الافريقي يرفض تغيير موعد الدربي    بودربالة يوجه الى نظيره الايراني برقية تعزية في وفاة إبراهيم رئيسي    رفض الافراج عن سنية الدهماني    الهلال الأحمر الإيراني يكشف تفاصيل جديدة حول تحطّم المروحية الرئاسية    فلاحون يستغيثون: فطريات ألحقت اضرارا فادحة بالطماطم المعدة للتحويل    أبطال إفريقيا: الكشف عن مدة غياب "علي معلول" عن الملاعب    وزيرة السعادة تحافظ على مركزها ال9 في التصنيف العالمي    تونس: عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجنا لكل من يعتدي على أملاك الدولة    تقرير يتّهم بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوّث أودت بنحو 3000 شخص    تزامنا مع عيد الاضحى : منظمة ارشاد المستهلك توجه دعوة لقيس سعيد    سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 15 لمعرض التسوق بمشاركة حوالي 50 عارضا    الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة تفادي النزول): برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة    صفاقس اليوم الجهوي للحجيج    الشاعر مبروك السياري يتحصل على الجائزة الثانية في مسابقة أدبية بالسعودية    مختص في الموارد المائية : تحلية مياه البحر هو خيار ضروري    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    البرلمان يعقد جلسات عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين    فظيع: غرق شخص ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة..    القيروان: إنتشال جثة سبعينية من فسقية ماء بجلولة    قبلي: الإطاحة بمروج مخدرات وحجز كمية من المواد المخدرة    حاول سرقة محل تجاري بأسلحة بيضاء ...فوقع في قبضة أمن قرطاج    الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال ضدّ نتنياهو    الشاعر مبروك السياري والكاتبة الشابة سناء عبد الله يتألقان في مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية    وزارة التشغيل تمدّد في آجال التسجيل في برنامج مساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة إلى غاية يوم 16 جوان القادم    أبطال إفريقيا: تاريخ مواجهات الترجي الرياضي والأهلي المصري في القاهرة    تونس : أنواع و أسعار تقويم الأسنان    اشادات دولية.. القسّام تتفاعل وإعلام الكيان مصدوم...«دخلة» الترجي حديث العالم    هام/ هذه نسبة امتلاء السدود..    الأولمبي الباجي أمل جربة ( 2 1) باجة تعبر بعناء    انطلقت أشغاله الميدانيّة: التعداد السكاني دعامة للتنمية الاقتصادية    دول إفريقية مستعدّة لتنظيم عودة منظوريها طوعيا من تونس    فقدان 23 تونسيا في سواحل قربة ما القصة ؟    فيديو وصور يوثّقان المشاهد الأولى لحطام طائرة الرئيس الإيراني    تونس تقدم التعازي في وفاة الرئيس الايراني    استدعاء ثلاثة لاعبين لتشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا واستبدال إيدرسون المصاب    سمير ماجول : ''القطاع الفلاحي هو مستقبل البلاد''    تونس تتوج ب 26 ميداليّة في المسابقة العالميّة لجودة زيت الزيتون في نيويورك    بداية من اليوم : إنطلاق تحيين السجل الإنتخابي للتونسيين المقيمين بالخارج    بينهم زعيم عربي.. زعماء دول قتلوا بحوادث تحطم طائرات    هذه أول دولة تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس الايراني..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة رئيس ايران تنبأت به الفلكية ليلى عبد اللطيف قبل شهرين..وهذا ما قالته..!!    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    القصرين : الوحدات العسكرية تشارك أبناء الجهة احتفالاتها بالذكرى ال68 لإنبعاث الجيش الوطني التونسي    نهائي "الكاف": حمزة المثلوثي رجل مباراة الزمالك ونهضة بركان    البرلمان : يوم دراسي حول انضمام تونس إلى بروتوكول اتفاقية المنظمة العالميّة للتجارة بشأن حقوق الملكيّة الفكرية المتصلة بالتجارة    التوقعات الجوية لهذا اليوم الاثنين 20 ماي..    المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تستعد للموسم الثقافي والصيفي 2024    من هو المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني؟    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24.5 بالمائة    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وطني...في ظل حالة الطوارئ
نشر في الشروق يوم 14 - 03 - 2011


بقلم الأستاذ: سعيد غبوش (المحامي لدى التعقيب)
في ظل أحكام الدستور الصادر بتاريخ 01061959( الذي تم تعليق العمل به) واستنادا للأمر عدد 50 لسنة1978 المؤرخ في 26011978 أعلنت حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية...
فقد اقتضت الأحوال في خضم ثورة 14012011 أن تعلن حالة طوارئ منذ 15012011 ليمدد فيها لتاريخ31072011.
ومصطلح «حالة الطوارئ» لم يرد به النص الدستوري بل ضمن صلب الأمر المنظم أعلاه لإعلان حالة الطوارئ في البلاد التونسية.
وقد أجمع أهل الاختصاص على تعريف حالة الطوارئ بكونه«نطام تضييقي لمجال الحريات العامة... ويتجسم في توسيع الصلاحيات الأمنية العادية للسلطات المدنية».
فهو نظام استثنائي... تفرضه ظروف استثنائية تمر بها البلاد... ويهدف الى حماية النظام العام للدولة... وبالضرورة أفراد الشعب...
وقد استتند الأمر عدد50 لسنة 1978 لأحكام الفصل 46 للدستور التي تمثل المرجع العام في حين يمثل الأمر عدد 50 أمرا ترتيبيا.
ولا أحسب حالة الطوارئ إلا من قبيل التدابير الاستثنائية التي يخول نص الدستور اتخاذها من قبل رئيس الجمهورية المنتخب...وهي تدابير يمكن اتخاذها من قبل الرئيس المؤقت لعدم تحجير ذلك عليه صلب الفصل 57 من الدستور وهو ما حصل فعلا يوم15012011.
كما تخول أحكام الفصل عدد 4 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 للوالي باعتباره سلطة تمثل رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ في حدود ولايته.
وطبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 50 لسنة 1978 فانه«يمكن إعلان حالة طوارئ على كامل تراب الجمهورية أو بعضه في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير للنظام العام وأما حصول أحداث تكتسي لخطورتها صبغة كارثة عامة».... وتكون لمدة شهر واحد ولا يجوز التمديد فيها إلا لمرة واحد.
وهذه الصياغة تختلف من حيث الشكل فقط مع الصياغة الواردة صلب الفصل 46 من الدستور والتي تنص«لرئيس الجهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر التسيير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية...»
ومع التأكيد على أن الثورة التي شهدتها البلاد لا تمثل في حد ذاتها خطرا على كيان الجمهورية ولا على استقلال الوطن فإنها قد تمثل خطرا على امن العباد وعلى النظام العام بصفة عامة تجسمها بعض الأحداث التي عاشتها بعض مناطق البلاد بفعل بعض الأفراد التي تتعارض مصالحهم مع الطموحات الشرعية لأفراد الشعب.
وتقدير حالة الخطر الداهم أو الأحداث التي تكتسي لخطورتها صبغة كارثية عامة وكذلك الأمر عند تقدير حالة تغذر التسيير العادي لدواليب الدولة خاضعان لاجتهاد رئيس الجمهورية...دون تقيد منه بنتيجة الاستشارة المسبقة لمجلسي النواب والمستشارين وخاضعة أيضا لتقدير والي الجهة واستشارة سلطة الإشراف.
وباعتبارها تدابير استثنائية فإن اتخاذها يكون بمقتضى أمر خاص وشخصي ممضى من رئيس الجمهورية بصفة حصرية(أو من الوالي بمقتضى قرار) ينفذ حال صدوره وغير خاضع لأحكام الفصل 2 من القانون 64 لسنة1993 المؤرخ في 05071993 وهو ما يفسر صدور الأمرين المتعلقين بإعلان حالة الطوارئ عدد 184 و 185 بتاريخ 15012011 و14022011 في حين لم ينشرا بالرائد الرسمي إلا بتاريخ 01032011... خلافا لنظام نفاذ النصوص القانونية العادية والأساسية والأوامر الترتيبية التي لا تصبح نافذة إلا بمرور خمسة أيام من تاريخ إيداع الرائد الرسمي بمقر ولاية تونس العاصمة.
ولقد عرفت بلاد الشرق والغرب إعلان حالة طوارئ... لسنين عديدة وبدون تحديد لمدتها (مصر الجزائر...) وبقيت قائمة في بلاد الفراعنة بعد ثلاثين سنة من حادث المنصة ولضرورة صيانة وحماية الثورة... في حين رفعت في بلاد المليون شهيد وهي على وقع بعض التظاهرات والمسيرات...وطبول الثورة تقرع على حدودها الشرقية.... في حين حرص رئيس الجمهورية المؤقت في بلاد الزيتونة بأن تكون مدة حالة الطوارى محددة بأجل معين تحصينا للثورة واحتراما لأحكام الأمر 50 لسنة 1978.
ولتبيان طبيعة التدابير التي تجسم إعلان حالة الطوارئ ومدى خطورتها على الحريات الفردية... من إساءة التقدير أو التعسف... فانه من حق رئيس الجمهورية(والوالي في حدود ولايته) على سبيل المثال لا على سبيل الحصر اتخاذ التدابير التالية:
أ وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والجولان والتنقل في أماكن أو أوقات معينة (منع الجولان) والإضراب وتوقيف المشتبه فيه أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال دون تقيد بأحكام القانون...(وهذا ما يفسر قيام لجنة التحري في مواطن الفساد بإجراء التفتيشات داخل القصر الرئاسي وإجراءات الحجز دون التقيد بأحكام الفصول94و95و97 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية).
ب مراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والملفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
ج تحديد مواعيد فتح الأملاك العامة وإغلاقها.
د سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
ه إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
و حجز أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري حجزه.
ومن المفارقات السعيدة أنه رغم إعلان حالة الطوارئ فان جل هذه التدابير لم يقع اتخاذها بل اتخذت قرارات هامة وتاريخية لحماية الحريات الفردية والعامة وحرية التعبير وحرية تكوين الأحزاب والعفو العام...فضلا عن إلغاء جهاز أمن الدولة والبوليس السياسي.... وكأن البلد ليست في ظل حالة طوارئ.
والأمل أن تنجز كل المشاريع السياسية في ميعادها وتكلل بالنجاح لما فيه خير هذا الوطن وعزته ومناعته على كامل الأصعدة... بحيث يستتب الأمن الخاص والعام تيسيرا للسيرالطبيعي لدوليب الدولة...فتزول حالة الطوارئ بزوال أسبابها ولو قبل 31072011... غير مأسوف عليها....وبدون رجعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.