتكلل بالنجاح لما فيه خير هذا الوطن وعزته ومناعته على كامل الأصعدة... بحيث يستتب الأمن الخاص والعام تيسيرا للسيرالطبيعي لدوليب الدولة...فتزول حالة الطوارئ بزوال أسبابها ولو قبل 31072011... غير مأسوف عليها....وبدون رجعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.