عدد من نواب الشعب يتقدمون بمبادرة تشريعية لتنقيح الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    الرابطة الأولى: برنامج الجولة 24 ومواجهات قوية في الصدارة    القيروان: العلا تحتضن التربص الوطني للكيوكوشنكاي كاراتي والفنون الدفاعية    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    تظاهرة "سينما تدور" تحط الرحال في معتمدية مارث من 02 الى 26 أفريل 2026    الاتحاد في عهد "صلاح الدين السالمي": نحو وحدة نقابية ولمّ شمل البيت الداخلي    عاجل/ قصف إسرائيلي يستهدف مكتب هذه القناة في إيران..    عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام    في بالك الي قبل ما تمرض بال diabète بدنك يعطيك هذه الإشارات التحذيرية    خلال ال24 ساعة الماضية: أمطار ورياح قوية بلغت 70 كلم/س    شوف الأخطاء اللي تفسدلك المكنسة الكهربائية    عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة    قمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في افريقيا في دورتها السادسة من 21 الى 23 أفريل 2026 بالجزائر    تنبيه/ انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..!    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    عاجل/ رئيس البرلمان الايراني يفجرها ويكشف: هذا ما تعد له واشنطن..    عاجل/ استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان..    تونس تتألق في بطولة إفريقيا للجودو للشبان بسبع ميداليات منها أربع ذهبيات    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    نهار الأحد موش عادي... تقلبات جوية من الشمال حتى للجنوب    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    ارتفاع في انتاج الكهرباء    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس غدا ينطلق تنفيذ حالة الطورئ فما المقصود بها؟ وماهو تأثيرها على الحريات؟
نشر في الحوار نت يوم 31 - 07 - 2011

ينطلق غدا الاثنين تطبيق حالة الطوارئ على كامل تراب البلاد التونسية وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ليحل محل حالة الطوارئ السابقة التي ينتهي مفعولها بنهاية 31 جويلية 2011. فما المقصود بحالة الطوارئ؟ وما هو مرجعها القانوني؟ وأثرها على الحريات والقوانين الأخرى؟
هي حالة دستورية استثنائية تتخذها السلطة التنفيذية تلقائيا دون الحاجة للرجوع إلى السلطة التشريعية في سنّها ولا إلى السلطة القضائية في تنفيذها وهو ما سنبينه ونبسطه .
الطوارئ اسم على مسمى فهي تعني وقوع أمر طارئ في البلاد يهدد الأمن والاستقرار وأرواح الأفراد ومكتسباتهم وهذا الأمر قد يكون عدوانا خارجيا أو اضطرابات سياسية داخلية أو كارثة طبيعية خطيرة جدا (الزلازل والفيضانات والجفاف...) أو طاعونا يهدد حياة المواطنين ..
ويمكن لحالة الطوارئ أن تشمل البلاد كلها أو جزءا منها (أحد أقاليمها أو إحدى ولاياتها أو إحدى جهاتها دون البقية ( .
ويصدر قانون الطوارئ بمقتضى مرسوم أو أمر عن رئيس الدولة الفعلي أو من يقوم مقامه. ويكون صدوره شفويا (في شكل خطاب مباشر للمواطنين) أو كتابيا دون الحاجة لاستشارة السلطة التشريعية (البرلمان). وهذا يعني أن قانون الطوارئ قانون رئاسي (يخص السلطة التنفيذية) دون غيرها ولذلك يلاقي معارضة قوية في العالم بدعوى أن بعض الدول لا تطبقه لحماية البلاد والعباد وإنما لحماية الزعيم الذي يقودها .
المرجع القانوني في تونس
يستند أي مرسوم خاص بالطوارئ في بلادنا إلى القانون عدد 50 الصادر سنة 1978 . فتونس لم تعرف من قبل تطبيق الطوارئ عكس أغلب البلدان العربية ولكن أحداث 1978 دفعت بالسلطة التنفيذية (الرئيس الحبيب بورقيبة تحديدا) إلى التفكير في قانون الطوارئ لإعادة الأمن والاستقرار .
وحسب الفصل 3 من هذا القانون فإن رئيس الجمهورية يصدر أمرا يعلن فيه حالة الطوارئ لفترة محددة غير قابلة للتمديد آليا ولكن يمكنه أن يصدر أمرا آخر لفترة جديدة إذا ما دعت الحاجة, ولهذا أقدم المبزع على إصدار أمر جديد وهو الأمر عدد 999 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 والذي تنطلق بموجبه حالة طوارئ جديدة لتحل محل السابقة التي امتدت من فيفري الماضي إلى 31 جويلية 2011 .
وينص هذا الأمر على فرض حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية انطلاقا من غرة أوت 2011. فما مميزات هذه الحالة؟
خطيرة على الحريات
قلنا إن حالة الطوارئ تهدف (مبدئيا) إلى حماية الوطن والأفراد والمكتسبات في صورة الخطر المحدق وهذا يعني تمكين السلطة التنفيذية من صلاحيات أوسع لفرض الأمن وإعادة الاستقرار .
يجوز لوزير الداخلية أو الوالي بمقتضى قانون الطوارئ أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة حتى إذا خالفت بعض القوانين وحتى الدستور مثل إقرار حظر التجول (لمدة زمنية معينة) أو منع التجمعات أو مراقبة النشريات والصحف مسبقا أو الإطلاع على المراسلات بما فيها الخاصة أو التنصّت على المكالمات الهاتفية أو تفتيش المحلات في أي وقت بالإضافة إلى وضع بعض الجماعات أو الأفراد تحت المراقبة أو الإقامة الجبرية مع إمكانية مداهمتهم في مقراتهم (حتى منازلهم) دون الحاجة إلى إذن قضائي .
من هذا المنحى تظهر خطورة حالة الطوارئ على الحريات العامة والفردية وعلى مبدإ الفصل بين السلط وعلى تطبيق القوانين وخاصة منها الدستور أي القانون الأعلى درجة في البلاد, ولكن ما يشفع لها أنها تتعلق بقانون استثنائي مرتبط بفترة زمنية محددة غير أن المشكلة تكمن في تحول قانون الطوارئ من قانون استثنائي إلى قانون عادي وفي تحول هدفه من خدمة البلاد والمواطنين إلى حماية الرئيس أو الزعيم .
الأولى في العالم
تم تطبيق قانون الطوارئ في تونس في حالات قليلة ومحددة زمنيا ويبدو حالنا جيدا جدا مقارنة بعدة دول عربية وسنأخذ على سبيل المثال سوريا ومصر :
فسوريا تحتفظ بالمركز الأول عالميا من حيث طول مدة تطبيق قانون الطوارئ فقد أقره الزعيم الراحل حافظ الأسد منذ الانقلاب العسكري عام 1963. وتواصل تطبيقه دون توقف حتى أجبرت الثورة السورية الحالية الرئيس بشار على التفكير في إمكانية إلغائه .
وتبدو مصر أفضل حال نسبيا لأن قانون الطوارئ فيها اقره جمال عبد الناصر إثر هزيمة 1967 وتواصل تطبيقه حتى سنة 1980 عندما قرر أنور السادات رفعه, لكن هذا الرفع لم يدم أكثر من سنة ونصف فإثر حادثة المنصة التي أودت بحياة السادات قرر خلفه حسني مبارك إعادة تطبيقه حتى الإطاحة به مطلع السنة الجارية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.