غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس غدا ينطلق تنفيذ حالة الطورئ فما المقصود بها؟ وماهو تأثيرها على الحريات؟
نشر في الحوار نت يوم 31 - 07 - 2011

ينطلق غدا الاثنين تطبيق حالة الطوارئ على كامل تراب البلاد التونسية وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ليحل محل حالة الطوارئ السابقة التي ينتهي مفعولها بنهاية 31 جويلية 2011. فما المقصود بحالة الطوارئ؟ وما هو مرجعها القانوني؟ وأثرها على الحريات والقوانين الأخرى؟
هي حالة دستورية استثنائية تتخذها السلطة التنفيذية تلقائيا دون الحاجة للرجوع إلى السلطة التشريعية في سنّها ولا إلى السلطة القضائية في تنفيذها وهو ما سنبينه ونبسطه .
الطوارئ اسم على مسمى فهي تعني وقوع أمر طارئ في البلاد يهدد الأمن والاستقرار وأرواح الأفراد ومكتسباتهم وهذا الأمر قد يكون عدوانا خارجيا أو اضطرابات سياسية داخلية أو كارثة طبيعية خطيرة جدا (الزلازل والفيضانات والجفاف...) أو طاعونا يهدد حياة المواطنين ..
ويمكن لحالة الطوارئ أن تشمل البلاد كلها أو جزءا منها (أحد أقاليمها أو إحدى ولاياتها أو إحدى جهاتها دون البقية ( .
ويصدر قانون الطوارئ بمقتضى مرسوم أو أمر عن رئيس الدولة الفعلي أو من يقوم مقامه. ويكون صدوره شفويا (في شكل خطاب مباشر للمواطنين) أو كتابيا دون الحاجة لاستشارة السلطة التشريعية (البرلمان). وهذا يعني أن قانون الطوارئ قانون رئاسي (يخص السلطة التنفيذية) دون غيرها ولذلك يلاقي معارضة قوية في العالم بدعوى أن بعض الدول لا تطبقه لحماية البلاد والعباد وإنما لحماية الزعيم الذي يقودها .
المرجع القانوني في تونس
يستند أي مرسوم خاص بالطوارئ في بلادنا إلى القانون عدد 50 الصادر سنة 1978 . فتونس لم تعرف من قبل تطبيق الطوارئ عكس أغلب البلدان العربية ولكن أحداث 1978 دفعت بالسلطة التنفيذية (الرئيس الحبيب بورقيبة تحديدا) إلى التفكير في قانون الطوارئ لإعادة الأمن والاستقرار .
وحسب الفصل 3 من هذا القانون فإن رئيس الجمهورية يصدر أمرا يعلن فيه حالة الطوارئ لفترة محددة غير قابلة للتمديد آليا ولكن يمكنه أن يصدر أمرا آخر لفترة جديدة إذا ما دعت الحاجة, ولهذا أقدم المبزع على إصدار أمر جديد وهو الأمر عدد 999 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 والذي تنطلق بموجبه حالة طوارئ جديدة لتحل محل السابقة التي امتدت من فيفري الماضي إلى 31 جويلية 2011 .
وينص هذا الأمر على فرض حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية انطلاقا من غرة أوت 2011. فما مميزات هذه الحالة؟
خطيرة على الحريات
قلنا إن حالة الطوارئ تهدف (مبدئيا) إلى حماية الوطن والأفراد والمكتسبات في صورة الخطر المحدق وهذا يعني تمكين السلطة التنفيذية من صلاحيات أوسع لفرض الأمن وإعادة الاستقرار .
يجوز لوزير الداخلية أو الوالي بمقتضى قانون الطوارئ أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة حتى إذا خالفت بعض القوانين وحتى الدستور مثل إقرار حظر التجول (لمدة زمنية معينة) أو منع التجمعات أو مراقبة النشريات والصحف مسبقا أو الإطلاع على المراسلات بما فيها الخاصة أو التنصّت على المكالمات الهاتفية أو تفتيش المحلات في أي وقت بالإضافة إلى وضع بعض الجماعات أو الأفراد تحت المراقبة أو الإقامة الجبرية مع إمكانية مداهمتهم في مقراتهم (حتى منازلهم) دون الحاجة إلى إذن قضائي .
من هذا المنحى تظهر خطورة حالة الطوارئ على الحريات العامة والفردية وعلى مبدإ الفصل بين السلط وعلى تطبيق القوانين وخاصة منها الدستور أي القانون الأعلى درجة في البلاد, ولكن ما يشفع لها أنها تتعلق بقانون استثنائي مرتبط بفترة زمنية محددة غير أن المشكلة تكمن في تحول قانون الطوارئ من قانون استثنائي إلى قانون عادي وفي تحول هدفه من خدمة البلاد والمواطنين إلى حماية الرئيس أو الزعيم .
الأولى في العالم
تم تطبيق قانون الطوارئ في تونس في حالات قليلة ومحددة زمنيا ويبدو حالنا جيدا جدا مقارنة بعدة دول عربية وسنأخذ على سبيل المثال سوريا ومصر :
فسوريا تحتفظ بالمركز الأول عالميا من حيث طول مدة تطبيق قانون الطوارئ فقد أقره الزعيم الراحل حافظ الأسد منذ الانقلاب العسكري عام 1963. وتواصل تطبيقه دون توقف حتى أجبرت الثورة السورية الحالية الرئيس بشار على التفكير في إمكانية إلغائه .
وتبدو مصر أفضل حال نسبيا لأن قانون الطوارئ فيها اقره جمال عبد الناصر إثر هزيمة 1967 وتواصل تطبيقه حتى سنة 1980 عندما قرر أنور السادات رفعه, لكن هذا الرفع لم يدم أكثر من سنة ونصف فإثر حادثة المنصة التي أودت بحياة السادات قرر خلفه حسني مبارك إعادة تطبيقه حتى الإطاحة به مطلع السنة الجارية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.